Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60471

Identification

Réf

60471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1280

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2021/8221/2947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation. Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم البنك م.ت.خ. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم القطعي بتاريخ 25/7/2019 تحت عدد 7717 ملف عدد 8198/8210/2017 و القاضي في الشكل:بعدم قبول مقال الإدخال وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 3.152.874,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. حيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2021. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض من خلاله أنه صادق لفائدة المدعى عليها على قروض وتسهيلات بمقتضى اتفاقية فتح قرض أبرمت بتاريخ 20 و 23 مارس 2007 وأنه بتاريخ 20 و 27 مارس 2017 صادق لفائدتها على قروض وتسهيلات وكفالات مختلفة بمقتضى عقد فتح قرض بحساب بالإطلاع والذي نص على أن الأذون الجديدة تلغي وتعوض الأذون السابقة وأن المدعى عليها تقاعست عن الأداء وسجل حسابها رصيدا سلبيا بمبلغ 3.454.110,48 درهم الموقوف بتاريخ 30/06/2017 بدخول الفوائد والمصاريف لغاية التاريخ المذكور وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 3.454.110,48 درهم مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف والتوابع ابتداء من 30/06/2017 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 05/10/2017 والمرفقة بصورة مطابقة لأصل عقد القرض وبكشف حساب وبصورة إنذار مع محضر إخباري. وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/12/2017 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المدعي غير ممسوكة بانتظام إذ بالرجوع إليها يتبين أن المدعي حدد المديونية من تلقاء نفسه ووضع نسبة الفائدة التي أراد واعتبر بأن حساب المدعى عليها محصور بتاريخ 30/06/2017 ويصل إلى مبلغ 3.454.110,48 درهم وزعم بأنها توقفت عن الأداء منذ مدة طويلة، إلا أن ما تمسك به المدعي مردود على اعتبار أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الطرف المدعي نفسه تبين بأن رصيد المدعى عليها سلبي فلا هو دائن ولا مدين بطريقة حسابية واضحة تتضمن تفصيلا للعمليات البنكية وتواريخها ونسبة الفائدة ورسوم الخدمات البنكية وغيرهم مع العلم أن المدعى عليها توقفت عن الاستفادة من القروض المذكورة بتاريخ 13/05/2016 ومع ذلك استمرت المدعية في احتساب الفوائد رغم قفل الحساب، وأضاف بأنه لكي تعتبر الكشوفات الحسابية حجة رسمية فإنه يجب أن تتوفر على شروط ومقومات قانونية ذلك أن الكشف البنكي يجب أن يعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة بالإضافة إلى شرطين آخرين وهما أن يتوصل به الخصم كل ثلاثة أشهر على الأقل طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة مستدلا باجتهاد قضائي وأن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير، وأن المدعي قد أخل بالضوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقيد بها وأن العمل القضائي سار على استبعاد كشوفات الحساب التي تستند على دفاتر تجارية غير ممسوكة بانتظام أو التي تخل بالضوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقيد بها وأستدل بحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش وأضاف بأن كشوفات الحساب غير مطابقة لدورية والي بنك المغرب لكون المدعي أدلى بكشوفات حسابية تتضمن فقط بيان الدائنية دون توضيح المعطيات الأخرى الإلزامية ومنها على سبيل المثال تاريخ التنفيذ وتاريخ الاستحقاق وبيان كيفية حساب الفوائد والعمولات، تبرير كتابات بنصوص وحاسب قانوني وذلك بالرجوع للمقتضيات القانونية والمالية والتجارية وإعطاء معلومات حول العمليات الواردة في الكشف وتغيير محتواها وطريقة احتسابها ونسبة الفائدة المطبقة فعلا وطريقة احتساب الفوائد، وأن إخلال الكشف الحسابي بالضوابط المذكورة يعني سقوط الحجية عنه وأنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به من طرف المدعي يتبين أنه لم يأخذ الشكل المحدد في دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 05/03/1998 ذلك أن المدعي استمر في احتساب الفوائد ومصاريف فتح الملف بالرغم من أن المدعى عليها لم تقم بأية عملية ابتداء من 13/05/2016 وأن الكشف الحسابي المدلى به سجل في بدايته رصيدا مدينا مباشرة بعد فتحه دون أن تستفيد المدعى عليها من أية تسهيلات، وأنه بالتالي يتعين استبعاد الكشف المدلى به والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى أفاد بأنه بالرجوع إلى عقد فتح القرض المبرم الطرفين يتبين أنه ينص على في بنده الثالث عشر أن صندوق ض.م. يضمن ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 6.943.200,00 درهم وأن الدين المطالب به من طرف المدعي لايتعدى المبلغ الذي التزم به صندوق ض.م. بأدائه نيابة عن المدعى عليها، ملتمسا رفض الطلب الأصلي واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية الحقيقية وحفظ حقه في التعقيب على ضوءها وحول مقال الإدخال التمس الحكم بإدخال صندوق ض.م. قصد إحلاله محل المدعى عليها في أداء كل ما يمكن أن تحكم به المحكمة وأدلى بصورة لعقدي قرض. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 25/01/2018 والتي أفاد من خلالها أن كشوفات الحساب المدلى بها تتوفر على كافة البيانات المتطلبة قانونا ما دام أنها تشير إلى نوع جميع العمليات المدرجة بالحساب وإلى طبيعة العمولات المقتطعة وإلى سعر الفوائد المطبقة وكذا طريقة احتسابها وتواريخها وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسات على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون أنه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوفات الحسابية إليه متمسكا بالفصل 156 من قانون مؤسسات الائتمان واستدل باجتهادات قضائية وأضاف بأن طلب إجراء خبرة لا مبرر له سيما وأن المدعى عليها لم تدل بأية حجة من شأنها أن تثبت عكس ما ورد بكشوفات الحساب، وبخصوص طلب الإدخال أفاد أنه ولئن كان البند 13 من عقد فتح القرض ينص على الضمانة الممنوحة من طرف صندوق ض.م. لأداء مبلغ 6.943.200,00 درهم فإنه يشير إلى أنها تنقضي بتاريخ 31/07/2017 وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد كون الضمانة المذكورة لا زالت سارية فإن طلب المدعى عليها الرامي إلى إحلال المدخلة في الدعوى محلها في الأداء يبقى غير مقبول وبالتالي تبقى ملزمة بأداء الدين المتخلد بذمتها مما يتعين معه صرف النظر عن طلبها والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناء الأمر التمهيدي رقم 577 الصادربتاريخ 19/04/2018القاضي بإجراءخبرة بنكية عهدبهاللخبيرالسيد موراد (ن.). وبناء على الأمر التمهيدي عدد 938 الصادر بتاريخ 21/06/2018 والقاضي باستبدال الخبير موراد (ن.) بالخبير المصطفى (ا.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.454.110,48 درهم. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 04/10/2018 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/10/2018 والتي أفاد من خلالها أن الخبير أكد أن ديون المدعى عليها كفلها صندوق ض.م. في حدود مبلغ 6.934.200,00 درهم وأنه بناء على البند الثالث عشر من عقد فتح القرض فإن المدعى عليها تتمسك بطلبها الرامي إلى إدخال صندوق ض.م. قصد إحلاله محلها في أداء كل ما يمكن أن تحكم به المحكمة، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن البنك استمر في احتساب الفوائد عن الفترة من 01/01/2017 إلى 30/06/2017 وذلك بعد أن أوقف جميع الإعتمادات الممنوحة للمدعى عليها وتحويلها إلى قسم المنازعات بتاريخ 31/01/2017، وأضاف أن الثابت قانونا أن وقف الاعتمادات وتحويلها إلى قسم المنازعات يترتب عنه حتما توقيف سريان الفوائد القانونية إلا أن البنك بالرغم من إحالة الاعتمادات الممنوحة للمدعى عليها إلى قسم المنازعات استمر في احتساب الفوائد مخالفا بذلك دورية والي بنك المغرب، ومن جهة أخرى أكد الخبير بأن كشف الحساب المدلى به لا يستوفي الشروط والضوابط المفروضة على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 30/ج/3 إلا أنه رجع مرة أخرى واعتبر أنه يمكن اعتبار ما تضمنته صحيحا وهو ما يبين بوضوح التناقض الذي سقط فيه إذ أن كشف الحساب الباطل لا يمكن أن ينتج عنه أي آثر، وأن الخبير أكد أنه من خلال تصفح كشف الحساب عن الأربع سنوات الأخيرة فغن الرصيد المدين المسجل هو 2.973.845,00 درهم أما الرصيد المدين الأقصى المسجل هو 4.383.981,00 درهم مؤكدا أن الرصيد المذكور لم يكن ينذر بخطر عدم تحصيله بحيث لم يتوقف تزويد الحساب بعمليات دائنية بشكل يجعل الرصيد المدين يعرف تغيرا في حجمه صعودا ونزولا وبالتالي لا يمكن القول أن الحساب كان متعثرا، إلا أن الخبير لم يبين في تقريره العمليات التي قامت بها المدعى عليها وعلى الخصوص توضيح الأداءات التي تمت من قبلها إن وجدت، وان الخبير لم يحدد الأداءات الدورية التي دأبت المدعى عليها على ضخها في حساب البنك المدعي، وان الخبير بالرغم من أنه أكد بأن المدعى عليها أبرمت نوعين من الاعتمادات مع البنك المدعي وان عقد الائتمان عن طريق التوقيع لم تحدد فيه نسبة الفائدة فإنه بالرغم من ذلك اعتبر أن نسبة الفائدة هي 6 %، ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وذلك بتحديد الأداءات الدورية التي أدتها المدعى عليها وعدم احتساب 6 % لعدم ورودها بعقد الائتمان عن طريق التوقيع واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص مع حفظ البت في الصائر. وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 18/10/2018 والرامي إلى تطبيق القانون. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1469 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 25/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة بنكية جديدة عهد بها للخبير محمد (و.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.152.874,83 درهم. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 21/03/2019 والتي أفاد من خلالها أن الخبير قام بخصم مبلغ 301.236,45 درهم من المديونية بدون سبب مشروع بعد أن قام بإعادة احتساب الفوائد، وأنه خلافا لما اعتبره الخبير فإن الحساب الجاري للمدعى عليها كان يعرف تجاوزا مستمرا منذ شهر مارس 2016 للسقف المسموح به والمحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من البند 12 من عقد فتح الاعتماد وأنه تم الاتفاق بين الطرفين في البند 3 من الشروط العامة لعقد فتح الاعتماد أنه تم الاتفاق صراحة بين الطرفين أنه في حالة تجاوز السقف المتفق عليه عقديا فإن البنك يبقى محقا في احتساب الفوائد على أساس نسبة الفائدة المعمول بها وإضافة نقطتين إضافيتين في حالة عدم أداء المقترض للمبالغ المتخلذة بذمتها متمسكا بالفصل 230 من ق ل ع، وبالتالي فإن المبلغ الذي قام الخبير بخصمه يبقى مستحقا، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و.) والأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) والحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلى بصورة عقد. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/03/2019 والتي أفاد من خلالها أنه بالنظر إلى التناقض الصارخ بين ما هو مدون بالخبرة الأولى وما هو مدون بالخبرة الثانية فإنه يتبين أن دفاتر المدعية غير ممسوكة بانتظام فالخبرة الأولى حددت تاريخ حصر الحساب في 31/01/2017 في حين حددت الخبرة الثانية تاريخ حصر الحساب في 12/10/2016، وأن الخبير قام بإجراء خبرة على الحساب عدد [رقم الحساب] المبين في المقتطف الذي اعتمده الخبير لتحديد المديونية يتعلق بالحساب CCPX الخاص ببعض العمليات بالعملة الصعبة ولا صلة له بموضوع النزاع مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة على الحساب [رقم الحساب]، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثالثة يعهد بها لخبير مختص تنصب على الحساب عدد [رقم الحساب] وهو الحساب موضوع الدعوى وحفظ حقه في التعقيب على ضوءها وحفظ البت في الصائر. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 610 الصادر بتاريخ 04/04/2019 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير محمد (و.) والذي أودع تقريره التكميلي بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى أن الخبرة الأولى أنجزت على الحساب رقم [رقم الحساب] ولكنه وقع خطأ في رقم الحساب المشار إليه في تقرير الخبرة فكتب خطأ رقم [رقم الحساب] وأن نتيجة الخبرة لم تتغير محددا المديونية في مبلغ 1.152.874,83 درهم. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من البنك م.ت.خ. بواسطة نائبه بجلسة 18/70/2019 جاء فيها ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة قضائية بين الطرفين أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (و.) وحددت مهمته فيما يلياستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والاستماع إلى أقوالهم وملاحظاتهم في محضر يوقعون عليه مع الإشارة إلى من رفض التوقيع، والاطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعي وعلى كافة الوثائق المقدمة من الطرفين وتحديد مديونية المدعى عليها مع تحديد تاريخ حصر الحساب بناء على دورية والي بنك المغرب والتأكد مما إذا كان المدعي قد احتسب الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد فتح القرض مع خصم الأداءات التي تمت من قبل المدعى عليها إن وجدت، وعلى ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية، و إن السيد الخبير أنجز المهمة المسندة إليه و أودع تقريره الذي يتجلی منه أنه أكد أن المدعی عليها لا زالت مدينة للبنك العارض بمبلغ 3.152.874,83 درهم كما أدلى الخبير بما سماه تقرير تكميلي لخبرة حسابية يتجلی منه أنه لا زال يعتبر أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هي محددة فقط في مبلغ 3.152.874,83 درهم، إن العارض يتشبث بمبلغ الدين المطالب به من طرفه في المقال الافتتاحي للدعوى والمحدد في مبلغ 3.454.110,48 درهم الذي هو نفس المبلغ الذي تم تحديده في إطار الخبرة القضائية الأولى المأمور بها في ملف النازلة، وان الخبير الثاني قام بخصم مبلغ 301.236,45 درهم من المديونية بدون سبب مشروع بعد ان قام باعادة احتساب الفوائد، الا انه وخلافا لما اعتبره الخبير المنتدب فانه يجدر التوضيح ان الحساب الجاري للمدعى عليها كان يعرف تجاوزا مستمرا منذ شهر مارس 2016 للسقف المسموح به والمحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من البند 12 من عقد فتح الإعتماد المبرم بين الطرفين، و هكذا، فإنه يتجلى من البند 3 من الشروط العامة لعقد فتح الاعتماد أنه تم الاتفاق صراحة بين الطرفين أنه في حالة تجاوز السقف المتفق عليه عقديا، فإن البنك المدعي يبقي محقا في احتساب الفوائد على أساس نسبة الفائدة المعمول بها وإضافة نقطتين إضافيتين في حالة عدم أداء المقترض للمبالغ الخالدة بذمته في أجلها، و إن ما سلف بيانه أعلاه يدل على أن الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في عقد فتح الاعتماد خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، و إن المبلغ الذي تم خصمه بدون وجه حق من طرف الخبير هو مستحق للبنك العارض علما أنه سبق للطرفين أن اتفقا على أن العارض محق في احتساب الفوائد الجاري بها العمل عن أي تجاوز من طرف المدعى عليها للسقف المتفق عليه وإضافة نقطتين في حالة عدم أداء المبالغ المستحقة في أجلها، و إضافة لذلك، فإن الفوائد تستحق للبنك بقوة القانون ويبقى العارض محقا في استخلاصها وفق ما تم الاتفاق عليه وتحديد سعرها في السند العقدي المنشئ للالتزام، و يتبين بالتالي أن الخبير المنتدب السيد محمد (و.) جانب الصواب فيما قضی به بخصم مبلغ 301.236,45 درهم من المديونية المستحقة للبنك العارض لعدم إمكانية إعادة احتساب الفوائد المستحقة للعارض على اساس نسبة 6% مادام أن طرفي النازلة سبق لهما أن اتفقا على أنه في حالة تجاوز السقف المتفق عليه عقديا، فان المدعي يبقى محقا في احتساب الفوائد على اساس نسبة الفائدة المعمول بها واضافة نقطتين اضافيتين في حالة عدم اداء المقترض للمبالغ الخالذة بذمته في اجلها، وان مبلغ 301.236,45 درهم الذي قام بخصمه الخبير المنتدب بدون وجه حق يبقى مستحقا للمدعي بقوة القانون ويتعين استبعاد مستنتجات الخبير فيما قام بخصم هذا المبلغ من مبلغ المديونية المستحقة للعارض واعتبار تبعا لذلك ان دين المدعي في مواجهة المدعى عليها هو محدد في مبلغ 3.454.110,48 درهم، لذلك يلتمس الأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى. وبناء على مذكرة بعد الخبرة الثانية التكميلية المدلى بها من طرف شركة م. بواسطة نائبها بجلسة 18/7/2019 جاء فيها انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية وبالرغم من أن الحساب عدد [رقم الحساب] يتعلق بحساب ccpx الخاص ببعض العمليات بالعملة الصعبة ولا صلة له بموضوع النازلة، وإن المدعية أدلت في المرحلة الأولى وبمقتضی تقرير الخبرة الأولي المنجز من طرف الخبير محمد (و.) يوضح ان هذا الحساب هو الحساب المعتمد الذي سجل مديونية تصل الى مبلغ 3152854.83 درهما لتتراجع المدعية بمقتضى تقرير الخبرة التكميلي وتستبدل الحساب عدد [رقم الحساب] بالحساب عدد [رقم الحساب] وتضمنه نفس المديونية التي كانت بالحساب الأول وإذ انه لا يكفي استبدال رقم حساب باخر وتضمينه نفس المديونية للزعم بكون المديونية ثابتة وكون المدعية والخبير وقعا في خطأ، و أن ذلك يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الكشوفات الحسابية للمدعية الخاصة بالمدعى عليها غير ممسوكة بانتظام، و أنه وان كان من الثابت قانونا انه لا يمكن للشخص أن يصنع حجة لنفسه فان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات كما هو الأمر في الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف الأبناك ، إلا أنه في نازلة الحال فان كشوفات البنك المدعي غير ممسوكة بانتظام ولا تتضمن البيانات الإلزامية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب ، ذلك أن الكشوفات البنكية لكي تكون حجة بالمديونية المضمنة بها يجب أن تكون مطابقة لدورية والي بنك المغرب، اذ ان حجية كشف الحساب في الإثبات البنكي معلقة على أن يكون الكشف معد وفق الشكليات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب فالمدعي أدلى بكشوفات حسابية تتضمن فقط بیان الدائنية دون توضيح المعطيات الأخرى الإلزامية لكي يكون للكشف الحسابي الحجية ، و أن إخلال الكشف الحسابي بهاته الضوابط يعني سقوط الحجية عنه، إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 204 بتاريخ 2/3/2000 ان حجية كشف الحساب في الإثبات البنك معلقة على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكلیات انجاز كشوف الحساب کل کشف و بيان صادر عن البنك يعتبر عديم الأثر،و انه بالرجوع الى الكشوفات المدلى بها من طرف المدعية يتبين أنهما لم يأخذ الشكل الذي حدده والي بنك المغرب في الدورية المؤرخة في 05/03/1998 التي لا زالت سارية المفعول لحد تاريخه و التي تحدد كيفية مسك كشوف الحساب بتضمينه مجموعة من البيانات و التي يجب أن يشملها، ذلك أن المدعية استمرت في احتساب الفوائد و مصاريف فتح الملف بالرغم من أن المدعى عليها لم تقم بأية عملية ابتداءا من 13/5/2016 وفي مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، و أن الكشف المدلى به سجل في بدايته رصيدا مدينا مباشرة بعد فتحه و بدون أن تستفيد المدعى عليها من أية تسهيلات، في حين و لكي تكون للكشف حجيته فإنه يجب أن يسجل في البداية رصيدا لا دائنا ولا مدينا، إلا أن الكشف الحسابي المستدل به جاء مخالفا لدورية والی بنك المغرب و سجل مباشرة عند فتح التسهيلات رصيدا مدينا مخالفا بذلك لدورية والي بنك المغرب و لمدونة التجارة، لذلك تلتمس الحكم برد ما جاء في ادعاءات البنك المدعي والحكم برفض القرار. وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه البنك م.ت.خ. و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم المستأنف قضى عن غير صواب بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد (و.) رغم أن هذا الأخير حرم العارض مما يزيد عن مبلغ 301.235,17 درهم من دينه وذلك بتعليل لم يناقش دفوع العارض ولم يجب عنها جاء فيه مايلي إنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الثانية تبين لها أن الخبير حدد المديونية وذلك بالاعتماد على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وأنه اعتمد نسبة الفائدة المحددة في العقد الرابط بين الطرفين وبذلك يكون دفع المدعي بهذا الخصوص غير جدي ويتعين رده ، و إن الخبير الثاني قام بخصم مبلغ 301.236,45 درهم من المديونية بدون سبب مشروع بعد أن قام بإعادة احتساب الفوائد ، واعتبر الخبير المنتدب مجانبا الصواب ما يلي ، ان المقارنة مع الدفتر الكبير للشركة حيث سجل آخر مبلغ لفائدة بتاريخ 31/03/2016 بمبلغ 45.772,52 درهم فعليه قام باحتساب الفائدة بالسعر المنصوص عليه في آخر اتفاقية وهو 6% ابتداء من2016/04/30 إلى غاية 12/10/2016 لأنه لم تسجل أي عملية في أشهر نونبر ودجنبر 2016 ، إلا أنه خلافا لما اعتبره الخبير المنتدب فإنه يجدر التوضيح أن الحساب الجاري للمستأنف عليها كان يعرف تجاوزا مستمرا منذ شهر مارس 2016 للسقف المسموح به والمحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من البند 12 من عقد فتح الإعتماد المبرم بين الطرفين ، وإن ما سلف بيانه أعلاه يدل على أن الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الإعتبار ما ورد في عقد فتح الإعتماد خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، و إن المبلغ الذي تم خصمه بدون وجه حق من طرف الخبير هو مستحق للبنك العارض علما أنه سبق للطرفين أن اتفقا على أن العارض محق في احتساب الفوائد الجاري بها العمل عن أي تجاوز من طرف المستأنف عليها للسقف المتفق عليه وإضافة نقطتين في حالة عدم أداء المبالغ المستحقة في أجلها ، و إضافة إلى ذلك، فإن الفوائد تستحق للبنك بقوة القانون ويبقى العارض محقا في استخلاصها وفق ما تم الإتفاق عليه وتحديد سعرها في السند العقدي المنشئ للإلتزام ، ويتبين بالتالي أن الخبير المنتدب السيد محمد (و.) جانب الصواب فيما قضى به بخصم مبلغ 45 ,236 .301 درهم من المديونية المستحقة للبنك العارض لعدم إمكانية إعادة احتساب الفوائد المستحقة للعارض على أساس نسبة 6% ، و إن مبلغ 45 , 301.236 درهم الذي قام بخصمه الخبير المنتدب بدون وجه حق يبقى مستحقا للبنك العارض بقوة القانون ويتعين استبعاد مستنتجات الخبير فيما قام بخصم هذا المبلغ من مبلغ المديونية المستحقة للعارض واعتبار تبعا لذلك أن دين العارض في مواجهة المدعى عليها هو محدد في مبلغ 3.454.110,48 درهم ، وانه تبعا لذلك فإن العارض يتشبث بمبلغ الدين المطالب به من طرفه في المقال الافتتاحي للدعوى والمحدد في مبلغ 3.454.110,48 درهم الذي هو نفس المبلغ الذي تم تحديده في إطار الخبرة القضائية الأولى المأمور بها في ملف النازلة والمنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (م.) ، ملتمسا أساسا تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به من3.152.874,83 درهم إلى مبلغ 3.454.110,48 درهم المطلوب ابتدائيا واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص مع حفظ حقه في التعقيب عليها. وارفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/9/2021 جاء فيها أن المستانفة تطالب بأداء مبلغ3.454.110,48 درهم مستندة على كشوفات حسابية معيبة شكلا ومضمونا ، و فبالرجوع الى الكشوفات الحسابية المحتج بها من طرف المستأنفة يتبين أن هذه الأخيرة حددت المديونية المزعومة من تلقاء نفسها ووضعت لها نسبة فائدة التي تريدها و التمست الحكم بالجميع رغم عدم استحقاقها لها ، وان العارضة لا تود المنازعة بصفة مجردة في طلبات الطرف المستأنف و انما ستؤكد المحكمة أن هذه الطلبات غير مبنية على اساس استنادا لوثائق صادرة عنها ، و فقد اعتبر الطرف المستأنف أن حساب العارضة لديها محصور في 30/06/2017 يصل الى مبلغ 3.454.110,48 درهم ، وزعمت أن العارضة قد توقفت عن الأداء منذ مدة طويلة ، والا ان هذا الزعم مردود على اعتبار أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الطرف المستأنف نفسه تبين أن رصيد العارضة سلبي فلا هو دائن ولا هو مدين بطريقة حسابية واضحة تتضمن تفصيلا للعمليات البنكية و تواريخها و نسبة الفائدة و رسوم الخدمات البنكية و غيرهم هذا مع العلم ان العارضة توقفت عن الاستفادة من هذه القروض في 13/05/2016 و مع ذلك استمرت المستأنفة في احتساب الفوائد رغم قفل الحساب . و أنه لكي تعتبر الكشوفات الحسابية البنكية حجة رسمية فإنه يجب أن تتوفر على شروط و مقومات قانونية حتى تصبح وسيلة لاثبات المديونية ، وذلك أن الكشف الحساب البنكي يجب ان يعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 492-496 من مدونة التجارة بالإضافة الى شرطين آخرين و هما: ان يتوصل به الطرف الخصم وهو شرط مستمد من الفقرة الثانية من المادة 491 التي تقضي بأنه توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل و أكده المجلس الأعلى محملا البنك إثبات توصل الزبون و أن يكون مطابقا لها ، وأن يمسك كشف الحساب دون شطب او تغيير طبقا للفقرة الأولى من المادة المشار إليها أعلاه، و أما إذا كان غير معد وفق هذه الشروط فإنه لا يعتبر بالتالي حجة في الإثبات ، ولذلك فالمستأنف قد أخل بالضوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقييد بها و اسقط بالتالي قرينة الحجية التي متع بها القانون كشوف الحساب و أكد أن دفاتيره التجارية غير ممسوكة بانتظام ، وان الاجتهاد القار للمحاكم التجارية تواثر على استبعاد كشوفات الحساب التي تستند على دفاتير تجارية غير ممسوكة بانتظام او التي تخل بالظوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقيد بها ، و أن حجية الكشف الحساب في الإثبات البنكي معلقة على ان يكون الكشف معد وفق الشكليات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب، فالمدعي ادلى بكشوفات حسابية تتضمن فقط بيان الدائنية دون توضيح المعطيات الأخرى الإلزامية لكي يكون للكشف الحسابي الحجية، و أن إخلال الكشف الحسابي بهاته الضوابط يعني سقوط الحجية عنه، و انه بالرجوع الى الكشوفات المدلى بها من طرف المستأنفة يتبين أنهما لم يأخذ الشكل الذي حدده والي بنك المغرب في الدورية المؤرخة في1998/03/05 التي لا زالت سارية المفعول لحد تاريخه و التي تحدد كيفية مسك كشوف الحساب بتضمينه مجموعة من البيانات و التي يجب أن يشملها ، وذلك أن المستأنفة استمرت في احتساب الفوائد و مصاريف فتح الملف بالرغم من ان العارضة لم تقم بأية عملية ابتداءا من2016/05/13 و في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ، وأن الكشف المدلی به سجل في بدايته رصيدا مدينا مباشرة بعد فتحه و بدون أن تستفيد العارضة من اية تسهيلات في حين و لكي تكون للكشف حجيته فإنه يجب أن يسجل في البداية رصيدا لا دائنا ولا مدينا ، وإلا أن الكشف الحسابي المستدل به جاء مخالفا لدورية والي بنك المغرب و سجل مباشرة عند فتح التسهيلات رصيدا مدينا مخالفا بذالك لدورية والى بنك المغرب و لمدونة التجارة ، وانه وعلى هذا الأساس يتعين استبعاد الكشوفات المستدل بها و القول و الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية أن وجدت. و حول مقال إدخال صندوق ض.م.. بالرجوع الى عقد فتح القرض المبرم بين العارضة و المستأنفة يتبين انه ينص في بنده الثالث عشر أن صندوق ض.م. يضمن ديون العارضة في حدود 6.943.200,00 درهم ، و ان الدين المطالب به من طرف المستأنفة لا يتعدي المبلغ الذي التزم به صندوق ض.م. بأدائه نيابة عن العارضة ، ولذالك فإنه يتعين إدخال صندوق ض.م. قصد إحلاله محلة العارضة في كل أداء يمكن أن تحكم به المحكمة ، ملتمسا شكلا بعدم قبول المقال وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها. وارفقت المذكرة بعقد فتح قرض يتضمن إحلال صندوق ض.م. في كل أداء. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2021 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ن.) وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه. وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها انه وجب التأكيد ان العارضة يكفلها صندوق ض.م. في حدود مبلغ 6.934.200,00 درهم، و بناءا على البند الثالث عشر من عقد فتح القرض الرابط بين المستأنف وبين العارضة و بناءا على هذه الخلاصة المشار اليها اعلاه فإن العارضة تتمسك بطلبها الرامي الى ادخال صندوق ض.م. قصد احلاله محل العارضة في كل اداء يمكن أن تحكم به المحكمة ، و هذا من جهة و من جهة اخرى فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة فإنه يتبين ان البنك استمر في احتساب الفوائد عن الفترة الممتدة من 1/01/2017 الى 30/06/2017 و ذلك بعد أن أوقف جميع الاعتمادات الممنوحة للعارضة و تحويلها الى قسم المنازعات بتاريخ 31/01/2017، وانه من الثابت قانونا أن وقف الاعتمادات و تحويلها الى قسم المنازعات يترتب عنه حتما توقيف سريان الفوائد القانونية ، و الا ان البنك بالرغم من احالة الاعتمادات الممنوحة للعارض الى قسم المنازعات فإنه استمر في احتساب الفوائد بالرغم من عدم أحقيته في ذلك مخالفا بذالك دورية والي بنك المغرب ، و من جهة ثالثة فانه بالرجوع الى مقتطف الحساب المدلى به لا يستوفي الشروط والضوابط المفروضة على مؤسسات الإئتمان والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب رقم 30/ج /3 الا انه رجع مرة اخرى و اعتبر انه يمكن اعتبار ما تضمنته صحيحا و هذا يبين بوضوح التناقض الذي سقط فيه الخبير إذ ان كشف الحساب الباطل لا يمكن ان ينتج أي أثر ، و من جهة رابعة وبتصفح كشف الحساب عن الاربع السنوات الاخيرة ان الرصيد المدين المسجل هو 2.973.845 درهم اما الرصيد المدين الأقصى المسجل هو 4.383,981 درهم وان هذا الرصيد لم يكن ينذر بخطر عدم تحصيله بحيث لم يتوقف تزويد الحساب بعمليات دائنية بشكل يجعل الرصيد المدين يعرف تغييرا في حجمه صعودا و نزولا و لذا لا يمكن القول بأن الحساب كان متعثرا، و الا ان السيد الخبير لم يبين في تقرير مختلف العمليات التي قامت بها العارضة و المبالغ التي ضختها لفائدة البنك المستانف في النازلة الحالية، خاصة و ان الحكم التمهيدي حدد المهمة التي يجب على الخبير القيام بها وعلى الخصوص توضيح الاداءات التي تمت من قبل العارضة إن وجدت، و ان الخبير المعين بالملف لم يحدد الإداءات الدورية التي دأبت العارضة على ضخها في حساب البنك المستأنف ، وكما ان الخبير المعين بالملف بالرغم من انه أكد ان العارضة ابرمت نوعين من الاعتمادات مع البنك المستأنف و ان عقد الائتمان عن طريق التوقيع لم تحدد فيه نسبة الفائدة فإنه بالرغم من ذلك اعتبر ان نسبة الفائدة هي 6 في المائة، وان الحكم تمهيدي رسم خريطة الطريق للسيد الخبير و اكد على ضرورة توضيح ما إذا كان البنك حدد الفوائد بناءا على ما تم الاتفاق عليه في عقد فتح القرض ام لا ، و اكد السيد الخبير ان عقد الائتمان عن طريق التوقيع لا يتضمن نسبة الفائدة و بالرغم من ذلك حدد نسبة 6 في المائة كنسبة للفائدة ، وانه يتبين بالتالي ان السيد الخبير لم يحترم المقتضيات المشار اليها في الحكم التمهيدي وجاء تقريره متطابق مع المديونية المشار اليها في المقال الافتتاحي للدعوى متبنيا بذالك ادعاءات البنك المستأنف، و لم يشر الى الاداءات الدورية التي أدتها العارضة و اعتمد نسبة الفائدة 6 في المائة بالرغم من أن عقد الائتمان عن طريق التوقيع لم يحدد هذه النسبة، ملتمسة أساسا الحكم بارجاع المهمة للخبير قصد التقييد بمقتضيات الحكم التمهيدي و ذلك بتحديد الاداءات الدورية التي ادتها العارضة و عدم احتساب 6 في المائة كفائدة لعدم ورودها بعقد الائتمان عن طريق التوقيع واحتياطيا باجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص وحفظ البت في الصائر. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2022 جاء فيها ان الخبير السيد أحمد (ن.) وضع تقريره بملف النازلة خلص فيه إلى تحديد دين العارض اتجاه شركة م. في مبلغ 3.287.35025 درهم محصور بتاريخ 13/05/2017، وان السيد الخبير ليخلص إلى تلك النتيجة فقد عمد إلى إعادة احتساب الفوائد بنسبة 5,5% كما أنه قام بحصر الحساب بتاريخ 13/05/2017 عوض تاريخ 30/06/2017 المعتمد من طرف البنك العارض ، وان الخبير لم يحترم إرادة الأطراف المعبر عنها بوضوح بخصوص نسبة الفائدة المتفق عليها ، وانه يتضح للمحكمة أن الطرفين اتفقا بشكل واضح وصريح على أن كل تجاوز لسقف التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها تطبق عليه أعلى نسبة فائدة مقررة قانونا من طرف والي بنك المغرب ، وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وان الخبير رغم أنه سجل بالجدول المعد من طرفه بالصفحة 6 من تقريره تجاوزا مستمرا في السقف التسهيلات المحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم وذلك ابتداء من 30/04/2016 إلا أنه لم يعمل على تطبيق السعر الأعلى للفائدة المحدد من طرف بنك المغرب على مبلغ التجاوزات وارتأى إخضاع ذلك لنسبة الفائدة الإتفاقية المقررة لسقف التسهيلات ، و يتضح أن الخبير لم يحترم العقد المبرم بين الطرفين ، و من جهة أخرى فإن الخبير عمد إلى حصر الحساب في تاريخ 13/05/2017 مستندا على المادة 503 من مدونة التجارة ، وان قفل الحساب يخضع لإرادة الطرفين ووفق مسطرة خاصة ، و أخيرا فقد صرح الخبير أن الشركة المستأنف عليها نازعت في مبلغ 387.34419 درهم ، وان العارض سبق له أن أدلى للخبير بواسطة بريده الإلكتروني بتاريخ 14/06/2022 بكشف حساب وإشعار بالمدينية يبين ويثبت المبلغ المذكور أعلاه والناتج عن عملية شراء العملة بمبلغ 28355 أورو لأداء عملية استيراد بإسم الشركة المستأنف عليها ، وان المستأنف عليها لم يسبق لها أن نازعت في هذه العملية رغم توصلها بصفة مستمرة بكشوف الحساب وبالإشعار بالمدينية علما أن الكشوف البنكية تعتبر وسيلة إثبات طبقا للفصل 118 من القانون رقم 03-34 المنظم لمؤسسات الإئتمان، ملتمسا أساسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي واحتياطيا الأمر تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير السيد أحمد (ن.) قصد إعادة احتساب المديونية على أساس نسبة الفائدة المنصوص عليها في العقد وتاريخ حصر الحساب المعتمد من طرف البنك العارض وارفق المذكرة بصورة لعقد فتح القرض وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2023 جاء فيها ان المديونية المزعومة تم حصرها بتاريخ التوقيف في 12/10/2016 في حدود مبلغ 3.152.874,83 درهم بالاعتماد حسب زعمه على : مقارنة الوثائق بعضها البعض للوقوف على سلامة العلاقة فيما بينها و مراقبة طريقة مسك حسابات الشركة وتوافقها مع مقتضيات قانون المحاسبة و التنظيمات البنكية و مراقبة جميع العمليات المدرجة في الحساب، و تحديد الوضعية الحسابية الإجمالية بين الطرفين بتاريخ التوقيف ، إلا انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز يتبين ان السيد الخبير لم يعمد الى تطبيق ما اعتبره معايير لتحديد المديونية : لم يقارن الوثائق بعضها البعض للوقوف على سلامة العلاقة فيما بينها ، ولم يراقب طريقة مسك حسابات الشركة وتوافقها مع مقتضيات قانون المحاسبة و لم يراقب جميع العمليات المدرجة في الحساب ، ولم يحدد الوضعية الحسابية الإجمالية بين الطرفين بتاريخ التوقيف ، و انه وأمام التناقض الصارخ بين ما هو مدون بالخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية و بين الخبرة الحالية المنجزة فانه يتبين ان دفاتير المستأنفة غير ممسوكة بانتظام ، فالخبرة الأولى حددت تاريخ حصر الحساب في 31/01/2017 في حين حددت الخبرة الثانية تاريخ حصر الحساب في 12/10/2016 ، ومن جهة أخرى وفي خرق صارخ لقواعد الخبرة المتعارف عليها قام السيد الخبير بإجراء خبرة على الحساب عدد [رقم الحساب] المبين في المقتطف الذي اعتمده لتحديد المديونية يتعلق بالحساب CCPX الخاص ببعض العمليات بالعملة الصعبة ولا صلة له بموضوع النزاع ، لذلك ولكون الخبرة أنجزت على كشف حساب يخص الحساب CCPX الخاص ببعض العمليات الصعبة ولا صلة له بموضوع النازلة فانه يتعين استبعاد الخبرة الحالية و الأمر بإجراء خبرة على الحساب عدد [رقم الحساب] على اعتبار أن الكشف المدلى به من طرف البنك في النازلة الحالية وفق ما هو مضمن بتقرير خبرة الخبير المصطفى (ا.)، ملتمسة أساسا الحكم برد طلبات المستأنفة وجعل الصائر على هاته الأخيرة واحتياطيا باجراء خبرة ثالثة لخبير مختص وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها وحفظ البت في الصائر. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/02/2023 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) وادلت بمذكرة تأكيدية وتسلم نسخة منها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ح.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023. التعليل حيث أمرت هذه المحكمة و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير أحمد (ن.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى تحديده في مبلغ 3287350,25 درهم و حيث نازعت الطاعنة في تقرير الخبرة بدعوى أن الخبير لم يحترم مقتضيات العقد المبرم بتاريخ 20/03/2013 الذي ينص على أن كل تجاوز لسقف التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها تطبق عليه أعلى نسبة مقررة قانونا من طرف والي بنك المغرب، و عمد الخبير إلى حصر الحساب في تاريخ 13/05/2017 مستندا على المادة 503 من مدونة التجارة و الحال أن قفل الحساب يخضع لإرادة الطرفين . و حيث و لئن صح أن عقد فتح الاعتماد ينص في بنده الثالث على أن كل تجاوز لسقف التسهيلات الممنوحة من طرف البنك تطبق عليه نسبة الفائدة القصوى الجاري بها العمل خلال فترة التجاوز ، و أن البند 12 من نفس العقد حدد الاعتمادات الممنوحة من طرف البنك و منها تسهيلات الصندوق بمبلغ 3000000,00 درهم و نسبة فائدة 5,5% و الخصم التجاري بمبلغ 500000,00درهم و فائدة قدرها 5,27% ة و أن الثابت من تقرير الخبير ( الصفحة 6 ) و لا سيما جدول إعادة تركيب الحساب الجاري أن الخبير اعتبر مبلغ 3035447,23 درهم الذي سجله حساب المستأنف عليها بتاريخ 30/04/2026 كمنطلق لاحتساب المديونية و أن هذا المبلغ مطابق لما هو وارد في كشوف الحساب المنجزة من طرف المستأنفة ، و يفترض أنها احتسبت ضمن المبلغ المذكور الفوائد المستحقة و بالسعر الواجب التطبيق ، و أنه و بعد ذلك و بتاريخ 13/05/2016 سجل الحساب آخر عملية دائنية و كان رصيد الحساب سلبي بمبلغ 2999443,23 درهم أي أن تسهيلات الصندوق لم تكن تتجاوز السقف المحدد في مبلغ 3000000,00 درهم تبعا لذلك يبقى البنك محق فقط في احتساب الفوائد بنسبة 5,5% التي طبقها الخبير و أنه بعد التاريخ المذكور و إن كان الحساب سجل مديونية تفوق 3000000,00 درهم فإن الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل آخر عملية دائنية و تاريخ حصر الحساب هي فترة تصفية الحساب و تحديد الرصيد النهائي للمديونية و لم يبقى أي مجال للحديث عن التسهيلات التي تمنح للزبون بمناسبة تشغيل حسابه و ترصد لمواجهة التزاماته اتجاه الأغيار عندما يكون حسابه لا يتوفر على المؤونة الضرورية لتشريف تلك الالتزامات و بذلك فإن الرصيد المدين تحتسب عليه الفوائد بالسعر المتفق عليه المحدد في 5,50% وهو السعر الذي طبقه الخبير و عن صواب، وأن تحديد تاريخ حصر الحساب فهو يخضع لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة التي تلزم البنك بقفل الحساب بعد سنة عن آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب و أن الاجتهادات القضائية المستدل بها صادرة قبل التعديل الذي طال المادة 503 من مدونة التجارة و يبقى ما تدفع به الطاعنة في غير محله. و حيث تمسكت المستأنف عليها في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة بأن دينها مضمون من طرف صندوق ض.م. و تلتمس إحلاله محلها في الأداء ، و أن البنك استمر في احتساب الفوائد عن الفترة من 1/1/2017 إلى 30/6/2017 رغم وقفه لجميع الاعتمادات و تحويلها إلى قسم المنازعات و أن كشف الحساب لا يستوفي الشروط و الضوابط المفروضة على مؤسسات الإئتمان ، و أن الخبير لم يحدد الأداءات التي تم ضخها في الحساب البنكي و اعتمد نسبة الفائدة المحددة في 6 %. و حيث إن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بطلب إدخال صندوق ض.م. في الدعوى قصد إحلاله محلها في الأداء و أن المحكمة قضت بعدم قبوله و أن الثابت من عقد فتح الاعتماد ولا سيما البند 13 منه أن مبلغ القرض مضمون بضمانة ص.م.ض. في حدود مبلغ 6943200,00 درهم بمعنى أن البنك هو المقترض و أن الصندوق هو مجرد ضامن أو كفيل لجزء من الدين ، و أن طبيعة إلتزامه تتمثل في تدخله كمتحمل لمخاطر فقدان البنك للقروض المضمونة عند سقوط الأجل، و أن البنك هو الذي يمارس الدعاوى في مواجهة المقترضين المدينين لاسترجاع مجموع الدين موضوع العقد المضمون ، و بذلك فإن ضمان ص.م.ض. لا يعتبر تأمينا عن القرض و إنما يعتبر ضمان مشروط بمواصلة استخلاص الدين على المقاولات المدينة إلى حين استخلاصه بشكل نهائي ، و بذلك فإن ص.م.ض. لا يحل محل المستأنف عليها في الدين المحكوم به ، و أن الطاعنة هي من لها الحق في المطالبة بالحكم على الصندوق طالما أن لها الخيار في متابعة المدينة الأصلية أو الضامن أو هما معا و بذلك فإنه لا محل لإدخال الصندوق في الدعوى الحالية ، و أن البنك محق في احتساب الفوائد خلال السنة السابقة لقفل الحساب و أن الخبير طبق السعر المتفق عليه و المحدد في العقد المؤرخ في 20/03/2013 ، و تأكد من الكشوف الحسابية و المنجزة وفق الضوابط و القواعد البنكية و حدد الدين من خلال مراقبته و تتبعه للعمليات البنكية و المستأنف عليها هي من يقع عليها إثبات وجود أداءات لم يتم احتسابها، علما أن البنك هو من استأنف الحكم بالأداء الصادر لفائدته و أن تاريخ حصر الحساب حدده الخبير استنادا إلى المادة 503 من مدونة التجارة و أن احتساب الخبير لمبلغ 387344,19 درهم المتعلق بعملية شراء العملة الصعبة لأداء الاستيراد ليس فيه خرق لأي مقتضى و لا لحدود المهمة المسندة إليه ، لأن المحكمة قد طلبت منه تحديد المديونية بصفة عامة أي احتساب جميع المبالغ المدينة بها المستأنف عليها بغض النظر عن سبب نشأتها و يبقى ما تتمسك به المستأنف عليها على غير ذي أساس . و حيث يتعين و بالإسناد لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 3287350,25 درهم و جعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علينا انتهائيا حضوريا. في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 3287350,25 درهم و جعل الصائر بالنسبة