Réf
60862
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2842
Date de décision
26/04/2023
N° de dossier
2022/8202/3907
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien, Reprise du bien loué, Rejet de la demande de contre-expertise, Imputation du produit de la vente, Extinction de la dette, Expertise judiciaire, Echéances impayées, Défaut de paiement, Crédit-bail, Contestation du rapport d'expertise, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise.
L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères.
La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise.
Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و. بواسطة دفاعها الأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي تحت عدد 1843 بتاريخ 06/10/2021 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 13/04/2022 تحت عدد 3989 في الملف رقم 4253/8210/2020 و القاضيفي الطلب الأصلي في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه و تحميل رافعته المصاريف.و فيالطلب المضادبقبوله شكلا و في الموضوعبرفضه وتحميل رافعته المصاريف.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة و. تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/03/2020 و الذي تعرض فيه أنها تعنى بمنح قروض في اطار عقود الائتمان الايجاري، وبانه ابرمت مع الشركة المدعى عليها عقد ائتمان ايجاري قصد كراء ناقلة من اجل الاستعمال المهني والتجاري و بان الشركة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء واجبات الكراء بمبلغ قدره 127.169,67 درهم كما يتجلى من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 05/02/2020، وبان المدعى عليه الثاني منح كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة بمقتضى عقد الكفالة على توقيعه بتاريخ 26/06/2014 وبان جميع المحاولات الودية باءت بالفشل وكذا رسالتي اللانذار الموجهين للمدعى عليهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن مبلغ 127.169,67 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 1 في المائة شهريا ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي 05/02/2020 ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدني بالنسبة للكفيل و أرفقت المقال بعقد ائتمان اجاري، وكشف حساب وعقد كفالة.
و دفع المدعى عليه الثاني بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بسبب ان النزاع يتعلق بدعوى مرتبطة بكفالة عقدية التي هي في الأساس التزام مدني صرف زيادة على أن العارض ليس بتاجر حتى يتم مقاضاتها أمام المحاكم التجارية لذلك يلتمس الحكم اساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الحالية مع الأمر باحالة الملف على المحكما على المحكمة الابتدائية باكادير المختصة نوعيا للبت فيها وترك الصائر على رافعته .
و صدر حكم بتاريخ 2020/11/02 رقم 943 و القاضي باختصاص المحكمة للبت نوعيا في الطلب.
و بعد إحالة الملف على المحكمة أدلى المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية ، و التي يعرض من خلالها أنه بالجوع الى عقد الايجار موضوع الدين الاصلي كون الأقساط الشهرية محددة في مبلغ 5485.48 درهم كما أن الأقساط المدعى فيها الغير مؤداة محددة في 14 قسط ، و ان مجموع الأقساط الغير مؤداة هو مبلغ 76796.72 در هم فقط علما بان المدعية قد حازت المنقول وقامت ببيعه و ان المبلغ المطالب به يفوق بكثير قيمة الناقلة موضوع عقد الايجار الدين الاصلي الناتج عن عدم اداء الأقساط المدعى بشأنها ملتمسا الحكم في حدو المبلغ اعلاه و الا الحكم باجراء خبرة حسابية بعد خصم مبلغ بيع الناقلة موضوع عقد الايجار الائتماني من تكليف المدعية للادلاء ببياناته حتى لا تصبح في حكم المثري بلا سبب.
و عقب نائب المدعية أن العقد ينص على ان الدين يصبح حالا في حال عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض ، وأن هذا القرض تترتب عليه فوائد تأخير عن كل قسط لم يؤدى داخل أجله ، و أن هذا ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به والذي يبين كل الأقساط الحالة والمبالغ المترتبة على إثر اخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية، وبالتالي فالدين المطالب به من طرف البنك ثابت ولا وجود لأي خلل فيه يستدعي استبعاده، و أن المدعى عليه الثاني يلتمس إجراء خبرة حسابية بالرغم من أن أوجه دفاعه مجردة من أي حجة تضفي طابع الجدية، وبالتالي ينبغي صرف النظر عنها، مما يفضي إلى أن ملتمسه الرامي إلى اجراء خبرة غير جدير بالاعتبار، وان الهدف منه إطالة المسطرة ليس إلا، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي لها.
و أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت القيام بها إلى الخبير محمد (و.).
و عقبت المدعية أن السيد خلص في تقريره إلى أن المدعى عليهما أديا السومةالكرائية المتعلقة ب 34 شهرا وتخلد بذمة الشركة 7 أقساط من 30/09/2016 إلى 31/03/2017 ، و أن الملف خال من أي وثيقة تفيد أداء المدعى للواجبات الكرائية المتعلقة ب 34 شهر ، والحال أن المدعى عليها لم تؤد سوى واجبات 28 شهر فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الخبير لم يحتسب الواجبات المتعلقة بالمدة من 31/03/2016 إلى 31/08/2016 واكتفى خلال الجدول الوارد في الصفحة 4 من تقرير الخبرة بالبدء من 30/09/2016 إلى غاية 31/03/2017، والحال أن هذه الأقساط لم يتم اداءها من طرف المدعى عليها بل تم استخلاصها من منتوج البيع وهو الثابت من خلال الجدول التفصيلي لمنتوج البيع، و أن مجموع الأقساط الواردة في الجدول التفصيلي المدلى به تتجاوز قيمتها 42.214,34 درهم وهي أقساط لم يتم احتسابها من طرف السيد الخبير و من جهة أخرى فإنها تبقى محقة في المطالبة بواجبات الكراء إلى حين فسخ العقد، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل لها جراء فسخ عقد الكراء من طرف المدعى عليها، ولا يحق للسيد الخبير انتقاص واجبات الكراء من منتوج البيع على اعتبار ان المنقول في ملكيتها و لها حق التصرف فيه وعقد الكراء انقضى بفسخه ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في ميدان الائتمان الايجاري و احتياطيا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حيث أدلى نائب المدعى عليهبمذكرة بعد الخبرة مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي تعرض من خلالهما أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف السيد محمد (و.) والذي خلص من خلالها كون المدعية قد استخلصت دينها بالكامل بل انها مازالت مدينة للمدعى عليها الأصلية بمبلغ محدد في 39872.54 درهم و أنه قد تم ادخاله كضامن بمقتضى كفالة تضامنية موقعة لصالح المدعى عليها فيناسب الحكم بإخراجه بعد ثبوت انتفاء الدين والحكم برفض الدعوى. و من حيث المقال المضاد فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تبين من خلالها كون المدعية استوفت مبلغ الدين كاملا زيادة محددة في مبلغ 39872.54 درهم و يتضح كون دعواها الحالية تعسفية خاصة وانها تملك محاسبة وهي اعلم بغيرها كون المدعى عليها غير مدينة لها بأي دين بعد بيع المنقول واستخلاص مبلغه اضافة الى المبالغ الأخرى المتوصل بها من طرف المطلوب الحكم بحضورها و أن قد تم ادخاله ككفيل تضامني بمقتضى الدعوى الحالية وتحمل من جراء ذلك ضررا ماديا متجليا في مواجهتها بمقر المحكمة والذي تبعد عن موطنه بمئات الكيلومترات اضافة الى تعيين دفاع للقيام بذلك، و أنه تضرر كذلك معنويا عند توصله بالاستدعاء داخل مقر عمله و يناسب بالتالي الحكم له بتعويض عن الضرر يحدده اعتدالا في مبلغ 10000 درهم في مواجهة الشركة المشار الى عنوانها اعلاه مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها بمقتضى المقال الحالي الصائر لذلك يلتمس من حيث الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية، و من حيث المقال المضاد الحكم له بمبلغ التعويض المحدد اعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وو تحميل المدعية الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسكتالمستأنفةحول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامهأن الحكم المستأنف اعتمد في قضاءه للقول برفض طلبها بالكامل على تقرير الخبرة على الرغم من أن هذا التقرير غير موضوعي وتتخلله مجموعة من الأخطاء التي سبق له أن أوضحها أمام محكمة الدرجة الأولى من خلال مذكرته بعد الخبرة و إن السيد الخبير خلص في تقريره إلى ان المدعى عليهما أديا السومةالكرائية المتعلقة ب 34 شهرا وتخلد بذمة الشركة المدينة 7 أقساط من 30/09/2016 إلى 31/03/2017و إن الملف خال من أي وثيقة تفيد أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية المتعلقة ب 34 شهر، والحال أنها لم تؤد سوى واجبات 28 شهر فقط، أي إلى غاية 18/04/2017 ، كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الخبير لم يحتسب الواجبات المتعلقة بالمدة من 31/03/2016 إلى 31/08/2016 واكتفى من خلال الجدول الوارد في الصفحة 4 من تقرير الخبرة بالبدء من 30/09/2016 إلى غاية 31/03/2017 والحال أن هذه الأقساط لم يتم اداؤها من طرف المستأنف عليها، بل تم استخلاصها من منتوج البيع وهو الثابت من خلال الجدول التفصيلي لمنتوج البيع المدلى به في المرحلة الابتدائية. و إن مجموع الأقساط الواردة في الجدول التفصيلي المدلى به تتجاوز قيمتها 42.214,34 درهم وهي أقساط لم يتم احتسابها من طرف السيد الخبيرومن جهة أخرى فإنها تبقى محقة في المطالبة بواجبات الكراء إلى حين فسخ العقد، و المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل لها جراء فسخ عقد الكراء من طرف المستأنف عليها، ولا يحق للسيد الخبير انتقاص واجبات الكراء من منتوج البيع على اعتبار ان المنقول في ملكيتها وحق التصرف فيه يعود لها وعقد الكراء انقضى بفسخه إذتلتمسإلغاؤه والحكم وفق ما سطر بمقالها الافتتاحي
و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، نص الحكم المستأنف على أنها لم تنازع بصفة جدية في الخبرة، ولم تتثبت خلاف ما جاء فيها، مما يتعين معه رد هذا الدفعلكن وعكس ما جاء في تعليل الحكم المتخذ فإنها بينت بما فيه الكفاية الاختلالات الواضحة التي شابت تقرير الخبرة، كما أدلت بجدول تفصيلي لمنتوج البيع الذي لم يأخذه الخبير بعين الاعتبار في انجاز تقرير الخبرة والمحكمة في عدم جوابها على دفوعها في حكمها يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و إن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على ملاحظاتها ودفوعها بخصوص تقرير الخبرة وأن قول محكمة الدرجة الأولى بأنها لم تنازع بصفة جدية غير صحيح، و إنه من الغني عن التذكير ان محكمة النقض تعتبر في اجتهادها القار ان عدم الجواب على دفع جدي يعتبر معه القرار معلل تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه
و ان شروط التصدي متوفرة في هذه النازلة مع العلم ان الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ورد بصيغة الوجوبو ان اعمال التصدي وذلك بعد ابطال والغاء الحكم المستأنف والقول والحكم وفق المقال الافتتاحي للمستأنفة ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3989 الصادر بتاريخ 13/04/2022 عنالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 4253/8210/2020 و احتياطياالحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحيوالحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في ميدان الائتمانالايجاري.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/03/2023 ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها و أكد الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ع.) ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم الصواب وفساد التعليل لكون الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على تقرير الخبرة على الرغم من أن هذا التقرير غير موضوعي وتتخلله مجموعة من الأخطاء، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة ،و الثابت من خلال إطلاع هذه المحكمة على الخبرة المنجزة أمام محكمة اول درجة بواسطة الخبير محمد (و.) أنها مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية بحيث اعتمد الخبير على مجموع الوثائق المدلى له بها و خلص الى أن شركة م.ك. استفادت من عقد إيجار (رقم [رقم العقد]) لإقتناء سيارة بمبلغ 227.850.00 درهم دون الضريبة على القيمة المضافةبتاريخ 26/6/2014 و مدة الإيجار محددة في 48 شهر و أن قيمة الإستحقاق الشهري هي مبلغ 6.582.58 درهم، و ادت الشركة المستفيدة 34 قسط و تقاعست عن أداء الباقي أي تخلد بذمتها 7 أقساط من 30/9/2016 إلى 31/3/2017 بالإضافة إلى مبلغ 46078,06 درهم كمبلغ متبقى مستحق إلى حين تاريخ استرجاع السيارة الذي هو 2017/04/18، و بتاريخ 20/3/2017 قامت الطاعنة باستصدار حكم قضائي (رقم 1145 في ملف رقم 873/8104/2017) يأمر بفسخ العقد و إرجاع الناقلة موضوع العقد المبرم بين الطرفين و بناء على هذا الحكم تم استرجاع الناقلة من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (م.) و سلمها لممثل شركة و. بتاريخ 18/4/2017 فتم بيع هذه الناقلة في المزاد العلني بتاريخ 10/11/2017 بمبلغ 131000.00 و تأسيسا على ذلك خلص الى كون المبلغ الغير المستخلص هو مبلغ 91.127.46 درهم و بمقارنته مع ثمن بيع السيارة 131.000.00 درهم تبين أن هذا المبلغ يفوق المديونية الغير مستخلصة مع الفائدة و المحصورة في 91.127.46 درهم بتاريخ استرجاع السيارة في 18/4/2017، و تأسيسا عليه فان الخبرة جاءت مفصلة و حددت بدقة المبالغ المؤداة من قبل المستانف عليها و أكدت أن المديونية قد أضحت منتفية بعد خصم مبلغ بيع السيارة وهو ما يبرر رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليهما و بذلك فان منازعة المستأنفة في تقرير الخبرة تبقى منازعة مجردة خاصة و أنها لم تدل بما يثبت عكس ما توصل إليه الخبير ، وهو ما علله الحكم المستانف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون.
و حيث انه لا ترى محكمة الاستئناف مبررا لإجراء خبرة جديدة ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أسباب وجيهةوتأييد الحكم المتخذ و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا بوكيل.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه