Réf
21126
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11460
Date de décision
07/12/1999
N° de dossier
3801/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
وكيل, Chèque, Droit d'action du bénéficiaire, Établissement dépositaire, Faute du dépositaire, Obligation de diligence, Perte de chèque, Responsabilité aggravée du professionnel, Action en paiement, Responsabilité de la banque, تقصير, حق المستفيد في مقاضاة المتسبب في الضياع, ضياع شيك, عمل قضائي, مسؤولية المؤسسة المودع عندها, مساءلة بدرجة أقوى من الوديع العادي, مودع عنده, أداء قيمة الشيك, Action directe contre le dépositaire
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
L’établissement dépositaire qui égare un chèque est soumis à une responsabilité aggravée en raison de son statut de professionnel. Cette perte est considérée comme une faute de sa part, l’obligeant à indemniser le bénéficiaire pour la valeur du titre. Le bénéficiaire dispose d’un droit d’action direct contre cet établissement, sans être tenu de poursuivre l’émetteur du chèque ou la banque tirée.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 11460 بتاريخ 7 دجنبر 1999
التعليل:
حيث أن الطلب المستأنف يقر بان الشيك المذكور أعلاه قد ضاع من يده.
وحيث أن الطرف المستأنف باعتباره وكيلا و مودعا عنده و باعتباره مؤسسة مؤطرة بقوانين و نظم لضمان حقوق المتعاملين معها و المودعين عندها يجب مساءلتها بدرجة أقوى من الوديع العادي و هذا ما دأب عليه العمل القضائي.
وحيث أن ضياع الشيك الأنف الذكر و هو في حوزة الطرف المستأنف كان نتيجة تقصير من جانب هذا الأخير تترتب عنه مسؤوليته و بالتالي يكون ملزما بأداء قيمة الشيك للمستفيدة منه و بالتالي تكون الدفوعات المثارة من طرفه بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس.
وحيث أن المستأنف عليها وعلى عكس ما يدعيه الطرف المستأنف غير ملزمة لمطالبة البنك المسحوب عليه (ب. م. ت. ص.) أو مصدر الشيك السيد الحبيب (ج) بأداء قيمة هذا الشيك و من حقها مقاضاة المستأنف لأنه هو الذي ضاع الشيك المذكور من يده.
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء الصائر على رافعه.