Réf
43911
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
449/1
Date de décision
04/03/2021
N° de dossier
2020/1/3/1306
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, Restitution d'acompte, Résolution du contrat, Rejet, Promoteur immobilier, Formalisme, Distinction, Contrat préliminaire, Contrat de réservation, Consensualisme, Action en justice
Ayant distingué, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, entre le contrat préliminaire, que la loi soumet à un formalisme spécifique, et le contrat de réservation, qui demeure régi par le principe du consensualisme, une cour d’appel en déduit exactement que le non-respect des formalités prévues aux articles 618-3 et 618-5 du Code des obligations et des contrats ne peut être invoqué pour contester la validité d’un contrat de réservation. Par conséquent, la demande en restitution de l’acompte versé en exécution de ce contrat est légalement rejetée lorsque le demandeur n’a pas préalablement sollicité la résolution ou l’annulation dudit contrat.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/449، المؤرخ في 2021/3/4، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1306
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حمزة (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 527 الصادر بتاريخ 2020/2/6 في الملف 2019/8202/5887 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/4.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة أسماء (ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت اتفاق مع المطلوبة شركة (ا. س.) لشراء شقة بالطابق 2 ببرنامجها السكني (د. ي.) بثمن اجمالي قدره 250.000 درهم ، أدت منه تسبيقا بمبلغ 40.000 درهم دون أن تتوصل منها بأي اشعار للتعرف على الشقة وابرام عقد الحجز كما هو متفق عليه ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ 40.000 درهم مع تعويض قدره 10 % من المبلغ الإجمالي للبيع.
وبعد الجواب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأنه » بالرجوع إلى الوصل المسلم لها لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 00-44 لعدم توافر شروطه وأنه مجرد عقد يخضع للقواعد العامة للتعاقد وإرادة عاقديه ، وما دامت الطاعنة رامت من خلال مقالها الافتتاحي الحكم لها باسترجاع المبالغ التي أدتها للمستأنف عليها لعدم توصلها بالشقة المتعاقد بشأنها ، دون أن تطالب بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها ويكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده » ، وهو تعليل خاطئ لخرقه مقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، كما أن وصل التخصيص ينص في فقرته الأخيرة على أن المنعش العقاري ، وبدون اللجوء إلى القضاء ، يمكنه استرجاع العقار موضوع وصل التخصيص وتحويله لأي شخص آخر دون قابليته لأي طعن كيفما كان نوعه في مواجهة المنعش العقاري وأن الطرف الآخر يصبح تخصيصه ملغى بقوة القانون ، والمحكمة التي اعتبرت أنها لم تطلب فسخ العقد واعتبرت أن طلبها سابق لأوانه تكون قد خرقت الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود وبنود الوصل المبرم بين الطرفين ، فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه.
لكن حيث ان ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالبة التمسك به مما يعتبر اثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، والوسيلة غير مقبولة .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 3/618 و 5/618 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الوقائع بدعوى أنها تمسكت بكون وصل التخصيص الرابط بينها والمطلوبة ينظم شروطه القانون 44-00- كما أنها لا يوجد بمحرراتها المدلى به ما يفيد أنها تمسكت بأن الوصل المذكور لا يخضع للقانون المذكور ، ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لكون الوصل لا يخضع للقانون 44-00 معتبرة أنه مجرد عقد يخضع للقواعد العامة وأنها لم تطالب بفسخه تكون قد حرفت الوقائع ، طالما أنها من تقدمت بدفع مفاده أن القانون 44-00 لا يطبق على النازلة.
كما لم تجب المحكمة على دفعها المتخذ من كون الوصل المبرم بينها والمطلوبة عبارة عن وصل بالتخصيص الخاضع لمقتضيات القانون 44-00 والذي بالرجوع إليه يتضح أنه لم يحترم مقتضيات الفصل 3-618 مما يجعله باطلا وكذا مقتضيات الفصلين 4-618 و 5-618 منه مما يجعل قرارها مشوبا بتحريف الوقائع وفساد التعليل وانعدامه وتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أوردت ضمن تعليلات قرارها أن الطالبة لم تطلب فسخ العقد الذي يربطها بالمطلوبة تكون قد سايرت واقع الملف وطلبات الطالبة التي ليس من بينها إبطال العقد الذي يربطها بالمطلوبة ، علاوة على ذلك فان العلاقة الرابطة بين الطرفين ، وان كان ينظمها القانون 44-00 ، فانه لا يوجد ضمن مقتضيات هذا الأخير أي مقتضى يمنع من إبرام عقد الحجز ولا تضمينه في شكلية محددة ما دام أن الذي اشترط فيه المشرع شكلية محددة هو العقد الابتدائي، أما عقد الحجز فالمشرع أخضعه للرضائية ، والمحكمة التي اعتبرت من خلال وثائق الملف أن ما أدلي به هو عقد حجز وليس عقدا ابتدائيا لم تخرف فيما نحته مقتضيات الفصلين 3-618 و 5-618 ، ولم تحرف وقائع النزاع ، والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.