Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم :1013
بتاريخ 2006/06/22
ملف رقم :3853/5/2006
حيث إن الطلب يروم الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية ما أشير إليه أعلاه.وحيث دفع المدعى عليه بكونه غير تاجر لكونه يزاول مهنة طبيب بعيادته ومن ثمة فإن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية.وحيث أدلت المدعية إثباتا لدينها في مواجهة المدعى عليه بكشف حسابي.وحيث إن عقد فتح حساب بنكي يعتبر من العقود التي تدخل ضمن العقود التجارية كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في النزاعات التي تطرأ بشأن هذه العقود بغض النظر عن صفة موقعها وعن المعاملة التي أسست من أجلها مما ينبغي اعتبار المذكور غير مؤسس ويتعين ردها قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 164/99 بتاريخ 16/02/1999 ملف عدد 60/99/6.وتطبيقا لمقتضيات 5 م.ت القانون المحدث للمحاكم التجارية و7 مدونة التجارة.لهذه الأسباب :حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا :- باختصاصها للبث في الطلب.