Un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclut l’application de la loi sur la protection du consommateur, l’emprunteur n’agissant pas pour ses besoins personnels ou familiaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75482

Identification

Réf

75482

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3670

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2970

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un fonds de commerce, revêt un caractère exclusivement professionnel qui exclut la qualification de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Elle constate en outre que le premier juge a omis de statuer sur la part de la créance revenant à l'État dans le cadre du financement ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. La cour écarte cependant la demande au titre de la clause pénale, considérant qu'elle revêt un caractère indemnitaire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux qui réparent le même préjudice né du retard de paiement. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ب. ش. ر. ق.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 522 في الملف عدد 4793/8205/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 39.194,35 درهم عن الأقساط الحالة، ومبلغ 126.805,65 درهم عن الرأسمال المتبقي من عقد القرض مقاولتي، وكذا مبلغ 14.782,96 درهم عن تسهيلات الصندوق مع تحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24 – 12 -2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنها سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها، ومكنتها من قرض في إطار عقد مقاولتي، وأن حسابها سجل مديونية لفائدة العارضة إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 31/10/2018 مبلغ 256.976,77 درهما ، تضاف إليه الفوائد البنكية والاتفاقية بنسبة 7.25 % و بنسبة 9.25 % لحصة الدولة ، وبنسبة 11.95 % بالنسبة للرصيد المدين ، تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء على الرغم من إنذارها، والجزاءات الاتفاقية ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين مع فوائد الاتفاقية نسبة 7.25 % وبنسبة 9.25 % لحصة الدولة، وبنسبة 11.95 % ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، والفوائد القانونية 6 % من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، والضريبة على القيمة المضافة 10 % بالنسبة للفوائد عن نفس المدة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت المقال بعقد قرض وكشف حسابي، ، ومحضر تبليغ.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف أضر بمصالح العارض ، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، وخاصة عقد القرض مقاولتي ومقتطف حساب الرصيد المدين، وكذا من خلال نموذج " ج" من السجل التجاري المدلى به رفقة هذا الاستئناف، أن المستأنف عليها تاجرة استفادت من قرض يروم تمويل مشروع مقاولة كما استفادت من رصيد مدين، وأن مقتضيات القانون رقم 31-08 لا تطبق على الدعوى المعروضة، بصريح المادة الثانية منه، كما أن الحكم المستأنف أغفل الحكم بحصة الدولة من القرض وفق ما هو مفصل بالكشف الحسابي، علما أن الفصل 23 من عقد القرض ينص على تفويض شامل من الصندوق المركزي للضمان للبنك العارض من أجل القيام بكافة الإجراءات بما فيها القضائية ، وذلك من أجل استرجاع الدين العالق بذمة المستأنف عليها.

ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنه أغفل الحكم بالمديونية الناتجة عن الرصيد المدين 46.679,61 درهم ، كما لم يقض بمبلغ الغرامتين المستحقتين بموجب الفصل 13 من عقد مقاولتي، ولم يستجب لطلب الحكم بالفوائد القانونية، بسبب سوء تطبيق القانون رقم 31-08 ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ، مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 256.976,77 درهم ، الذي يمثل حصة البنك والدولة والرصيد المدين والتوابع من غرامة تعاقدية وفوائد، وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما أغفله من حكم بالفوائد القانونية، والحكم تبعا لذلك بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وبصورة من نموذج " ج " .

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة المحل، فتقرر استدعاؤها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 تخلف عنها نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم إمهاله للجواب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف الذي أخضع النزاع لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والحال أن المقترضة لا تتمتع بصفة مستهلك بمفهوم المادة الثانية من القانون المذكور، والتي عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، فالثابت أن القرض المبرم بين الطرفين مخصص طبقا للفصل 21 من عقد القرض لتمويل مشروع إنشاء صالون الحلاقة، وبذلك يكون القرض المذكور غير معني بتطبيق القانون رقم 31-08، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقد القرض يدخل في إطار عقد التمويل مقاولتي حسب ما يتبين من بنوده، والذي يشترك الطاعن بمقتضاه في تمويل المقترض إلى جانب الصندوق المركزي، وأن البنك يستفيد من تفويض من الدولة في مباشرة إجراءات استخلاص الدين طبقا للفصل 23 من العقد، كما أن الثابت من خلال الكشف الحسابي المدلى به أن المستأنف عليها مدينة أيضا بحصة الدولة المحددة في مبلغ 15.000,00 درهم، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت في قضائها الحكم بهذا المبلغ، كما أغفلت أيضا الحكم بالمبلغ المستحق عن الرصيد المدين والمحدد في مبلغ 42.437,01 درهم، والمفصل كالتالي : مبلغ 39.914,65 درهم عن الرصيد المدين، ومبلغ 2521,36 درهم عن الفوائد المستحقة عنه. وأما بخصوص الفوائد القانونية، فإنه من المقرر قانونا أن رصيد الحساب البنكي (بالاطلاع) دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وأما بخصوص الغرامة التعاقدية المنصوص عليها في الفصل 13 من عقد القرض، وهي المخصصة لتغطية المصاريف التي يضطر البنك لإنفاقها من أجل مباشرة الإجراءات القضائية من أجل المطالبة بالدين المستحق، فهي تكتسي صبغة تعويضية، والمحكمة استجابت لطلب الحكم بالفوائد القانونية، وهي الأخرى تعد تعويضا، مما يمتنع معه الحكم بتعويضين لجبر ضرر واحد، وخاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد أن المبلغ المستحق برسم الفوائد القانونية، يبقى قاصرا عن تغطية الضرر اللاحق بالطاعن، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 227.006,75 درهم . مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 227.006,75 درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر.