Réf
76627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
410
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, Retard d'exécution, Restitution des avances, Résolution du contrat, Promoteur immobilier, Obligation de délivrance, Mise en demeure, Inexécution contractuelle, Droit d'option du créancier, Défaut de livraison
Base légale
Article(s) : 234 - 255 - 259 - 504 - 618-3 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-06-2018 تحت عدد 5989 في الملف عدد 2931/8202/2018 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بفسخ العقد موضوع وصل الحجز المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في 07/05/2012 وفسخ عقد المبادلة المؤرخ في 06/01/2015 وبأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ قدره 267.900 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 23/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليها الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/01/2017 عرضت من خلاله أنه وبمقتضى وصل الحجز المؤرخ في 7/5/2012 قامت بحجز شقة في برنامج (ر. ب.) المشار إليها بالمرجع [العنوان].
وان المدعية أدت تسبيقات حسب التفصيل التالي :
بتاريخ 7/5/2012 مبلغ 128.277,75 درهم و بتاريخ 7/11/2012 مبلغ 128.277,75 درهم
و بتاريخ 25/05/2015 مبلغ 11.344,50 درهم أي ما مجموعه 267.900 درهم. وأن المدعية كلفت أخاها السيد احمد (ب.) من أجل أداء المبالغ المالية المتعلقة بالتسبيق نيابة عنها وذلك حسب ما جاء في الإشهاد المدلى به في الملف. وأنه تم تحديد أجل شهر يونيو 2014 من أجل أداء الباقي وتسليم الشقة, وأنه عند حلول الأجل ولما تبين أن الشقة غير جاهزة نهائيا فإن المدعية اقترحت عليها المدعى عليها أن تقوم بالتنازل عن الشقة التي وقع عليها الحجز الأول وأن تستبدلها بالشقة ذات المراجع عدد [العنوان] وان المدعية ومنذ تاريخ 6/1/2015 وهي تنتظر تمكينها من الشقة ولم تفلح في ذلك. و قد وجهت إنذارا إلى المدعى عليها تخبرها أنها عدلت عن شراء الشقة وبان وصل الحجز باطل وتلتمس استرجاع المبالغ التي أدتها. كما أن وصل الحجز الغير المحرر حسب ما نصت عليه المادة 613-3 باطل ولا يمكنه أن يرتب أي أثر في مواجهة المدعية. ملتمسة الحكم بفسخ الوعد بالبيع وفسخ الوصل بالحجز مع الحكم على المدعى عليها بإرجاعها وأدائها للمدعية مبلغ 267.900 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب زيادة على تعويض عن التماطل قدره 62.100 درهم المجموع 330.000 درهم والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مذكرتها بوصل وكتاب الفسخ وإنذار ومحضر تبليغ وإشهاد
وبناء على القرار الإستئنافي رقم 241 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/02/2018 في الملف رقم 768/8201/2017 القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجاري بفاس مكانيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة لنائب المدعى عليها جاء فيها من حيث الشكل أن الوصل موضوع الدعوى أصبح والعدم سواء لتنازل المدعية عنه بتاريخ 06/01/2015 وطلبت تحويل الحجز لشقة أخرى وبشروط أخرى إلا أنها لم تراجع المدعى عليها من اجل ذلك وارتات تقديم الطلب الحالي. وان الطلب غامض وغير واضح لأن المدعية تارة تدعي المطل وتارة تدعي البطلان لمخالفة الوصل للفصول 613-3 وتارة تتمسك بخرق الفصلين 13 و 14 من قانون المستهلك مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا. وأن المدعى عليها تدفع كذلك بخرق الفصل 234 من ق م م لان الوصل المتنازل عليه موضوع الدعوى تضمن التزامات متبادلة منها أداء المدعية ما تبقى من الثمن وبعده يأتي إبرام العقد النهائي والتسليم وفي غياب ذلك يبقى طلب المدعية سابقا لأوانه. وفي الموضوع فإن المدعى عليها تعبر عن استعدادها لإبرام عقد البيع النهائي مع المدعية في الشقة موضوع التعاقد أو في شقة أخرى جاهزة شرط أدائها الثمن المحدد لكل واحدة وفي حالة إصرارها على الفسخ التعسفي فإن المدعى عليها من حقها المطالبة بالتعويض. و يبقى تمسك المدعية بالفصلين 13 و 14 من قانون المستهلك فإنها لا تخص العقار وإنما تخص البضائع الاخرى دون العقار الذي يشترط له المشرع شكليات للبيع وشكليات للفسخ ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بفساد تعليل الحكم المستانف و خرقه للقانون ذلك أن الطلب جاء خارقا للفصل 3 لكونه غير محدد و مخالف للفصل 32 من ق م م كما أن عقد الحجز الأول الذي حدد تاريخ تسليم الشقة في شهر يونيو 2014 تم تجديده بمقتضى العقد المؤرخ في 06-01-2015 الذي إنصب موضوعه على شقة أخرى و أدت كتسبيق إضافي مبلغ 11.344,50 درهم و هي دلالة صريحة عن تراجعها عن اجل التسليم السابق الذي يصبح لاغيا طبقا للفصل 347 من ق ل ع و أن العقد الجديد لم يعين اجلا للتسليم و ان حالة المطل لا يمكن نسبتها للطاعنة إلا إذا أثبتت التماطل بتوجيه إنذار وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 255 من ق ل ع و أن الإنذار الذي وجه إليها غرضه ليس هو دعوة الطاعنة إلى تنفيذ العقد بتسليم الشقة و إنما إخبارها بنية الحاجزة في العدول عن العقد بإرادة منفردة و إسترجاع المبالغ التي أدتها بعلة ان العقد باطل و تبعا لذلك يبقى المطل غير ثابت و الفسخ سابق لآوانه و من حيث خرق الفصل 234 من ق ل ع فإن إلتزام المشتري بأداء الثمن هو إلتزام سابق عن إلتزام البائع بالتسليم حسب الفصل 504 من ق ل ع و ان الملف خال مما يفيد أن المستأنف عليها أدت أو عرضت أداء باقي الثمن على الطاعنة حتى يمكن القول بانها تماطلت في تنفيذ إلتزامها و بالتالي ترتيب أثر الفسخ و من حيث خرق الفصل 259 من ق ل ع فإن طلب الفسخ لا يمكن النظر إليه إلا بعد أن يفشل طالب الفسخ بإجبار غريمه على تنفيذ إلتزامه مادام تنفيذه ممكنا و ان إمكانية إبرام العقد النهائي للشقة مازالت ممكنة و هو ما عبرت عنه الطاعنة صراحة في مذكرتها خلال المرحلة الإبتدائية و ما تؤكده خلال هذه المرحلة و أنه ليس هناك ما يبرر الفسخ سوى رغبة المستأنف عليها في تخطي الشرط الجزائي كما انه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى و كذا الإنذار الموجه للطاعنة بتاريخ 03-06-2016 يتبين أن المستانف عليها أسست طلبها من اجل الفسخ ليس على التماطل في تنفيذ العقد و إنما لبطلانه بدعوى عدم تحريره في محرر رسمي أو من طرف مهني طبقا لقانون رقم 44.00 و أن العقد الباطل لا يرتب غير إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا للفصل 306 من ق ل ع و أنه لما كان سبب الدعوى هو البطلان فإن المحكمة لا تملك حق تغييره طبقا للفصل 3 من ق م م و هو سبب متناقض مع الفسخ و تكون الدعوى غير مقبولة و انها أثارت غموض الطلب و لكن المحكمة لم تعره أي إهتمام و جاء حكمها منعدم التعليل ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-01-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر ذ/ (م.) عن ذة / (ع.) و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها بأن العبرة ليس بالوصف القانوني الذي يعطيه الأطراف و لكن بالتطبيق الصحيح للقانون الذي تسهر المحكمة على إصدار الحكم وفقه و ان الطلب غير غامض و العبرة بالملتمس الذي طلبت فيه بالفسخ و ان الفصل 234 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة و ان المستأنفة توصلت بالمبالغ و لما تبين ان الشقة التي وقع عليها الحجز غير جاهز نهائيا طالبت من العارضة أن تتنازل عن الشقة الأولى و تستبدلها بشقة ثانية و انها قبلت بالمبادلة إلا أن المستأنفة لم تباشر تسليم الشقة بصفة نهائية و قد وجهت لها إنذار بقي بدون جدوى مما جعلها تطالب بالفسخ و إسترجاع المبالغ و ان الفصل 259 من ق ل ع يعطيها الخيار و بما أن الطاعنة تاخرت في التسليم فإن العارضة من حقها المطالبة بفسخ الإلتزام ملتمسة تأييد الحكم التجاري . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه للقانون بدعوى أن الطلب غير محدد و ان الإنذار الموجه إليها غرضه هو العدول عن العقد بإرادة منفردة بعلة ان العقد باطل و أن إلتزامها بسداد الثمن سابق على إلتزامه بتسليم المبيع و لم تثبت تنفيذ إلتزامها و لا يمكن النظر إلى الفسخ مادام تنفيذ الإلتزام ممكنا و انها أسست دعوى الفسخ ليس على التماطل و إنما بسبب عدم تحريره وفق الشكل المنصوص عليه بالفصل 613-3 من ق ل ع و ان المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى .
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه و بموجب عقد حجز مؤرخ في 07-05-2012 إتفق الطرفان على إقتناء المستأنف عليها شقة رقم [العنوان] في طور الإنجاز و ذلك في مشروع (ر. ب.) بدار بوعزة بالدار البيضاء مقابل دفوعات على ان يتم التسليم في شهر يونيو 2014 و جراء تعذر التسليم و بموجب إلتزام مؤرخ في 06-01-2015 تنازلت المستانف عليها عن الإلتزام بالشراء مقابل تحويل التسبيقات المقدمة من قبلها إلى الشقة رقم [العنوان] و غضافة تسبيق إضافي بمبلغ 11344,50 درهم .
و حيث إنه و لئن كان العقد الجديد لا يتضمن اجلا للتسليم فإن المستأنف عليها وجهت للمستانفة إنذار توصلت به بتاريخ 03-06-2016 و منحتها اجلا مدته 15 يوما من اجل تسليم الشقة موضوع الحجز تحت طائلة إبطاله و إسترجاع التسبيقات و هو إنذار يستجمع الشروط المنصوص عليها بالفصل 255 من ق ل ع بما فيها إعذار المدينة بتنفيذ إلتزامها داخل اجل معقول تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية .و يبقى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن مخالف للواقع . و تنتفي معه موجبات الدفع بالفصل 234 من ق ل ع على إعتبار ان المستأنف عليها أدت جميع التسبيقات خلال الأجل المتفق عليه و سددت حتى التسبيق الإضافي عند إستبدال الشقة موضوع الحجز وتماطل الطاعنة أصبح ثابتا و الفصل 504 ق ل ع لا يجد له موقعا في نازلة الحال لأن عدم إجبار البائع على التسليم لا يمكن الحديث عنه إلا بعد ان تصبح الشقة جاهزة فعلا و قانونا و هو ما لا حجة عليه بالملف .
و حيث إن إخلال الطاعنة بإلتزامها وفق ما سطر يخول للمستانف عليها الحق في طلب الفسخ و إسترجاع ما دفع إستنادا إلى مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع الذي يعطيها الخيار بين أن تطلب إجبار المدينة على تنفيذ إلتزامها عينا متى كان ممكنا أو تطلب الفسخ على غرار ما إستقر عليه العمل القضائي في عدة قرارات منها القرار رقم 129 بتاريخ 25-02-1981 ورد فيه ( بمقتضى الفصل 259 من ق ل ع فإنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الإلتزام و بين المطالبة بفسخ العقد و يكون للدائن هذا الخيار حتى و لو كان التنفيذ العيني للألتزام لازال ممكنا ) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68
و حيث إن باقي ما أثير من قبل الطاعنة لا تاثير له , ذلك أن العبرة هي بالملتمسات النهائية و التي جاءت صريحة و واضحة في أن المستأنف عليها تبتغي من طلبها الفسخ و إسترجاع التسبيقات و ان تكييف وقائع النزاع و إلباسها اللباس القانوني السليم و تطبيق القانون الواجب التطبيق هو من صميم عمل القاضي . و ما أشارت إليه المستانف عليها في مقالها الإفتتاحي من فصول لقانون حماية المستهلك و عدم تحرير العقد وفق الشكل المنصوص عليه بالفصل 618-3 من ق ل ع هو مجرد تزيد لا تاثير له على التكييف الصحيح الذي إنتهت إليه المحكمة الإبتدائية فجاء حكمها موافقا لصحيح القانون و تعين تأييده
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.