Réf
60604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2036
Date de décision
21/03/2023
N° de dossier
2022/8222/646
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Origine de la créance, Force probante, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle retenue par la banque.
L'appelant soutenait d'une part que ses extraits de compte faisaient foi en application du code de commerce, et d'autre part que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du même code relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante d'un extrait de compte est subordonnée à sa clarté; or, l'extrait produit mentionnait un solde antérieur reporté sans en détailler l'origine, justifiant ainsi le recours à une expertise.
Sur le second moyen, la cour juge que l'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an était déjà consacrée par la jurisprudence, sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib, et ce, avant même la modification législative de 2014. Dès lors, la cour considère que l'expert a correctement arrêté le compte à la date où il aurait dû être clôturé.
Elle rappelle qu'après sa clôture, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels ni de commissions, rendant ainsi non-dus tous les montants facturés postérieurement par la banque. En conséquence, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف ق.ف.ل. بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8847/2021 الصادر بتاريخ 5/10/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3563/8221/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 113.382.85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر بحسب القدر المحكوم به وبرفض باقي الطلبات . والحكم التمهيدي عدد 1146 الصادر في نفس الملف بتاريخ 8/6/2021 والذي امر بإجراء خبرة حسابية وانتدب للقيام بها الخبير السيد رشيد (ر.) .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبتيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.366.130,03 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي و اخلالها بالتزاماتها التعاقدية الناتج عن استفادتها من تسهيلات بنكية والثابت بمقتضى كشف حساب مشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام و الموقوف في -11-03-2021 و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 11- 03 - 2021 إلى غاية الأداء الفعلي و كذا مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض تعاقدي مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بجريدة رسمية، طلب فتح حساب ، ورقة نموذج التوقيع، كشف حساب سلبي، و طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغ و شهادة تسليم.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1146 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08 06- 2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشيد (ر.) الذي اعد تقريرا و اودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09133 2021 بناء على المذكرة بعد الخبرة لدفاع المدعي عرض فيها ان السيد الخبير تجاهل الطريقة المتبعة في النظام البنكي وارتأى أن يوقف الحساب في سنة بعد اخر عملية بعد أن أصبح القرض الفلاحي مؤسسة بنكية سنة 2003 و ذلك عملا بالمادة 503 من مدونة التجارة و الحال أن هذه المقتضيات غير واجبة التطبيق في النازلة وأنه الغي من تلقاء نفسه جميع الفوائد المدينية المحتسبة والحال أن الفوائد تسري لفائدة البنك بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة طالما أن المدين لم يبرئ ذمته وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة للقانون و عرض بأن حتى دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2022 الصادر بتاريخ 23/12/2002 المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمؤونات المعتمدة من طرفه طبقها في غير محلها وبذلك ، فان الخبير المنتدب لما أوقف الحساب في 0-30 06 2004 فانه حرف مقتضيات دورية والي بنك المغرب مما يجعل تقريره باطلا. أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها " و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون اما حبيا واما عن طريق اللجوء إلى القضاء و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها و هكذا خرق الخبير مقتضيات دورية والي بنك المغرب التي لم تحرم البنك من الاستمرار في استخلاص الفوائد طالما أن المدين لم يبرئ ذمته من الدين اصلا وفائدة و من جهة أخرى ، فان الخبير المنتدب لئن طبق على نازلة الحال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 فانه بدوره طبقها في غير محلها وذلك بمفعول رجعي، على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم14-142 بتاريخ 22/8/2014 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ -11-09 (2014 صفحة 6810 والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة و الحال أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء 09-11- 2014. و حيث حلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض بطريقة غير سليمة واعتبر أن مبلغ المديونية الاجمالي هو 113382.85 درهم في حين أن البنك العارض يطالب في اطار مقاله الافتتاحي بمبلغ 130.03 1366 درهم ذلك انه لم يقم بدراسة الوثائق البنكية التي أدلى بها البنك العارض والتي تثبت الدين المتخلد بذمة المدعى عليها و التي كان عليه اعتمادها للاستخلاص مبلغ المديونية اضافة الى الفوائد المستحقة من طرف البنك. و التمس لاجل ذلك الأمر باجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في المعاملات البنكية.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم القطعي ساير الخبير بتحديد تاريخ 30/06/2004 كتاريخ لحصر الحاب وتحديد المديونية في مبلغ 113.382,85 درهم دون الاخذ بعين الاعتبار بملتمس البنك المستانف بإجراء خبرة مضادة نظرا للخروقات التي اعترت تقرير الخبير والتي تم التطرق اليها في مذكرة المستأنف بعد الخبرة وان الحكم القطعي لم يحترم مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وان العلاقة التعاقدية بين البنك المستانف والمستأنف عليها ناتج أساسا عن كشف الحساب السلبي والتسهيلات البنكية التي استفادت منها والتي هي وثائق حاسمة مشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى البنك المستأنف وان طبقا لمقتضيات المادة 492 و156 من مدونة التجارة تعتبر الكشوفات الحسابية وسيلة اثبات ويعتد بها في المجال القضائي الا انه استبعد الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستأنف رغم نظاميتها ورغم عدم المنازعة فيها من طرف أي جهة بدون وجه حق وبدون أي تعليل من طرف قاضي الدرجة الأولى مما يجعل الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف فاسد التعليل وان الخبير اعتمد في تحديد القيمة الحقيقية للدين على المادة 503 من مدونة التجارة وانه ما دام ان المادة المذكورة لم تدخل حيز التطبيق ابتداء 11/9/2014 فإنها لا تطبق على نازلة الحال لأن عقد القرض ابرم قبل هذه السنة وتنطبق عليه المادة 503 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة والتي لم تكن تتضمن أي الزام بحصر الدين غير المؤدى في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر أداء وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد لها تحت عدد 175/3 وان الخبير المنتدب اساء تطبيق مقتضيات دورية وال بنك المغرب وفق ما تم بسطه في مذكرة المستأنف بعد الخبرة ابتدائيا وان محكمة النقض حسمت في النقطة المشار اليها أعلاه وذلك في قرارها عدد 601 بتاريخ 30/4/2008 في الملف عدد 292/3/1/2005 وان محكمة النقض اعتبرت في قرار لها على ان دورية والي بنك المغرب لسنة 1993 لا تحتوي ضمن مقتضياتها حالة اقفال الحساب المتوقف عن الاشتغال داخل اجل سنة وعدم استحقاق الفوائد عنه لوجود مسطرة خاصة تنظم مسالة قفل الحساب في حالة التجميد وهذا ما اعتبرته محكمة النقض في اجتهاد لها تحت عدد عدد 720 في الملف التجاري عدد 722/3/1/2008 وان توجه الحكم الابتدائي خاطئ كما سبق تحليل ذلك ، الشيء الذي يتعين معه الحكم تمهيديا باجرء خبرة حسابية لتحديد المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها شركة ه. وان الخبير المنتدب حلل المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف بطريقة غير سليمة مجانبة في ذلك الصواب واعتبر ان مبلغ المديونية الاجمالي هو 113.382,85 في حين ان البنك المستأنف يطالب في اطار مقاله الافتتاحي بمبلغ 1.366.130,03 درهم أي انه خصم دون أي وجه حق مبلغ 1.252.77,18 درهم وانه فعلا لأن اعترف الخبير بوجود مديونية متخلذة بذمة المدعى عليها الا انه لم يرتكز على أي أساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب الذي تم بطريقة اعتباطية مبهمة مكتفيا في تقرير خبرته بتحديد تاريخ حصر الحساب دون اعتماده على أي أساس قانوني ولم يلتفت الى الوثائق التي قدمها البنك المستأنف والتي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدة في ذلك على أسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيها .
لذلك يلتمس القول والحكم بإلغاء وابطال جزئيا الحكم القطعي المستأنف رقم 8847/2021 بخصوص النقاط المنصب عليها هذا الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم التمهيدي رقم 1146 الصادر فيه بتاريخ 8/6/2021 الذي امر بإجراء خبرة أسندت للخبير رشيد (ر.) ولتقضي محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد الحكم بتعجيل الحكم لمستأنف جزئيا وذلك بالرفع من اصل الدين من المقادر المحكوم به في الحكم القطعي المستأنف أي 113.382,85 درهم الى مقدار اصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 1.336.130,03 درهم والحكم بالتالي من جديد على المدينة شركة ه. بأدائها لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الأصلي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 1.336.130,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب 11/03/2021 الى غاية الأداء الفعلي والحكم على شركة ه. بأدائها لفائدة ق.ف.ل. التعويض التعاقدي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 15.000 درهم كتعويض تعاقدي وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلى بنسخة حكم .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 21/2/2023 وحضرت نائبة المستأنف وأكدت ما سبق ورجع مرجوع جواب القيم بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/03/2023 مددت لجلسة 21/3/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث عاب المستأنف على الحكم المستانف عدم أخده بكشوف الحساب الصادرة عنه و لجوئه لإجراء خبرة حسابية .
و حيث إن المشرع المغربي و لئن كان و بصفة استثنائية و خروجا على مبدأ أنه لا يجود للشخص أن يصنع حجة لنفسه قد منح للكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك الحجية في الإثبات في مواجهة زبنائها استنادا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان فإنه قد ربط ذلك المقتضى بضرورة احترام تلك الكشوف الحسابية لمجموعة من الشروط تحت طائلة سلب تلك الحجية عنها و بالرجوع إلى كشف الحساب المستدل به من قبل المستأنف يتضح بأنه يتضمن الأشارة إلى مبلغ مديونية سابق قدره 86.1656.64 درهم دون أن يبين مصدره بتفصيل و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكن ملزمة بالأخد بذلك الكشف الحسابي و أنه و في إطار سلطتها التقديرية لتقدير حجج الأطراف فقد لجأت إلى الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية و بالتالي فإن الدفع يبقى بدون أساس و يتعين رده .
و حيث تمسك المستأنف بكون التعديل الذي طال المادة 503 من مدونة التجارة و الذي ينص على وجوب قيام البنك بمبادرة منه بوضع حد للحساب بالإطلاع بعد مرور سنة على أخر عملية دائنة مقيدة به لم يتم العمل به إلا بسنة 2014 و أن عقد القرض أبرم قبل هذه السنة و تنطبق عليه المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل لأنه ليس للقانون أثر رجعي .
و حيث أن المقتضى الذي كرسته المادة 503 من مدونة التجارة على إثر لتعديل الذي أدخل على مقتضياتها بمقتضى القانون رقم 134.12 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/09/2014 كان مكرسا من قبل القضاء المغربي استنادا على دوريات والي بنك المغرب التي كانت تلزم البنك بإحالة الحسابات المتوقفة عن الدفع بعد مرور سنة من تاريخ أخر عملية مقيدة بالضلع الدائن و في نازلة الحال فإن البنك المستأنف و حسب تقرير خبرة الخبير رشيد (ر.) أصبح خاضعا للقانون البنكي سنة 2003 في شهر دجنبر مع فترة انتقالية حددت في ستة أشهر و أن تاريخ حصر الحساب استنادا عليه يكون هو 30/06/2004 بمبلغ 113.382.85 درهم و بالتالي فإن تقرير الخبرة لم يخرق أي مقتضى قانوني ما دام أن حساب المستأنف عليه كان من المفترض فيه قانونا أن يتم حصره بتاريخ 30/06/2004 و من المعلوم أنه و بعد حصر الحساب فإنه يتحول إلى مجرد دين عادي لا يرتب أية فوائد اتفاقية أو عمولات بإستثناء الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك و ما دام أنه و بعد تاريخ 30/06/2004 فإن جميع المبالغ التي احتسبت من طرف البنك هي عبارة عن فوائد و عمولات و ضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها فإنها تبقى غير مستحقة .
و حيث أنه بالنظر للمعطيات أعلاه فإنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة لتحديد المديونية .
و حيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.