Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,El Jadida,31/12/1987,2238/87

Réf : 21129

Identification

Réf

21129

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/El jadida

N° de décision

2238/87

Date de décision

31/12/1987

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 870 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 302 et suivant - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tireur demeure seul responsable du paiement de la valeur du chèque dés lors que celui ci n’a pas été payé au bénéficiaire
Les intérêts sont prohibés entre personnes physiques musulmanes.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالجديدة
حكم رقم 2238/87 بتاريخ 31/12/1987
السيد بودرا حسن / ضد بنك الوفاء
التعليل
في الشكل : حيث أن المقال الافتتاحي ومقال إدخال الغير تتوفر فيهما الشروط القانونية المتطلبة للقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث انه يتبين من وثائق الملف أن المدعي بودرا حسن قد وقع بين يدي بنك الوفاء بالجديدة الشيك رقم 6347 بمبلغ 16.000,00 درهم المسحوب من طرف السيد اشرف امحمد على البنك الشعبي بخميس الزمامرة.
وحيث انه بالتالي يكون المدعي محق في مطالبة المدعى عليه بأدائه له مبلغ الشيك المذكور.
لكن حيث انه يتبين من الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه أن الشيك رقم 6347 قد توقف ولم تستخلص قيمته بعد وان البنك الشعبي بخميس الزمامرة أجاب أن حساب السيد اشرف امحمد لا يسمح بالأداء وقد وقعت تصفيته.
وحيث انه ليس هناك بالملف ما يفيد أن مبلغ الشيك رقم 6347 قد صرفه لفائدة السيد حسن بودرا من حساب السيد اشرف امحمد مما يكون معه المدعى عليه محق في طلب إحلال المدخل في الدعوى محله في الأداء.
وحيث أن طلب التعويض ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.
وحيث أن الفائدة بين المسلمين محرمة لذا ينبغي رفض طلب الفوائد القانونية.
وحيث ان الدين الثابت الأداء والحال الأجل يبرر طلب النفاذ المعجل وينبغي الاستجابة إليه.
وحيث ترى المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون.
وحيث ينبغي تحميل المحكوم عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها وينبغي بل وبنفس الحلول.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا وبمثابة حضوري في حق المدخل في الدعوى.
في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بنك الوفاء بأدائه للمدعي حسن بودرا مبلغ 16.000,00 ستة عشر ألف درهم مبلغ الشيك رقم 6347 وبإحلال المدخل في الدعوى اشرف امحمد محل بنك الوفاء في أداء هذا المبلغ مع النفاذ المعجل.
وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتحميله الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.
ورفض باقي الطلبات.