TC,Casablanca,22/06/2006,3853/5/2006

Réf : 19699

Identification

Réf

19699

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1013

Date de décision

22/06/2006

N° de dossier

3853/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux comptes bancaires nonobstant la qualité du signataire ou encore la finalité pour laquelle le compte a été ouvert.

Résumé en arabe

حساب بنكي - عقد تجاري - اختصاص المحكمة التجارية. عقد فتح حساب بنكي يعتبر من العقود التي تدخل ضمن العقود التجارية وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في النزاعات التي تطرأ بشأن هذه العقود بغض النظر عن صفة موقعها وعن المعاملة التي أسست من أجلها.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرار رقم :1013 بتاريخ 2006/06/22 ملف رقم :3853/5/2006 حيث إن الطلب يروم الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية ما أشير إليه أعلاه.وحيث دفع المدعى عليه بكونه غير تاجر لكونه يزاول مهنة طبيب بعيادته ومن ثمة فإن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى الحالية.وحيث أدلت المدعية إثباتا لدينها في مواجهة المدعى عليه بكشف حسابي.وحيث إن عقد فتح حساب بنكي يعتبر من العقود التي تدخل ضمن العقود التجارية كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في النزاعات التي تطرأ بشأن هذه العقود بغض النظر عن صفة موقعها وعن المعاملة التي أسست من أجلها مما ينبغي اعتبار المذكور غير مؤسس ويتعين ردها قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 164/99 بتاريخ 16/02/1999 ملف عدد 60/99/6.وتطبيقا لمقتضيات 5 م.ت القانون المحدث للمحاكم التجارية و7 مدونة التجارة.لهذه الأسباب :حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا :- باختصاصها للبث في الطلب.