Résiliation du contrat de crédit-bail : l’absence de preuve du paiement par le preneur écarte la contestation sérieuse et justifie la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59135

Identification

Réf

59135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5844

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8225/5483

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne produit aucun élément probant de nature à justifier les paiements qu'il allègue. La cour retient que la simple affirmation de versements, non étayée par des pièces justificatives, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle rejette en outre la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4046 بتاريخ 03/10/2022 في الملف عدد 3811/8104/2024 و القاضي بخصوص العقدين رقم S0331890 ورقم 197493N0: بعدم قبول الطلب بهذا الخصوص. و بخصوص العقد رقم S0331880: معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري قد فسخ بقوة القانون. وامر المدعى عليها بإرجاع والآليات من نوع TRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580539 وTRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580540 و TRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580541 إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر. وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها السيارة والآليات من نوع :TRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580539 و TRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580540 وTRACTEUR ROUTIER MERCEDES BENZ PL ACTROS 1842 LS المسجلة تحت عدد WW 580541 وSEMI REMORQUE TYPE PLATEAU BACHEES TRIDEM رقم السيارة عدد 2018-011 وSEMI REMORQUE TYPE PLATEAU BACHEES TRIDEM رقم السيارة عدد 2019-011 وSEMI REMORQUE TYPE PLATEAU BACHEES TRIDEM رقم السيارة عدد 2020-011 وAUDI Q8 3,0 249 TDI Q SLINE BA المسجلة تحت تصريح رقم 610835 WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بقوة القانون وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بأصل عقد ائتمان ايجاري -كشف الحساب–رسالة انذار مع محضرها.

وبعد تخلفت المدعى عليها رغم التوصل، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ف.ت..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر الاستعجالي صدر دون أن يعلل تعليلا سائغا ما انتهى اليه من التصريح بفسخ عقود الائتمان، لاسيما وأن المستأنفة لم تبلغ بمقال الدعوى، ولم يتسنى لها الدفاع عن موقفها على غرار المقالين المشابهين اللذين قضت المحكمة في شأنهما بعدم القبول مما يشكل خرقا لحقوقها في الدفاع، علما أن نفس المستأنف عليها سبق وأن تقدمت بدعاوى مماثلة تم استدعاؤها فيها وأبدت أوجه دفاعها وأدلت للمحكمة بكشوفات بنكية لحسابها البنكي تبين تحويل مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها، ومنها اقتطاعات بنفس المبلغ الشهري لفائدة هذه الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة للأشطر المتعلقة بأشهر غشت شتنبر أكتوبر ودجنبر 2021. وكذلك تحويل مبلغين بشهر يوليوز من نفس السنة مجموعهما 30.648,35 درهم، وهو ما يجعل المنازعة في المديونية وتحقيق المطالبة منازعة جدية، وذلك بعدم صحة المبالغ الواردة بكشف الحساب والموجه به الإنذار بالتسوية والفسخ بالتسوية والفسخ، وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لعدم اثبات واقعة المطل بشكل محقق ولا مراء فيه. وأنها قد أدت مجموعة من الأقساط لفائدة المستأنف عليها كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي لها، وأن المستأنف عليها طالبت بمجموع الدين بدون إنقاص المبالغ المستخلصة وانها لا تمانع من تسديد ديونها لذلك حتى تتمكن من معرفة الدين الحقيقي المستحق عليها فإنها تلتمس تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي تكون مهمته الوقوف على جميع وهو ما لا يتأتى إلا من خلال اجراء خبرة لتحديد العمليات التي تمت بين الطرفين وتحديد المديونية بصفة دقيقة بعد خصم الأقساط المؤداة. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المطعون فيه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2024 وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن الملف يبقى خاليا مما يثبت أداء الأقساط المطلوبة والبالغة في مجموعها 4270267,13 درهم والمشار إليها في رسالة التسوية والإنذار الموجهين لها واللذين توصل بهما المسمى ياسين (ع.) بصفته الممثل القانوني للشركة المعنية بالأمر على التوالي بتاريخ 05/07/2022 و02/08/2022 مما يكون معه القضاء الاستعجالي مختصا في معاينة أن العقد رقم S0331880 قد فسخ بقوة القانون لإخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية الشيء الذي يجعل الأمر المطعون فيه مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد الدفع المثار بخصوص المنازعة في المديونية لعدم جديته ولعدم الإدلاء بما يفيد حتما أداء ما ترتب بذمة المستأنفة.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع ادعاءات الخصوم في جميع مناحيها وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة مقنعة مما يكون معه ملتمس إجراء خبرة غير مبني على أساس، فالقضاء لا يصنع الحجج للخصوم الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص ملتمس إجراء خبرة لعدم وجاهته.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات اساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر المطعون فيه مع تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.