Réf
55425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3140
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8201/1700
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, Requalification du contrat, Obligation de restitution, Inaction du vendeur, Délai de validité de 6 mois, Contrat de spécialisation, Contrat de réservation, Caducité, Acompte, Absence de contrat préliminaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé.
L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.
Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant.
Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة إ.د.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 738 بتاريخ 23/01/2024 في الملف عدد 12618/8201/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى؛
في الموضوع بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين المؤرخ في 13/04/2011 والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعي مبلغ 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات ؛
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 08-02-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 26-02-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد إسماعيل (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/11/2023 يعرض فيه أنه سبق للعارض ان دفع للمدعى عليها بتاريخ 2011/04/13 تسبيقا قدره 50.000.00 درهم وذلك في إطار حجز شقة مساحتها 50 مترا مربعا بالمشروع العقاري المملوك للمدعى عليها الكائن ببوخالف طنجة كما هو ثابت من خلال عقد الحجز المرفق وان موضوع الحجز يتعلق بعقار في طور الإنجاز كما هو ثابت من خلال عقد الحجز نفسه الذي يتحدث عن انه قد تم ابرامه والعقار عبارة عن مشروع فضلا عن أن المدعى عليها لم تضمن مراجع الرسم العقاري بعقد الحجز بل مراجعا للشقة موضوع الحجز فقط وأن هذا الحجز المتعلق بشراء هذه الشقة يقع باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته مقتضيات الفصل 3-618 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يمنح الحق للعارض في استرجاع مبلغ التسبيق خصوصا وان المدعى عليها قد احتفظت بهذا المبلغ منذ سنة 2011 كما انه بالاطلاع على وثيقة الحجز موضوع الدعوى يتأكد ان المدعى عليها قد صرحت في الفقرة الأخيرة من البند 6 بانها من ستتولى تحديد تاريخ توقيع عقد البيع النهائي الذي يجب ان يتم بصورة رسمية امام موثق من اختيارها حصرا وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها على الرغم من مرور ما يزيد على 10 سنوات من تاريخ ابرام هذا الحجز بين الطرفين وسبق للعارض ان عبر عن رغبته في استرجاع مبلغ التسبيق المحتفظ به بين يدي المدعى عليها منذ سنة 2011 واعلامها برغبته في فسخ عقد الحجز طبقا لمقتضيات البند 7- من عقد الحجز الا انها ورغم توصلها بهذا الاشعار في شهر يوليوز 2021 فإنها لم تحرك ساكنا وعليه وانطلاقا مما سبق بسطه فان الحجز المبرم بين الطرفين يقع باطلا بطلانا مطلقا وجديرا بالفسخ ويحق للمدعي المطالبة تبعا لذلك بالزام المدعى عليها بارجاع مبلغ التسبيق ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين بتاريخ 2011/04/13 و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 50.000.00 درهم خمسون الف درهم مع الفوائد القانونية وشمول بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر من يجب قانونا ؛
أرفق المقال ب: أصل عقد الحجز وأصل الاشعار باسترجاع مبلغ التسبيق مع محضر تبليغه ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2024 جاء فيها أن المدعي أسس دعواها على مقتضيات قانون 44.00 والفصل 6183 من ق.ل.ع وإعتبر العقد باطلا وفي ملتمساته التمس الفسخ وهو الأمر الذي يعتبر متناقضا فيما أسس عليه دعواه ملتمسا الفسخ بمعنى أن العقد هو سليم من الناحية القانونية ومكتملا لشروطه الشكلية والموضوعية وأن ما أسس عليه من حيث البطلان هو خارقا للقانون وذلك للإعتبارات القانونية التالية فإن المنحى الذي إعتمده المدعى للقول ببطلان عقد حجز الشقة غير سليم من الناحية القانونية والواقعية وذلك للإعتبارات القانونية التالية أن المدعى لم يستطيع إثبات توافر الشروط القانونية والواقعية المتعلقة بالعقار موضوع البطلان للقول بأن العقد المنصب على شقة موضوع الحجز تخضع قانونا لمقتضيات قانون 40.00 القول ببطلان العقد وأنه بالرجوع إلى عقد الحجز المبرم بين الطرفين والذي بمقتضاه التزمت العارضة الشقة المحددة مواصفاتها بالعقد بالمشروع السكني "" ديار الغفران "" بالمنطقة الهراويين ذلك انه ليس بالعقد ما يفيد أنه إنصب على عقار في طور الإنجاز وذلك لخلوه من البيانات الإلزامية التي أوجب القانون الإشارة إليها في العقد الإبتدائي تحديد الحقوق العينية والتحملات العقارية الوارد على العقار وأي إرتقاق أخر عند الاقتضاء تاريخ رخصة البناء مراجع الضمانة البنكية أو أية ضمانة أخرى أو التأمين عند الاقتضاء ويجب أن يرفق هذا العقد بفسخ مطابقة للأصل للتصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات وبشهادة مسلمة من لدى المهندس المختص تثبت الإنتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار مما يجعل مقتضيات الفصل 3/618 التي يتشبت به المدعى عليه لا تجد مجالا للتطبيق على العقد المذكور وبالتالي تكون القواعد العامة المنصوص عليها في ظهير قانون الإلتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق وبالتالي أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين لا نجد أية مبررات قانونية للقول ببطلانه على أساس أن الإلتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه أو إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه بقوة الفصل 306 من نفس الظهير أعلاه وأن الثابت من عقد الحجز أعلاه أنه لا ينقصه أي ركن من الأركان اللازمة لقيامه كما أنه لا وجود لأي قانون يقرر بطلانه الشيء الذي يكون معه العقد المذكور صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية وبالتالي تكون مقتضيات الفصلين 306 و 3/618 اللتان يتشبت بهما المدعى عليه لا تجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال يكون معه طلب المدعي غير سليم من الناحية القانونية وبالتالي يتعين رفضه وهو الشيء الذي إستقر عليه الإجتهاد القضائي في عدة أحكام وقرارات نورد منها ما يلي القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3701 والصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 2009/7/1/4711 والذي قضى بما يلي " التعاقد بين مؤسسة العمران وزبنائها الراغبين في إقتناء قطع أرضية مجهزة وذلك في إطار مهامها المحددة بمقتضى القانون المنظم لها رقم 03/27 يتم عن طريق تقديم عروضها على الجمهور وعلى شكل دعوة إلى التعاقد ويصدر الإيجاب عن المشتري بإقدامه على أداء مبلغ التسبيق وإن المؤسسة بمطالبته بأداء باقي الثمن تكون قد عبرت عن قبولها والذي يكتمل به التعاقد وينطبق معه الإيجاب ويصبح البيع تاما وبذلك لم يعد من حق المؤسسة المذكورة إعادة بيع القطعة الأرضية إلى الغير - رفض الطلب" وأيضا الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بطنجة والصادر بتاريخ 2014/2/11 في إطار ملف مدني عدد 2013/1401/198 والذي قضى بما يلي عدد حيث أن الدفع ببطلان العقد موضوع الدعوى قد إنصب على عقار في طور الإنجاز وأن العمل القضائي إعتبر عقد الحجز هو دعوى للتعاقد وليس عقدا إبتدائيا مما لا يكون معه خاضعا لمقتضيات المادة 3/618 من ق.ل.ع ومن جهة ثانية فإنه كان على المدعي التأكد من العقد الذي وقعه نافد من الناحية القانونية ومنتج لآثاره فلا يكفي التوقيع على عقد الحجز ثم التقدم بعد ذلك بدعوى لإبطاله مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وهو الشيء الذي سار عليه الإجتهاد القضائي في عدة أحكام معتمدة على قرارات صادرة في الموضوع عن النقض ومن ضمنها الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2015/7/21 ملف مدني عدد 2015/1201/959 عدد 15/2875 والذي قضى بما يلي ولأن العقد المطلوب التصريح ببطلانه الرابط بين الطرفين تضمن التزامات متقابلة ولا يخص بيع عقار في طور الإنجاز بالمواصفات التي حددها قانون 00/44 ليتسنى القول وبخضوعه للفقرة الثالثة من الفصل 618 من قانون المذكور الذي يرتب البطلان عند عدم إنجازه في محرر رسمي أو عقد ثابت التاريخ يحرر من طرف مهني مقبول فهو عقد قامت أركانه في وقت كان فيه المشروع على التصاميم لم يكن فيه البناء قد بدأ بعد ولم تكن أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي قد إنتهت ولم تلتزم فيه المدعية بأداء الثمن حسب تقدم الأشغال وبذلك فهو عقد يخضع للقواعد العامة للتعاقد من حيث شروط وأركان صحته وبذلك فهو لا يخضع لشكليات الفقرة 3 من الفصل 618 من قانون الإلتزامات والعقود الذي تتمسك به المدعية التي عليها وخلافا لما نص عليه الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود أن تقيم الدليل القاطع على الإنتهاء من اشغال الأساسات وبالتالي فإن العقد المطلوب بطلانه لا يعتريه أي بطلان تمشيا مع مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة النقض أخص بالذكر القرار عدد 4/449 المؤرخ في 2014/9/16 في الملف عدد 2013/7/1/4127 والقرار عدد 7/380 المؤرخ 08/07/2014 في الملف المدني عدد 2013/7/1/6148 والقرار عدد 7/341 المؤرخ في 2013/07/09 في الملف المدني عدد 2012/7/1/1838 وإستنادا لما ذكر لا يسع المحكمة إلا أن تصرح برفض الطلب وهو أيضا ما سار عليه الإجتهاد القضائي لدى المحكمة التجارية في عدة أحكام نورد منها ما يلي : الحكم الصادر بتاريخ 2015/3/10 في إطار ملف تجاري عدد 2014/8202/10772 عدد 2792 والذي قضى بما يلي "وحيث أن خلاف لما نص عليه الفصل 399 من ق ل ع فالمدعيان لم يثبت كون المدعى عليها إنتهت من إنجاز أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي للعقار موضوع الإتفاق للإلزامها بتحرير العقد الإبتدائي وفقا للفصل 3/618 من نفس القانون مما يبقى معه العقد المبرم بينهما وبين المدعى عليها عقدا مدنيا يتضمن التزامات وحقوق متبادلة بينهما وبالتالي تنعدم معه أسباب البطلان التي أس عليها المدعيان طلبهما مما يتعين معه رفض طلبهما ...." ؛ ملتمسة من حيث البطلان الحكم رفض الطلب ؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الإبتدائي في تعليله إعتبر العارضة متماطلة في التنفيذ وأنها خرقة مقتضيات المادة 230 و254 من ق . ل . ع وعلى هذا الأساس أسست حكمها على الفسخ وحيث أن هذا التعليل مردود لعلة أن العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود التبادلية وأن العقد صريح ذلك أنه يوجب عليهما داخل الأجل القانوني أداء الثمن الإجمالي للشقة وبعد ذلك يتم إمضاء عقد البيع النهائي وليس هناك أي إلتزام من طرف العارضة بتسليمهم العقار أولا قبل توصل بمبلغ الثمن وهو الأمر المنصوص عليه قانونا في باب البيع للقانون الإلتزامات والعقود ناهيك أن المدعيان لم يسلما الثمن مع الضريبة على القيمة المضافة وأيضا لم يعرضا عليها الثمن وفي حالة رفض العارضة ايداعه بصندوق المحكمة أنذاك يمكن القول أن العارضة رفضت تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد ولم تسلمهما العقار موضوع عقد الحجز وهو ما يجعل المدعيان قد خرقا مقتضيات العقد في شقه المتعلق بأداء الثمن مما يجعل العارضة ترفض إتمام البيع مع المدعيان وأن التعليل الذي ذهب إليه الحكم الإبتدائي هو خارق للقانون ولم يطبق القانون تطبيقا سليما عندما ألزم العارضة أولا بتنفيذ التزاماتها وذلك بتسليم العقار وجعلها متماطلة في ذلك ومتوقف على إشعار المستأنف عليها وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني خاص أو شرط بالعقد يلزم العارضة أولا بتنفيذ التزاماتها بنقل الشيء المبيع إلى المستأنف عليها وتمكينها من الشقة قبل أداء الثمن كاملا وفق الشروط المحددة بالعقد، كما لا يوجد أي نص قانوني خاص يلزم العارضة بهذا المقتضى وهذا التوجه الذي سار عليه الحكم الإبتدائي مخالفا للقانون مما يجعل أن الأساس الذي علل به الحكم الإبتدائي غير سليم من الناحية القانونية وأن مقتضيات المادة 234 من ق.ل. ع قد جاءت صريحة وواضحة عندما عندما نصت على ما يلي " لا يجوز لأي أحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف" وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها لم تنفذ إلتزماتها المقابلة بالأداء أو عرض المبلغ موضوع عقد الحجز وفق الشروط المحددة بالعقد أو تم إيداعه بصندوق المحكمة حتى يمكن القول بأن العارضة قد امتنعت وأخلت بإلتزاماتها الاساسية بالعقد وفق التعليل الذي ذهب إليه الحكم الإبتدائي وذلك بنقل الشيء المبيع وضمانه وهو الشيء الذي دأب عليه الإجتهاد القضائي في عدة قرارات نورد منها ما يلي : القرار الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى بتاريخ : 84/5/18 تحت عدد : 963 في الملف عدد : 91395 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد : 12 و 13 ص 51 وما يليها : " لا يجوز لأي أحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو الصرف" وأن الإجتهاد القضائي قد سار على إعتبار أن الإكتفاء بالإنذار بإتمام البيع دون سلوك مسطرة العرض العيني أو الإيداع المبلغ المتبقى هو الذي يفيد كون الطرف المدعي نفذ إلتزامه المقابل بأداء الثمن أولا - آنذاك يمكنه له بالمطالبة بنقل الشيء المبيع وضمانه وأن طلب إسترجاع مبالغ مالية لا يمكن النظر فيه إلا بعد أن يفشل أحد طرفي العقد في إجبار الطرف على تنفيذ التزامه بل مادام أن تنفيذه ممكن الفصل 259 من ق ل ع وأنه تبعا لذلك بأنه مادام تنفيذ الإلتزام ممكنا فإن المدعي ليس لها خيار إسترجاع المبالغ المالية بل يوجب عليها تنفيذ مقتضيات العقد وفق الفصول 4 و 6 من العقد ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 4 و 6 من العقد والمعنون بالأداء والتي تلزم المدعي بأداء باقي الثمن على أساس أن هذا الأخير هو ملزم أولا بالأداء وليس هناك أي مقتضى بالعقد أو القانون بخصوص تفويت العقارات إلزام العارضة بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري قبل تسلم مبلغ الثمن كاملا شاملا للضريبة على القيمة المضافة وأن الملف قد جاء خال من أية وثيقة تفيد كون المدعي نفذ إلتزامه بالأداء كاملا أو قام بما يفرضه القانون بعرض مبلغ الثمن أو إيداعه بصندوق المحكمة مما يجعل ما ذهب إليه الحكم الإتدائي غير سليم من الناحية القانونية ويتعين إلغاؤه لهاته العلل القانونية ومن حيث إقرار المستأنف بعدم رغبته في التنفيذ فإن المستأنف كما هو ثابت بمقتضى الإنذار الموجه للعارضة والمؤرخ في : 15-07-2021 ، فإنه ينم صراحة بأنه هو من يرغب في فسخ العقد وذلك بتفعيله لمقتضيات الفصل 8 من العقد والذي قرر بمقتضاه فسخ العقد الرابط بين الطرفين ليس لعدم إستكمال البناء وإنما لإرادته المنفردة بل أنه فصل مبلغ التعويض وذلك بطلبه خصم مبلغ 10 من المبلغ البيع الإجمالي ليبقى له المبلغ المستحق والمطلوب استرجاعه هو 25000.00 درهم وأن الحكم الإبتدائي عندما علل الحكم بكون العارضة هي من لم تنفذ العقد هو توجه غير سليم من الناحية القانونية ويفنده إقرار المستأنف بفسخه للعقد وعدم رغبته في إستكمال إجراءات البيع وأداء ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به بالأداء والتعويض وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في جميع مقتضياته.
أرفق المقال ب: نسخة حكم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2024 التي جاء فيها أن الأساس يظل في نازلة الحال أن الشركة المستأنف عليها قد حددت في وثيقة الحجز الرابطة بين الطرفين وخاصة في الفقرة الأخيرة من البند 6 منها ، بأنها هي من ستتولى تحديد تاريخ توقيع عقد البيع النهائي الذي يجب أن يتم بصورة رسمية امام موثق من اختيارها حصرا. وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 11 سنة من تاريخ ابرام هذه الحجز ، فانها لم تعمل على تنفيذ ما التزمت به ، بل ولم يصدر عنها أي رد فعل على الرغم من توصلها باشعار من طرف العارض في شهر يوليوز 2021 وأن هذه الدعوى تجد أساسها في مقتضيات البند 2-7 من عند الحجز الذي يمنح العارض الحق في فسخ عقد الحجز المذكور ، وهو ما بادر اليه بواسطة الاشعار الموجه الى الشركة المستانفة عندما عبر عن رغبته في استرجاع مبلغ النسبيق المحتفظ به بين عليها منذ سنة 2011 وعليه ، وامام ثبوت ما تقدم فإن أسباب الام فان السباب الاستئناف لاعلاقة لها بوقائع هذه القضية ولا بالأساس القانوني الذي يثبت عليه مما يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضی به ویتعین تأييده ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف فيما قضى به وتحميل الصائر من يجب قانونا .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه لم يجب المحكمة عن دفع جدي ومنتج قانونيا ذلك أن هذا الأخير وبمقتضى إنذاره وجه للعارضة في : 15-07-2021 قد صرح صراحة من خلاله بفسخ العقد من جهة منفردة وطلب تفعيل مقتضيات المادة 8 من العقد وذلك بطلبه خصم مبلغ 10 من المبلغ الإجمالي من ثمن الشقة لفائدة العارضة كجبر لضرر لكونه لا يرغب في إتمام البيع وأداء باقي الثمن وتحرير عقد رسمي ليبقى له المبلغ المستحق هو 25.000.00 درهم وأن إقرار المستأنف عليه صريح وواضح مما عل ما إعتمد عليه الحكم الإبتدائي بالفسخ وأداء المبلغ كاملا قد جانب الصواب فيما قضى به على أساس أن العارضة لم تكن مخلة بالتزاماتها العقدية بل أن إرادة المستأنف عليه والثابتة بمقتضى إقرارها أعلاه يجعل ما قضى به غیر منصف ولم يطبق القانون تطبيق سليما ، ملتمسة من حيث عدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للبث في الملف الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/5/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة تعقيب للمستانفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/6/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أبرمت عقد تخصيص مع المستانف عليه من أجل اقتناء شقة ، و استنادا لمقتضات الفصل 618-3 مكرر مرتين الذي ينص على انه " يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف" ، وهو العقد الجوازي المؤقت الذي يسبق إبرام العقد الإبتدائي والذي حددت مدة صلاحيته في 6 أشهر غير قابلة للتجديد استنادا للفصل 618-3 مكرر ثلاث مرات ، ومؤدى الفصل المذكور أن المستأنفة كبائعة تبقى ملزمة في الحالة التي لم يتراجع فيها المقتني داخل أجل شهر من إبرام عقد التخصيص أن تشعره بإبرام العقد الإبتدائي وفقا لمقتضيات الفصلين 618-3 و 618-3 مكرر قبل انتهاء صلاحية عقد التخصيص والذي لا تخضع مدة صلاحيته للتجديد ، لأن العقد الإبتدائي هو الذي يحل محل عقد التخصيص وهو الذي يحق للبائعة – بعد انتهاء صلاحية عقد التخصيص- أن تتمسك به لإلزام المقتني باحترام بنوده ، ومادام ان عقد التخصيص تم إبرامه بتاريخ 2011/4/13 فان صلاحيته تكون منتهية قانونا بتاريخ 2011/10/14 ، والحال ان الطاعنة لم تبادر الى مراسلة المستأنف عليه من أجل إبرام عقد البيع النهائي قبل انتهاء صلاحيته ، وبالتالي فإنه بانتهاء صلاحية العقد المذكور فقد اصبح و العدم سواء لأنه كان على طرفيه ابرام عقد ابتدائي و لا يترتب عنه اي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له .
و حيث انه واستنادا الى ان العقد المؤسس عليه الطلب الحالي يعد عقد تخصيص استنادا الى ان كل من الفصل -618 مكرر مرتين و الفصل 6183- مكرر ثلاث مرات و بثبوت توصل المستانفة وفقا لمقتضيات البند الثالث من العقد بمبلغ 50.000,00 درهم المطالب باسترداده فان المستانف عليه يكون محقا في استرداده و هو ما قضى به الحكم المستانف الذي يتعين تأييده وفقا للتعليل الذي ذكر آنفا و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي اساس من القانون.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته