Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003)

Réf : 16867

Identification

Réf

16867

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1304

Date de décision

24/04/2003

N° de dossier

1552/1/4/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies.

Résumé en arabe

الأملاك الجماعية ـ توزيع الانتفاع ـ اختصاص مجلس الوصاية (نعم).
ـ نزاعات طارئة ـ اختصاص المحاكم.
بمقتضى الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 كما وقع تعديله، المتعلق بتدبير أملاك الجماعات فإن توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة يبقى من اختصاص المندوبين حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
النزاعات التي تقع بين الأفراد بعد هذا التوزيع يبقى البث فيها من اختصاص المحاكم وفق القواعد المسطرية الجاري بها العمل.

Texte intégral

القرار عدد 1304، المؤرخ في 24/4/2003، الملف المدني عدد 1552/1/4/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18/4/2000 في الملف رقم 108/00 تحت عدد 840 أن المطلوبة مزيان فاطنة تقدمت بتاريخ 21/10/88 بمقال مؤدى عنه إلى النيابة تاوريرت ضد نزيان محمد ادعت فيه أنه بتاريخ 10/12/1986 سلمتها السلطة المحلية نصف القطعة الأرضية المسماة تالة مساحتها هكتاران ونصف بحسب حدودها بالمقال غير أن الطالب استولى عليها دون سند قانوني، طالبة الحكم عليه بالتخلي عن الأرض المذكورة فارغة من أمتعته هو أو من يقوم مقامه بإذنه، مع غرامة تهديدية فأجاب الطالب أن الدعوى غامضة ومتأرجحة بين دعوى الاستحقاق ودعوى استرداد الحيازة فإن كانت استحقاقية وجب الإدلاء بالإراثة وملكية الموروث للمدعى فيه والجهة التي يرث بها الورثة وانتقال الملك إليهم وإن كانت حيازية فهي غير متوفرة على شروطها ولم تحدد تاريخ انتزاع الحيازة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب وبعد انتهاء الردود صدر حكم وفق الطلب واستأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف غيابيا وتصديا قضت بإلغاء الدعوى على الحالة وبعد التعرض وإدلاء المطلوبة بحججها ألغت المحكم القرار المتعرض عليه وأيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه ثبت من خلال الاطلاع على قرار الجماعة النيابية أن الجماعة قسمت الأرض الجماعية المسماة تالة ونفذت القسمة بتاريخ 10/12/1986 وحددت القطعة التي سلمت للمتعرضة مما تكون معه حيازتها ثابتة التاريخ، وثبت من خلال الأحكام الجنحية المستدل بها أن المتعرض ضده أدين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، كما ثبت من تقديم الدعوى بتاريخ 17/11/1987 أن الإخلال بالحيازة وقع خلال السنة الموالية لتحديد الأرض وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.
الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 4 من ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية ذلك أن الاختصاص بالنظر في هذه الأراضي يعود لمجلس الوصاية خاصة فيما يتعلق بتوزيع الاستغلال وليس للمحكمة التي يخرج عن نطاق اختصاصها.
لكن حيث إن النزاع لا يتعلق بالتوزيع وإنما يتعلق بالاستيلاء على المدعى فيه بعد التوزيع مما يكون معه ما أثاره الطاعن غير جدير بالاعتبار.
الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر به ذلك أن المحكمة حجزت القضية للمداولة دون تبليغه بالأمر بالتخلي.
لكن حيث إن عدم صدور الأمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا للأطراف لإبداء ملاحظاتهم وعدم تبليغه لم يتضرر منه الطاعن مما يكون ما بالوسيلة غير مؤثر.
الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون الداخلي ذلك أن الدعوى تتأرجح بين طلب الاستحقاق وطلب استرداد الحيازة وفي كلتا الحالتين غير مقبولة لعدم توفر كل دعوى على شروطها لاسيما وأن الحق في استرداد الحيازة سقط بالتقادم لعدم تقديمه خلال السنة الموالية للفعل الذي يخل بها وما بيده حوزه وملكه ولازال لحد الآن وما جاء في محضر السلطة لا يسلمه لإنجازه في غيبته وغير مرقم.
لكن المحكمة لما عللت قرارها بأن الجماعة حددت القطعة التي سلمت للمطلوبة وحازتها والطاعن أدين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير حسب الثابت من الأحكام الجنحية المستدل بها واستنتجت من تاريخ تقديم الدعوى أن الإخلال بالحيازة وقع خلال السنة الموالية لتوزيع الأرض تكون بنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين عبد السلام بوزيدي مقررا وأحمد الحضري ومحمد وافي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.