Réf
60975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3089
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2023/8220/555
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société en formation, Responsabilité du banquier, Registre du commerce, Preuve de la constitution, Point de départ des intérêts, Obligations du banquier, Libération du capital social, Intérêts légaux, Dommages et intérêts complémentaires, Dépôt du capital social, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature des documents qu'un établissement bancaire est en droit d'exiger pour libérer le capital social déposé par une société en formation. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds, assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la production du seul extrait du registre de commerce était insuffisante pour justifier la libération des fonds, tandis que la société, par un appel incident, sollicitait le paiement d'intérêts dès la date de sa constitution ainsi que l'octroi de dommages et intérêts. La cour retient que l'immatriculation au registre de commerce établit l'existence légale de la société.
Au visa de l'article 58 du code de commerce, elle rappelle que cette immatriculation emporte une présomption d'acquisition de la personnalité morale, sauf preuve contraire non rapportée par la banque. Dès lors, le refus de restitution des fonds après notification de l'extrait du registre de commerce était fautif.
La cour écarte cependant la demande d'intérêts courant depuis la constitution, faute de mise en demeure antérieure à l'action en justice, ainsi que la demande de dommages et intérêts, la société ne démontrant pas un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont vocation à réparer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك ا. بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9988 بتاريخ 20/10/2022 في الملف عدد 6946/8220/2022، القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة ش.م. بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بنك ا. بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2023 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 26/01/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الإستئناف الفرعي جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ش.م. سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2022، عرضت فيه أنه سبق لها أن أودعت لدى البنك المدعى عليه بتاريخ 07/07/2006 مبلغ 50.000,00 درهم في انتظار إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشائها وتكوين ملفها القانوني بمصلحة السجل التجاري، وأنها أنجزت جميع الإجراءات بالسجل التجاري بمدينة برشيد بتاريخ 10/07/2006 ، وتم تسجيلها بمصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، لكن ورغم تكوين ملفها الإداري ، فإن البنك المدعى عليها رفض الإفراج عن المبلغ المودع لديه بدون وجه حق، كما أنها أنذرته بتاريخ 15/03/2022 ووجهت له نسخة من السجل التجاري لكن بدوت جدوى. و لتمست الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 10/07/2006 إلى تاريخ التنفيذ، و بأدائه لها تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبجلسة 08/09/2022 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة من شهادة صادرة عن البنك المدعى عليه وصورة مصادق عليها من النظام الأساسي للشركة وصورة مصادق عليها من محضر الجمع العام التأسيسي وصورة مصادق عليها من شهادة المطابقة و الشهادة السلبية وصورة من شهادة التسجيل في الضريبة المهنية وصورة من النموذج 7 من التسجيل في السجل التجاري وصورة من الإشهار في الجريدة ورسالة إنذار مع محضر تبليغها .
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/09/2022 و التي جاء فيها أنه راسل المدعية بتاريخ 16/03/2022 وأشعرها بأن سبب عدم إرجاع مبلغ 50.000,00 درهم هو تقديم الوثائق القانونية المثبتة لنشأتها ، وانه لم يتوصل بالوثائق التي تثبت وجود الشركة وأنه مستعد لتمكين المدعية من المبلغ أعلاه بعد توصله بالوثائق . والنمس الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل رافعته الصائر . وأرفق مذكرته بصورة من رسالة.
وبجلسة 13/10/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها أن موكلته بعثت نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمدعى عليها بتاريخ 03/03/2022 ، وهذه الوثيقة تعتبر حجة قاطعة على أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية لنشأتها. والتمس الحكم وفق الطلب .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المستأنف عليها وجهت إشعارا للبنك بتاريخ 15/03/2022 من أجل الإفراج عن مبلغ 50.000,00 درهم ورد البنك بأن ذلك مشروط بالإدلاء بالملف القانوني الذي يثبت نشأة المستأنف عليها القانوني ، لأنها فتحت حسابا في طور التأسيس بتاريخ 07/07/2006 وان الحساب المذكور لديه رصيد دائن بمبلغ 50.000,00 درهم يمثل رأسمال الشركة ، إلا انه لا يمكن الإفراج عنه إلا عند تشكيل الشركة بشكل صحيح على أساس تقديم المستندات القانونية ، وان المستأنف عليها لم تقدم الوثائق اللازمة التي تبرر الإفراج المذكور ولا سيما الملف القانوني لتكوينها ، وان البنك لا يزال مستعد من اجل الإفراج عن الرأسمال الشركة عند استلام المستندات دون إغفال أن الحكم بالفوائد القانونية لا مبرر له وأنها لا تتحمل أي مسؤولية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 21/03/2023 تقدم دفاع المس عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما انه سبق لها أن بعثت رفقة طلبها للبنك بشهادة السجل التجاري الخاص بها والتي تعتبر حجة قانونية على وجودها واكتسابها للصفة القانونية، وفي الإستئناف الفرعي فإن المستأنف فرعيا يبقى مستحق للتعويض لا يقل عن 20.000,00 درهم وبالنسبة للفوائد القانونية فإنها تبقى مستحقة منذ تاريخ 10/07/2006 إلى تاريخ التنفيذ ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم من جديد بأداء البنك لفائدته الفوائد القانونية من تاريخ 10/07/2006 إلى تاريخ التنفيذ وتعويض قدره 20.00,00 درهم جراء احتفاظ البنك بالمبلغ المودع لديه منذ التاريخ المذكور إلى الآن وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنف عليها لم تدل بالوثاق وأكد ما ورد بالمقال الإستئنافي وبالنسبة للإستئناف الفرعي، فإن البنك لا يتحمل أي مسؤولية وان طلب التعويض لا يجد سندا له لإنعدام الضرر. والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة فرعيا بمذكرة إسناد النظر أكد من خلالها ما ورد بالمذكرة السابقة مع الإستئناف الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/05/2023.
محكمة الإستئناف
في الإستئنافين الأصلي والفرعي :
حيث تعيب المستأنفة أصليا الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المبلغ المدفوع لا يمكن الإفراج عنه إلا عند تشكيل الشركة بشكل صحيح وتقديمها للمستندات القانونية التي تثبت ذلك وان البنك لا يتحمل أي خطا ولا يمكن الحكم بأدائه الفوائد القانونية . في حين تتمسك المستأنفة فرعيا باستحقاقها للفوائد القانونية ابتداء من سنة 2006 واستحقاها للتعويض عن الضرر أيضا .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف سبق له أن أدلى بإشهاد بأن حساب فتح باسم المستأنف عليها بدائنية 50.000,00 درهم ، وانه لا يمكن الإفراج عن المبلغ المذكورة إلا بعد تأسيس الشركة بشكل نهائي ، ومادام أن المستأنف عليها تم تأسيسها حسب ما هو ثابت من القانون الأساسي ومحاضر الجمع العام وشهادة الضريبة والسجل التجاري الخاص بها المدلى بها ، فإنها تبقى محقة في تسلم مبلغ 50.000,00 درهم ، سيما وأنها أشعرت البنك بتاريخ 15/03/2022 بأحقيتها باسترداد مبلغ 50.000,00 درهم لأنها أكملت الإجراءات المتعلقة بتسجيلها بالسجل التجاري، مرفقة إنذارها بنموذج "ج" من السجل التجاري للشركة ، واستنادا للمادة 58 من مدونة التجارة، فإنه يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عن ذلك من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك ، وبالتالي فإن تسجيل المستأنف عليها بالسجل التجاري دليل على وجودها القانوني ما لم يثبت العكس ، مما تبقى معه محقة في استرداد المبلغ السالف الذكر ابتداء من تاريخ تبليغها للبنك بالسجل التجاري ، أما بالنسبة للفوائد القانونية ،فإنها تعتبر تعويضا عن التأخير في تنفيذ الإلتزام وتستحق من تاريخ الطلب وليس ابتداء من سنة 2006 ، طالما أن المستأنفة فرعيا لم يسبق لها أن أدلت بما يفيد مطالبتها للبنك منذ التاريخ المذكور ، فضلا عن أن مطالبتها بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية يقتضي إثبات أن الفوائد المحكوم بها لا تغطي كامل الضرر الذي لحق بها جراء عدم تمكين البنك لها من المبلغ المطالب به ، وهو ما لم تثبته ، مما تبقى معه الدفوع المثارة بمقتضى الإستئنافين الأصلي والفرعي غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .