Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60582

Identification

Réf

60582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1837

Date de décision

13/03/2023

N° de dossier

2021/8222/6215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application du contrat, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne pouvait priver le contrat de ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que pour les crédits immobiliers, les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 134, limitent l'indemnité de retard à un taux plafonné sur le capital restant dû. S'agissant du compte courant, la cour relève qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte transforme la créance en une dette ordinaire non productive d'intérêts conventionnels. La cour rappelle surtout que la clôture du compte après une année d'inactivité est une obligation légale impérative résultant de l'article 503 du code de commerce, rendant inopérant tout débat sur la portée d'une simple circulaire administrative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/12/2021 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2021 تحت عدد 3039 ملف عدد 562/8222/2019 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 4.314.888,41 درهم مع حصر الاداء للمدعى عليه الثاني في حدود مبلغ 840.000 درهم و تحميلهما الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حقهما في الأدنى و رفض الباقي. في الشكل: وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله انه دائن للمدعى عليه الأول لدى وكالته بتمارة بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 12-11-2018 الى حدود 4.798.184,74 درهم برسم رصيد حساباته عدد [رقم الحساب] بمبلغ 2.845.907,38 درهم بفائدة بنكية قدرها 6.25 [رقم الحساب] بمبلغ 1.014.611,58 درهم بفائدة بنكية قدرها 7.5% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 554.448,27 درهم بفائدة بنكية قدرها 6.75% ، والحساب عد [رقم الحساب] بمبلغ مالي قدره 383.217,51 درهم بفائدة بنكية قدرها 14% طبقا لعقدي السكن الاخضر المؤرخين في20-03-2013 و17-07-2014وملحقيهما بتاريخ 08-03-2017 وعقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 23-10-2012 وعقد السلف المتوسط المؤرخ في 24-12-2013 ، وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وهو الدين الذي تخلف عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، علما ان الفوائد البنكية المذكورة بالنسب اعلاه تترتب ابتداء من تاريخ 12-11-2018 وفوائد التاخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، مضيفا ان المدعى عليه الثاني خوله كفالة تضامنية في حدود مبلغ 840.000,00 درهم ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب الموما اليها وفوائد التاخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من 3-12-11-2018 ، والحكم على الكفيل باداء نفس المبلغ في حدود كفالته والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهما .المصاريف مرفقا مقاله بكشوف بنكية واصل خمس عقود وملحقين. وبناء على الامر التمهيدي عدد 248 بتاريخ 25-03-2013 والامر باطلاع الخبير المنتدب منير (م.) على دفاتر المدعي التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام، وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالقروض موضوع الدعوى ، وتحديد تاريخ قفل الحساب واصل الدين المترتب عنه بابراز الاقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها قانونا، خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-06-2021 الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 4.273.155,84 درهم . وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة البنك العارض مبلغ 4.314.888,41 درهم فقط وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة وحاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها في نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد البنكية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة وناقصة ولا ترتكز على أساس وأن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين . وأن الحكم الابتدائي رفض أداء الفوائد البنكية بدعوى عدم الاتفاق عليها بعد قفل الحساب والحالة هذه، أن الفصل 133 من قانون حماية المستهلك المعتمد عليه عند منح العقد كنتيجة حتمية للتوقف عن الأداء يسمح بطلب تسديد الرأس المال المتبقى مع اضافة الفوائد الحال أجلها . و أن المحكمة الابتدائية لم تحتسب هذه الفوائد البنكية ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها. وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 .... "في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية. و أن هذه الفوائد لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها" . و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتبعا لذلك ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء وأن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليه وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والحكم باداء المستانف عليهما لمبلغ 483.296,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم 12/11/2018 و بما جاء بالمقال الافتتاحي لباقي الطلبات و تحميل المدعى عليهما الصائر . وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما و بناء على ادراج الملف بجلسة 23/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2023 . محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بكون الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يحتسب الفوائد البنكية ضمن الدين , والحال انها فوائد مستحقة , وذلك لكون دورية والي بنك المغرب المتعلقة بكيفية التعامل مع الديون المتعثرة , لا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب, فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف , ولا سيما تقرير الخبرة المدلى به يتضح ان الخبير قام باحتساب المديونية الناتجة عن القروض التي استفاد منها المدين الأصلي, وكذا الدين الناتج عن القرض الاستثماري والحساب الجاري, كما ان الخبير قام باحتساب الفوائد التأخيرية , اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من استحقاق الفوائد الاتفاقية , فإنه وكما دهب الى ذلك الحكم المطعون فيه عن صواب بالنسبة للقرضين العقاريين, فإن المشرع وبمقتضى القانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك, ولا سيما المادة 134 منه , فإن الدائن يكون محقا فقط في نسبة 1 في المائة بالنسبة للرأسمال المتبقي للقرضين العقاريين, وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه, كما انه قضى بالفوائد التأخيرية بالنسبة للقرض الاستثماري, اما بالنسبة للسلف بالحساب الجاري , فإنه وبعد حصر الدين, لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الاتفاق على استمرار احتساب الفوائد البنكية, وان الدين يصبح دينا عاديا, اما بخصوص ما تمسكت به من كون دورية والي بنك المغرب لا تعني الزبون وان البنك من حقه احتساب الفوائد الاتفاقية, فإن البنك ملزم طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وتبعا لذلك لا مجال لمناقشة المقتضيات التي جاءت في دورية والي بنك المغرب, على اعتبار ان الامر يتعلق بنص قانوني واجب التطبيق, وتبعا لذلك فإن ما تمسك به البنك الطاعن يكون مردودا ويتعين تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب. وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا في حق المستأنف عليهما في الشكل:بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.