La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60987

Identification

Réf

60987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

311

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2022/8225/5372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire.

Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أ. (ب.)،بواسطة دفاعه ذ/ عبد الحميد اللويزي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2022 تحت عدد 4155 في الملف رقم 3554/8101/2022 و القاضي طلبه و تحميله الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف السيد أ. (ب.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2022 جاء فيه أنه من ورثة المرحوم محمد (ب.) الذي وافته المنية مؤخرا، والذي كان يتعامل قيد حياته وفي إطار إدارة اعماله التجارية مع مجموعة من الأبناك ومنها البنك المستأنف عليه ولقد كان المتوفي قيد حياته مستأثرا بإدارة أمواله وتسيير شؤونه من غير أن يمكن المدعي أو أحدا من اقربائه من الاطلاع على نطاق أعماله التجارية إلى أن وافته المنية مؤخرا ولقد عمد المستأنف الى تعيين كل من السيدة مريم (ب.) والسيد هشام (ب.) كوكلاء عنه في معرفة الحسابات وإدارة ما نابه شرعا من الأموال المودعة والتي أصبحت في وعاء التركة، الا انه قرر عزلهما وبادر الى تبليغ مقرر العزل الى المؤسسة البنكية المدعى عليها وبادر المدعي بواسطة دفاعه الى تقديم طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة باسم مورثه المرحوم محمد (ب.) والممسوكة من طرف البنك المستأنف عليه ، وكذا الكشوفات البنكية الخاصة بتلك الحسابات وسندات الصندوق اسمية كانت او حاملها ، وغيرها من العمليات البنكية المقررة لمورثه دائنا كان او مدينا الا ان المدعى عليه لم يتفاعل مع هذا الطلب بالرغم من أهمية ذلك بالنسبة للمستأنف بوصفه مودع خلف عام لمورثه الهالك ولا يخفى على أحد الطبيعة الخصوصية للمؤسسة البنكية بوصفها هذه، أن تكون أكثر حرصا بالنظر إلى المستوى الرقمي الذي تتوفر عليه من جهة، والرهان التشريعي عليها في الاستثمار وفي تقوية ثقة الجمهور المودعين فيها أن لا تتخذ موقفا سلبيا في الحفاظ على حقوق المودع وذوي حقوقه من بعد وسبق لمحكمة النقض في قرار لها أن خاطبت البنك بتعبير لائق لها ويرسم التوجه العام الذي يجب أن ترقى اليه المؤسسة البنكية في التعامل مع زبنائها بصفتها مودع لديها بالقول " لكن، حيث أن المحكمة اعتبرت عدم قابلية تطبيق المواد 276 و 277 و 278 من مدونة التجارة لأنها تهم حالة ضياع الشيك من المستفيد منه شخصيا ، في حين أن الضياع حصل عند البنك المودع الديه دون أن تتضمن الوسيلة أي نعي على قرارها بهذا الخصوص ، كما طبقت المحكمة قواعد الوديعة باعتبار أن البنك مودع لديه وهو ليس مجرد وديع عادي طالما أنه يتخذ شكل مؤسسة مؤطرة وتسعى لضمان حقوق المودعين وتظهر أمامهم بصفته الحارس والمحافظ الأمين على ودائعهم ورتبت عن ذلك وعن صواب تطبيق قواعد المسود ورتبت عن ذلك وعن صواب تطبيق قواعد المسؤولية العقدية باعتبار قيام عقد الوديعة ، مما لا مجال معه للنعي على دعوى المطلوب أنها إثراء دون سبب والمحكمة بذلك لم تخرق أي مقتضى وطبقت صحيح أحكام القانون خلاف ما نعته الوسيلة غير القائمة على أساس " قرار محكمة النقض " الغرفة التجارية عدد 330 المؤرخ في 17/03/2004 ملف تجاري عدد 142/3/2/2003 وأن عدم تمكين المستأنف عليها المستأنف من ارقام الحسابات البنكية المتعلقة بأبيه المرحوم محمد (ب.) بن الحسن، وكذا الكشوفات البنكية المتعلقة بتلك الحسابات، والتعريف بسندات الصندوق المورثه من طرف البنك، يعد اخلالا من جانب المستأنف عليها المؤسسة البنكية بالتزاماتها التعاقدية في مواجهة المدعي بوصفه خلفا عاما لصاحب الحساب المفتوح لدى البنك ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إصدار الأمر للمستأنف عليها تمكينه من ارقام الحسابات المفتوحة لديها في اسم المرحوم الحاج محمد (ب.) والحامل قيد حياته لبطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] وإصدار الأمر للمدعى عليه تمكين المستأنف من جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بجميع الحسابات المفتوحة لديها منذ شهر يناير 2021 الى شهر ابريل 2022 و أمرها تمكينه من المعلومات المتعلقة بسندات الصندوق بقية القيم المالية الممسوكة لدى البنك و منها الخزنات إن وجدت والتي ترجع ملكيتها لالمرحوم محمد (ب.) تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من طرف المستأنف عليها و موجباته وفقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

و بعد تخلف البنك رغم التوصل و بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف و بأن مناط طلبه ابتداءا هو تمكينه من الحسابات المصرفية لمورثه وكشوفاتها ،الحسابية، وما إذا كان مورثه مالكا لسندات بنكية ممسوكة لدى البنك المستأنف عليه و انه لا يفترض في المستأنف وإن كان وارثا اطلاعه على جميع المعلومات المالية المتعلقة بمورثه طالما ان هذا الأخير كان مستأثرا بجميع شؤونه المالية دون ان يطلع باقي ابناءه علما بها و انه لو كان المستأنف عالما بالحسابات البنكية لمورثه لما التجأ الى القاضي الاستعجالي لإلزام المستأنف عليه باعتباره مودعا لديه بتمكينه من ارقام الحسابات والا انتفت مصلحته في الطلب متى كان متوفرا على ارقامها ومطالبته قضاء ستكون واقعة تحت طائلة عدم القبول و انه من جهة أخرى فقد طالب المستأنف المستأنف عليه صراحة بتمكينه من معرفة الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة من طرف مورثه لديه الذي رفض تمكينه من المطلوب خلال الاجل المحدد له في الإنذار ولا خلال جوابه امام قاضي الابتداء، مما اضطره إلى اللجوء للمطالبة بمعرفة المعلومة قضاء، وامام رفض القاضي الاستعجالي إلزام المستأنف ستأنف عليها بتمكين العارض من المعلومات المطلوبة و ان العلاقة التي تؤطر عمل المؤسسات البنكية مع زبنائها لا تخرج عن إطار عقد الوديعة، وهي ملزمة بالقول صراحة هل المرحوم محمد (ب.) كان مودعا لديها ام لا و ان ما نحى اليه الامر المستأنف يبقى غير سليم باعتبار المستأنف ملزم بالإدلاء بما يفيد توفر مورثه على حسابات بنكية لدى المستأنف عليه، في حين ان المودع لديه هو الملزم بالتصريح بما اذا كان المرحوم (ب.) مالكا لحسابات بالمؤسسة البنكية المذكورة من عدمه و ان الامر المستأنف خالف الصواب فيما قضى به ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بما ورد في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

أدلت: صورة من الامر الاستعجالي

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 حضرها الأستاذ الإدريسي عن الأستاذ اللويزي و تخلفت المستأنف عليها رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .

و حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف لم يدل بأية حجة أو وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة لتعزيز طلبه و إثبات إدعاءاته بوجود بحسابات بنكية مفتوحة لدى البنك المستأنف عليه أو بوجود أموال أو سندات مودعة لدى البنك أو حتى قيام علاقة أو معاملة بين مورثه و المستأنف عليه و أن محضر تبليغ المرفق بمقال إدعائه جاء مجردا و غير مرفق بأية رسالة موجهة للبنك بهذا الخصوص ، مما يبقى ما يتمسك به غير مستند على أي أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الأستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .