Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Marrakech,07/01/2008,12

Réf : 15862

Identification

Réf

15862

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

12

Date de décision

07/01/2008

N° de dossier

408/9/2004

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 25

Résumé en français

Il appartient au client, et non à l’organisme de financement, de déterminer ses besoins en financement pour lancer son projet et de le suivre.
La banque doit se limiter à étudier le projet sous l’angle de la capacité de remboursement de l’emprunteur eu égard aux conditions fixées au contrat
Outrepasse ses prérogatives et voit sa responsabilité engagée la banque qui s’immisce dans les choix de son client, ainsi que dans la gestion de son projet.
 

Résumé en arabe

– ان صاحب المشروع – و ليس البنك المقرض- هو الملزم بتتبع المشروع و تحديد المبالغ الضرورية لانطلاقه ، بينما البنك المقرض يقتصر التزامه على دراسة المشروع من زاوية التأكد من قدرته على السداد بالطريقة و الشكل المحددين في العقد، و أن تجاوزه هذا الدور يعرضه للمسؤولية.
– من المستقر عليه في ميدان المسؤولية البنكية، عدم تدخل البنك في اختيارات زبونه تحت طائلة تحمله المسؤولية عن التدخل في شؤون التسيير لزبونه.

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم : 12
بتاريخ : 07/01/2008 ملف رقم : 408-9-2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/01/2008 أصدرت المحكمة التجارية بمراكش، و هي مؤلفة من السادة :
الأستاذ عبد الرزاق صبري                      بصفته رئيسا
الأستاذ أسميح عبد الرحيم                      مقررا
الأستاذة امان قابة                             عضوا
بمساعدة سعاد الجامع                          كاتبة الضبط
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : مؤسسة السوسي للتلفيف
شركة تضامن في شخص ممثليها القانونيين و الكائن مقرها الاجتماعي بـ تجزئة 322 الحي الصناعي سيدي غانم مراكش.
السيد محمد السوسي- السيد جلال السوسي
الساكنين بـ 35، زنقة الأخضر شارع الأمير مولاي عبد الله مراكش.
نائبهم الأستاذ حسن اللبار المحامي بهيئة مراكش.
                                                                              مدعون من جهة
و بين : بنك مصرف المغرب في شخص مديره و أعضاء مجلسه الإداري و الكائن مقره الاجتماعي بـ 48/58 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ المستاري علال المحامي بهيئة مراكش.
                                                                         مدعى عليه من جهة أخرى
الوقـــائــــع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-03-2004، تحت وصل عدد 110428 و الذي تعرض فيه المدعية بواسطة محاميها أن العارض محمد السوسي و جلال السوسي استفادا بتاريخ 22-06-1995 من قرض منح لهما من طرف مصرف المغرب في إطار السلف المشترك الذي يصطلح عليه  » بقرض الدعم لبعض المقاولين الشباب  » بناء على الظهير رقم 1/87/199 المؤرخ في 30 دجنبر 1987 المتعلق بإصدار القانون رقم 78/36 حول هذا الصنف من القروض كما وقع تغييره بالظهير رقم 283/94/1 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1994، رفقته نسخ من عقود القرض مرفقة :و ذلك من أجل تأسيس وحدة للتلفيف مقرها بمراكش و تمويل شراء معدات تخص تلك الوحدة، و ان المشروع الممول عرف منذ انطلاقته عدة مشاكل ارتكبت كلها بعمل المدعى عليه و ما شاب هذا العمل من أخطاء مهنية عديدة نجم عنها تعثر واضح في تلمسه الطريق الصحيح نحو بلوغ الغاية المرسومة له، كما ترتب عنها عدة أضرار أودت في النهاية بالمشروع و بكل ما تكبده العارضان من مشاق في سبيل إنجاحه من جهة و ما صرفاه من أموال جمعهما بعد جهد جهيد، تستوجب مسؤولية المدعى عليه المدنية. و أن البنك المدعى عليه قد أخل بمجموعة من القواعد المهنية البسيطة و الأولية ، بصورة تكاد تكون بينة، شكلت كلها أخطاء تضافرت في مجموعها واحدة تلو الأخرى حتى أودت بهذا المشروع كلية للانهيار، و قد تمثلت الأخطاء المقترفة من طرف البنك فيما يلي:
      1- الخطأ في تقرير مبلغ الأموال الكافية الواجب تخصيصها لانطلاق المشروع و تسييره:
       – تعمد البنك المدعي عليه في تأخير الإفراج على الأموال المقرضة و إرجاع مجموعة من الشيكات رغم وجود نظام التجاوزات الذي تبتت وجود فتح الاعتماد.
       – إصرار البنك المدعى عليه عن عدم تقديم معلومات شخص مسير العمليات.
       – رفض طلب جدولة الدين المشترك.
       – إهمال مقترح شركة أكال لاقتناء المقاولة.
       – إقدام البنك المدعى عليه على إنهاء فتح الاعتماد دون توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة.
       – عدم التزام البنك المدعى عليه بمقتضيات عقد القرض و خاصة منها واجب المراقبة و التتبع.
بجانب هذه الأخطاء عمد البنك إلى إرجاع شيكات أصدرها الشريك محمد السوسي و هو إجراء خلف مجموعة من الآثار و قد ترتب عن كل ما تقدم ، مجموعة من الأضرار أهمها:
1- استنفاذ الأموال الخاصة لانطلاق المشروع لتغطية الفوائد و المصاريف و العمولات خلال الشهور الأولى.
2- التأخير في إبرام عقود مهمة ، و استخلاص البنك المدعى عليه لفوائد لا تجب على اثر التأخر المتعمد في تحويل جزء القرض الممول من طرف الدولة.
3- تعطيل الإنتاج و توقيف النمو الطبيعي للمقاولة منذ البداية من جراء عدم دعم المقاولة بمنحها فتح اعتماد.
4- تهرب الممونين من التعامل مع مقاولة رفض البنك المدعى عليه أداء ما أصدرته من شيكات و منعها الاستفادة من دفتر الشيكات لمدة 10 سنوات.
5- استفحال الأمور أكثر متجهة نحو التوقف الكلي عن العمل لما أغفل البنك المدعى عليه إعادة جدولة القرض المشترك.
6- عدم قدرة العارضين على انقاد ما يمكن في الوقت المناسب بسبب إهمال البنك المدعى عليه اقتراح مستثمرين أجنبيين لشراء المقاولة.
7- توقيف نشاط المقاولة بشكل فجائي خلافا للأعراف البنكية بسبب فسخ لعقد فتح الاعتماد.
8- تعرض السيد محمد السوسي لصدمة نفسية حادة في أواخر شهر أكتوبر من سنة 1999 أياما بعدما رفض البنك المدعى عليه خطأ- زيادة على ما سبقت الإشارة إليه من أخطاء- أداء شيكات أصدرها لأغراض الشركة دون مراعاة طبيعة علاقته مع البنك المدعى عليه في إطار تسهيلات بنكية مستمرة وما واجهه من مشاكل مست بسمعته كخبير محلف.
لكل ذلك و بعد معاينة أخطاء البنك و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر فقد التمس ما يلي: الحكم بإجراء خبرة حسابية و تقويمية يقوم بها خبير محلف مختص في العملية البنكية و ذلك لحصر الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المدعى عليه و تقديرها و بيان الأضرار بدقة و تقويمها، و حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد انجاز الخبرة، و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بالوثائق التالية:
1- عقد القرض.
2- عقد التأسيس.
3- مراسلة العارضين مؤرخة في 08/07/1996.
4- عقد فتح الاعتماد بمبلغ 400.000،00 درهم.
5- كشفين حسابيين خاصين بالسوسي جلال و السوسي محمد.
6- كشف حسابي خاص بمؤسسة السوسي للتلفيف.
7- رسالة مؤسسة السوسي للتلفيف للبنك مؤرخة في 08/08/1996.
8- رسالة تذكيرية من طرف مؤسسة السوسي للتلفيف للبنك مؤرخة في 04-11-1996.
9- رسالة تذكيرية ثالثة مؤرخة في 31-01-1997.
10- صورة من الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 16-01-2003 في الملف عدد 1003-3-2002.
11- صورة من الشيك عدد 08397412 مع شهادة بعد الأداء.
12- صورة من الشيك عدد 0922119 مع شهادة بعدم الأداء.
13- رسالة المؤسسة للبنك مؤرخة في 19-05-2000.
14- رسالة المؤسسة للبنك مؤرخة في 14-12-1999.
15- صورة من تقرير الخبير الأستاذ زغلول.
16- عرض شركة أكال المؤرخ في 26/02/2001.
17- رسالة العارضان للبنك مؤرخة في 12-03-2001.
18- صورة للشيك عدد 35 الحامل لمبلغ 700.000،00 درهم المسحوب من طرف أخت العارضين.
19- مراسلة المؤسسة للبنك مؤرخة في 16-05-2000.
20- الملف الطبي للسيد محمد السوسي.
21- مقال استئنافي للبنك.
22- صور للشيكات الغير المؤداة من طرف البنك المسحوبة من طرف السيد محمد السوسي.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بتاريخ 24/5/2004 و التي جاء فيها أن تلك الأطراف الثلاثة شخصية مستقلة عن الطرف الآخر و لها تكيفها القانوني، كما أن لكل طرف يرتبط به بعلاقة بنكية خاصة أساسها عقد القرض بالنسبة للشخصين الذاتيين أي السيد السوسي محمد و السوسي جلال تحت كفالة مؤسسة السوسي للتلفيف كما أنه يرتبط بمؤسسة السوسي للتلفيف بعقد قرض مستقل مضمون برهن على الأصل التجاري عدد 8643 و أنه لا علاقة تربط الأطراف ببعضها البعض مع العارضة لأن لكل علاقة تعاقدية منفصلة أساسها عقد عقد قرض مستقل و بالتالي أمام انعدام السند المشترك الذي يجيز للمدعين مقاضاة العارض جميعهم بمقال واحد مشترك يجعل دعواهم مختلفة شكلا و يتعين التصريح و الحكم بعدم قبولها. و أنه من جهة أخرى فان المدعين قد طالبوا بإجراء خبرة لحصر الأخطاء البنكية المرتكبة من طرف العارض حسب زعمهم و تحديد مسؤوليته و تحديد الضرر اللاحق بهم مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد انتهاء إجراءات الخبرة . وأن طلب الخبرة هو من إجراءات تحقيق التي لا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، أما تقديم طلب خبرة كطلب أصلي ينحصر موضوعه في طلب إجراء خبرة فهو طلب غير مقبول شكلا كما سار على ذلك اجتهاد المجلس الأعلى في العديد من القرارات الصادرة عنه و منها القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية رقم 3 بتاريخ 12-1-1987 و المنشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 14. و أنه على هذا الأساس يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. وأن دعوى المدعيين ترمي إلى الحكم بتعويض عن أخطاء مهنية مرتكبة  من طرف العارض حسب زعم المدعين استوجبت إقرار مسؤوليته المدنية. و أن المسؤولية التقصيرية أساسها هو وجود الضرر من عدمه ووجود أخطاء ووجود علاقة سببية بالإضافة على رفع دعوى المسؤولية داخل أجل خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ و العلم به و معرفة المتسبب فيه.و أنه بغض النظر عن مسؤولية العارض عن الأخطاء المفترضة من طرف المدعية فان المحكمة من مراجعتها للمراسلات التي وجهها المدعون للعارض سوف تجد أنها بدأت سنة 1996 و مع ذلك لم يرفعوا أية دعوى تجاه العارض ، مع أن هذا الأخير سبق له أن قاضى المدعين أما كأشخاص ذاتيين أو اعتبارين و صدرت قرارات قضائية تجاههم الأول صدر بتاريخ 5-3-2002 في الملف التجاري الاستئنافي عدد: 748/01 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة مؤسسة السوسي للتلفيف و القاضي ببيع أصلها التجاري المرهون لاستيفاء القرض و الثاني صدر بتاريخ 26/09/2002 في الملف التجاري الاستئنافي عدد : 774/12/02 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي في مواجهة السيدين السوسي جلال ببيع العقار المرهون و الحامل لرقم 56001/م و لاستيفاء القرض.و أن المدعين خلال هذه المراحل الطويلة لم يسبق لهم أن نازعوا في صحة الدين أو أدعوا أن العارض قد ارتكب أية أخطاء مهنية بل إن جميع مراسلاتهم كانت تنصب حول إعادة جدولة القرض الخاص بالمقاولين الشباب اعتمادا على الأزمة التي أصبحت الشركة تعاني منها ابتداء من سنة 1999 نتيجة ارتفاع ثمن المواد الأولية إلى نسبة 50% و ارتفاع ثمن البترول الذي تصنع منه تلك المواد الأولية البلاستيكية زيادة على المنافسة الدولية و مرض أحد الشركاء. و أنهم بعد عرضهم للعلاقة التي كانت تربطهم بالعارض شرعوا في عرض الأخطاء المهنية التي زعموا أن العارض قد ارتكبها و منها الخطأ في تقرير المبالغ المالية الكافية الواجب تخصصها للمشروع للانطلاق و التسيير و منها تأخير الإفراج عن الأموال المقترضة و الظروف المحيطة بمنح فتح الاعتماد، ووجود تجاوزات على إذن فتح الاعتماد سمح بها العارض ، عدم أداء بعض الشيكات، إصرار العارض على عدم تقديم معلومات تخص سير العمليات، و رفض طلب جدولة الدين المشترك، و إهمال اقتراح شراء المقاولة و إقدام العارض على إنهاء فتح الاعتماد، و عدم التزام العارض بمقتضيات عقد القرض و خاصة منها واجب المراقبة و التتبع و إرجاع شيكات أصدرها السيد محمد السوسي، مما تسببت معه هذه الأخطاء في استنفاد الأموال الخاصة لانطلاق المشروع، و في التأخير في إبرام عقود مهمة و استخلاص البنك لفوائد لا تجب على اثر التأخير المعتمد في تحويل جزء القرض الممول من طرف الدولة ، و تعطيل الإنتاج و توقيف النمو الطبيعي للمقاولة، و كذا الممونين من التعامل معها لرفض العارض أداء قيمة الشيكات التي أصدرها و منعها من الاستفادة من دفتر الشيكات لمدة 10 سنوات و استفحال الأمور أكثر ، مما أدى إلى التوقف الكلي عن العمل بعد أن رفض العارض إعادة جدولة القرض المشترك و عدم قدرتهم على انقاد ما يمكن انقاده في الوقت المناسب بسبب إهمال العارض اقتراح مستثمرين أجانب لشراء المقاولة، و توقيف نشاط المقاولة بشكل فجائي مخالف للأعراف البنكية بسبب فسخ مجاني لعقد فتح الاعتماد و تعرض السيد محمد السوسي لصدمة نفسية حادة أواخر شهر أكتوبر من سنة 1999 أساسا بعد رفض البنك أداء قيمة الشيكات الصادرة عن هذا الأخير.
و أن العارض بعد تصفحه للأخطاء المزعوم نسبتها إليه و ما ترتب عنها من نتائج حسب زعم المدعين يبين له أن ما نسب إلى العارض من أخطاء لا وجود لها البتة لأن العارض لم يكلف بدراسة المشروع، بل إن المشروع هو مشروع شخصي لمؤسسة السوسي و أن العارض كان يقوم بالمراقبة فقط للتأكد من استثمار الأموال المقرضة في المشروع أما نجاح المشروع أو فشله فهو لا يهم العارض في شيء لأنه ليس مساهما فيه بل هو طرف مقرض حرر عقد قرض بضمانة على العقار و ضمانة على الأصل التجاري ليس إلا. و أن جميع العمليات البنكية قد تمت في وقتها و لم تكن هنالك أية تجاوزات بنكية و أن العارض غير ملزم في تتبع المدعين، و أن ما يثبت انعدام أية مسؤولية للعارض هو الوسائل الصادرة عن المدعين و منها الرسالة المؤرخة في 19-5-2000 و الموجهة للعارض من طرف مؤسسة السوسي و التي تتحدث فيها عن وضعية الشركة خلال الثلاثة سنوات التي انطلق فيها المشروع و التي تؤكد أن قدر المعاملات في ارتفاع و أنها قامت برفع الرأسمال و قامت ببناء عدة مستودعات و أنها أدت أربعة أقساط من قرض المقاولين الشباب مما يفيد أن انطلاقة المشروع كانت جيدة و لم يكن هنالك أي تأخير أو تقصير من طرف العارض. و أن واقع الأمر هو كون المدعين سبق لهم أن استفادوا من عدة قروض بعد استفادة السيد السوسي جلال و السوسي محمد من قرضين مبلغ كل واحد منهما 1000.000 درهم كما استفادت شركة السوسي للتلفيف بمبلغ 400.000 درهم في حسابها الجاري ، و أن العارض توصل بتاريخ 17/03/2003 برسالة من السيد السوسي جلال يخبر فيها العارض بأن الشركة قد توقفت عن نشاطها نتيجة عدة مشاكل مالية منها ارتفاع ثمن المواد الأولية البترولية و المنافسة الدولية التي أدت إلى البيع بأثمنة منخفضة تقل عن ثمن التكلفة و هنالك الحالة الصحية للسيد السوسي مما حدى بالعارض إلى تفهم جميع هذه المشاكل و تخلي عن جزء من الدين و قبل المقترح المقدم من طرف السيد السوسي جلال بأداء مبلغ 700000 درهم لتغطية الأرصدة المدينة الثلاثة للسيد السوسي محمد و السوسي جلال و مؤسسة السوسي للتلفيف ، مع تأجيل استحقاقات نصيب الدولة الخاص بالمقاولين الشباب و قدره 1000000 درهم لمدة خمس سنوات ليبتدئ أول استحقاق خلال شهر يوليوز 2008 مع اهتلاك نصيب العارض للقرضين معا خلال خمس سنوات.
و أن العارض قد وافق على هذا المقترح و أعطى موافقته على هذا الاقتراح و الذي وافقت عليه وزارة المالية بدورها، و أنه بمجرد انتهاء النزاع و تسليمه رفع اليد عن الرهن العقاري ورهن الأصل التجاري فوجئ بهذه الدعوى مع أن صلحا أبرم بين الطرفين لإنهاء جميع النزاعات و ذلك بناءا على اقتراح السيد السوسي جلال، و أنه من خلال هذا الجرد للوقائع سوف يتجلى للمحكمة أن ما نسب للعارض من أخطاء لا وجود لها و أن جميع المراسلات مع العارض كانت حول جدولة الديون و أن الخسائر التي لحقت الشركة ليس بفعل عمله بل بأسباب لا علاقة له بها ملتمسا عدم قبول الدعوى لتقادمها و انعدام وجود الأخطاء مهنية، تحميل المدعين الصائر.
و أرفق مذكرته بالوثائق التالية:
صورة رسالة مؤرخة في 19-05-00
صورة رسالة مؤرخة في 17-03-2003
صورة قرار تجاري استئنافي صادر في الملف عدد 748-01
صورة قرار تجاري استئنافي صادر في الملف 774/12/02
صورة لرسالة صادرة عن السيد السوسي جلال بتاريخ 06-03-2003
لائحة قبول الأقساط غير المؤداة مع اقتراح العارضة بإجراء الصلح المقترح.
و بناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها نائب المدعية بتاريخ 14-06-2004 و التي عرض فيها أن كل من العارض الثاني و الثالث استفادا من قرض في إطار السلف المشترك الذي يصطلح عليه بقرض الدعم لبعض المقاولين الشباب بناء على الظهير المشار إليه في المقال الافتتاحي و ذلك من أجل تأسيس وحدة للتلفيف مقرها بمراكش و موضوعا فان ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية و تقويمية ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق الذي يتطلب المسطرة حسب ما تنص على ذلك المادة 55 من ق م م و بأن كل المحاكم صارت في ذلك الاتجاه ، رفقته صورة من الحكم عدد 693 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 12/06/2003 في الملف التجاري عدد 953-00، و أن تأسيسا على ما سبق الادعاء به فان البنك المدعى عليه يريد أن يطرح سابقة في العمل البنكي تقول أن البنك مهنته هي منح القروض و الاعتمادات ليس إلا و لا يهمه بعد ذلك مصير المشروع الممول، كما ورد حرفيا في الصفحة الثالثة من مذكرته، و أن هذا الزعم لتبسيط لعمل البنك و خروج بين عن قواعد العرف البنكي لن يسعف المدعى عليه في الإفلات من تحمل وزر ما تسبب فيه للعارضين من أضرار جسيمة سبق تفصيلها في المقال، فالادعاء بأن البنك لم يكلف بدراسة المشروع هو بعيد كل البعد عن الواقع ذلك أن العارضين قبل منحهما القرض بتاريخ 22-06-1995 أعدوا دراسة شملت كلا من الجانب التقني و الجانب الاقتصادي مع إبراز الأرباح المتوقع تحقيقها و المصاريف الواجبة لتحقق المشروع و غيرها من المعلومات ، و أن البنك مكلف بهمة أدق و أهم من وضع دراسة للمشروع ألا و هي مراقبة و التأكد مما تقدم به العارضون من معلومات تقنية ضمن دراسة ميدانية على ضوءها يقرر مصير طلب مدهم بالدعم المالي الذي يطمحون الحصول عليه، و أن ادعاء البنك المدعى عليه بعدم دراسته للمشروع لهو أمر يعجب له فهو يتنافى أصلا مع عمل البنك كما هو متعارف عليه ان تأكيد البنك المدعى عليه بأن نجاح مشروع العارضين ، و فشله لا تهمه لأنه ليس مساهما فيه، فهو قول لا يستند على أي أساس و ينم على جهل البنك المدعى عليه بأبسط قواعد التعامل البنكي الساسية و أن كل بنك مانح للقرض لا يمكن بتاتا أن يمد أي زبون من زبنائه بأي مبلغ من المال مهما قل مبلغه دون أن يتأكد من قدرة المقترض على أداء ما بذمته حسب شروط الأداء من مبلغ الاستحقاقات و الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا لأداء تلك الاستحقاقات من جهة. وأن البنك زعم بأنه لم تكن هناك تجاوزات كما أنه « غير ملزم بتتبع المدعين… لأنه ليس شريكا لهم » و أن البنك لا يستطيع مطلقا أن ينفي وجود تجاوزات وما ترتب عنها من التزامات تجاهه فان في المقابل لا يستطيع التملص مما يوجب عليه تخصصه كمؤسسة مصرفية من واجب التتبع و المراقبة المقررة فقها و قضاء و قد سبق لهم أن أكدوا و بتفصيل على إهمال البنك لهذين الشرطين كما أكد العارضون على أن الفقه و القضاء مجمع على أن تعامل البنك مع زبونه يقاس بشراكة لا يفهم منها الشراكة بالمعنى الضيق للكلمة و إنما الشراكة بمعناها الواسع أي أن يعامل البنك الزبون كأنه شريك له يسدي له النصح و يساعده على تخطي الصعوبات و يفيده بما يسمح له بأن ينمو بشكل طبيعي فإذا كان البنك المدعى عليه لا يعتبر زبونه الذي اقترض منه أموالا مهمة من أجل إنشاء وحدة صناعية متوسطة لا يعتبره شريكا له و أن البنك المدعى عليه إذا كان قد أغفل عنوة التعليق على جدول التجاوزات و التصدي له من أجل دحض ما ورد فيه من معلومات لا لشيء إلا أنه لن يقدر على الادعاء بخلاف ما أشار إليه العارضون ما دام أن المعلومات التي تضمنها تستند على كشوفات حسابية فانه من جهة أخرى قد تعمد التركيز على رسالة مؤرخة بتاريخ 19/05/2000 و أن البنك لم يكن يسعى إلا للتغطية على أخطاء لذلك فهو قد أغفل مرة أخرى الإشارة إلى أن موضوع و محور هذه الرسالة هو طلب إعادة جدولة مجموع القرض بجزئية ، فهل يجوز للعارضين أن يطالبوا البنك المدعى عليه بأن يعيد جدولة ديونهم لو كانت الأمور تسير حسب ما خطط لها و أن السؤال الذي يجب طرحه بهذه المناسبة ما دام البنك المدعى عليه قد أثار هذه الرسالة هو : ما هي المدة التي استغرقها جواب البنك ؟ و أن البنك لم يكلف نفسه عناء الجواب على الرغم من إلحاح العارضين و أن الادعاء بأن توقف نشاط الشركة يعود إلى عدة مشاكل مالية كما يعود إلى تدهور الحالة الصحية للسيد السوسي محمد لهو حق يراد به باطل ذلك أن المشاكل المالية الحقيقية التي اعترضت سبيل تطور الشركة و التدهور الفجائي للحالة الصحية للسيد محمد السوسي سببه الأوحد هو أخطاء البنك و على رأسها فسخ عقد الاعتماد تعسفيا دون التقيد بمقتضيات مدونة التجارة في هذا المجال و خاصة المادة 525 منها و أن أهم الأخطاء هي :
  – سوء تقدير لحجم المال الواجب تخصيصه لانطلاق المشروع كما هو متعرف عليه بنكيا.
  – تعمد تأخير الإفراج عن المال المقرض من أجل احتساب فوائد لا تجب و الاستفادة بطرق ملتوية من مبلغ مالي مهم دون الاكتراث بوضعية العارضين المالية.
  – منح البنك لفتح الاعتماد في وقت متجاوز الأمر الذي أضر بالعارضين.
  – السماح بأرصدة مدينة و تجاوزات مستمرة لمدة طويلة دون الالتزام بما هو مقرر فقها و قضاء من واجب اعتبار سقف التجاوز سقفا جديدا للتسهيلات.
  – إنهاء هذه التسهيلات من غير الالتفات لمقتضيات مدونة التجارة و خاصة منها المادة 525 التي تشترط الالتزام بشرط الإشعار و قبل الإقدام على فسخ تلك التسهيلات و ذلك برفض أداء شيكات بينما أدى شيكات في وقت كان رصيد الحساب الجاري يسجل مبالغ أعلى مع ما جره هذا التصرف الطائش من ويلات على العارضين جميعهم.
  – إهمال البنك المدعى عليه الجواب على اقتراح بشراء مستثمرين أجانب لهذه الوحدة من أجل وضع حد لهذا المشكل في الوقت المناسب. مؤكدين أن البنك هو الذي أوقف نشاطهم التجاري و سبب لهم في كل تلك الأضرار و المآسي التي لا يزالوا يعانون منها حسب موقعه يتحمل البنك المدعى عليه مسؤولية جبرها.
ملتمسين في الأخير الحكم وفق ما جاء فيها و أرفقها بصورة من الحكم التجاري عدد 693، و صورة للمراسلة المؤرخة في 15/12/2000.
و بناء على مستنتجات المذكرة التعقبية التي أدلى بها نائب المدعى عليه بجلسة 05/07/2004 و التي أكد من خلالها دفوعاته الشكلية و الموضوعية و الحكم وفق ما جاء في مقاله و ان المحكمة بطبيعة الحال لن تساير المدعين فيما ذهبوا إليه ذلك أنه لا يتحمل أية مسؤولية عن فشل مشروعهم لأن الدراسة التي تقوم بها فقط هي لمعرفة مدى جدوى المشروع أو مدى وجود ضمانات لاسترجاع أمواله فقط ، و إن توقف المدعين عن مزاولة نشاطهم التجاري ناتج عن سوء التسيير من طرفهم ليس إلا و إن دوره اقتصر على منحهم القروض و ذلك طبعا بعد دراسة المشروع و لم يلتزم بتتبع المدعين لكونه ليس شريكا لهم و بالتالي فهو غير مسئول عن وضعيتهم و مشاكلهم المالية و أن ما آلت إليه الشركة يعود لأخطاء العارض و على رأسها فسخ عقد فتح الاعتماد تعسفيا دون التقيد بمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة  » و أسوء تقدير العارض لحجم المال الواجب تخصيصه لانطلاق المشروع و بمجموعة من الأخطاء كما ضمنها بمقاله الافتتاحي ».
و أنه لا سبيل لمسايرة المدعين و أن ما يدعيه المدعون من كون العارض قد أساء تقدير حجم الأموال اللازمة لانجاز المشروع قول مردود بعلة أن البنك ليس لدراسة الجدوى و ليس مكتبا للدراسات و أن اقتراحه مجرد ملاحظات توجيهية لا تلزم المدعين في شيء و أن دراسة الجدوى نفسها تحتمل الخطأ و الصواب بل مجرد افتراضات و تقديرات قد تتحقق أن توفر الشروط العامة بذلك و مع انعدام أية علاقة تعاقدية تقوم على أساس أن يتولى العارض مهام التوجيه و التتبع ينص فيها على التزامات كل متعاقد يجعل هذا الادعاء باطلا غير منتج ولا يصد أمام وقائع النازلة و بالتالي فلا يشكل خطأ بالمفهوم القانوني للخطأ سواء كان تعاقديا أو تقصيريا. و إن جملة الأخطاء الأخرى المزعومة كانت وقائع موضوع دعوى أمام المحكمة وتمت مناقشتها أمامها.
و بناء على ما سبق يكون في حل من أي التزام أو خطأ من جانبه تجاه المدعين و اتجاه مؤسستهم و لعدم ثبوت أية مسؤولية للبنك في ما وقع للمدعين و لعدم توفر أركان المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية أي أن يكون الفعل المنسوب له هو السبب الوحيد و الأساسي.
ملتمسا الإشهاد بمذكرته و الحكم برد كل مزاعم المدعين و تحميل المدعين الصائر.
و بناء على المستنتجات الختامية التي أدلى بها نائب المدعية بتاريخ 06/09/2004 و التي عرض فيها أن السند المشترك لهم يكمن في عقدي القرض اللذين نصا صراحة على أن القرض مشترك بين مقاولتين اثنين هما العارضين الثاني و الثالث و زيادة على السند المشترك للعارضين فان المصلحة توحدهم و الضرر واقع عليهم جميعا و أن البنك حسبما نصت عليه المادة 153 و ما بعدها من ق.ل.ع و لذلك يبطل دفع المدعى عليه بهذا الشأن و أن برجوع المحكمة إلى مقال العارض سيتضح أن هؤلاء الأخيرين ضمنوا مقالهم جردا مفصلا بأخطاء البنك المدعى عليه و جردا آخرا بما ترتب عن تلك الأخطاء من أضرار جسيمة للعارضين يتعذر تقويمها لتحديد التعويض المناسب عنها إلا من خلال استشارة خبير فني و تقني في المحاسبة إعمالا لمقتضيات المادة 55 من ق.م.م و انه بعد ثبوت مسؤولية المدعى عليه خطأ و ضررا و علاقة سببية بينهما فلم يبق إلا تقويم الضرر حتى يتسنى التعويض عنه بشكل يمكن من جبره و هذا يتطلب حتما استشارة فنية و تقنية ، ملتمسين في الخير الحكم وفقها ووفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20 شتنبر 2004 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المحلف السيد عز العرب اكومي.
و بناء على طلب نائب المدعي استبدال الخبير المعين لعلة أن هذا الأخير متحيز للأبناك بصفة عامة و أن له رأيه القانوني في مثل هذه النزاعات و انه طلب من الطرف المدعي أشياء من اختصاصه معتبرين أن الخبير المعين غير محايد و لا يتقيد بالتقنية التي من اجلها تم تعيينه ملتمسا لأجل ذلك الأمر باستبدال الخبير.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2004 و القاضي برفض طلب استبدال الخبير.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عز العرب أكومي و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2005 و الذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن العلاقة التي تربط بين الطرفين تتمثل في تمويل البنك بطلب من العميلين لمشروع استثماري في إطار القروض لمساعدة الشباب ممنوحا جزئيا من البنك و جزئيا من الدولة في حدود برنامج استثماري إجمالي مبلغه 2240000 درهم ممول من طرف الشركاء في حدود 240 ألف درهم و الثاني 2000000 درهم مناصفة بين الشريكين و الممولين بقروض للدولة و قروض بنكية و أن التمويل تم بناء على دراسة تقديرية للإنتاج و الاستغلال و أن التدقيق في هذه الدراسة لم يفصح عن أية مؤاخذة تذكر بالقياس لمنهجية الدراسات التوقعية و المالية لتمويل المشاريع عامة و من ضمنها مشاريع المقاولين الشباب كما أن الدراسة سواء على مستوى الاستثمار و التمويل أو الاستغلال كانت قد قبلت على حالتها من طرف وزارة المالية كما أنها كانت أساسا لموافقتها على منح قرض الدولة بمبلغ 1.000.000،00 درهم لكل المقاولين الشبابيين أي الشريكين معا 500 ألف لكل واحد منهما و أن هذه الدراسة كانت مقبولة و موافق على عناصرها من طرف السيدين السوسي محمد و السوسي جلال وفق ما يؤكدانه في رسالتهما الموجهة إلى البنك موضوع مرفقة أدلياها في الخبرة و أن البنك كان قد عقد رأس المال الدائر بالمشروع و عززه برصد مبلغ 380 ألف درهم للتغلب على المصاريف الضرورية للإنتاج وفق المعايير المعمول بها قطاعيا و من ضمنها مبلغ 263 ألف درهم كان مرصودا للمواد الأولية و لتغيراتها حجما و ثمنا كما أن القروض الممنوحة لم تسفر على أية مؤاخذة تذكر في ما يخص المواصفات و المعايير و التقنيات البنكية المطبقة و التي توفق المتعارف عليه قطاعيا من حيث تمويل الاستثمار و رأس المال الدائر و تقابل بالخصوص تعليمات وزارة المالية فيما يخص قروض المقاولين الشباب أما الفوائد المدينة التي يرى المدعون أنها سحبت من الحساب بمبلغ 168415،93 درهم و أفقرت الأموال المخصصة للاستثمار و الاستغلال للمشروع فإنها كانت قد احتسبت ضمن تكاليف الاستغلال و هي واردة على جدوله التقديري و من تم فلا أثر سلبي لاستيفائها على كفاءة تمويل المشروع و لا على تسييره أما الأسباب الحقيقية لتداعي نشاط المشروع و من تم الالتزامات البنكية فقد كانت هي التغييرات الحادة في الظروف الاقتصادية و السوقية للمشروع كما فصلها المدعون، و أن هذه الأسباب تخرج عن إطار التقدير الإجمالي كما هو متعارف عليه قطاعيا و أنها لم يتم رصدها من طرف المدينان إلا بعد حدوثها و معاينتها فعلا كونهما لم يتوقعا حدوثها لكونها خارجة عن التسيير الداخلي للمشروع و أن هذه الأسباب خارجة عن إرادة المدينين و عن إرادة البنك فإنها أيضا خارجة عن إرادة وزارة المالية.
أما فيما يخص التوازنات الهيكلية و المالية للوائح المالية المدلى بها فإنها عرفت تداعيا مسترسلا عبر سنوات 1998-1999 حيث أصبح اضطرابها غير قابل للتدارك حين أصبحت القيمة الصافية المحاسبية للمشروع برمته سلبية أي أنها لا تفي بالديون على المشروع بمعنى أنه يجب على الشركاء أن أرادوا تفويت المشروع بكامله أن يضيفوا للمفوت له أموالا جديدة في حدود مبلغ 530 ألف درهم و هو الشيء الذي دفع بالشريكين إلى قرار إيقاف العمل بالمشروع لدرء تكاثر الخسائر المنتجة و المنقولة عبر سنوات 1996-1997-1998-1999 و من جهة أخرى فقد تم إصدار الشيكات المدلى بها من طرف المدعي السيد السوسي محمد دون أن يكون رصيد الحساب الشخصي كافيا للأداء ، ذلك أنه كان مدينا بتجاوز مؤقت منح من طرف البنك دون أن يحدد شروط الاستفادة منه و لا مبلغه و لا أجله بتقدير مسئول البنك لفائدته و لمصلحته دون غيره ، كما أنه و بإعادة احتساب رصيد الحساب التجاري لشركة السوسي للتلفيف الذي كان أساس إرجاع القيم غير مؤداة يتبين أن الشيكين المرجوعين غير مؤديان و المدلى بهما من طرف المدعي كانا قد سحبا من طرفه بصفته مسيرا للمشروع على الحساب دون أن تكون هناك مؤونة مؤسسة به يوم قدما للبنك من أجل الأداء و إن الاعتماد المفتوح بالحساب الجاري كان قد استنفذ بل تم تجاوزه و بالتالي فان قرار البنك عدم أداء جميع الشيكات لا مؤاخذة عليه و أنه يحظر على مسؤولي البنك تحت طائلة تحمل مسؤوليتهم التدخل في قرارات تسيير المشروع لأنها ترجع إلى اختصاصات المسير وحده و هو ما يفسر عزوف البنك عن البت في اقتراح العميلين تفويت المشروع للأغيار و أن البنك كان حريصا على تتبع العلاقة البنكية و تقدير مراحلها حيث تبين للبنك من خلال تحليل اللوائح المالية المدلى بها أن هناك تدهور للتوازن المالي الهيكلي غير قابل للتدارك الشيء الذي دفع بالبنك و في الآجال النظامية إلى تحويل الأرصدة المدينة إلى حساب المنازعات عند 31/12/1999 و أن الرسائل الموجهة من طرف المدعين إلى البنك تؤكد بان الحالة المالية للمشروع قد تداعت بشكل لا رجعة فيه الشيء الذي يبرر مطالبة البنك لديونه ، كما أن دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 23/12/2002 توجب على البنك اعتبار هذه الديون مشكوكا فيها و هو ما يؤكده الفصل 64 من القانون البنكي و خصوصا البند الذي يتطرق الى حالة المدين المالية و المتداعية بدرجة غير قابلة للتراجع و في الأخير فان الخبير لم يقف خلال هذه الدراسة و في جميع مراحل المشروع و الصعوبات التي صادفها و عاينها وحددها المدعون كتابة على أية مؤاخذة للمدعين جديرة بالملاحظة لا على البنك و لا على خدماته و لا على عدم كفاية تمويله و لا عدم أحقيته بإرجاع شيكات للمشروع أو لمالكيه غير مؤداة و ذلك خلال عمر المشروع و قبل إيقاف نشاطه من طرف المدعين.
و بناء على تعقيب نائب المدعين على ضوء الخبرة جاء فيه أن تقرير الخبرة بعيد كل البعد عن كونه تقريرا تقنيا يجيب المحكمة على المسائل التقنية التي أرادت التأكد منها و انه فيما يخص القروض الممنوحة و المخصصة لانطلاق مشروع العارضين و تسييره فقد ضمن الخبير تقريره بعض التواريخ الخاطئة كذكره مثلا في جدول القروض الممنوحة من طرف البنك عقد مؤرخ في 05/06/1997 في حين أن العقد مؤرخ في 22/06/1995 أي سنتين قبل التاريخ المشار إليه من طرف السيد الخبير و أن هذا الأخير تجنب الخوض في الدراسة المنجزة من طرف البنك و لم تجب على تساؤلات العارضين حول ما تضمنته بعض فصول القرض و لاسيما الفصل الثاني منه ليخلص في آخر هذه النقطة على أن القروض الممنوحة لم تسفر دراستها عن أية مؤاخذة تذكر فيما يخص المواصفات و المعايير و التقنيات المطبقة و أن الخبير تعمد عدم الخوض في المشاكل الحقيقة الناتجة عن أخطاء البنك المدعى عليه و في ذلك حياد واضح لأطروحة البنك فالعقد مصادق عليه بتاريخ 22/06/1995 و سنة بعد ذلك أي في 08/07/1996 أحس العارضين بناقوس الخطر و أخبر البنك بان الأموال المخصصة لانطلاق المشروع قد ابتلعتها المصاريف و الفوائد و العمولات التي وصلت في مجموعها إلى مبلغ 263.968،47 درهم أي 70% من المبلغ المخصص أصلا، علما بأن الوحدة لم تبدأ نشاطها بصورة فعلية إلا بتاريخ 01/08/1996 و أن السيد الخبير لم يوضح للمحكمة المواصفات و المعايير و التقنيات التي استعملها البنك المدعى عليه و التي توافق المواصفات و المعايير و التقنيات البنكية المتعارف عليها قطاعيا و بخصوص النقطة المتعلقة بالإفراج عن القروض فكذلك الخبير أخطأ في التواريخ حيث اعتبر أن البنك توصل بتاريخ 26/06/1996 بتحويل حصة مبلغها 500.000،00 درهم لكل واحد من السادة السوسي محمد و السوسي جلال الذي قام بدوره بتحويلها إلى حساباتهما الشخصية يوم 05/07/1996 أي بعد 12 يوما في حين أن تلك المبالغ لم تحول فعليا إلى الحساب الجاري للمؤسسة إلا بتاريخ 23/07/1996 أي بعد مضي شهر تقريبا و أن الخبير أغفل البحث في ما جناه البنك من تلك العملية الذي قرر تحميل المقاولين وزر خطئه و بالتالي تسبب للعارضين في أضرار بليغة و حول الأموال المقررة لانطلاق المشروع فان العارضين فوجئوا بعد وقت قصير أن تلك الأموال التي قيل أنها خاصة بانطلاق المشروع قد خصصت في واقع المر لمجابهة كل أنواع المصاريف البنكية من فوائد و عمولات وصلت في مجموعها إلى مبلغ 263.968،47 درهم ضاربا عرض الحائط العقود المبرمة من طرف المؤسسة مع مموليها بالسلع و الخدمات و أن العارضين فعلا قد كاتبا البنك بتاريخ 08/07/1996 عند عجزهما عن مواجهة فاتورات الممولين بالسلع و عند استنفاذ الموارد الخاصة بانطلاق المشروع فقرر البنك بعد سنة من ذلك منح المقاولة فتح اعتماد جديد بمبلغ 400.000،00 درهم محاولا بذلك استدراك خطئه و فيما يتعلق بالتحريات المحاسبية و المالية فان السيد الخبير قد خرج عن المهام المنوطة به ذلك أن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك ساهمت و بشكل كبير في انهيار المشروع و فشله و أن العارضين لم ينفوا أن تكون هناك أسباب أخرى قد ساهمت بدورها في فشله و حول الدراسة المتعلقة بالفوائد فان العارضين يتحفظان على تاريخ فتح الحساب المضمن به من طرف السيد الخبير في التقرير لأنه غير صحيح، و أن الخبير تناقض كثيرا ففي البداية يقول بأن الفوائد محتسبة بسعر يتعدى السعر العقدي في حين تشير الصفحة 10 من تقريره إلى أن الفوائد المقتطعة كانت مطابقة لقانون التجارة و المعمول به فيما يخص سعر الفائدة قطاعيا دون أي توضيح تقني و فيما يخص اقتراح العارضين تفويت المشروع إلى الاغيار فان السيد الخبير نفى مسؤولية البنك في عدم جوابه على اقتراح العارضين إلا انه و بنفس الوقت أكد على مواظبة العارضين في إخبار البنك بجميع المستجدات للبنك فان علاقة الزبون ببنكه هي التي تحكم صيرورة المشروع الممول من حيث نجاحه أو فشله و يرتكز أصحاب هذا الرأي على أن البنك و هو من ذوي الاختصاص عليه انه يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الزبون و الأخذ بيده حتى يصل بمشروعه إلى بر الأمان.و فيما يتعلق بإرجاع الشيكات فان ما جاء به الخبير من كون سقف الاعتماد الممنوح للعارضين قد عرف تجاوزات عدة و أن ذلك لا يغدو أن يكون تجاوزا مؤقتا إلا انه و حسب ما ذهب إليه الفقه و القضاء فان البنك ملزم بالتقيد بالسقف الممنوح و إلا اعتبر كل تجاوز مستمر فتح اعتماد جديد يحتم على البنك أن يأخذ بعين الاعتبار عند إقدامه  على إرجاع شيكا و سند و إلا اعتبر ذلك تهورا من جانبه يسأل عن نتائجه و عن الأضرار التي ترتبت عنه و في الأخير فان التقرير الذي أنجزه الخبير السيد اكومي عز العرب لم يكن لا محايدا و لا موضوعيا، و خاض في نقاط قانونية ملتمسين الأمر بإجراء خبرة مضادة.
و بناء على تعقيب نائب المدعى عليه ضوء الخبرة مع طلب العدول عن الأمر بالتخلي جاء فيها عرض لنتائج الخبرة و أن الخبير المعين و من خلال هذه الدراسة الطويلة و المعمقة قد بين القروض المستفادة منها المدعون و كيفية صرفها و طبيعة الحسابات و أكد انه لم يثبت أن العارض قد اقترف أفعالا و تصرفات تخالف ما استقر عليه العرف و الممارسة البنكيين بمناسبة صرف القروض و تتبعها و انه بذلك تكون المؤاخذات التي نسبها المدعون إلى العارض لا وجود لها و تكون جميع الادعاءات التي وردت في مقالهم الافتتاحي قد فندها الخبير المعين مما تبقى معه ادعاءاتهم هي و العدم سواء و يتعين بذلك رفض دعواهم مع تحميلهم الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/03/2005و القاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير المحلف السيد أمبارك زعكون تم استبداله فيما بعد بالخبير السيد يوسف زغلول .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص فيه إلى انه و انطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف البنك فان إجمالي الفواتير المدلى بها لا يتعدى490773.95 درهم و هو مبلغ يمثل اقل من 25% من إجمالي القرضين الممنوحين للمقاولين و أن مبلغ القروض المفرج عنها تبلغ 488544درهم وان الفواتير التي اكتفى البنك بالإدلاء بها هي فواتير نهائية بحيث لم يتم الإدلاء بأية فاتورة قبلية مما تعد معه إجراء المقارنات الضرورية و هي معطيات هامة للبت في وجود المسؤولية من عدمه و أن جل الوثائق المدلى بها من طرف البنك تبقى غير ذات أهمية في النزاع فالبنك لم يدل بالدراسة الأولية التي أنجزتها المقاولة و الدراسة النهائية التي أنجزها البنك قصد الكشف عن الخطأ المحتمل من طرف البنك كما أن البنك لم يدلي بالتقارير التي أنجزها بمناسبة مراقبة وتتبع صرف القرض و تكتسي تلك التقارير أهمية خاصة في تحديد الخلل في أعمال التتبع لأجل ذلك أكد السيد الخبير على أن تحديد ما إذا ارتكب البنك أفعالا و تصرفات تخالف ما استقر عليه العرف و الممارسة البنكيين بمناسبة صرف القروض و تتبعها و تحديد مسؤوليته عن كل ذلك يبقى غير ممكن نظرا لعدم أداء البنك بكافة المعلومات و المستندات المطلوبة و أن الوثائق التي أدلي بها البنك فيما بعد و التي على أساسها تم إرجاع التقرير للسيد الخبير فإنها لم تغير الاستنتاج السابق أمام عدم الإدلاء بكافة الوثائق و خاصة الفواتير القبلية و تقارير التتبع.
  و بناء على مستنتجات نائب الطرف المدعي جاء فيه أن البنك يضع عراقيل أمام السيد الخبير لمنعه من انجاز المهمة المنوطة به ملتمسا حث المدعى عليها بالإدلاء بكافة الوثائق للخبير لانجاز تقريره و إرجاع التقرير إلى هذا الأخير لانجازه وفق الحكم التمهيدي .
و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها على ضوء الخبرة التمس فيه رفض الطلب لانعدام الإثبات و لكون الخبرة عجزت عن رصد أي خطأ من طرف البنك.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتالريخ28/11/2007و المبلغ إلى نائبي الطرفين لجلسة17/12/2007حضر نائب المدعى عليها و تخلف نائب المدعي مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة31/12/2007و بعد التمديد لجلسة 07/01/2008.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفقا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما وجب معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث إن مقال المدعين يرمي إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و تقويمية يعهد للقيام بها إلى خبير مختص في الميدان البنكي و ذلك قصد رصد الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المدعى عليه و تقديرها و تبيان الأضرار التي تعرض لها العارضون ثم تقويم تلك الأضرار و حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد انجاز الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر.
و حيث أجاب المدعى عليه أن ما ينسب إليه من خطا من طرف المدعين لا أساس له ذلك انه لم يكلف بدراسة المشروع و لا تهيئ غلافه المالي و أن دوره كان يقتصر على المراقبة للبنك من استثمار الأموال المقرضة في المشروع.
و حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المحلف السيد عز العرب اكومي الذي خلص في تقريره انه لم يتم تسجيل أي مؤاخذة في حق البنك المدعى عليه و لا أي خطا يستوجب مسؤوليته عقب عليها نائب المدعى عليه و التمس المصادقة عليها و رفض طلب المدعين في حين اعتبرها نائب المدعي غير موضوعية و تشتمل عل مجموعة من الأخطاء ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة.
و حيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير المحلف السيد يوسف زغلول الذي خلص في تقريره إلى انه تعذر عليه التحقق من وجود أخطاء من قبل البنك لعدم إدلاء هذا الأخير بالوثائق الضرورية لذلك.
 و حيث انه لقيام المسؤولية في مواجهة البنك يتعين إثبات الخطأ أو الأخطاء التي اقترفها هذا الأخير من خلال تعامله مع المدعين و أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة مرتين للوقوف على صحة الأخطاء التي يزعمها الطرف المدعي و المتمثلة أساسا في عدم تقدير البنك للأموال اللازمة لانطلاقة المشروع و كذا عدم الإفراج عن القروض في اجلها و عدم تتبع المشروع من طرف البنك و إهمال هذا الأخير لمقترح بتفويت المشروع و الفسخ التعسفي للاعتماد و إرجاع شيكات بدون أداء و إن الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير السيد عز العرب اكومي عرض لكل الأخطاء و اعتبرها غير قائمة و أن الخبير الثاني السيد يوسف زغلول لم يرصد أي خطا بخصوص القروض و الحسابات الجارية للمدعين و تعذر عليه بالمقابل التأكد من الأخطاء المتعلقة بمراقبة المشروع لعدم إدلاء البنك بالوثائق الضرورية لذلك.
و حيث انه و أمام هذه الوضعية فان ما يستخلص من الخبرتين هو عدم ثبوت أي خطا بخصوص القروض و الحسابات الجارية للمدعين و كذا الاعتمادات و أن ما تبقى من أخطاء يتعلق بانطلاقة المشروع و مراقبته و التزام البنك حيال ذلك.
و حيث انه و بخصوص التقدير الخاطئ من طرف البنك للأموال لانطلاقة المشروع و عدم قيام البنك بتتبع المشروع و بإخلاله بواجب النصح و الإرشاد فانه يجب التأكد على أن صاحب المشروع الذي يعد دراسة أولية للمشروع هو الذي يحدد المبالغ الضرورية لانطلاقه و أن التزام البنك يقتصر على دراسة المشروع و التأكد من قدرته على السداد بالطريقة و الشكل المحددين في العقد و انه إذا تجاوز هذا الدور يعرض نفسه للمسؤولية ذلك انه من مبادئ المستقر عليها في هذا الميدان هو عدم تدخل البنك في اختبارات زبونه و إن القضاء الفرنسي ما فتئ يحمل الابناك المسؤولية عن التدخل في شؤون التسيير لزبائنها  انظر قرار محكمة النقض الفرنسية عدد01-02896المؤرخ في 7 يناير2004 هذا القرار الذي يؤكد من ناحية أخرى على أن التزام البنك بدراسة المشروع محدودة في التأكد من استعمال الأموال المقترضة و إن هذا الأمر هو ما يبرر عدم جواب البنك على مقترح التفويت التي تقدم به المقترضون هذا فضلا على أن المقترضين كاتبوا البنك بمقتضى رسالة مؤرخة في 19/05/2000تتعلق بنشاط المقاولة لثلاثة سنوات و التي اتسمت بارتفاع رقم المعاملات و الرفع من رأسمال كما أنهم و بمقتضى رسالة لاحقة أكدوا أن الصعوبات التي تعانيها المقاولة تعود بالأساس إلى الظرفية الاقتصادية و المنافسة الشرسة و ارتفاع أسعار المواد الأولية و لم يرد ذكر الأخطاء البنكية من بين هذه الأسباب .
و حيث انه و تبعا لما سبق ذكره و أمام خلو الملف من أية أفعال منسوبة للبنك يمكن اعتبارها بمثابة خطا موجب للمسؤولية خاصة بعد انجاز خبرتين قضائيتين لم تخلصا بدورهما لإثبات وجود أية أخطاء من قبل البنك مما يبقى معه الطلب لذلك منعدم الأساس و يتعين التصريح برفضه و تحميل رافعه الصائر.
و تطبيقا للفصول 1.2.3.32.50.124من ق.ل.ع و قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا
في الشكل:  بقبول الطلب.
في الموضوع :  برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.
هيئة الدفاع: ذ.حسن اللبار محام بهيئة مراكش
ذ.المستشار علال محام بهيئة مراكش