Réf
58393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5387
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8201/3751
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente immobilière, Transfert de propriété, Perception des loyers, Loi n° 14-07, Inscription sur le titre foncier, Infirmation du jugement, Immeuble immatriculé, Effet du contrat entre les parties, Effet constitutif de l'inscription, Droit aux fruits
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription.
L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur.
Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5319 بتاريخ 30/04/2024 في الملف عدد 1695/8201/2024 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي.
وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ر.) لفائدة المدعيين برهانتين (ب.) وأنور (ن.) مبلغ{770.000.00 درهم} مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها المصاريف و رفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 14-6-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 01-7-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث جاء الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين برهانتين (ب.) وأنور (ن.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024 و الذي عرضا من خلاله أنهما أبرما عقدا توثيقيا بتاريخ 2023/04/19 مع السيد محمد (ر.) بخصوص العقار المسمى " راضية" موضوع الرسم العقاري عدد /99.488 ، الكائن بالدار البيضاء و هو موضوع عقد كراء الأصل التجاري التوثيقي المبرم ما بين هذا الأخير وشركة "د. ك." ، بسومة شهرية قدرها 110.000,00 درهم، رفعت الى مبلغ 121.000,00 درهم حسب الثابت من الحكم عدد 3504 الصادر بتاريخ27/07/2023 في ملف عدد2023/1304/747، إلا أنهما تفاجأ بكون المدعى عليه بائع العقار قام بتبليغ الشركة المكترية للأصل التجاري بإنذار من أجل أداء المبالغ الكرائية المتخلذة بذمتها منذ تاريخ البيع، و إستولى على المبالغرغم عدم إستحقاقه لها إلى غاية 31/10/2023، كما هو ثابت من نسخة الإنذار و من التنازل و الإلتزام المرفقين بالملف. أنه يبقى من حقهما تبعا لذلك و مادام أن دينها ثابت أن يلتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائها لهما أصل الدين المحدد في مبلغ 720.000,00 درهم. لأجله إلتمسا الحكم لفائدتهما على المدعى عليه بأداء المبلغ الأصلي للدين المحدد في مبلغ 720.000,00 درهم ، والكل مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى تاريخ التنفيذ، و تعويض قدره 5.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقا المقال، نسخة من عقد البيع. نسخة من انذار، نسخة من إلتزام، نسخة من تنازل عن الدعوى.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل المدعيين بواسطة نائبهما و المؤدة عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/02/2024 و الذي جاء فيه أن خطأ قد طال مقالهما في احتساب المبالغ على اعتبار أنه سبق وأن ثم استصدار حكم بالرفع من الوجيبة الكرائية بتاريخ 27/07/2023 في الملف عدد 2023/1304/474 قضى بالرفع من الوجيبة الكرائية من 110.000,00 درهم الى 121.000,00 درهم ابتداء من تاريخ الطلب و هو 29/05/2023 تم تبليغه الى مكترية الأصل التجاري بتاريخ 2023/10/20، و أنه وعلى هذا الأساس و باحتساب مبلغ 110.000,00 درهم كوجيبة كرائية عن نصف شهر أبريل 2023 و ماي عن نفس السنة و 121.000,00 درهم عن أشهر يونيو يوليوز، غشت شتنبر و أكتوبر عن سنة 2023 سيصبح المبلغ المستحق للعارضين 770.000,000 درهم بدل من 720.000,00 درهم. و أرفقا المقال نسخة من الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية، نسخة من شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 23/04/2024 و الذي جاء فيه أن المدعي انه لم يتم نقل الملكية إليه ولم يصبح مالكا إلا بتاريخ 26/03/2024، أما قبل ذلك فإنه يبقى هو الذي له صفة لإستيفاء الوجيبة الكرائية، و إلتمس الحكم برفض الطلب و إحتياطا بإجراء بحث.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف يؤكد على ان الحكم المستانف جاء مخالفا للقانون المتعلق بهذه المادة وهو القانون 07-14 في فصليه 66 و 67 الذي جاء فيه :"كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية الخ .." و الفصل 67 : '' ان الأفعال الارادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تاسيس حق نقله إلى الغير او الاقرار به او تغيره او اسقاطه ، لا تنتج أي اثر ولو بين لاطراف الا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الاضرار لما للاطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بامكانية اقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم" وهكذا فان العقد التوثيقي المبرم بين طرفي هذه الدعوى يظل بمفهوم الشركة المكترية المفصلين المذكورين غير موجود بالنسبة للغير، وهذا الغير "د.ك." ، وبالتالي فان علاقتها تظل سارية المفعول مع المكري الأصلي الذي هو العارض محمد (ر.)، ولا يمكنها اداء ما بذمتها من اكرية الا له شخصيا ودون غيره ممن ابرم عقد شراء العقار الموجودة فيه الشركة مادام لم يتقيد الشراء بالرسم العقاري وتبليغها بنسخة من الشهادة من المحافظة العقارية تفيد ذلك التقييد. حيث ان المشرع يكون قد حسم الأمر في هذا الخصوص ولم يعط الحق لمن يدعي شراؤه لعقار بعقد توثيقي او حتى بحكم قاضي باتمام البيع بالتصرف في العقار وفي ثماره، الا من اليوم الذي يقيد هذا العقد او هذا الحكم بالمحافظة العقارية ، لان الامر يتعلق بعقار محفظ حسب الفصل 66 من القانون 14.07 وان الحق الذي يدعيه المستانف عليهم يظل غير موجود الا من يوم التقييد بالرسم العقاري وبالاطلاع إلى شهادة الملكية فان التقييد بالرسم العقاري لم يقع الا بتاريخ 2024/03/25، وان الواجبات الكرائية المطالب بها تتعلق بالفترة بين 2023/04/19 إلى متم اكتوبر 2023 ، فانها تظل مستحقة للمكري وغير مستحقة للمستأنفين ، ماداموا لم يقيدوا شراءهم بالمحافظة العقارية ، وبالرجوع كذلك إلى البيع نجده موقوف في شروط تصفية التقييدات ديون الضرائب ومختلف الديون الاخرى ، وكذلك شرط اخلاء المحل، وهي الامور التي قد تنجح ويستمر البيع وقد لا تنجح ويفسخ اللاحقة به من ديون وان الفصل 67 من نفس القانون يؤكد احقية القانون يؤكد احقية العارض في الاستمرار تسلم الاكرية إلى غاية تاريخ التسجيل بالمحافظة العقارية وهو تاريخ 2024/03/25 ذلك ان العقد التوثيقي يعتبر من الافعال الارادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى نقل الحق العيني إلى الغير، وهذه الأفعال لا تنتج أي اثر ولو بين الاطراف الا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وهكذا يتبين لمحكمة الاستئناف على ان الحكم الابتدائي يكون قد خالف الصواب وخرق قواعد قانونية من النظام العام لا يمكن استبعاد تطبيقها والاجتهاد لمخالفتها، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة قبل التقييد بالمحافظة، واحتياطيا برفضه لعدم قيامه على أي أساس من القانون ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا برفضه لعدم قيامه على أي أساس قانوني صحيح وتحميل المستانف عليهم الصائر
أرفق المقال ب: شهادة الملكية والحكم الابتدائي وطي تبليغ الحكم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب مع مقال إضافي بواسطة نائبهما بجلسة 24/09/2024 التي جاء فيها أنه ولئن أثار المستأنف بخصوص أسباب استئنافه سبب وحيد يتعلق بكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات الفصلين 67 و 68 من قانون رقم 14-07، الا أن الأمر يبقى بخلاف ذلك على اعتبار ذلك أنه لا بد من الإشارة بادئ الأمر كون المشرع المغربي قد عرف البيع ضمن مقتضيات الفصل 478 من ق ل ع على أنه عقد يلتزم البائع من خلاله بنقل ملكية شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم المشتري بدفعه له كما أعتبر أيضا وضمن مقتضيات الفصل 488 من نفس القانون على أن البيع يقع تاما و نافذا بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيع والأخر بالشراء، و باتفاقهما على المبيع والثمن وأن هذا المعطى هو ما أكدته جميع الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المنحى عن سائر محاكم المملكة بما فيها محكمة النقض و نذكر هنا قرارها الصادر عنها بتاريخ 2002/07/10 تحت عدد 2445 في الملف المدني عدد 2001/432 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 20 ص 189 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي '' يكون البيع تاما و صحيحا و منتجا لكافة اثاره القانونية بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع و الأخر بالشراء و باتفاقهما على الثمن والمبيع و لو كان هذا الأخير عقارا مقيدا في الرسم العقاري باسم اخر '' كما نذكر قرار أخر صادر عنها بتاريخ 2004/06/16 تحت عدد 1901 في الملف المدني عدد 03/3345 منشور بمجلة القصر عدد 13 ص 179 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي " الفصل 488 من ق ل ع ينص على أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، و بالتالي تبقى الأمور الأخرى مجرد شكليات و بذلك فان بيع السيارة بين الطاعن والمشتري لها يترتب عنه جميع الاثار القانونية و منها انتقال الحراسة و المسؤولية اتجاه المشتري '' أنه وبهذا الاعتبار و مادام أن بيع العقار قد انصب على ملكية حق عيني الذي يبقى التزام نقلها وتسجيلها في السجل العقاري على عاتق البائع وليس المشتري، فان هذه الأخيرة تعتبر طبقا لمقتضيات الفصلين المبينين أعلاه منتقلة من وقت تراضي الطرفين على العقد، لا من وقت التسجيل لما يترتب على ذلك من اثار قانونية بينهما بخلاف ما استدل به المستأنف من الفصلين المبني عليهما استئنافه والتي تؤطر انتقال حق الملكية بالنسبة الى الغير، والذي لا يكون نافذا الا من وقت التسجيل وأن هذا ما أكده المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفصل 489 من ق ل ع حينما نص على أن المبيع اذا كان عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له اثر في مواجهة الغير الا اذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون و هو ما أكدته أيضا الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا الشق، و نذكر في هذا الصدد القرار الصادر عنها بتاريخ 86/04/02 تحت عدد 883 في الملف المدني عدد 4172 منشور بمجلة المحامي عدد 19 و 20 ص 113 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي " اذا كان عدم التسجيل البيع المنصب على عقار محفظ بالشكل المحدد بمقتضى القانون لا يؤثر على صحة العقد بين الطرفين، فان هذا البيع غير المسجل لا يكون له أثر في مواجهة الغير" وأنه تبعا لذلك، ومادام أن العقد التوثيقي المنشئ. بين الطرفين المؤرخ في 2023/04/19 قد ثم إنشاؤه بالرضى، فانه يبقى تام الأركان و الشروط ، و أن حق الملكية قد نشأ لفائدة العارضين برضى المستأنف البائع بناءا على عقد البيع الملزم له، ولا يعتبر حينئذ التقييد في الرسم العقاري الا شكلية نفاذه في مواجهة الأغيار ليس الا أنه و من هذا المنطلق، فانه من نافلة القول أن حق الملكية انتقل الى العارضين بمجرد تمام البيع وبالتالي فانهما يملكان بالتبعية جميع ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات طبقا لمقتضيات الفصل 515 من ق ل ع و المادتين 14 و 16 من مدونة الحقوق العينية اللتان جاء فيهما على التوالي ما يلي " يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله و استغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك الا القانون والاتفاق" مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم اليه أو يدمج فيه بالالتصاق" وأنه تبعا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر وجب رد الوسيلة الوحيدة المثارة ضمن أسباب الاستئناف لعدم قانونيتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما نحى اليه في هذا الجانب لكون تعليله جاء تعليلا صائبا و مطابقا للقانون طالما أن حق الملكية انتقل الى العارضين بمجرد تمام البيع، مما يخول لهما بالتبعية الحق في جميع ملحقاته و ما يدره من ثمار أو منتجات وبخصوص المقال الاضافي فإنه سبق للعارضين و أن تقدما بالمقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف الحالي التمسا من خلاله الحكم على السيد محمد (ر.) بأدائه لفائدتهم المبلغ الأصلي للدين المحدد في مبلغ 720.000,00 درهم ، و الكل مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى تاريخ التنفيذ، مع تعويض يحدداه بكل اعتدال في 5.000,00 درهم كتعويض الضرر كما سبق لهما أيضا و أن تقدما بمقال إصلاحي التمسا من خلاله الاشهاد لهما بإصلاح مقالهما الافتتاحي والحكم عليه بأدائه لفائدتهما مبلغ قدره 770.000,00 درهم بدل من 720.000,00 درهم، فضلا عن باقي الملتمسات وأنه بناءا عليه صدر حكم بتاريخ 2024/04/30 تحت عدد 5319 ضمن الملف الابتدائي عدد 2024/8201/1695 قضى وفق طلب العارضين استأنفه البائع و هو موضوع الملف الحالي، غير أنههما قد تفاجئا أيضا كون المستأنف عمد على الاستيلاء أيضا على المبالغ الكرائية للعين المكراة عن شهري نونبر و دجنبر عن سنة 2023 حسب سومة كرائية قدرها 121.000,00 درهم، أي ما مجموعه 242.000,00 درهم حسب ما هو مبين من الاشهاد الصادر عنه المصحح الامضاء لدى السلطات الإدارية بتاريخ 2024/04/26، الذي يقر من خلاله كونه تسلم المبالغ الكرائية الى حدود متم دجنر ،2023 ، و أن المبالغ الغير المتسلم بها من طرفه هي عن شهر يناير و فبرایر و مارس 2024 و البالغ قدرها 363.000,00 درهم وأنه و تبعا لذلك و مادام أن الفصل 143 من ق م م قد خول لهم التقدم بطلب جديد أمام المرحلة الاستئنافية عندما لا يعدو هذا الأخير الا أن يكون دفاعا عن طلبهم الأصلي، مما يبقى لهم الحق في المطالبة بالحكم على المستأنف السيد محمد (ر.) بأدائه لفائدتهم مبلغ 242.000,00 درهم، الذي يمثل المبالغ الكرائية للعين المكراة عن شهري نونبر و دجنبر عن سنة 2023 حسب سومة كرائية قدرها 121.000,00 درهم و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، ملتمسان بخصوص المذكرة الجوابية أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه وبخصوص المقال الاضافي قبول المقال الإضافي شكلا والحكم على المستأنف السيد محمد (ر.) بأدائه لفائدتهم مبلغ 242.000,00 درهم ، الذي يمثل المبالغ الكرائية للعين المكراة عن شهري نونبر و دجنبر عن سنة 2023 حسب سومة كرائية قدرها 121.000,00 درهم و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف الصائر. أرفقت ب: نسخة من اشهاد وإقرار صادر عنه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه موضحا من خلالها أن الحكم المستانف قد خالف مقتضيات القانون 14-07 في فصليه 66 و 67 ذلك أن الحق الذي يدعيه المستانف عليهما يظل غير موجود الا من يوم التقييد بالرسم العقاري خاصة و ان عقد البيع موقوف على شروط تصفية التقييدات اللاحقة به من ديون الضرائب و مختلف الديون الأخرى و كذلك شرط اخلاء المكتري من المحل و هي من الأمور التي قد تنجح و يستمر العقد و قد لا تنجح و يفسخ العقد .
و حيث صح ما تمسك به المستانف ذلك أنه و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من القانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري و الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه:" إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون."، فان عقد البيع المبرم بين الطرفين انصب على بيع عقار محفظ اشترط فيه المشرع لنفاذه استيفاء الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا حتى يتم ترتيب اثاره بين طرفيه و في مواجهة الغير ، و هكذا فقد اعتبر الفصل 67 من قانون 07/14 على أن الاتفاقات التعاقدية الرامية الى تأسيس حق عيني او نقله الى الغير او الإقرار به او تغييره او اسقاطه لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف الا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ، و عليه فان ثمار عقود الكراء الواردة على عقار محفظ مبيع تبقى مستحقة لفائدة البائع الى تاريخ تقييد عقد البيع بالرسم العقاري ، و من تاريخه تنتقل كافة الحقوق و الالتزامات الواردة على العقار المبيع لفائدة المشتري الذي يصبح هو المالك بمقتضى التقييد بالرسم العقاري لعقد البيع ، و عليه فان طلب المستانف عليهما لواجبات الكراء لمحل تجاري مكترى يوجد من ضمن مشتملات العقار المحفظ المبيع عن المدة الممتدة من تاريخ التوقيع على عقد البيع الى حين تقييده بالرسم العقاري ، يبقى غير ذي أساس قانوني طالما انه لا أثر لذلك العقد و لو بين أطرافه الا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ، و هو ما سار عليه قضاء النقض فقد جاء في القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف المدني رقم 2860/1/7/2022 ما يلي " المقرر قانونا أن التسليم في العقارات المحفظة يقتضي من البائع القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتمكين المشتري من تقييد مشتراه ، و البائع لحق عيني محفظ ملزم بالقيام بالإجراءات التي تتطلبها عملية إتمام البيع قصد تسجيله بالرسم العقاري ، و أن العقود الرامية الى نقل الحقوق العينية العقارية لا تنتج أي أثر و لو بين الا طراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري ." ، و أيضا جاء في القرار عدد 3497 المؤرخ في 6/7/1999 ملف مدني عدد 4738/1/3/97 ما يلي : " حقا حيث إنه لما كان الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 المنظم للتحفيظ العقاري ينص على أن الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل بالرسم العقاري - ولما كان الفصل 66 منه يقضى بأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله فإن شراء المطلوبة في النقض للعقار المؤجر - موضوع الدعوى- الذي لم يقع تسجيله بالرسم العقاري -حسب الدفع المثار من الطاعن و لم تنازع فيه المطلوبة – إلا بتاريخ 90/4/5 لا ينتج أثره باعتبارها مالكة إلا ابتداء من هذا التاريخ و لا يبدأ حساب أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون 79/6 إلا من يوم 90/4/5 لذلك فإن المحكمة حين اعتبرت المطلوبة في النقض مالكة للمحل بالشراء منذ 90/1/9 وأن عدم تسجيل شرائها بالرسم العقاري لا تأثير له على دعوى الإفراغ وأن أجل 3 سنوات كان منتهيا عند توجيه الإشعار يوم 27 يناير 93 في حين أن انتقال حق الملكية إليها لا يتم و لا يكون له أثر إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري، تكون قد أهملت مقتضى الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وطبقت الفصل 14 من القانون 79/6 تطبيقا سيئا مما يعرض قرارها للنقض. "
و حيث إنه بناء عليه يتعين التصريح باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه و رفض الطلب الإضافي مع إبقاء صائره على رافعيه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإضافي .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعيه ، و في الطلب الإضافي برفضه و إبقاء صائره على رافعيه.