Crédit-bail : Rejet de l’appel du bailleur en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60810

Identification

Réf

60810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2733

Date de décision

19/04/2023

N° de dossier

2021/8222/2140

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilité anticipée et réduit de manière arbitraire, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité convenue. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le montant alloué par le premier juge est en réalité supérieur à la créance résiduelle une fois déduite la valeur des biens repris.

Toutefois, la cour retient que, l'appel ayant été formé par le seul créancier, elle ne peut réformer le jugement au détriment de ce dernier en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2020 تحت عدد 7471 في الملف رقم 5076/8209/2020 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و المدعى عليه [يوسف (ع.)] بأدائهما متضامنين لفائدة المدعية مبلغ 399.703,76 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الادنى وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 27/12/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان [شركة و.ب.] تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/07/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه انها في اطار اختصاصها مولت واجرت لفائدة المدعى عليها [شركة ف.] و ذلك بمقتضى عقدي الائتمان الايجاري عدد 079958B0 -135830N0 مقابل ذلك تعهدت و التزمت باداء واجبات الدين و توابعه عقد استحقاقه وكذلك اقساط التامين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات من الفصل الثاني من العقد باضافة الفوائد التاخيرية المحددة في 1 % في الشهر على المبالغ الحالة و الغير المؤداة و ان المدعى عليها توقفت عن اداء الدين و تخلذت بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 10/03/2020 مبلغ 1.447.968,37 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية وان الفصل 6 ينص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الايجار حل اجله فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون و ان العارضة سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة كما انها تقدمت الى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقدين الذين صدر بهما الامرين التالين ( أمر عدد 342 ملف عدد 140/8104/2018بتاريخ 30/1/2018 ، أمر عدد 341 ملف عدد 139/8104/ 2018 بتاريخ 30/1/2018 ) وان السيد [يونس (ع.)] قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة ومن حيث الاختصاص المكاني فان عمليات الائتمان الايجاري تعتبر عقود تجارية وطرفيها تاجرين والغرض منها هو عمل تجاري لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن مبلغ 1.477.968,37 درهم من قبل اصل الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل مدليا بنسخة طبق الاصل من عقدي الائتمان الايجاري و الكفالة و اصل كشفي الحساب و رسالتي الانذار مع مرجوعي البريد و صور طبق الاصل من الامرين بالاسترجاع.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى قضت خلاف المطلوب بكشف الحساب المدلى به و خلاف ما طالبت به المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية والذي يشكل واجب الدين وتوابعه عند الإستحقاق وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب فضلا عن استحقاقها فوائد التأخير المحددة في 1% في الشهر عن المبالغ الحالة وغير المؤداة. كما أنها تجاهلت الفصل 6 من عقد الإئتمان الإيجاري الذي ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار الذي حل أجله فإن الدين يصبح حالا بقوة القانون وأن مؤدى ذلك أن الدين المتبقي يشكل تعويضا اتفاقيا للعارضة نتيجة لإخلالها بالتزامها التعاقدي واجب الأداء بأكمله خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم التي خفضته إلى 80.000,00درهم استنادا على الفصل 264 من ق.ل.ع بدلا عن 124.9187,28 درهم و 1.033.346,33 درهم ذلك أن إعمال الفصل 264 من ق.ل.ع فيما يتعلق بتخفيض التعويض الإتفاقي لم يتسم بأية موضوعية فالمقتضى المذكور وإن كان يؤصل لقاعدة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه تبقى خاضعة للرقابة بخصوص التعليل، وأنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع ارتضى الطرفان واتفقا على تحديد التعويض عن الفسخ في قيمة الأقساط المتبقية إلى غاية نهاية العقد والموازي المبلغ 1.158.264,61 درهم في حين أن المحكمة خفضته لمبلغ 80.000,00 درهم دون تعليل ولا اعتبار للمبلغ المتفق عليه ولا لتحديد المعيار الحسابي والموضوعي المستند عليه في تحديد التعويض الجزافي والحال أنه كان في إمكان المحكمة أن تأمر بأحد إجراءات تحقيق الدعوى من أجل التأكد من صحة مقدار التعويض الإتفاقي ومدى مطابقته للأضرار اللاحقة بالعارضة جراء إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم لذلك تلتمس قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم ب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من قيمة المبلغ الى حدود المطلوب ابتدائيا و الصائر على المستأنف عليهما وادلت بنسخة حكم .

و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 1063 بتاريخ 27/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية.

و حيث أدلت الطاعنة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن الخبير خلص في التقرير الخبرة إلى أن المديونية المتعلقة بالعقد 135830NO هي 111.313,84 درهم، والمديونية المتعلقة بالعقد 079958B0 هي1.274.304,58 درهم أي ما مجموعه : 1.385.618,42 درهم و إن المبلغ الوارد في تقرير الخبرة احتسب فقط على أساس أصل الدين دون الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة مع رفع المبلغ المطالب به إلى حدود 1.477.968,37 درهم.

و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 934 بتاريخ 07/11/2022 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير [عبد المجيد (ر.)] .

و بجلسة 05/04/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الملحق الأول للخبرة جاء فيها أن أمرت المحكمة بخبرة حسابية بواسطة حكم تمهيدي أنجزت من طرف الخبير [عبد المجيد (ر.)] و أنه أنجز كذلك ملحق لتقرير الخبرة أول، وكذلك ملحق ثاني لنفس الخبرة و إنها وبعد إطلاعها وتفاديا لتطويل المسطرة تطلب المصادقة على ال مع تقرير حفظ حقها في المنازعة فيها فيما بعد في حالة إن اقتضى الأمر ذلك مع طلب رفع المبلغ إلى الحدود المطالب بها وهي 1.477.968,37 درهم ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و رفع المبلغ إلى 1.477.968.37 درهم .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 حضرت [الأستاذة (ح.)] عن [الأستاذ (ف.)] و أدلت بمذكرة تعقبيية على تقرير الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/04/2023.

تعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الأستئناف المشار إليها أعلاه .

و حيث إنه و تبعا لمنازعة الطاعنة في المديونية فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [عبد المجيد (ر.)] ، الذي أعد تقريرا انتهى من خلاله و بعد إرجاع المهمة إليه إلى تحديد المديونية بالنسبة للعقد رقم 135830 في 111313.84 درهم مع الأخذ بالاعتبار ثمن بيع الناقلة فيما حدد المديوينة بخصوص العقد الثاني في 1274304.58 درهم و حدد قيمة العقارات موضوع الإسترجاع في مبلغ 2480000 درهم استنادا لمرجع أسعار العقارات بمدينة فاس الصادر عن المديرية العامة للضرائب و الخاص بعمالة سايس .

و حيث إن الخبرة المنجزة جاءت مفصلة و احترمت جميع الشروط الشكلية وكذا الموضوعية بحيث حددت الأقساط الحالة الغير مؤداة بالنسبة للعقد الأول في 61311.09 و الأقساط نتيجة سقوط الأجل في 49.049.09 و ثمن بيع المنقول في 121.000.00 درهم و من جهة ثانية حددت الأقساط الحالة بالنسبة للعقارات موضوع العقد الثاني في 258057.36 درهم و الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل في 859339.08 درهم و قيمة العقارات حددها في 2480000 درهم ، بذلك فإن الخبرة المنجزة أجابت على جميعالنقط التقنية ، مما يتعين معه المصادقة عليها .

و حيث أنه و كما علله الحكم المطعون فيه عن صواب فإنه ما دام أن العقدين قد تم فسخها بمقتضى الأمرين عدد 342 بتاريخ 30/10/2018 و عدد 341 بتاريخ 30/01/2018 فإن المدعية تبقى مستحقة للأقساط الحالة الغير مؤداة و هي 61311.09 بالنسبة للعقد الأول و بالنسبة للعقد الثاني فهي محددة في 258057.36 درهم و أما الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل فإنها تبقى مستحقة على شكل تعويض تطبيقا للعقد الرابط بين الطرفين و أنه مع الأخد بالإعتبار قيمة

العقارات المستحقة الذي يبلغ 2480000 درهم فإن المبلغ المحكوم به 399703.76 درهم يفوق مبلغ المديوينة إلا أنه إعمالا لقاعدة أنه لايضار أحد باستئنافه فإنه لا يسع المحكمة سوى تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 27/12/2021

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .