Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison convenu met de plein droit le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72928

Identification

Réf

72928

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2375

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 254 - 255 - 308 - 618-3 - 618-8 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et contestait l'existence d'un manquement contractuel. La cour retient cependant que la convention liait les parties et fixait un délai de livraison impératif. Elle relève que le promoteur ne contestait pas avoir manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, ce qui justifie la résolution prononcée par le premier juge ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ب. ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11926 بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 9584/8201/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 26/09/2013 وبإرجاع المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 3.700.000.00 درهم وادائها تعويضا عن التماطل قدره 200.000.00 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث أثارت المستأنف عليها دفعا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني .

وحيث بعد الاطلاع على ملف التبليغ وشهادة التسليم المعتبرة قانونا لإثبات التبليغ فإنها تضمنت كون الحكم المطعون فيه بلغ الى الكاتبة دون بيان اسمها العائلي و الشخصي حتى يتم نفي الجهالة عند تحديد علاقتها بالشركة الطاعنة وعليه فإن تبليغ الحكم المذكور يبقى غير صحيح ولا ينتج أي أثر استنادا الى مقتضيات الفصل 39 من ق م م الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الجواد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 8/10/2018 عرض من خلال أن موكله ابرم مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع لعقار في طور الانجاز بمبلغ اجمالي قدره 7.400.000.00 درهم ادى منه تسبيقا قدره 3.700.000.00 درهم على ان يؤدي الباقي و قدره 3.700.000.00 درهم عند تسلم الفيلا و ذلك داخل اجل اقصاه شهر دجنبر 2015 او في اقصى الحالات بتمديد الاجل لستة اشهر اضافية الى غاية شهر يونيو 2016 ، مضيفا ان المدعى عليها لغاية الان لم تكمل الاشغال و تبرم معه العقد النهائي للبيع ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 26/09/2013 و ارجاعها لفائدة موكله مبلغ التسبيق مع الفوائد القانونية من تاريخ تحريره الى غاية التنفيذ وبادائها تعويض عن التماطل و الضرر قدره 400.000.00 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بصورة طبق الاصل من عقد الوعد بالبيع و شهادة البيع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان العقد الرابط بين موكلته و المدعي هو عقد حجز و ليس وعد ببيع عقار في طور الانجاز مما يجعله باطلا ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها ان العقد الرابط بين موكلها و بين المدعى عليها عقد وعد بالبيع و ليس عقد حجز ، كما ان هذه الاخيرة التزمت بموجبه بتسليمها للفيلا داخل اجل اقصاه شهر يونيو 2016 الا انها اخلت بالتزامها ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و مرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة من قرار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف حول الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما قضت بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين المستأنف عليه و الطاعنة و بإرجاع هذه الأخيرة لفائدته مبلغ 3.700.000,00 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 200.000.00 درهم مع الصائر وفق ما هو مفصل في الصفحة الأولى من مقالها الاستئنافي الحالي ذلك أنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطاعنة و المستأنف عليه سنجد انه يتعلق بعقد حجز في مشروع الطاعنة الذي سيتم انشاؤه في المستقبل قبل تشييد او انشاء الاساسات على مستوى الطابق الأرضي بالمشروع، وبعبارة أخرى يمكن القول بأن هذا العقد جاء فقط لضمان اولوية المستانف عليه في مشروع الطاعنة المقرر انشاؤه مستقبلا الى حين ابرام العقد الابتدائي ، وأنه بالرجوع الى وقائع القضية سيتضح أن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين جاءت سابقة عن ابرام العقد الابتدائي وقبل الشروع في تشييد العقار، وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل 8-618 الذي جعل أي طلب او قبول أي اداء قبل توقيع العقد الابتدائي باطلا وهو ما يترتب عنه بطلان أي اتفاق آخر وفقا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 308 من قانون الالتزامات و العقود التي جاء فيها ما يلي " بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه " وأن المشرع وبغض النظر عن هذا و ذاك فقد الزم الابرام مثل هذا العقد الشروط العامة المطلوبة في محل الالتزام و المتمثلة في التراضي و المحل و السبب المشروع، كما اوجب فيه فضلا عن ذلك توفر العناصر المنصوص عليها في الفصل 618 - 3 و المفصلة كما يلي :

''- هوية الاطراف المتعاقدة.

- تاريخ و رقم رخصة البناء .

- الرسم الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء او مراجع الملكية اذا كان العقار غير محفظ مع تحديد الحقوق العينية و التحملات العقارية الواردة على العقار و اي اتفاق

آخر عند الاقتضاء.

- ذكر ثمن البيع النهائي و كيفية ادائه.

- اجل تسليم البناء للمشتري.

- الاشارة الى مراجع الضمانة البنكية التي يتعين على البائع تقديمها لفائدة المشتري

حماية للأقساط المدفوعة من قبل المشتري للطرف البائع.

- ضرورة ارفاق الوثائق التي تؤكد وجود التصاميم المعمارية المتطلبة الانجاز البناء محل التعاقد سواء تعلق الأمر بتصميم المهندس ينجزه المهندس المكلف بوضع هذا النوع من التصاميم المعمارية مع ذلك كله فضلا

او تصميم الاسمنت المسلح الذي عن دفتر التحملات.

- ضرورة ارفاق شهادة مسلمة من لدن المهندس المعماري تثبت واقعة الانتهاء الفعلي من انجاز الاساسات على مستوى الطابق الارضي للعقار وأن يكون ذلك مطابقا الأصل التصاميم المعمارية و تصاميم الاسمنت المسلح."

فمن خلال هذا النص الصريح يتضح أن المشرع اوجب توفر مجموعة من الشروط في العقد المبرم بين الطرفين و التي للإشارة لا نجد لها محلا في نازلة الحال دون أن نغفل أن المشرع لم يقتصر على ذلك فحسب و انما نص كذلك على ضرورة تحرير مثل هذه العقود في محرر رسمی او بموجب عقد ثابت التاريخ منجز من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة مخول لها تحرير هذه العقود مع ملاحظة انه و عملا بمقتضيات الفصل 618-8 من القانون رقم 00-44 فإن المشرع اعتبر باطلا كل طلب او قبول اداءات قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي في حين أنه بالرجوع الى العقد موضوع النزاع نجده يفتقر لكل هذه البيانات و المعطيات الالزامية، مما يجعله و العدم سواء طالما أن ما بني على باطل فهو باطل و أن المحكمة الابتدائية باعتمادها على مقتضيات العقد المذكور على علته يجعل حكمها غير وجيه ، و حول عدم وجود اي تقصير من طرف الطاعنة وكذا عدم اثبات هذه الواقعة المزعومة فإن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب عندما اعتبرت أن الطاعنة قد اخلت بالالتزامات الملقاة على عاتقها في حين أنه برجوع المحكمة لملف النازلة سرعان ما يتضح انه لا يشتمل سواء من قريب أو من بعيد على ما يثبت أن هناك تقصير او تماطل في حق الطاعنة بشأن انجاز الاشغال المتفق عليها على اعتبار أن هذه الواقعة تعتبر مادية و يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا و انه في غياب ذلك فإن الطاعنة تبقى في حل من ای تعويض وهو نفس الاتجاه الذي كرسته مجموعة من الاجتهادات القضائية نذكر منها على سبيل المثال القرار التالي "و حيث أن طالب التعويض هو الذي يقع عليه عبء اثبات أن الشروط المتفق عليها في العقدة متوفرة حتى يمكن له الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في هذه العقدة ..."( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/2011 في الملف عدد 5289/14/2007 ) ، و بالتالي فأمام عجز المستأنف عليه عن اثبات ان هناك تأخير او تماطل في انجاز الاشغال و ما ان كان هذا التماطل راجع للطاعنة من عدمه فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض يبقى غير مؤسس قانونا و مجانبا للصواب ويكون من المناسب ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا حول الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و حول عدم وجود اي تقصير من طرف الطاعنة وكذا عدم اثبات هذه الواقعة المزعومة بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب . وأدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .

و حيث بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن استئناف المستأنفة هو غير مقبول شكلا وذلك لوقوعه خارج الآجال القانونية وخلافا لما تضمنه المقال الأستئنافي فإن شركة (س. ب. ر.) سبق وان بلغت بالحكم رقم 11926 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 وذلك بتاريخ 12/02/2019 كما هو واضح من شهادة التسليم وهكذا يتضح أن شركة (س. ب. ر.) سبق وأن بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ2019/2/12 وتبعا لذلك كان الأجدر بشركة (س. ب. ر.) أن تتقدم باستئنافها داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بتاريخ 12/2/2019 وليس بتاریخ 15/3/2019 كما هو واضح من تأشيرة صندوق المحكمة على المقال الاستئنافي وهذا ما كرسته المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وعليه وما دام ان شركة (س. ب. ر.) بلغت بالحكم الابتدائي بتاریخ 12/2/2019 فانه كان الأجدر بها ان تتقدم باستئنافها على أبعد تقدير بتاريخ 28/2/2019 ولبس2019/03/15

ولهذا السبب استصدرت الطاعنة شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 6/3/2019 يشهد فيها السيد رئيس كتابة الضبط بان الحكم الابتدائي بلغ بتاريخ 12/2/2019 و بأنه لم يقع طعن بالاستئناف إلى غاية انصرام الأجر القانوني من طرف شركة (س. ب. ر.) وهكذا يتضح انطلاقا مما ذكر أعلاه ، أن الاستئناف المقدم من طرف شركة (س. ب. ر.) بتاریخ 15/3/2019 هو استئناف غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجال القانونية ولم يأت الاستئناف المقدم من طرف شركة (س. ب. ر.) بأي جديد ما دام أنها أعادت تكرار نفس الدفوع التي سبق لها إثارتها ابتدائيا والتي تم الرد عليها من قبل الطاعنة و الجواب من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلى خلاف ما زعمه المستأنفة فان عقد الوعد بالبيع الرابط بينها وبين الطاعن حدد معينا التنفيذ الالتزام غير أن المستأنفة تخلفت عن التنفيذ في الأجل المتفق عليه مما يجعلها في حالة مطل وبالفعل فانه برجوع المحكمة إلى البند 8 من عقد الوعد بالبيع ، سيتضح بان المستأنفة التزمت بتسليم الفيلا الى الطاعن خلال شهر دجنبر 2015 أو في أقصى الحالات بتمديد الأجل ل 6 أشهر إضافية ، ليكون آخر أجل لتسليم الفيلا إلى الطاعن خلال شهر يونيو 2016 غير أن المستأنفة لم تحترم اجل التسليم المتفق عليه ، وأن الفصل 254 من ق ل ع ينص على أنه '' يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا من غير سبب مقبول" وكذلك الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ينص صراحة « يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.» وهكذا يتضح ان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما جميع ما قضی به وجاء تعليله تعليلا کافی و شافيا ، ملتمسا الحكم بعدم قبول استئناف شركة (س. ب. ر.) شكلا وموضوعا وبرد استئناف شركة (س. ب. ر.) و تأييد الحكم الابتدائي . و أدلى بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف .

و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنف عليه دفع ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ الأجدر بها أن تتقدم باستئنافها على أبعد تقدير بتاريخ 12/2/2019 و كان الأجدر بها أن تتقدم باستئنافها على ابعد تقدير بتاريخ 28/2/2019 وليس 15/3/2019 وأنه استصدر من السيد رئيس كتابة الضبط شهادة بعدم الاستئناف، ملتمسا بذلك التصريح بعدم قبول و تجدر الاشارة الى ان الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط لا يمكن بأي حال من بمقتضاه أنه لم يقع طعن بالاستئناف الأحوال أن يقيم استئناف الطاعنة من انه داخل الأجل القانوني من عدمه وإنما هو مجرد اشهاد يشهد بمقتضاه أنه لم يقع طعن بالاستئناف خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و المحدد في خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ الحكم وأن شهادة التسليم تبقى هي الوسيلة المعتمدة قانونا في تبليغ الأحكام بل و من أهم وسائل إثبات التبليغات القضائية كما جاء في القرار عدد 807 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 15/4/1995 ، كما قضى القرار عدد 1833 الصادر بتاريخ 10/7/1991 ، وتجدر الاشارة الى ان مجرد الادلاء بشهادة التسليم ليس كافيا للقول بصحة التبليغ من عدمه خاصة و أن المشرع اوجب حينما يتعلق الأمر بشركة توجيه التبليغ الى ممثلها القانوني بصفته هذه وفق ما نص عليه الفصل 516 من ق.م.م ، فمن خلال مضامين هذا الفصل يتضح انه الزم ان يقع تبليغ الاجراءات و الاستدعاءات و الأحكام و الانذارات و كل اجراء ممكن ان يحدث اثرا تجاه الاشخاص الاعتبارية او فاقدي الأهلية و يبدأ منه سریان اجل ما، الى ممثليهم بصفتهم هذه أي بصفتهم ممثلين و يشار في شهادة التسليم تحت طائلة البطلان الى اسم المبلغ اليه متسلم الطي وصفته و لعل ذلك ما کرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 164 الصادر بتاريخ 15/1/1997 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 60 ص 149 ، وكذلك القرار عدد 90 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاریخ 27/1/2004 ، وأنه بالرجوع لشهادة التسليم المدلى بها بالملف يتضح أن التبليغ تم بواسطة المكلفة بتلقي التبليغات دون ادنى اشارة لصفتها و بیان اسمها الشخصي او العائلي حتى يمكن معرفة الجهة التي توصلت بالطي وهو ما يشكل خرقا صريحا لنص الفصل 516 من ق.م.م، مما يكون معه من المناسب و الحالة هاته التصريح بأن ما اعتبره المستأنف عليه تبليغا صحيحا غير مؤسس قانونا ويكون بالتالي استئناف الطاعنة وقع داخل الأجل القانوني ويتعين التصريح بقبوله شكلا كما زعم المستأنف عليه أن الوعد بالبيع الرابط بينه و بين الطاعنة حدد اجلا معينا لتنفيذ الالتزام و أنها تخلفت عن التنفيذ في الأجل المتفق عليه مما يجعلها في حالة مطل ملتمسا بذلك التصريح برد استئناف الطاعنة و بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وأنه و خلافا لما ذهب اليه المستأنف عليه فإن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد حجز الفيلا في مشروع الطاعنة اكثر منه عقد وعد بالبيع انشأ قبل تشييد او انشاء الأساسات على مستوى الطابق الأرضي بالمشروع و ذلك الى حين ابرام العقد الابتدائي وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص الفصل 8618 من ق.ل.ع وكذلك الفضل 3-618 لخلو عقد الحجز المذكور من البيانات الالزامية التي اشترط المشرع توافرها في مثل هذه العقود مما يجعله و العدم سواء طالما أنه يعتبر باطلا كل طلب او قبول اداءات قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي. اما فيما يتعلق بالتماطل المزعوم في حق الطاعنة فتجدر الاشارة الى ان هذه الواقعة تعتبر مادية و يمكن اثباتها بجميع الوسائل الممكنة و أن المستأنف عليه ظل عاجزا عن اثبات ما ان كان هناك تقصير او تماطل في حق الطاعنة بشأن الأشغال المنوطة بها لأجل ذلك وبالنظر لكون عبء اثبات واقعة التماطل المزعوم تقع على المستأنف عليه و عجز هذا الأخير عن الادلاء بما يثبت مزاعمه فإن الطاعنة تبقي محقة في طلبها ، ملتمسة بقبول استئناف المستأنفة شكلا و موضوعا استبعاد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم و بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/05/2019 ألفي خلالها بمذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/05/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون العقد المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليه هو عقد حجز ، وكون هذا الأخير على علم بأن الأساسات لم تشيد بعد على مستوى الطابق الأرضي ، فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة عقد الوعد بالبيع المدلى بنسخة منه مصادق عليها ، والمبرم بتاريخ 26/9/2013 فإنه حدد التزامات كل طرف ، كما أنه تضمن كون الطاعنة تسلمت تسبيقا قدره 3700000.00 درهم والتزمت بمقتضى المادة الثامنة منه بإنهاء الأشغال في غضون شهر دجنبر 2016 .

وحيث ومما لا تنازع فيه الطاعنة نفسها انها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم الفيلا للمستأنف عليه داخل الأجل وهو ما يجعلها في حالة مطل وفق ما ينص عليه الفصل 255 من ق ل ع ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب حينما رتب الفسخ عن إخلال الطاعنة بالوفاء بالتزامها وقضى عليها بالتعويض نتيجة لذلك الإخلال واعتبارا لما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس وهو ما يستوجب رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .