TC Marrakech, 13/1/2014, 97

Réf : 15906

Identification

Réf

15906

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

97

Date de décision

13/01/2014

N° de dossier

2059/9/2013

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Est dépourvu de fondement le moyen soulevé par le défendeur selon lequel le contrat de prêt doit être soumis aux dispositions du dahir du 30/12/1977 relatif à l'octroi de prêt aux jeunes promoteurs et le non respect par la banque de la procédure fixée par le dahir précité, dès lors que le dahir précité a été abrogé par les dispositions de l'article 48 du dahir n°1.02.188 du 23/07/2002 promulguant la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise et auquel le contrat précité est soumis et dès lors que le prêt a été accordé après l'entrée en vigueur de cette loi.

Résumé en arabe

إن الكشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و الغير المجادل فيه تكتسي حجية ثبوتية و أمام عدم منازعة المدعى عليه في كشوف الحساب وجدول مستحقات استهلاك القرض سواء على مستوى سقف المديونية أو على مستوى مفردة من مفرداتها لكون المنازعة جاعت مجردة و لم ترفق بما يثبت عكس ما ورد في الكشوف الحسابية أو وقوع أداءات جزئية لم يتم احتسابها مما قررت معه المحكمة رد الدفع المثار واستبعاد طلب إجراء خبرة حسابية لانعدام المبرر القانوني واعتبار ذمة المدعى عليه عامرة لفائدة البنك المدعي الشعبي و فيما يتعلق بالفوائد المستحقة فإن المدعي تقوم أحقيته في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للدين الناتج عن عقد القرض و ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب بالنسبة لرصيد الحساب بالإطلاع إلى غاية الأداء. و انه فيما يتعلق بالتعويض عن التماطل فالفوائد القانونية المشفوع الحكم بها كافية في نظر المحكمة لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في الأداء مما يستوجب رفض هذا الشق من الطلب. و انه فيما يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني فما دام أن الحكم انصب على أداءات مالية في مواجهة شخص طبيعي فإن طلب تحديد مدة الإكراه البدني يكون مؤسسا و ترتئي المحكمة تحديده في الحد الأدنى.

Texte intégral

المملكة المغربيةوزارة العدلمـحكمة الاستئناف التجارية  بمراكش                              الـمحكمة التجارية  بمراكش                                              باسم جلالة الملك   وطبقا للقانون حكم رقم: 97       ملف رقم: 2059/9/2013 بتاريخ 13 يناير 2014 أصدرت المحكمة التجارية بمراكش.    وهي مؤلفة من السادة: عبد الرزاق صبري                   بصفته رئيسا ومقررا نور الدين النعماني                   عضوا. عبد العاطي الأزهري               عضوا. وبمساعدة العربي كماط             كاتب الضبط.    في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:  بين: البنك الشعبي لمراكش بني ملال –شركة ذات شكل تعاوني- كائن مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي مراكش يمثله رئيس وأعضاء مجلسه الإداري القاطنين بهذه الصفة بنفس العنوان. صندوق الضمان المركزي -مؤسسة عمومية- في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بالرباط بمركز الأعمال شارع الرياض حي الرياض.نائبتهما الأستاذة زينب العراقي المحامية بهيئة مراكش. مدعيان من جهة.     وبين: السيد المرسلي حميد  القاطن ب 1001 تجزئة النخلة 2 قلعة السراغنة.نائبه الأستاذ عبد الغني دخشون المحامي بهيئة مراكش.مدعى عليه من جهة أخرى.الوقـائـع بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 12/8/2013 الذي تقدم به المدعيان بواسطة نائبتهما عارضين فيه ان البنك الشعبي لمراكش بني ملال ابرم مع المدعى عليه قرض مقاولتي مصادق عليه بتاريخ 29/7/2010 استفاد من خلاله من قرض اشتراكي بمبلغ 225.000,00 درهم بيانه كالتالي: القرض الممنوح من طرف البنك الشعبي في حدود مبلغ 210.000,00 درهم. التسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي بمبلغ 15.000,00 درهم. وقد تعهد المدعى عليه بأداء مبلغ القرض من خلال 16 قسط نفس سنوي بمبلغ 13.125,00 درهم للقسط الواحد و كذا بأداء مبلغ التسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي لمدة 6 سنوات مع ترجيئ التسديد لمدة 3 سنوات بواسطة قسط سنوي بمبلغ 5000 درهم لمدة 3 سنوات. إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية وأصبح مدينا للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 227.678,55 درهم ناتج كما يلي: عن رصيد حساب أقساط القرض الموقوف في 12/7/2013 بمبلغ 192.436,19 درهم. عن رصيد الحساب السلبي الموقوف في 12/7/2013 بمبلغ 35.242,36 درهم. ولفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 درهم الذي يمثل التسبيق الذي استفاد منه و الذي حل أجل أول قسط بتاريخ 29/7/2013. وأن المدعى امتنع من تسديد ما بذمته رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدة البنك الشعبي مبلغ 227.678,55 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد الاتفاقية و القانونية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب في 12/7/2013 إلى غاية الأداء مع تعويض تعاقدي قدره 22.767,85 درهم .وأدائه لفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية من تاريخ 29/7/2013 و 1500 درهم كتعويض تعاقدي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى. مرفقين مقالهما بعقد قرض و كشفي حساب و رسالة إنذار مع إشعار بالتوصل. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها أن عقد القرض المبرم بين الطرفين هو عبارة عن عقد قرض مقاولتي خاضع لمقتضيات الظهير الشريف عدد 1-87-199 الصادر بتاريخ 30/12/1977 المتعلق بمنح قروض للمقاولين الشباب. وإن استخلاص البنك للدين يخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بتحصيل الضرائب المباشرة وكل الضرائب التي يتم تحصيلها عن طريق الخازن العام و أنه يتعين إتباع مسطرة خاصة تتمثل في منح الدين أجلا خاصا يعقبه إنذار يين مع مراعاة الأجل ثم مراجعة وزارة المالية قبل إثارة المسطرة أمام القضاء. وإن عدم احترام البنك للمسطرة المذكورة يجعل الدعوى غير مقبولة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 1443/2006 في الملف عدد 10/2202/991 بتاريخ 21/3/2006 و الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 15/11/2012 بمناسبة الملف عدد 2383/9/2011 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع فانه ينازع في صحة ما ضمن بالكشوف الحسابية لكونها لا تتضمن المبالغ التي سبق له أن أداها كما أنها اعتمدت طريقة حساب مخالفة لبنود عقد القرض و لا تعكس حقيقة المديونية ملتمسا احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية وحفظ حقه في التعقيب على ضوئها. مرفقا مذكرته بصورة قرار محكمة الاستئناف ونسخة حكم. و بناء على تعقيب المدعي بان العقد لا علاقة له بالنصوص القانونية التي سردها المدعى عليه وانه يخضع للقانون رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة و أن الكشوف الحسابية المدلى بها تتمتع بالحجية القانونية مؤكدا على انعدام أي مبرر للخبرة الحسابية ملتمسا الحكم وفق مقاله. وبناء على رد المدعى عليه الذي أكد دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم وفقها. وبناء على تعقيب/ المدعي بان مذكرة المدعى عليه لم تأت بأي جديد مسندا النظر وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/12/2013 حضرها نائبا الطرفين و اسندا النظر و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/1/2013.وبعد المداولة طبقا للقانونفي الشكل: حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفيا لسائر شرائطه الشكلية المستوجبة قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا.في الموضوع: حيث تبين للمحكمة من خلال استقراء أوراق الملف ووثائقه أن المدعى عليه أبرم مع البنك المدعي عقد قرض مقاولتي مؤرخ في 29/7/2010 استفاد من خلاله من قرض اشتراكي بمبلغ إجمالي قدره 225.000,00 درهم في حدود مبلغ 210.000,00 درهم بالنسبة للقرض المقدم من طرف البنك وفي حدود مبلغ 15.000,00 بالنسبة للتسبيق الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي و ذلك على أساس تسديد القرض على شكل استحقاقات نصف سنوية. وحيث انه فيما يخص دفع المدعى عليه بخضوع عقد القرض لمقتضيات الظهير الشريف عدد 199-87-1 الصادر بتاريخ 30/12/1977 المتعلق بمنح قروض للمقاولين الشباب وعدم سلوك البنك للمسطرة التي حددها هذا القانون لاستخلاص الديون فانه يرد عنه بأن مقتضيات القانون المحتج به تم نسخها بمقتضى المادة 48 من الظهير الشريف رقم 1.02.188 الصادر في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة و التي يعتبر القرض خاضعا لها باعتباره تم منحه بعد دخول القانون حيز التنفيذ مما يجعل الدفع المثار عديم السند القانوني. حيث أنه برجوع المحكمة لكشف الحساب المستظهر به يتجلى انه تضمن جميع العمليات التي نتجت عنها المديونية ووقع تقييد ذلك في ضلعي الدائنية و المديونية كما تميز بتبادل المدفوعات واسترسال ذلك إلى غاية حصر الحساب مما يؤشر على نظاميته و إنجازه وفق الكيفية و شروط المادة 118 من ظهير 2006. وحيث أن الكشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و الغير المجادل فيه تكتسي حجية ثبوتية و أمام عدم منازعة المدعى عليه في كشوف الحساب وجدول مستحقات استهلاك القرض سواء على مستوى سقف المديونية أو على مستوى مفردة من مفرداتها لكون المنازعة جاعت مجردة و لم ترفق بما يثبت عكس ما ورد في الكشوف الحسابية أو وقوع أداءات جزئية لم يتم احتسابها مما قررت معه المحكمة رد الدفع المثار واستبعاد طلب إجراء خبرة حسابية لانعدام المبرر القانوني واعتبار ذمة المدعى عليه عامرة لفائدة المدعي البنك الشعبي بمبلغ 192.436,00 درهم عن أقساط القرض الموقوف بتاريخ 12/7/2013 ومبلغ 35.242,36 درهم عن رصيد الحساب السلبي الموقوف بتاريخ 12/7/2013 أي ما مجموعه 227.648,55 درهم إضافة لمبلغ 15.000,00 الذي يمثل التسبيق الذي استفاد منه من طرف صندوق الضمان المركزي مما يستدعي الحكم عليه بأدائه. وحيث انه فيما يتعلق بالفوائد المستحقة فإن المدعي تقوم أحقيته في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للدين الناتج عن عقد القرض و ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب بالنسبة لرصيد الحساب بالإطلاع إلى غاية الأداء. و حيث انه فيما يتعلق بالتعويض عن التماطل فالفوائد القانونية المشفوع الحكم بها كافية في نظر المحكمة لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في الأداء مما يستوجب رفض هذا الشق من الطلب. وحيث انه فيما يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني فما دام أن الحكم انصب على أداءات مالية في مواجهة شخص طبيعي فإن طلب تحديد مدة الإكراه البدني يكون مؤسسا و ترتئي المحكمة تحديده في الحد الأدنى. وحيث أن موجبات النفاذ المعجل منتفية بالنازلة. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م. وتطبيقا لقانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ومدونة التجارة وظهير 14/2/2006لـهذه الأسبـاب حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا حضوريافي الشكل: قبول الطلب.في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي البنك الشعبي مبلغا قدره 227.678,55 مائتين وسبعة وعشرون ألف و ستمائة و ثمانية و سبعون درهما وخمسة وخمسون سنتيما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة لمبلغ 192.436,19 درهم ومن تاريخ 13/7/2013 بالنسبة لمبلغ 35.242,36 درهم  مع أدائه لفائدة صندوق الضمان المركزي مبلغ 15.000,00 خمسة عشر ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلـــــــــب والكـــــــل إلــــــى غايــــــة الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.الرئيس المقرر                                                                          كاتب الضبط