TC,Casablanca,26/10/2000,7819

Réf : 20042

Identification

Réf

20042

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7819

Date de décision

26/10/2000

N° de dossier

2501/00/5

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L'inscription de la créance au débit du compte courant n'emporte pas novation et extinction de la créance surtout en présence d'une convention de fusion de comptes. L'extinction de la créance ne peut être opérée que par le paiement.    

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 2000/7819 صادر بتاريخ 26/10/2000 شركة إميكو / ضد البنك المغربي لإفريقيا والشرق التعليل: بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة. في الشكل : حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه. وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره. وحيث ثبت من وثائق الملف أن مسألة المديونية بين الطرفين لازالت محل مسطرة قضائية أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاستباق أو القول أن المديونية قد انتهت بمجرد عملية بنكية بمقتضياها نقل مبلغ القرض إلى خانة المديونية في الحساب الجاري للمدعية غير مرتكز على أساس في غياب ما يفيد الأداء الفعلي لكل الدين خاصة وأن هناك اتفاقا بين الطرفين على دمج كل المعاملات كيفما كان نوعها في الحساب الجاري وبالتالي فإن هذه العملية لا تنتج أثر التجديد وبالتالي لا ينقضي الالتزام الأول بها. وحيث وجب تبعا لما ذكر التصريح برفض الطلب. وتطبيقا للقانون. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنيةم ابتدائيا وحضوريا. في الشكل : قبول الدعوى. في الموضوع : رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.