TC,Casablanca,26/06/2006,8070

Réf : 20045

Identification

Réf

20045

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8070

Date de décision

26/06/2006

N° de dossier

11684/17/2005

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. 

Résumé en arabe

في حالة سرقة أو فقدان البطاقة يلزم الحامل أن يصرح بذلك وأنه يبقى مسؤولا عن المصاريف المقام بها إلى غاية هذا التصريح.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 8070/2006 صادر بتاريخ 26/06/2006 ملف رقم 2005/17/11684 التعليل: في الشكل : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بإرجاعه مبلغ 12.133,50درهما والذي يمثل مجموع المبالغ التي تم سحبها عن طريق الشباك الأوتوماتيكي رغم أنه لم يتم سحبها من طرف المدعي وبأدائه مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهذا الأخير. حيث أضاف المدعي بأن "البنك المغربي للتجارة والصناعة" كان يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبلغ المتفق عليه وهو 900,00 درهم سنويا مقابل البطاقة الأوتوماتيكية والتأمين وجميع الخدمات والصوائر. حيث أجاب البنك المدعى عليه بأنه لا وجود لأي عقد يفيد أنه تم الاتفاق على اقتطاع مبلغ 900,00  درهم سنويا عن ما ذكر أعلاه، وبخصوص المبالغ التي يدعي أنها سحبت منه بدون وجه حق فقد تمت نتيجة استعماله الشخصي للبطاقة الأتوماتيكية المسلمة له وهو المسؤول الوحيد عنها بما أنه يملك القن السري لاستعمالها مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين فعلا أنه لا وجود لأي اتفاق بخصوص اقتطاع مبلغ 900,00 درهم سنويا وأن العقد الوحيد المدلى به من طرف البنك يستفاد منه أن هذا الأخير منح للمدعي تسهيلات بنكية لغاية مبلغ 30.000,00 درهم في إطار حسابه الجاري. وحيث رخص المدعي بمقتضى العقد المسمى "بريسانس« PRESENCE » " للبنك بأن يقتطع كل ثلاثة أشهر مبلغ حصته المتعلقة بمشاركته في التسهيلات التي استفاد منها طبقا للسعر المعمول به وهكذا يكون ادعاء المدعي غير مؤسس ويتعين عدم اعتباره. حيث إنه بالنسبة لسحب مبالغ بواسطة الشباك الأوتوماتيكي فقط اكتفى المدعي بالقول أنه تم سحب المبالغ من حسابه ولم يبين للمحكمة سبب هذا السحب مثلا تعرضت بطاقته للسرقة وإن كان كذلك فهو ملزم بإشعار البنك. حيث إن كل العقود المبرمة حول بطاقات السحب والاعتماد تشترط بأنه في حالة سرقة أو فقدان البطاقة يلزم الحامل أن يصرح بذلك وأنه يبقى مسؤولا عن المصاريف المقام بها إلى غاية هذا التصريح. حيث لابد من التذكير في هذا الصدد أن صاحب البطاقة يتوفر على شفرة سرية ولا يستطيع أي شخص آخر أن يتوصل إلى الشفرة السرية إلا بحظوظ جد ضعيفة أي بنسبة 3 في 10.000 حتى يتسنى له احتساب الشفرة الصالحة القابلة للاستعمال بالبطاقة (اطلعوا على البحث الذي قام به الدكتور الهادي شايب عبو "بعض المشاكل الناجمة عن استعمال المعلوماتية في البنوك موقف القانون والقضاء"). حيث ادعى المدعي كذلك أنه بتاريخ 2005/10/01 سحب مرة 2.000,00 درهم ومرة 1.000,00 درهم إلا أن البنك سجل سحب مبلغي 2.000,00 درهم كما هو مبين من خلال الكشف الحسابي. لكن حيث إن المحكمة بعد وضعها مقارنة بين ما جاء في وصلي السحب المستدل بهما وما تضمنه الكشف الحسابي المؤرخ في 2005/10/31 يتبين أن عملية السحب عدد163040  بمبلغ 2.000,00 درهم بتاريخ 2005/10/01 هي مطابقة لما جاء في الكشف المذكور، أما الوصل المتعلق بعملية السحب عدد 163408 بمبلغ 1.000,00 درهم لا علاقة له بما سجل في الكشف الحسابي ذلك أن العملية الثانية المقيدة بالكشف والتي تمت بنفس التاريخ تحمل عدد 163409  بمعنى أن العمليتين المسجلتين بالكشف تمتا بصفة صحيحة. حيث بالإضافة إلى ما ذكر فإن الوصل الحامل لمبلغ ألف درهم يحمل رقم بطاقة مخالف لرقم البطاقة المضمن بالوصل المتعلق بعملية السحب عدد 163040 الشيء الذي يفيد أن وصل السحب الحامل لمبلغ ألف درهم لا علاقة له بحساب المدعي لدى البنك المدعى عليه. حيث يمكن سحب مبالغ مالية من الشباك الأتوماتيكي "الموزع الآلي" للبنك المصدر للبطاقة أو في غيرها من الأبناك المشتركة في إصدار هذه البطاقة، إذ أن هناك نظاما مشتركا بين بعض الأبناك # البنك التجاري المغربي، البنك المغربي للتجارة والصناعة، مصرف المغرب، الشركة العامة المغربية للأبناك # يسمى بطاقة أنتربنك يحق للحامل أن يستعملها في أي بنك من الأبناك المذكورة على أن تجرى المقاصة فيما بينهما كل ذلك للقول بأن سحب المدعي لمبلغ ألف درهم يتعلق بحساب آخر وببنك غير البنك المدعى عليه (اطلعوا كذلك على البحث الذي قام به الأستاذ عبد العزيز توفيق منشور بكتاب "نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي). وحيث إنه تبعا لكل ما ذكر يتعين الحكم برفض الطلب لانعدام أي مسؤولية من جهة البنك. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا : • في الشكل : بقبول الطلب.  • في الموضوع : برفضه مع جعل الصائر على رافعه.