Réf
55143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2722
Date de décision
20/05/2024
N° de dossier
2024/8221/569
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt contractuel, Opération de crédit, Intérêts sur découvert, Expertise judiciaire, Dépassement du plafond de crédit, Créance Bancaire, Contestation de l'expertise, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Calcul de la dette
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des contestations formées par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en écartant les pénalités contractuelles pour dépassement des facilités de caisse et en réduisant le taux d'intérêt applicable, minorant ainsi sa créance. La cour relève, après analyse du rapport, que l'expert a au contraire validé les intérêts sur les dépassements au taux même que la banque avait appliqué. Elle constate que la seule rectification opérée portait sur le taux d'intérêt de base, afin de le mettre en conformité avec les stipulations des conventions de crédit. La cour écarte par ailleurs l'application d'une majoration de taux, jugeant que les conditions contractuelles de son exigibilité n'étaient pas réunies. Faute pour l'appelant de justifier le fondement des montants supplémentaires réclamés, la cour considère que le rapport d'expertise, jugé clair et précis, constituait une base suffisante pour la liquidation de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2023 تحت عدد 9743 ملف عدد 5261/8202/2022 القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 573586,44درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيد وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه في إطار الاستفادة من خدمات البنك، أصبحت شركة إ. ت. أ. مدينة لها بمبلغ742.357,33درهم من قبل أصل الدين الفوائد التأخيرية والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية2022/04/14وتوقفت عن أداء ما بذمتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية ، وأن دينه ثابت بموجب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك التجارية الممسكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والى بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها ، وأن السيد المهدي (خ.)، وبموجب عقد كفالة موقع من طرفه، قد منح كفالة تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا الحكم في حدود مبلغ الكفالة بأدائهم على وجه التضامن لفائدته مبلغ 742.357,3درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد وهو2022/04/14إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الطعن و تحميلهما تضامنا الصائر و الحكم بتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل. وأرفقت المقال بأصل كشف الحساب و صورة مطابقة لأصل عقد فتح القرض المؤرخ في2015/02/18 و صورة مطابقة لأصل ملحق عقد فتح القرض مؤرخ في12/8/2016 و صورة مطابقة لأصل ملحق عقد فتح القرض مؤرخ في2017/08/22 و صورة مطابقة لأصل عقد كفالة تضامنية لغاية مبلغ2.100.000,00درهم و نسخة رسالة الانذار الموجه للمدينة مع محضر التبليغ و نسخة رسالة الإنذار الموجه للكفيل مع محضر التبليغ.
وبناء على تعذر توصل المدعى عليهما و تنصيب قيم في حقها دون نتيجة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك البنك الطاعن بأنه يعيب على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لملتمسه المضمن بمذكرته بعد الخبرة الرامي إلى استبعاد الخلاصات التي انتهى إليها الخبير السيد حسن الرايس والأمر بإجراء خبرة جديدة، لاسيما وأن تلك الخبرة قد انتهت إلى حرمانه من جزء كبير من دينه بلغ مجموعه 168.77089 درهم وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون الخبرة جاءت مستوفية للشروط الموضوعية وخلص الخبير إلى تحديد مبلغ الدين المضمن بتقريره، فإن خلاصاتها جاءت مجحفة ومضرة بحقوق ومصالحه بشكل تعسفي و بدون أي مبررات معقولة ومقبولة بل وفي تناقض سافر مع المعطيات التي سبق هو نفسه أن شرحها بخصوص محتوى العقود الاتفاقية ودوريات والي بنك المغرب، فالخبير المعين لم يطلب إطلاقا من البنك أن يزوده برسالة الإشعار بتوقيف خطوط الاعتماد المذكورة، سواء بموجب رسالة الاستدعاء التي وجهها له للحضور للجلسة الأولى للخبرة، أو إبان جلسة الاجتماع التي تلتها وأن العارض أدلى رفقة مذكرته بعد الخبرة لمحكمة البداية ولكل غاية مفيدة بإشعارين مبعوثين من طرفه بواسطة مفوض قضائي مؤرخين في 2020/09/11، ويتعلق الأول بالمطالبة بتسديد الدين والثاني يتعلق بقفل الاعتماد، كلاهما مرفق بمحضر تبليغه كما أنه فيما يخص تاريخ حصر الحساب واحتساب الفوائد لتسهيلات الصندوق، فإنه بالنسبة لاحتساب الفوائد على تجاوزات خط تسهيلات الصندوق، فقد ذكر السيد الخبير بالنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة في دوريات بنك المغرب وبمقتضيات عقد فتح القرض، التي تنص على تطبيق سعر الفائدة الأقصى عن المبالغ المتجاوزة عند خط تسهيلات الصندوق، وتبعا لذلك يمكن للبنك أن يحتسب فوائد التأخير عن الفترات الفاصلة ما بين العقود والتي يمكن أن يصل أقصاها إلى 14,30، غير أنه في الفقرات الموالية لهذا التذكير يتضح اعتمد تحليل المعطيات الحسابية بشكل متناقض تماما فالسيد الخبير تغاضى ليس فقط عن احتساب الفوائد عن حالات تجاوز سقف التسهيلات، وذلك بعدم تطبيقه لنسبة الفائدة القصوى وإنما حرم أيضا البنك من رفع معدل الفائدة ولو بنسبة 1% ، المنصوص عليها في المادة 3 من عقد القرض وأسقط هكذا مبالغ جد مهمة من المديونية المستحقة و بخصوص تاريخ حصر الحساب فإن السيد الخبير قد تغاضى أيضا عن احتساب الفوائد القانونية المستحقة ابتداء من تاريخ 2020/02/21 إلى غاية تاريخ 2021/02/21، إذ أنه خصم على هذا الأساس مبالغ قدرها 57.061,59 درهم على اعتبار أن السعر او الفائدة المطبقة بشأنها هي غير قانونية، والحال أن ما ركن إليه الخبير في هذا الخصوص هو طرح خاطئ ومخالف لمقتضيات دورية والي بنك المغرب، ملتمسا قبول المقال الاستثنافي شكلا وموضوعا الحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا الحكم وفق الملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المعتمدة من طرف الحكم المستأنف والمنجزة من طرف الخبير المعين ابتدائيا والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد بكل دقة قدر مبلغ الدين الذي بذمة المدينة الأصلية وحفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة المنتظرة. وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ13/05/2024 حضر الأستاذ مداح و (أ.) بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها الأولى، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة20/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون مقتضيات العقد تخوله احتساب الفوائد عن تجاوز سقف التسهيلات بالسعر الأقصى و الذي قد يصل إلى 14,30 في المائة و بأن الخبير أخطأ في احتساب الفوائد بالسعر التعاقدي و بالتالي خصم جزء مهما من المديوينة.
لكن حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن بشأن إشارة الخبير إلى كون البنك لم يحترم إجراءات الإشعار بتوقيف خطوط الاعتماد، فإنه على الرغم من تضمن التقرير لهذه الملاحظة فإنه لم يبني عليها أي أثر عند تحديده للمديونية، مما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث إنه فيما يتعلق بالسعر المطابق على المبالغ التي تستفيد منها المطعون ضدها عند تجاوز سقف التسهيلات المتفق عليه، فإن الثابت من تقرير الخبرة أن البنك الطاعن طبق سعرا على التجاوز في حدود 11,95 في المائة و هو السعر نفسه الذي اعتمده الخبير عند إعادة احتساب الفوائد المطبقة على هذه العمليات إلى تاريخ حصر الحساب في 21/02/2021 و نتج عنه استحقاق البنك لفوائد في حدود مبلغ 52.640,71 درهم و بالتالي فالخبير اعتبر هذا المبلغ مستحق للبنك و لم يقم بخصمه خلافا لما نعاه الطاعن، و انه ما يلاحظ أن الخبير قام بتصحيح نسبة الفائدة التعاقدية المطبقة على التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها في حدود ما هو متفق عليه بالعقدين الرابطين بين الطرفين أي نسبة 7,85 في المائة و نسبة 7 في المائة هو ما نتج عنه خصم مبلغ 4420,88 فقط باعتباره غير مستحق لفائدة البنك، و انه اعتبارا للمبالغ التي أرجعها البنك في حساب المطعون ضدها انطلاقا من المخصصات الاحتياطية مقابل إصدار الكفالات البالغ مجموعها 71.590,68 درهم، و اعتبارا للرصيد النهائي للحساب الجاري بتاريخ 21/02/2021 البالغ 596.640,44 درهم فإن الخبير حدد المديونية النهائية لرصيد الحساب الجاري في مبلغ 573.586,44 درهم كالتالي:
596.957,29 درهم
+ 52.640,71 درهم
71.590,68 درهم
4.420,88 درهم
= 573.586,44 درهم
و أنه بذلك يتضح أن الخبير أنجز المهمة بكل وضوح و دقة و أن ما تمسك به الطاعن بشأن تطبيق نسبة 1 في المائة يبقى لا أساس له إذ أن تطبيق هذه النسبة رهين بإلغاء العقد أو باستفادة المطعون ضدها من سعر تفضيلي حسب مقتضيات الفصل 3 من العقد كما أن الطاعن لم يبرر أساس احتساب باقي المبلغ المطالب به، مما تبقى معه مجموع الأسباب المثارة غير مؤسسة واقعا و قانونا و حق معه التصريح بردها ومن ثم تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.