TC,Casablanca,03/10/2007,9217

Réf : 19655

Identification

Réf

19655

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9217

Date de décision

03/10/2007

N° de dossier

1394/5/2005

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 -

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.  L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.

Résumé en arabe

تعتبر الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة. الفوائد الاتفاقية لا تسري بعد إيقاف الحساب وصيرورته محل نزاع لأن العقد يصبح مفسوخا وهو ما يتعين معه إعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لإيقاف الحساب. كما أن إعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم بأي تعويض آخر على اعتبار أنها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه إلا مرة واحدة.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم : 9217 بتاريخ 2007-10-03  ملف رقم : 1394/5/2005 في الشكل :حيث إن الدعوى في مواجهة شركة مشروبات النصر قدمت على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها شكلا.وحيث إن الدعوى قدمت في مواجهة السيد بعلواش عمر بصفته كفيل.وحيث إن عقد الكفالة المدلى به موقع من المعني بالأمر بصفته ممثل لشركة مشروبات النصر وليس بصفته الشخصية وبذلك فإن التزامه ككفيل غير قائم ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهته.في الموضوع :حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.وحيث أدلت المدعية بعقد قرض مع سند رهن أصل تجاري وكشوفات حساب وعقد كفالة ورسالتي إنذار.وحيث إن المعاملة ليست محل إنكار أو منازعة.وحيث إن دفوع الشركة المدعى عليها لا تأثير لها على النزاع مادامت غير معززة بما يثبتها ولا تتسم بالطابع الجدي الذي يوجب على المحكمة اللجوء إلى إجراءات التحقيق.وحيث إن الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة.وحيث إن الثابت بموجب كشوفات الحساب المدلى بها أن الشركة المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 350.037,95 درهم إلى غاية 31/01/2005.وحيث إن المدين لا يحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المدعى عليها ثابتة ويحتم الحكم عليها بأداء الدين الثابت بذمتها.وحيث إن الفوائد الاتفاقية لا تسري بعد إيقاف الحساب وصيرورته محل نزاع لأن العقد يصبح مفسوخا وهو ما يتعين معه إعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لإيقاف الحساب.وحيث تبين للمحكمة أن الغرامة التعاقدية المنصوص عليها في البند 15 من العقد تتسم بالمغالاة وهو ما قررت معه إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع كما تم تعديله بظهير 11/8/1995 والحكم للمدعية بتعويض تقدره في مبلغ 5.000,00 درهم.وحيث إن إعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم بأي تعويض آخر على اعتبار أنها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه إلا مرة واحدة.وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.وتطبيقا للفصول : 124 ،50 ،45 ،39 ،38 ،37 ،32 ،3 ،2 ،1 من ق.م.م ، والفصول 399 و400 من ق.ل.ع وفصول الظهير المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان .لهذه الأسبابحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :في الشكل :بقبول الطلب في مواجهة شركة مشروبات النصر وبعدم قبوله في مواجهة السيد بعلواش عم .في الموضوع :بأداء شركة مشروبات النصر في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 350.037,95 درهم مع الفوائد القانونية من 01/02/2005 لغاية التنفيذ ومبلغ 5.000,00 درهم عن الغرامة التعاقدية وبتحميل المحكوم عليها الصائر.