Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le client (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60861

Identification

Réf

60861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2837

Date de décision

26/04/2023

N° de dossier

2021/8221/3374

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées. Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce de la banque, tenus de manière régulière, constituent un moyen de preuve et font foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors aux héritiers, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Faute pour eux de le faire, la créance est jugée fondée en son principe et en son montant. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, les intimés n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef. Le jugement est par conséquent infirmé sur le recouvrement de la créance principale et confirmé sur le rejet de la mise en cause de l'assureur, les héritiers étant condamnés au paiement dans la limite de leurs parts successorales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع.م.أ.، بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2020 تحت عدد 1578 ملف عدد 254/8222/2019 و القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي و إدخال الغير و تحميل رافع كل طلب صائره.

في الشكل

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 21-3-2022

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة الشركة ع.م.أ.، تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 782875,62 درهم حسبما بينته کشوفات حسابها المفتوح لديها و ذلك لغاية حصر الحسابين بتاريخ 22-02-2017 ، و أنها قامت بجميع المحاولات لتسوية الدين باءت بالفشل و التمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها لفائدتها بأدائها أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين مع النفاذ المعجل و الصائر.

و أجاب المدعى عليهم بمذكرة أوضحوا من خلالها شكلا أنالوثائق المدلى بها بالفرنسية و هو ما يشكل خرقا لقانون المغربية و التعريب و بخصوص الكشف الحسابي المدلی به جاء عاما ولا يتضمن أية اشارة الى العمليات و مراجعها و مبالغها و من حيث الموضوع کون المدعي عليها وافاتها المنية سنة 2017 و أنهم قاموا باشعار المدعية بواسطة رسالة مرفقة بشهادة وفاة توصلت بها بتاريخ 09-02-2017 بواسطة وكالة الرباط حسان أي داخل أجل السنة من وفاتها ملتمسين أساسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى و موضوعا رفض الطلب .

و أدلت المدعية بمذكرة إصلاحية بواسطة دفاعها التمست من خلالها إصلاح المسطرة و مواصلتها في اسم ورثة المرحومة عزيزة (م.) و اعتبار أن الدعوى قد قدمت منذ البداية في مواجهتهم مع احلالهم محل مورثتهم في الأداء و ذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة و تحميلهم الصائر.

و حيث ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة مع إدخال الغير في الدعوى التمسوا من خلال بعد معاينة انتفاء أي مديونية الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإحلال شركة م.ل. في الأداء إن كان هناك ما يوجب ذلك و تحميل المدعية الصائر ،

كما ألفي مستنتجات بعد الخبرة للمدعية أوضحت من خلالها كون الخبرة المنجزة هي خبرة غير موضوعية و غير جدية و غير مهنية و غير قانونية ذلك أنه توصل بالوثائق و رغم ذلك تعذر عليه دراسة و تحليل و الوثائق لتحديد المديونية علما انه انتقل الى المقر الإجتماعي للشركة و اطلع على الدفاتر الحسابية و أنه أخطأ في دراسة مضمون الكشوفات الحسابية المدلى بها و أن الخبرة تمت خرقا للمادة 59 من ق م م متجاوزا اختصاصاته ملتمسة الحكم بعدم المصادقة على الخبرة و الحكم بإرجاع الملف الى السيد الخبير و حفظ حقها في الإدلاء بوجهة نظرها بعد الخبرة و أدلت بكشوفات حسابية الخاصة بحساب القرض بداية 30-06-2011 الى غاية 28-02-2017. وبناء على إدارج القضية بجلسة 13-02-2020 ألفي بالملف مذكرة جوابية للمدخلة ألتمست من خلالها اخراجها من الدعوى باعتبارها ليست طرفا في الدعوى

و حيث أدلى المدعى عليهمبمستنتجات بعد الخبرة و التي التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم برفض الطلب لإنتفاء المديونية و احتياطيا بإحلال شركة ت.م.ل. في الأداء و تحميل المدعية الصائر و أدلت ذة/(ب.) عن ذ/(غ.) بمستنتجات بعد الخبرة الثانية أوضحت من خلالها كون الخبرة غير موضوعية و غير جدية و غير مهنية و غير قانونية ملتمس أساسا استبعاد الخبرة المنجزة و الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي و مذكرتها الأخيرة و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين أصلا و فوائد و أدلت بكشف حسابي و جدول استخماد .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة ع.م.أ.،.

** أسباب الاستئناف**

حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم دلك أنه تبنى الخبرتين المنجزتين من طرف علي (ك.) من غير الجواب على الدفوع التي اثارتها الطاعنة و أن الخبير لم ينجز تقرير مفصل يهم العمليات الحسابية الخاصة بالملف بأن الدين المستحق على الزبون تم حصره بتاريخ 14/03/2017 بمبلغ 782.875,62 درهم و فصل الخبير دلك بكون مبلغ 747.268,42 درهم يهم ما تبقى من مبلغ القرض الأقساط التي ظلت دون أداء وما تبقى من رأسمال القرض أي مبلغ 35.607,20 درهم الذي يمثل الرصيد المدين الذي يظهره الحساب الجاري للزبونة و ان الخبير دون انه حسب الكشوفات الحسابية للحساب الجاري المفتوح لدى الشركة ع.م.أ. " وكالة حسان " تحت رقم [رقم الحساب] والذي يبتدئ من تاريخ 29/06/2011 فإن مبلغ القرض قد تم الإفراج عنه بمبلغ 940.000,00 درهم بتاريخ 23/07/2012 بواسطة شيك بنكي رقم 759369 " كذلك، أن الخبير يؤكد في الفقرة 3 من الصفحة 5 ما يلي: " أول قسط مقتطع بمبلغ 7121,00 درهم تم بتاريخ 01/09/2012 إلى حدود اقتطاع القسط السابع بمبلغ 7121,44 درهم بتاريخ 01/03/2013 ثم انتهى الى كون المبالغ المطالب بها من طرف البنك غير مبررة ، وجبت الإشارة إلى أن السيد الخبير يؤكد في تقريره أن الزبونة أدت سبعة (7) أقساط فقط أولها كان بتاريخ 2012/09/01 وآخرها كان بتاريخ 01/03/2013 و بدلك المبالغ التي تطالب بها ثابتة بمقتضى الكشوفات الحسابية الخاصة بعقد القرض و الكشف الحسابي الخاص بالحساب الجاري و الكشف الحسابي الخاص بالأداءات غير المؤداة و جدول الفوائد و جدول الاستخمادات ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول والحكم بإجراء خبرة حسابية كما تمسكت بكون و إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه لكون المحكمة أخدت بالخبرة دون التحقق من المعطيات ، و ان الخبير يصرح في تقريره من أن المحاسبة غير مضبوطة والحال أن هذه المحاسبة تخضع لأكثر من مراقبة داخلية يتولاها مدققون مختصون وخارجية يتولاها بنك المغرب و بذلك، تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد أنجزت حكما غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي و الحكم بإجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليهم الصائر.وأدلت : بنسخة من الحكم المستأنف.

و حيث أجابت المستأنف عليها الثانية بكون جميع ما يتضمن مقال المستأنفة يرتكز على الطعن لا في حكم محكمة الدرجة الأولى فحسب وانما الطعن في كل ما تضمنه تقرير الخبرة و لم تشر في اي وسيلة من الوسائل القانونية ما يعنيها بل حتى الحكم رقم 473 الصادر بتاريخ 23/05/2019 لا يتضمن بدوره ما يخصها بإعتبارها مدخلة في الدعوى و بالتالي ليست طرفا فيها و انه في جميع الأحوال فإن الحكم القاضي بإجراء الخبرة لا يعنيها بل ان طلب إدخالها في الدعوى غير ذي موضوع ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

و حيث عقبت المستأنفة بواسطة بكونإسمها هو الشركة ع.م.أ. و أنها بهذه الصفة أقامت دعواها وصدر إثر ذلك الحكم المستأنف و يكون دفع المستأنف عليهم غير جدي وأن المحكمة ستقول برده و رفضه. و أن مديونيتها ثابتة و حساباتها مضبوطة عكس ما زعم الخبير ، واستئنافها هو استئناف جدي و أنه يحق لها التمسك بأحقيتها في استخلاص دينها، اما موضوع حلول شركة ت.م.ل. في أداء ما بذمة الورثة، فهذا موضوع بين الورثة و شركة التأمين علما أن المدينين الأصليين هم الورثة لذلك تلتمس رد ورفض دفوعات الورثة الأنفة الذكر لعدم جديتها .

و حيث أدلى المستأنف عليهم بواسطة بمستنتجات ختامية جاء فيها أن ما أثارته الشركة المستأنفة بخصوص الاسم الذي اعتمدته لمقاضاته لا أساس له و أن اسمها الحالي هو " الشركة العامة " وليس " الشركة ع.م.أ. " و حيث يكون المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا بتقديمه من طرف غير ذي صفة أما بخصوص مديونية المستأنف عليهم و أنها غير ثابتة، لذلك يلتمسون تمتيعهم بما ورد بكتاباتهم جملة و تفصيلا .

و حيث أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 21/03/2022 تحت عدد 231 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) .

حيث أودع الخبير تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة .

و حيث أدلت المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة حضورية و تمت طبقا للفصل 63 من ق.م .م و في الموضوع أن السيد الخبير انتهى في تقريره إلى أن الرصيد المدين الذي يظهره حساب المرحومة عزيز (م.) يصل إلى مبلغ 784.576,40 درهما لغاية 01/02/2017 وهذا هو المبلغ الذي طالبت به المستأنفة في مقالها الافتتاحيأما فيما يخص الرصيد الدائن بخصوص الحساب على الدفتر والمحدد في مبلغ 150.714,56 درهما فإنه تم تحويله إلى حساب التركة حيث سيتم توزيعه على الورثة في حدود نصيب كل واحد منهم إذ لا حق للمستأنفة في احتسابه كرصيد من أجل تقليص الدين الذي تطالب بهفالمستأنفة كمؤسسة مالية بنكية ملزمة باحترام القوانين المنظمة للمهنة ويتعين عليها بالحتمية والقانون عدم المساس بالرصيد الدائن الذي يظهره الحساب على الدفترلذلك، فإنها لا تطالب إلا بمستحقاتها كما هو وارد في مقالها الافتتاحي وأن السيد الخبير أكد صحة دين المستأنفة وحدده في مبلغ 784.576,40 درهم، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملفو الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وبالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و حيث أدلت المستأنف عليهابمذكرة مستنتجات بعد الخبرةجاء فيها ان طرفي النزاع هما الشركة ع.م.أ. و السادة ورثة المرحومة عزيزة (م.) و انه رغم حصر منطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة على طرفي النزاع ، ارتأى السيد الخبير استدعاء المستأنف عليها ودفاعها متجاوزا بذلك حدود المهمة المنوطة به . بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين ترك جانبا ضوابط الخبرة التي تنحصر بصريح مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية في أن يقدم جوابا محددا واضحا على كل سؤال فني ضمن تقريره في ، فسجل غياب المستأنف عليها عن جلسة الخبرة وعدم توصله منها بأية وثائق ، وهي اصلا غير معنية بمضمون الحكمالتمهيدي وأنه أبدى رأيه في ما أسماه بمآل تفويض التأمين و صلاحيات القسم المكلف بالتأمين ، بل يرهن تحديد المبلغ النهائي للمديونية بما أسماه مآل ملف التأمين وهي عناصر بعيدة عن النقط المحددة في منطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة و ان المستأنف عليها لا علاقة لها بالخبرة التي قضت المحكمة بإجرائها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 129 الصادر بتاريخ 01/02/2023 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد عبد المجيد (ر.).

و بجلسة 05/04/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول الخبرة: أن وضحت أنها في بداية هذه المذكرة، فإنها عاينت أن السيد الخبير لتوجيهات المحكمة وقام بتحديد دينها كما طلبت منه ذلك المحكمة وهكذا، نجد السيد الخبير يحدد دينها أصلا وفوائد في مبلغ 855.876,53 درهما لغاية يوم الخبرة وأن المستأنفة كانت قد حصرت دينها أصلا وفوائد في حدود مبلغ 782.875,62 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 22/02/2017، لذلك تلتمس المصادقة على الخبرتين الأولى والثانية المنجزتين من لدن الخبير عبد المجيد (ر.)والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها الاصلاحية المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية ومقالها الاستئنافي ومذكرتيها بعد الخبرة المنجزة من لدن الخبير عبد المجيد (ر.) و تحميل باقي الأطراف الصائر.

و بجلسة 05/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة على ضوء ملحق تقرير الخبرة جاء فيها أساسا في الشكل : إن الثابت من خلال ملحق تقرير الخبرة أن الخبير المنتدب لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه للمستأنف عليهم ، مما يجعل ملحق تقرير الخبرة معيب مما يجعل ملحق تقرير الخبرة معيب شكلا ومعرض للبطلانو أنهم يودون بادئ ذي بدء التأكيد على أن تشبت الشركة المؤمنة شركة ت.م.ل. بكونها غير معنية بمضمون القرار التمهيدي لا أساس له طالما أنها الملزمة قانونا بالحلول محل مؤمنها في الأداء علما أن المحكمة أكدت بقرارها التمهيدي على تكليف الخبير باستدعاء أطراف النازلة طبقا للفصل 63 من ق م م . وأن توصلها بالاستدعاء وتخلفها عن الحضور من شأنه أن يرتب الآثار القانونية في حقها و أما بخصوص ماضمنه الخبير عبد الحميد (ر.) بتقرير الخبرة وكذا بملحقه كون الشركة المؤمنة تنتظر إتمام الملف الطبي من طرفهم فإنه غير مؤسس و يعوزه الإثبات طالما أنها لم تحدد الوثائق الناقصة على فرض صحة ما تدعيه ، كما انه بالرجوع الملحق تقرير الخبرة على قرار تقريره الأول فقد أكد : " لا يمكن تحديد المبلغ النهائي للمديونية إلى حين معرفة مال ملف التأمين " ، مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول ما خلص إليه من كون المبلغ الذي لا زال عالقا بذمتهم محدد في 885876.53 درهم علما أنه لم يحدد المدة التي يستغرقها المبلغ المذكور ، لذلك يلتمسون أساسا الحكم برفض الطعم بالاستئناف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة و تفصيلا و احتياطيا الحكم بإحلال شركة ت.م.ل. في الأداء و تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 05/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها انه بعد إدلاء أطراف النزاع بمستنجاتهم بعد الخبرة أصدرت المحكمة قرارا بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد عبد المجيد (ر.) لانجازها وفق القرار التمهيدي مع تحديد المديونية بكل دقة و انه إذا كان الشق الثاني المتعلق بتحديد المديونية لا يعنيها بقدرما يعني الطرف الدائن و الطرف المدين، فإن الشق الأول الرامي إلى إنجاز المهمة وفق منطوق القرارالتمهيدي يحمل في طياته عمق الغاية من إجراء الخبرة و انه بهذا الخصوص فقد سبق لها ضمن مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 19/12/2022أكدت أن السيد الخبير ترك جانبا ظوابط الخبرة التي تنحصر بصريح الفصل 59 في أن يقدم جوابا محدد واضحا عن كل سؤال فني عوض تسجيل رأيه المتمثل في عدم توصله من العارضة بأية وثيقة ، والحال أنها غير معنية بمضمون الحكم التمهيدي ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ (ح.) و مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للأستاذ (م.) و حضرت الاستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) و أدلت بمستنتجات بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/04/2023 و بها وقع تمديد لجلسة 26/04/2023 .

تعليل

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما نحى اليه من عدم قبول الطلب استنادا للخبرة المنجزة ابتدائيا .

و حيث إنه نظرا لمنازعة الطاعنة في الخبرة، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) الذي أعد تقريرا خلص من خلاله إلى أن المديونية التي لا زالت عالقة بذمة المستأنف عليهم محددة في 855.876.53 درهم .

و حيث إن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية بحيث أن الخبير حدد مبلغ المديونية بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للبنك و على الكشوف الحسابية لمورث المستأنف عليهم و خلص إلى كون الرأسمال المتبقى هو 784.576.40 درهم و رصيد الحساب الجاري 29767.40 درهم و رصيد الحساب على الدفتر 150714.56 و حدد المديونية في 855876.53 درهم بعد خصم التحويلات المتوصل بها بعد تحويل رصيد الحساب الجاري .

و حيث إنه و خلافا لما نحا إليه الحكم المطعون فيه عن غير صواب و ما تمسك به المستأنف عليهم، فإن الدين ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المقرض الممسوكة بانتظام و التي تعد حجة إثبات ، و أن هذه القرينة مستمدة من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أن كشف الحساب هو وسيلة لإثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 و التي عدلت بوجب المادة 118 عن ظهير 14/02/2006 المنظم لمؤسسات الأئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، و هو ما يجعل الكشوفات الحسابية تتوفر على قوة إثباتية في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات و عملائها بحيث يوثق بالبيانات الواردة فيها مالم يقع إثبات عكسها ( أنظر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى عدد 486 بتاريخ 25/07/2001 في الملف 1257/3/1/1999 .)

و حيث إن الملف يخلو مما يفيد أداء مبلغ الدين من قبل المستأنف عليهم، ذلك أن الطاعن أثبت وجود الإلتزام في حين تخلف المستأنف عليهم عن إثبات إنقضائه وفق ما يقتضيه الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، مما يجعل المديونية قائمة و يتعين الاستجابة لطلب المستأنف بخصوصها و ذلك في حدود المبلغ المطالب به أي 782875.62 درهم و الحكم تبعا لذلك على المستأنف عليهم بأداء المبلغ المذكور حسب مناب كل واحد منهم من التركة و في حدودها.

و حيث إنه و استنادا لما تم تفصيله أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنفة مبلغ 782875.62 درهم .

و حيث إنه بخصوص ملتمس إحلال شركة التأمين محل الورثة في الأداء فإن المستأنف عليهم و إن أدلوا بصورة شمسية من عقد التأمين إلا أن الطلب لم يتم صياغته في إطار استئناف ، و أن هذه المحكمة و تبعا لما ذكر، لا يسعها إلا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال شركة التأمين .

و حيث إن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في الأداء، و أنه استنادا للفصل 875 من قانون الألتزامات و العقود يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث فيه بالقبول.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم ورثة عزيزة (م.) لفائدة المستأنفة مبلغ 782875.62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم و بتحميلهم الصائر و تأييده في الباقي .