Réf
21128
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5305
Date de décision
21/12/1998
N° de dossier
1892/12
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
مسحوبة ومقبولة, Lettre de change, Mandat d'encaissement, Mise hors de cause de la banque, Obligation de paiement, Protêt faute de paiement, Responsabilité de la banque, Tiré accepteur, Effet de commerce, أداء المبلغ, احتجاج بعدم الدفع, استخلاص كمبيالة, بنك, تعويض عن المطل, فوائد قانونية, كمبيالة, إخراج من الدعوى, Diligences de la banque
Base légale
Article(s) : 302 et suivant - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La banque mandatée pour le seul encaissement d’une lettre de change, n’étant ni tirée ni garante de son paiement, ne commet aucune faute et ne peut être tenue de régler son montant dès lors qu’elle a fait dresser protêt faute de paiement. En conséquence, elle doit être mise hors de cause.
L’obligation de paiement incombe donc exclusivement au tiré-accepteur, qui, en ne justifiant d’aucune libération de sa dette, est condamné à payer le montant de l’effet, majoré des intérêts légaux à compter de l’échéance et de dommages-intérêts pour le retard.
بنك : المسؤولية البنكية – كمبيالة – خطأ (لا)
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا
حكم رقم 5305 بتاريخ 21 دجنبر 1998
حيث إن المقالين الأصلي و الرامي إلى الإدخال قدما طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعين قبولهما شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الكمبيالة التي تسلمتها قصد الاستخلاص.
وحيث أن بنك (ب. و) أدخلت المسحوب عليها شركة (ب. ا. ف).
وحيث أن بنك (ب. و) ليست هي المسحوب عليها و لا ضامنة للكمبيالة و إنما هي بنك أوكلتها المدينة من اجل استخلاص الكمبيالة فقط و أنها قامت بذلك و عند رجوع الكمبيالة بدون أداء قامت بتنظيم احتجاج بعدم الدفع رقم 96/405.
وحيث أن بنك (ب. و) لم يرتكب أي خطا حتى يمكن الحكم عليه بأداء مبلغ الكمبيالة ليس ملتزما بها مما يتعين إخراجها من الدعوى.
وحيث إن الكمبيالة مسحوبة على شركة (ب. ا. ف) ومقبولة من طرفها.
و حيث إن المدخلة في الدعوى شركة (ب. ا. ف) لم تدل بأي جواب.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد الأداء و أن الكمبيالة أداة وقادر تحميل الأمر الناجز بأداء مبلغها مما يتعين الحكم على المدخلة بأداء مبلغها و قدره 65657,65 درهم.
وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من يوم الحلول.
وحيث أن عدم الأداء رغم حلول الأجل جعل المدعى عليها في حالة مطل مما يتعين الحكم بتعويض 1500,00 درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين الثابت من خلال الكمبيالة.
وتطبيقا للفصول 1، 2، 3، 32، 124 و 329 و ما بعده من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية للبث في القضايا التجارية ابتدائيا و حضوريا و غيابيا بوكيل في حق المدخلة في الدعوى (ب. ا. ف).
في الشكل: بقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال.
في الموضوع: بأداء شركة (ب. ا. ف) المدخلة في الدعوى للمدعية شركة (م) مبلغ 65657,65 درهم (خمسة و ستون الف وستمائة و سبعة و خمسون درهما و 65 سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول و تعويض قدره 1500,00 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الصائر و النفاذ المعجل في حدود أصل الدين و بإخراج شركة (ب. و) من الدعوى بدون صائر.