Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55867

Identification

Réf

55867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3674

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2845

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة M.Y. بواسطة دفاعها ذ/ ادريس العروك بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 تحت عدد 4462 في الملف رقم 4022/8104/2023 و القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون و الأمر باسترجاع الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد 2/B/5923 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المستأنف عليها من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه و تحميله الصائر و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 06/05/2024 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 13/05/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.س.إ.ف.م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2023/09/0 جاء فيه أنها مولت للمستأنفة شراء الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد 5923/8/2 في إطار ظهير 17-19367 غير أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق : كشف الحساب و عقد تمويل اقتناء سيارة و رسالة الانذار .

وبعد أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن محل المستأنفة مغلقا أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستانفة بعدم الاختصاص المكاني وخرق مقتضيات المادة 10 من قانون 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية والفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين : ذلك أن محكمة أول درجة قضت بما سطر امرها دون ان تكلف نفسها عناء النظر في انعقاد الاختصاص المكاني لها للنظر في الدعوى المقدمة أمامها و انه بالرجوع الى عنوان العارضة المدرج بالمقال الافتتاحي يتبين على أن مقرها بمدينة سلا التابع لنفوذ المحكمة التجارية بالرباط ، ، في حين تم اقامة الدعوى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في خرق لمقتضيات المادة 10 من قانون المحاكم التجارية و ان العقد الرباط بين العارضة والمستأنف عليها ينص في الحادي عشر على أنه " يتم بيع السيارة بمجرد أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة" و ان المادة 10 من قانون المحاكم التجارية قد جعلت الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة الموطن الحقيقي و ان الموطن الحقيقي للعارضة هو مدينة سلا التابعة لنفوذ المحكة التجارية بالرباط. الأمر الذي نلتمس معه الغاء الامر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة تجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب والأمر بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.

و حول خرق مقتضيات الفصل 38 و 39 و الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وبطلان إجراءات التبليغ وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: أن محكمة أول درجة قضت بما سطر بأمرها دون توصل العارضة، ذلك انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد على انه جاء فيه بالحرف على انه " ادرج الملف بجلسة 2023/10/09 حضر نائب المستأنف عليها وأفيد عن المستأنفة أن المحل مغلق باستمرار" و انه بالرجوع لطي التبليغ الخاص بالتوصل باستدعاء لحضور الجلسة المتضمن لملاحظة المحل مغلق باستمرار هي ملاحظة كفيلة بمراقبة التبليغ وإعادة الاستدعاء بالبريد لا حجز الملف للتأمل، مع العلم ان العارضة متواجدة بشكل دائم بمقرها بمدينة سلا وهو الأمر الذي يتبين من خلال طي تبليغ الحكم المدلى به اعلاه الذي يبين على ان العارضة كانت ولا تزال بعنوانها موضوع العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها، وهو ما يجعل طي التبليغ قد طالته ايادي التزوير التي ستسلك العارضة بخصوصها المساطر الكفيلة ضد كل من سولت له نفسه تزوير طي تبليغ الجلسة وهو ما يجعل من ان المحكمة أول درجة قد أساءت تعليل امرها بعدم تحريها الدقة في مناقشة الوثائق المعروضة ،امامها وعدم احترامها لقواعد التبليغ التي تلزم المحكمة بإعادة الاستدعاء بواسطة البريد لا حجز القضية للتأمل و ان دعوى استرجاع السيارة تمس بمصالح الطرف المدعى عليه وتؤثر في مركزه القانوني، الأمر الذي يجعلها تخرج عن الدعاوى المشمولة بعدم التبليغ و ان الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه " يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37-38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و ان الملف خال مما يفيد توصل العارضة، وهو ما يجعل التبليغ باطلا بقوة القانون الأمر الذي تلتمس معه الغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان التبليغ واحالة الملف على المحكمة التجارية للنظر فيه طبقا للقانون.

و بخصوص خرق مقتضيات الفصل الحادي عشر من العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها وفساد التعليل الموازي لانعدامه : أنمحكمة أول درجة قضت بما سطر بالأمر المطعون فيه معللة اياه " حيث انذرت المستأنف عليها المستأنفة بأداء ما بذمتها بمقتضى اندار والذي بقي دون جدوى مما يتعين معه معاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها لكن انه بالرجوع الى الانذار المدلى به من طرف المستأنف عليها نجد على انه مضمن لملاحظة بتاريخ 2023/07/21 بأن الشركة لا تتواجد بالعنوان المذكور الأمر الذي يجعل على ان الانذار لم يتم تبليغه للعارضة ولا يمكن ترتيب اي اثار قانوني على انذار لم يتم تبليغه للعارضة و ان ما يناقض الملاحظة المضمنة بالإنذار هي الملاحظة المضمنة بطي التبليغ التي افاد مبلغها على ان الشركة مغلقة باستمرار اي ان الشركة متواجدة بعنوانها المضمن بالإنذار الا ان الأمر فيه ريبة إذ فكيف يمكن تضمين ملاحظة بتاريخ 2023/07/21 بأن الشركة لا تتواجد بالعنوان المذكور بتاريخ 2023/10/02 و يتم تضمين طي الاستدعاء للجلسة بملاحظة المحل مغلق باستمرار و ان الفصل 11 من العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها ينص على أنه " يستلزم على مستأنف عليها ان تبعث اعذار برسالة موصى بها ( مضمونة) يبقى دون جدوى" اي ان العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها قد حدد طريقة انذار العارضة بالأداء في الرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل في حين قد اختارت المستأنف عليها اللجوء الى تبليغ الانذار بواسطة مفوض قضائي في خرق لمقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين اضافة الى ان الانذار لم يتم تبليغه للعارضة وفق ما هو محدد قانونا، اي ان العارضة لم تتوصل بالانذار حتى يمكن ترتيب الأثار القانونية عليه الأمر الذي يجعل الدعوى قد اقيمت دون احترام مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين الأمر الذي يجعلها سابقة لأوانها و ان تعليل المحكمة بكون ان الانذار ظل دون جدوى يعد تعليلا فاسدا ، ذلك انه لترتبي الآثار لابد من تبليغ الانذار لا ان يتضمن ملاحظة بكون انها لا تتواجد بعنوانها وان ما يناقض هذه هي الملاحظة المضمنة بالاستدعاء الجلسة الأمر الذي تلتمس معه الحكم بإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين.

و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان ودورية والى بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 1998/3/5 المحدد للبيانات الالزامية التي ينبغي ان تتوفر في كشف الحساب حتى يمكن ان يكون حجة للإثبات و انه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها نجد على انه غير موقع من طرف الجهة المصدرة له كما انه قد جاء مجمل للدين دون تفصيل وغير محدد للأقساط المتخلف عن سدادها من طرف العارضة ، الأمر الذي يجعله قاصر كحجة للإثبات ، كما أنه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها نجد على انه مخالف لمقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 1998/3/5 المحددة للبيانات الخاصة توفرها بكشف الحساب حتى يمكن ان تكون له الحجية في الاثبات المحال عليها بمقتضى المادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ، الأمر الذي يجعل الكشف المدلى به من طرف المستأنف عليها منعدم الحجية في الاثبات لخلوه من مجموعة من البيانات الالزامية التي حددتها دورية والي بنك المغرب المشار اليها اعلاه والتي الزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها، وهو الشيء غير المتوفر في الكشف المدلى به لعدم تضمين مبلغ التمويل اضافة الى عدم تضمينه للفوائد القانونية اضافة الى عدم توقيع كشف الحساب من طرف المستأنف عليها و انه قد سبق لمحكمة النقض ان قضت في قرارها عدد 1222 بتاريخ 2007/12/12 في الملف عدد 2007/365 " ان دورية والي بنك المغرب التي ينص القانون على اعتمادها تعنى الزبون وان عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام حجية الكشف الحسابي، لعدم توفره على البيانات التي تكسيه بطابع الحجية الواردة بدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 بتاريخ 1998/3/5 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسة الائتمان تعرض قرارها للنقض" الأمر الذي يجعل الدعوى مقدمة دون اثبات في مخالفة لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان ودورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 1998/3/5 المحدد للبيانات الالزامية التي ينبغي ان تتوفر في كشف الحساب حتى يمكن ان يكون حجة للإثبات ، لذلك تلتمس أساسا في الاختصاص المحلي الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب واحالة الملف على المحكمة التجارية الرباط للنظر فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي ارجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون وذلك لخرق قواعد التبليغ التي تلزم على المحكمة الاستدعاء بالبريد عند رجوع طي عدم العثور و احتياطيا جدا الحكم بإلغاء الأمر المط حكم بإلغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وجعل الصائر على المستأنف عليها .

أدلت: نسخة من الأمر المطعون فيه وطي التبليغ و صورة من شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق باستمرار و صورة من الانذار بملاحظة الشركة لا تتواجد بالعنوان المذكور و صورة من عقد التمويل الرابط بين العارضة والمستأنف عليها

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/06/2024 تخلف ذ/ العروك رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط و تخلفت المستأنف عليها رغم الإستدعاء عدة مرات فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني و خرق الامر المستأنف للمادة 10 من القانون رقم 95-53 و الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين على اعتبار ان مقرها يتواجد بمدينة سلا التابع لنفوذ المحكمة التجارية بالرباط و ليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن الثابت من البند 23 من عقد تمويل اقتناء سيارة المبرم بين طرفي النزاع انهما اتفقا على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء أو إلى المحكمة التي تختارها المقرضة اي شركة ا.س.إ.ف.م. وأن هذه الاخيرة اختارت المحكمة التجارية بالدار البيضاء فضلا على ان المادة 12 من القانون 93-53 المتعلق باحداث المحاكم التجارية نصت على انه يمكن للاطراف في جميع الاحوال ان يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة و بذلك تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبت في الدعوى و الدفع في غير محله و يتعين رده .

وحيث بخصوص خرق مقتضيات الفصول 38-39-151 من ق.م.م و بطلان إجراءات التبليغ و خرق حقوق الدفاع و نقصان تعليل الامر الموازي لانعدامه فإنه و على خلاف ما جاء في الدفع فإن النصوص التشريعية تعطي الحق للقاضي الاستعجالي بالبت في الملف حتى في غياب الاطراف ودون استدعائهم لأن الامر يختلف عن دعوى الموضوع و مع ذلك فقد قام القاضي باحترام الاجراءات المسطرية حيث قام باستدعاءها وفق الاجراءات العادية و بعنوانها الوارد بالعقد حيث رجع بملاحظة المحل مغلقا وهو ما جعله يبث في النازلة وهو في ذلك لم يخرق اي مقتضى فضلا على أنه ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يمكن للمستأنفة ان تتقدم بجميع دفوعها في الموضوع مادام أنها قامت باستئناف الامر المطعون فيه و الدفع على غير اساس .

وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى هو استرجاع ناقلة لثبوت اخلال المستأنفة بالتزاماتها و أن الاطار القانوني الذي قدمت به الدعوى هو الفصل 8 من ظهير 17/07/1936 الذي ينص على أنه : " عند عدم دفع قسط حل أجله من الثمن يفسخ العقد بناء على طلب البائع أو الشخص الذي حل محله قانونا في حقوقه طبقا للفصلين 8 و 13 من الظهير المذكور كما وقع تتميمه وأن الظاهر من وثائق الملف كذلك أنه بعد ابرام العقد من طرفي النزاع فإن المستأنفة توقفت عن أداء اقساط القرض فتلخذ بذمتها ما مجموعه 160.480,63 درهم الثابت من خلال كشف الحساب المدلى به و الذي يعتبر حجة في الميدان التجاري لأنه مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها عملا بالمادة 492 من م.ت و المادة 118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، كما أن البند 11 من العقد المحتج به انما يتحدث عن طريقة ارجاع و بيع السيارة من قبل المقرضة فضلا على أن الفصل 8 من ظهير 17/7/1936 لم يستوجب توجيه اي انذار بالاداء بل نص صراحة على انه في حالة عدم دفع قسط داخل اجله من الثمن بفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع فقط و لهذا الغرض يثبت البائع عدم وفاء قيام المشتري بما التزم به وذلك على يد قاضي الامور المستعجلة فيأمر هذا الأخير بارجاع العربة له و يعين واحدا أو اكثر من ارباب الخبرة و البصر ليعينوا قيمة العربة وأنه فضلا على ذلك وبغض النظر عن المقتضيات المذكورة فإن المستأنف عليها بادرت الى توجيه انذار عن طريق مفوض قضائي من اجل أداء ما مجموعه (160.480,63درهم) داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل و الذي افاد ان الشركة لا تتواجد بالعنوان مما يبقى معه الدفع على غير اساس .

وحيث استنادا للمعطيات اعلاه فإن الامر المستأنف بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء صائره على رافعه.