Réf
21128
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5305
Date de décision
21/12/1998
N° de dossier
1892/12
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Base légale
Article(s) : 302 et suivant - Code de Commerce
Source
Non publiée
La banque ne peut être tenue responsable du paiement d’une lettre de change tirée sur un tiers et retournée impayée en l’absence de faute de sa part.
بنك : المسؤولية البنكية – كمبيالة – خطأ (لا)
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاءآنفاحكم رقم 5305 بتاريخ 21 دجنبر 1998
شركة مارسيل / بنك الوفاءالتعليل :من حيث الشكل :
حيث إن المقالين الأصلي و الرامي إلى الإدخال قدما طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعين قبولهما شكلا .من حيث الموضوع :
حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الكمبيالة التي تسلمتها قصد الاستخلاص .
وحيث أن بنك الوفاء أدخلت المسحوب عليها شركة بوليفيزيون افريقيا فياصول .
وحيث أن بنك الوفاء ليست هي المسحوب عليها و لا ضامنة للكمبيالة و إنما هي بنك أوكلتها المدينة من اجل استخلاص الكمبيالة فقط و أنها قامت بذلك و عند رجوع الكمبيالة بدون أداء قامت بتنظيم احتجاج بعدم الدفع رقم . 96/405
وحيث أن بنك الوفاء لم يرتكب أي خطا حتى يمكن الحكم عليه بأداء مبلغ الكمبيالة ليس ملتزما بها مما يتعين إخراجها من الدعوى.
وحيث إن الكمبيالة مسحوبة على شركة بوليفزيون افريقيا فياصول ومقبولة من طرفها .
و حيث إن المدخلة في الدعوى شركة بوليفزيون لم تدل بأي جواب .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد الأداء و أن الكمبيالة أداة وقادر تحميل الأمر الناجز بأداء مبلغها مما يتعين الحكم على المدخلة بأداء مبلغها و قدره 65657,65درهم .
وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من يوم الحلول.
وحيث أن عدم الأداء رغم حلول الأجل جعل المدعى عليها في حالة مطل مما يتعين الحكم بتعويض 1500,00درهم .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين الثابت من خلال الكمبيالة.
وتطبيقا 329.124.32.2.1 و ما بعده من ق.م.م.لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية للبث في القضايا التجارية ابتدائيا و حضوريا و غيابيا بوكيل في حق المدخلة في الدعوى بوليفزيون افريقيا فياصول.في الشكل: بقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال.في الموضوع : بأداء شركة بوليفزيون افريقيا فياصول المدخلة في الدعوى للمدعية شركة مارسيل مبلغ 65657,65 درهم ( خمسة و ستون الف وستمائة و سبعة و خمسون درهما و 65 سنتيما) مع الفوائد القانونية من الحلول و تعويض 1500,00 درهم ( ألف وخمسمائة درهم ) مع الصائر و النفاذ المعجل في حدود أصل الدين و بإخراج شركة وفابنك من الدعوى بدون صائر .