TC,Casablanca,11/11/2006,4333

Réf : 15806

Identification

Réf

15806

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4333

Date de décision

01/11/2006

N° de dossier

2099/06

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’ouverture d’un compte bancaire est soumise aux dispositions de l’article 488 du code de commerce qui impose au banquier de vérifier préalablement à l’ouverture du compte, lorsque celui-ci concerne une personne morale, sa forme, sa dénomination, l’adresse du siège, l’identité de ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du Commerce ou à l’impôt des patentes.

Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs.

L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 4333 صادر بتاريخ 01/11/2006
ملف المسؤولية التقصيرية رقم 06/2099
التعليل:
في الشكل :
حيث إن المقال الافتتاحي للدعوى قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم لفائدة المدعي بتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الخطأ المهني الصادر عن المدعى عليها وذلك وفق التفصيل أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بكونها التزمت بكافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 488  من مدونة التجارة ، كما أن المدعي لم يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث عقب المدعي بكون المدعى عليها لم تتحقق من النموذج « ج » ومن رقم الضريبة على الشركات ومن رقم السجل التجاري وكذا عدم احترام توصيات دورية بنك المغرب، كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة وواضحة.
وحيث إن المسؤولية المدنية للبنك تكتسي طابعا خاصا باعتبارها مسؤولية مهنية تقتضي إثبات المدعي للخطأ المهني المرتكب من طرف البنكي والمتمثل في الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه. (أنظر كتاب المهنة البنكية بالمغرب للأستاذ العربي بنعثمان – باللغة الفرنسية – الصفحة 144 وأطروحة مسؤولية البنكي للأستاذ خالد اليازيدي – باللغة الفرنسية – الصفحة 24 وما يليها).
وحيث إن موضوع الدعوى يرتبط بالمسؤولية المدنية للبنك تجاه الأغيار بخصوص فتح الحساب والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف البنك خلال هذه المرحلة.
وحيث إن المشرع نص صراحة على هذه الإجراءات ضمن مقتضيات المادة 488 من مدونة التجارة إذ ألزم المؤسسة البنكية – عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المعنويين – قبل فتح أي حساب التحقق من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم الباتنتا.
وحيث أدلت المدعى عليها بصورة من النظام الأساسي للشركة فرست سيرفيس كونسيلتين وصورة من نشر تأسيس الشركة بجريدة الإعلانات القانونية وصورة من شهادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري وصورة من شهادة ضريبة الباتنتا وصورة من بطاقة التعريف الوطنية لمسير الشركة.
وحيث إن هذه الوثائق كافية للتحقق من وجود الشخص المعنوي وشكله وتسميته وعنوانه وسلطات الشخص الطبيعي المؤسس للشركة ( أنظر كتاب العقود البنكية للأستاذ محمد الفروجي – الصفحة 49 وما يليها ).
وحيث إن المادة 488 من مدونة التجارة أعطت للمؤسسة البنكية الاختيار بين رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم الباتنتا ، وأن التحقق من أحد الأرقام الثلاثة يعتبر كافيا ، علما أن المادة نفسها لم تنص على إلزامية التحقق من النموذج « ج » ولم تلزم البنك بإرسال رسالة للعنوان المدلى به من طرف فتح الحساب.
وحيث إن هذه الإجراءات المحتج بها من طرف المدعي منصوص عليها في القانون الفرنسي (خاصة الفصل 33 من مرسوم 1992 /5/ 22)، وأن المشرع المغربي لم يأخذ بها وبالتالي تكون اجتهادات القضاء الفرنسي المدلى بها صالحة في حدود التطبيق المكاني للقانون الفرنسي.
حيث إن دورية بنك المغرب المدلى بها من طرف نائب المدعي تبنت نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 488 من مدونة التجارة مع إضافة وحيدة تتعلق بتوجيه الرسالة للزبون قصد التأكد من العنوان غير أن هذا الإجراء لا يكتسي طابعا إلزاميا طالما أنه لم يتم النص عليه من طرف المشرع ، وأن دوريات والي بنك المغرب لا ترتفع إلى مرتبة القانون وينحصر دورها في الجانب التنظيمي المؤسساتي.
وحيث إنه لقيام المسؤولية المدنية للبنك المدعى عليه يتعين إثبات العلاقة السببية بين فتح الحساب والضرر وأن تكون هذه العلاقة السببية مباشرة (أنظر بهذا الخصوص كتاب الفقيه  الفرنسي فليب لوتورنو قانون المسؤولية والعقود الصفحة 572).
وحيث إن التزام البنك المدعى عليه بكافة المقتضيات القانونية عند فتح الحساب للشركة فرست سيرفيس كونسيلتين يجعله غير مرتكب لأي خطأ مهني يمكن أن يترتب عنه قيام المسؤولية المدنية.
وحيث إنه لم يثبت للمحكمة وجود علاقة سببية بين فتح الحساب من طرف البنك والضرر الحاصل للمدعي.
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول : 124 ، 50 ، 32 ، 3 ، 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 78 من ق.ل.ع ، والفصل 488 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:
· بقبول الدعوى.
في الموضوع:
· برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق رافعه.