Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, Casablanca, 21/12/1998, 1892/12

Réf : 21128

Identification

Réf

21128

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5305

Date de décision

21/12/1998

N° de dossier

1892/12

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 302 et suivant - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La banque ne peut être tenue responsable du paiement d’une lettre de change tirée sur un tiers et retournée impayée en l’absence de faute de sa part.

Résumé en arabe

بنك : المسؤولية البنكية – كمبيالة – خطأ (لا)

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاءآنفاحكم رقم 5305 بتاريخ 21 دجنبر 1998
شركة مارسيل / بنك الوفاءالتعليل :من حيث الشكل :
حيث إن المقالين الأصلي و الرامي إلى الإدخال قدما طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعين قبولهما شكلا .من حيث الموضوع :
حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الكمبيالة التي تسلمتها قصد الاستخلاص .
وحيث أن بنك الوفاء أدخلت المسحوب عليها شركة بوليفيزيون افريقيا فياصول .
وحيث أن بنك الوفاء ليست هي المسحوب عليها و لا ضامنة للكمبيالة و إنما هي بنك أوكلتها المدينة من اجل استخلاص الكمبيالة فقط و أنها قامت بذلك و عند رجوع الكمبيالة بدون أداء قامت بتنظيم احتجاج بعدم الدفع رقم . 96/405
وحيث أن بنك الوفاء لم يرتكب أي خطا حتى يمكن الحكم عليه بأداء مبلغ الكمبيالة ليس ملتزما بها مما يتعين إخراجها من الدعوى.
وحيث إن الكمبيالة مسحوبة على شركة بوليفزيون افريقيا فياصول ومقبولة من طرفها .
و حيث إن المدخلة في الدعوى شركة بوليفزيون لم تدل بأي جواب .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد الأداء و أن الكمبيالة أداة وقادر تحميل الأمر الناجز بأداء مبلغها مما يتعين الحكم على المدخلة بأداء مبلغها و قدره 65657,65درهم .
وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من يوم الحلول.
وحيث أن عدم الأداء رغم حلول الأجل جعل المدعى عليها في حالة مطل مما يتعين الحكم بتعويض 1500,00درهم .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين الثابت من خلال الكمبيالة.
وتطبيقا 329.124.32.2.1 و ما بعده من ق.م.م.لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية للبث في القضايا التجارية ابتدائيا و حضوريا و غيابيا بوكيل في حق المدخلة في الدعوى بوليفزيون افريقيا فياصول.في الشكل: بقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال.في الموضوع : بأداء شركة بوليفزيون افريقيا فياصول المدخلة في الدعوى للمدعية شركة مارسيل مبلغ 65657,65 درهم ( خمسة و ستون الف وستمائة و سبعة و خمسون درهما و 65 سنتيما) مع الفوائد القانونية من الحلول و تعويض 1500,00 درهم ( ألف وخمسمائة درهم ) مع الصائر و النفاذ المعجل في حدود أصل الدين و بإخراج شركة وفابنك من الدعوى بدون صائر .