Résumé en français
Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément. A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4985/06 صادر بتاريخ 31/10/2006
-1 شركة افبطيكس 2- بنحمو جوزيف 3- افرياط دانيال 4- بنحمو اليس 5- بنحمو سالمون-6 افرياط سالمون 7- بنحمو رحايم 8- بنحمو افرياط جوزيف / ضد بنك الوفاء
التعليل:
في مقال الاستئناف الأصلي:
حيث إن القرار التمهيدي سبق أن أجاب عن الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى.
وبخصوص منازعة الطاعنين في الدين فإن تقاعسهم عن أداء أتعاب الخبرة يجعل المحكمة تقتصر بالبت على ضوء الوثائق المتوفرة لها وهي الكشوفات الحسابية والتي لم تعد مناط أي طعن مما يكون معه ما تمسك به الطاعنون بخصوص المنازعة في الدين غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وبخصوص الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها بشأن الفوائد البنكية ونسبتها وتعويض التماطل فإنه في غياب إثباتها لما يفيد استمرار تحصيل الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب وكذلك إثباتها التماطل في الأداء عن طريق التوصل بالإنذار يكون ما خلص إليه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ .2005/03/08
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/05/07 ملف عدد 01/4251وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.