Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,9/07/2007,6920

Réf : 20943

Identification

Réf

20943

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6920

Date de décision

09/07/2007

N° de dossier

7129/17/2006

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La prescription applicable en matière bancaire est la prescription quinquennale . Est prescrite l'action en justice introduite par le client cinq ans aprés la clôture du compte pour des opérations inscrites en compte avant la clôture.  

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 6920/07 صادر بتاريخ 09/07/2007 ملف رقم 2006/17/7129   التعليل: في الشكل: حيث إن الطلب قدم على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبوله. في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 2.574.100,00 درهم الممثل للمبلغ الإجمالي المسحوب من حساب المدعية دون وجه حق أو سند والفوائد البنكية من تاريخ السحب إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث دفعت المدعى عليها بسقوط الدعوى الحالية لوقوعها تحت طائلة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لكون العمليات المؤسسة عليها الدعوى تعود كلها لتواريخ محددة في سنة 1992 وأن الحساب أقفل في .1994/12/31 وحيث إن المحكمة أمرت بإنجاز خبرة حسابية إلا أن الخبير تعذر عليه إنجاز المهمة لغياب الوثائق المحاسبية على اعتبار أن المؤسسة البنكية أدلت تصريح مفاده إقفال الحساب البنكي بالتاريخ المذكور أعلاه. وحيث إن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يشترط المشرع لسريان آثاره مرور مدة معينة محددة قانونا وهي في إطار النازلة الحالية خمس سنوات لكون الأمر يتعلق بتراع تجاري إضافة لإثارته ممن له المصلحة وهو شأن المدعى عليها مادام الإطار المؤسس عليه الدعوى الحالية هو المسؤولية العقدية للمدعى عليها الناجمة عن ارتكابها أخطاء عقدية عند التعامل معها في إطار حسابها البنكي. وحيث إن المدعي أدلى خلال المداولة بمذكرة بعد الخبرة رغم أنه أسند النظر خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007/07/02 أثار من خلالها دفوعات تتعلق بقطع التقادم إلا أن الوقائع المحتج بها وهي تصفية الشركة المدعية قضائيا وما استتبعته من مساطر لم يرتب عنها المشرع أي أثر يبطل مفعول التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام لذلك ارتأت المحكمة صرف النظر عن المذكرة المدلى بها لكونها غير مؤثرة على مسار الدعوى الحالية أو على جهوزية القضية. وحيث إن المدعى عليها أدلت بمقتطف كشف حساب مرفق بالمذكرة المدلى بها بتاريخ  2007/07/02 مفاده أن الحساب البنكي الخاص بالمدعي قد أقفل وحول لحساب منازعات بتاريخ 31 دجنبر 1994 ، الأمر الثابت أيضا بمقتضى الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة المدعي لفائدة البنك بشأن المديونية المتخلذة بذمتها. وحيث إن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يبتدئ من تاريخ قفل الحساب على اعتبار أن الحساب البنكي والذي يعد بمثابة وعاء عقدي يحتوي العمليات المالية المنازع بصددها قد جمد وتوقف مفعوله العقدي بين الطرفين وانتفت عنه مجموعة من الخصوصيات كجريانه واستمراريته، مما يجعل أمد التقادم قد طال الدعوى الحالية لانقضاء أكثر من ثلاث عشر سنة بين تاريخ قفل الحساب البنكي وتاريخ رفع الدعوى الحالية في 10 يونيو 2006. وحيث إن المدعى عليها قد أثبتت انقضاء الالتزام المرتب للدعوى الحالية وذلك بقيام أحد الأسباب المحددة قانونا لانقضائه وزواله ألا وهو التقادم. ومادامت أثاره قد جاءت مستوفية للشروط القانونية كما سبق ذكره من مرور الأمد الزمني المحدد قانونا وإثارته ممن له المصلحة ومادامت المدعية لم تثبت أي معطى مخالف أو تفيد قيام التقادم رغم أن نائبها تسلم نسخة من المذكرة المرفقة بكشف حساب تحويل الرصيد إلى حساب منازعات وإقفال الحساب وأكد مقال الدعوى. وحيث إن المطالبة القضائية الحالية لم تعد مؤسسة قانونا لكون الالتزام المعتد به كأساس استمدت منه المدعية سبب لإقامة الدعوى الحالية قد انقضى وطاله أمد التقادم الخمسي، مما يتعين معه والحالة هذه التصريح بسقوط الدعوى الحالية ورفض الطلبات المسطرة بصددها. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها. وتطبيقا للفصول -50-45-39-38-37-32-3-2-1124 من ق.م.م و الفصول  400-399-379 وما يليها من ق.ل.ع وفصول الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و م.ت، خاصة المادة 5 منه. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : قبول الطلب في الموضوع : رفضه وإبقاء الصائر على رافعته.