Réf
72898
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2360
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1909
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, Preuve de l'achèvement des travaux, Permis d'habiter, Obligation de délivrance, Mise en demeure préalable, Irrecevabilité de la demande, Contrat de réservation, Confirmation du jugement, Action prématurée, Acte de vente définitif
Base légale
Article(s) : 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance est subordonnée à la double condition, d'une part, de l'achèvement de l'immeuble attesté par l'obtention du permis d'habiter et, d'autre part, de la mise en demeure du vendeur de conclure l'acte de vente définitif. Elle souligne que le paiement des frais de notaire ne saurait tenir lieu de conclusion de l'acte authentique. Faute de production de ces pièces, la demande est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة لطيفة (س.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2018 تحت عدد 602 في الملف عدد 11187/8201/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن السيدة لطيفة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2018 و الذي تعرض فيه انها سبق للمدعية و أن رفعت دعوى للمحكمة المدنية بنفس الموضوع و قضى بعدم الاختصاص النوعي لكون القضية تكتسي صبغة تجارية ذلك أن المدعية اشترت من المدعى عليها شقة سكنية مساحتها تقريبا 52.3 م.م. بلوك [العنوان] الدار البيضاء وذلك بمبلغ 250 ألف درهم توصلت المدعى عليها بكامل المبلغ وفق ما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين كما تجدون التواصيل المثبتة للأداء و كذلك العقد المحرر من طرف الموثق الفضيل محمد (ف.)، الموثق الذي تتعامل معه الشركة المذكورة هذا فضلا على اداء جميع الرسوم المتعلقة بالتسجيل و التحفيظ و نفقات الرسم العقاري موضوع الشقة وهو 87624/63 كما أن المدعية سلمت للموثق مصاريف إضافية سماها مصاريف إضافية لنفقات تسليم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 87624/63، و انه بعد أن تم أداء كل هذه المصاريف بما فيها المبلغ الإجمالي المتفق عليه لشراء الشقة و نفقات التسجيل و التحفيظ و الرسم العقاري و كذلك نفقات تسليم الشقة فقد فوجئت المدعية بعرقلة التسليم من طرف المدعى عليها بل أصبحت عرضة للتسويف و التماطل مما حدا بها إلى رفع شكايات عديدة لدى الجهة المختصة و لكن بدون طائل، و أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية قصد الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعية شقتها وفق ما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين مادامت المدعية قد أدت الواجبات المستحقة بشأنها شأن باقي المنخرطين الذين تسلموا شققهم، ومادامت المدعية قد أدت الشق المتعلق بالتزامها فإنه لم يبق إلا الشق المتعلق بالتسليم وفق احكام الفصل 235 من ق.ل.ع. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتسليمها الشقة الكائنة بـ [العنوان] حسب ما هو مبين بالعقد الرابط بينهما و تمكينها منها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر في مواجهة المدعى عليها. وأرفقت مقالها بصورة شمسية من العقد الرابط بين الطرفين، تواصيل الأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبيها بجلسة 10/01/2019 و التي جاء فيها أن الدعوى غير مبنية على أي أساس قانوني و واقعي سليم و ذلك للاعتبارات التالية: أن دعوى المدعية غير مؤسسة من الناحية القانونية وتعرف نوع من الغموض على مستوى تأسيس الدعوى و تبقى مبهمة من حيث ما تضمنته من معطيات قانونية و ملتمسات غير واضحة، و ان ادعاء المدعية بعرقلة المدعى عليها لتسليم الشقة ليس هناك ما يثبته و أنها لم تراسل أو سبق لها أن أنذرت المدعي عليها بضرورة تسليمها للشقة موضوع العقد ، و أن المدعية لم تراجع المصالح التجارية التابعة للمدعى عليها حتى تتمكن من استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها قانونا في مثل هكذا تصرفات قانونية، و أن ما تطالب به المدعية في مقالها الافتتاحي من حيث تمكينها بالشقة هو في واقع الأمر يتطلب سلوك إجراءات قانونية و أن الملف يوجد رهن السيد الموثق الفضيل محمد (ف.)، وأن الإجراءات القانونية تعرف طريقها إلى التنفيذ، و أن الالتزامات التي ألقيت على المدعى عليها نتيجة العقد قد أنجزت وفق ما هو قانوني ووفق ما هو مجسد من خلال عقد الحجز المبرم بينها و بين المدعية وذلك أنها حصلت على رخصة السكن من السلطات المحلية المتعلقة بمشروع فضاء المحيط والذي اقتنت المدعية شقتها. ملتمسة التصريح و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف علل قضاءه بأن العارضة تقدمت بدعواها دون إثبات امتناع أو إنذار المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها أو عدم تمكينها من الوثائق التي تخول لها التسجيل، والحال أن هذا التعليل يبقى غريبا على اعتبار أن العارضة لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بعد أن استنفذت جميع طرق الصلح ، وتقدمت بعد ذلك بشكاية إلى السيد وكيل الملك في مواجهة المستأنف عليها، التي كانت تطالب خلال المرحلة الابتدائية بمهل قصد إنجاز الصلح وتسليم المفاتيح ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المستأنف عليها لا تمانع في تسليم الشقة ، وأن العارضة لم تبادر إلى التواصل مع المدعى عليها قصد سلوك الإجراءات الإدارية، مع أنه لا وجود لأي إجراءات إدارية بعد أن أدت الطاعنة جميع ما بذمتها، بل إنها سلمت للموثق ما سماه مصاريف إضافية لنفقات تسليم العقار . لأجله تلتمس في الشكل قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بتسليمها الشقة موضوع المقال الافتتاحي. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بتاريخ 13/05/2019 ، والذي جاء فيه الدعوى جاءت مجردة من أي إثبات ، كما أن مفاتيح الشقة موضوع الخصومة توجد رهن إشارة الطاعنة بالمقر الاجتماعي للعارضة، وأن واقعة الامتناع لا أساس لها من الصحة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/05/2019 تخلف عنها نائب المستأنف، وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث وخلافا لما تمسك به المستأنف، فإنه من المقرر قانونا أن الالتزام بتسليم الشقة موضوع عقد الحجز الواقع على عاتق البائعة، يفترض بداية أن تكون الشقة المبيعة منجزة، والإنجاز في مثل هذه الأحوال يقتضي الحصول على شهادة السكن، وملف الدعوى خال مما يفيد ذلك، فضلا على خلوه أيضا مما يفيد إنذار المستأنف عليها من أجل إتمام إجراءات البيع، بإبرام عقد البيع النهائي وفق الشكل الذي ينص عليه القانون، وأن أداء مصاريف الموثق، لا يقوم مقام العقد، مما يكون معه الطلب سابق لأوانه، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف ، ويتعين تبعا لذلك تأييده ، ورد الاستئناف، وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.