Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001)

Réf : 17539

Résumé en français

Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette.

Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

Résumé en arabe

لا مانع قانوني من ممارسة طعنين ضد قرار واحد.
بما أن القرار المطعون فيه لم يعتمد التعليل المنتقد وحده وإنما اعتمد كذلك كون الخبرة المأمور بها أثبتت كون الشيكين توصل بهما البنك بتاريخ 3/8/93 وبهما مبلغ 125.000 درهم، وأن البنك لم يستطع إثبات إرجاعهما للمطلوبين الذين ظلوا يطلبون بما لهم، وأن الكشف سند الدعوى يتضمن مبلغ 104.769,65 درهم، فيكون ما تمسك به المطلوبون من وقوع الأداء له ما يبرره ومعززا بالوثائق، وهو تعليل غير منتقد والوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد 2323، المؤرخ في 28/11/2001، ملف تجاري عدد 641/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28 نونبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/3/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن باكو والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/99 في الملفين  عدد 68/99/7 و 85/99/7.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/4/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ حليم المختار والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31/10/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/11/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد  تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوبون أن مقال النقض غير مقبول لأن الطالب سبق أن طعن في القرار المطعون فيه بإعادة النظر وصدر بشأنه قرار بتاريخ 9/5/2000 قضى برفض الطلب ومارس الطعن بالنقض رغم أن محكمة الاستئناف لا زالت لم تبت في الطعن بإعادة النظر، ولا يمكن  ممارسة طعنين ضد قرار واحد.
لكن حيث لا مانع قانوني من ممارسة طعنين غير عاديين ضد قرار والدفع على غير أساس.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/99 في الملفين عدد 68/99/7 و 285/99/7 أن الطالب البنك الشعبي تقدم بمقال مفاده أنه دائن للمدينة الأصلية شركة سيفيتيم (المطلوبة الأولى) إلى غاية 31/3/98  بمبلغ 200.338.21 درهم من قبل القروض والتسهيلات التي توصلت بها، وقد حصل على رهن من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 225.000 درهم قيد في سجلها التجاري إضافة إلى الفوائد الاتفاقية 70/14 % والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية 10 % والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له المبالغ المستحقة على وجه التضامن وفي حالة عدم الأداء داخل أجل 30 يوما الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بزنقة العيون رقم 18 والإذن له بقبض الثمن مباشرة من منتوج البيع، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها شركة سيفيتيم بأدائها للمدعي مبلغ 200.338,21   درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 70/14 % والضريبة على القيمة المضافة من اليوم الموالي لقفل الحساب وهو 1/4/98 والغرامة التعاقدية بنسبة 10 % عن أصل الدين وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تبليغ الحكم الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة سيفيتيم الكائن برقم 18 العيون الوازيس الدار البيضاء المسجل تحت عدد 600193 عن طريق كتابة الضبط، وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة الخبير محمد بلوس والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع أصلا وفوائد ورفض باقي الطلبات استأنف من طرف المدعى عليهم الذين التمسوا إجراء مقتصة باسترجاعهم من البنك مبلغ 20.262,27  درهم، وبعد لجوء محكمة الاستئناف التجارية إلى خبرة أصدرت القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعى وقبول طلب المقاصة والحكم على البنك الشعبي بأدائه للمستأنفين مبلغ 20.262,27 درهم وبرد استئناف البنك الشعبي.
حيث ينعي الطاعن على القرار فساد والتأويل الخاطئ لتصريحه بدعوى أنه جاء معللا  » وبأن ما تمسك به البنك من أن الشيكين قدما للاستخلاص فقط يفنده تصريح ممثله خلال جلسة الخبرة إذ أكد أنه لو تم استيفاء الشيكين لما طالب بأدائهما الشيء الذي يفيد أنهما للاستخلاص ولخصم مبلغهما من مجموع الدين المسجل بالرصيد السلبي » وهذا التعليل فيه تأويل خاطئ وتحويل لما صدر كتابة عن ممثله الذي جاء فيه « أنه من البديهي لو أن مؤسستنا استوفت مبلغ الشيكين المتحدث عنهما لما طلبت أداء الدين الذي بقي عالقا بذمة الشركة المدينة التي يقع عليها عبء إثبات أن قيمة الشيكين تم أداؤهما من طرف البنك التجاري المغربي المسحوب عليه، وممثل العارض لم يذكر في تصريحه أداء مبلغ الشيكين بل ذكر أداء الدين الذي بقي عالقا بذمة الشركة المدنية الناتج عن الحساب الجاري مما يفيد أن الشيكين أعطيا للاستخلاص فقط، والفرق شاسع بين الاستخلاص وخصم المبلغ الناتج عن هذا الاستخلاص من المديونية الإجمالية الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على المبالغ من البنك المسحوب عليه فجاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يعتمد التعليل المنتقد وحده وإنما اعتمد كذلك كون الخبرة المأمور بها أثبتت كون الشيكين توصل بهما البنك بتاريخ 3/8/96 وبهما مبلغ 125.000 درهم، وأن البنك لم يستطع إثبات إرجاعهما للمطلوبين الذين ظلوا يطلبون بما لهم، وأن الكشف سند الدعوى يتضمن مبلغ 104.769.65 درهم فيكون ما تمسك به المطلوبون من وقوع الأداء له ما يبرره ومعززا بالوثائق، وهو تعليل غير منتقد والوسيلة على غي أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنه سبق أن أكد فيما يخص الإثبات أنه يبقى على كاهل الساحب وحدهأو من يقوم مقامه طبق المادة241 من مدونة التجارة، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع والحال أن الساحب أو من يقوم مقامه لم يثبتوا أن مؤونة الشيكين كانت موجودة وقت إنشائهما لسبب بسيط يتمثل في رجوع الشيكين بدون أداء لعدم توفرهما على رصيد إيجابي عند البنك المسحوب عليه البنك التجاري المغربي، كما سكت عن دفعه فيما يخص وجوب مساءلة المالكين للشركة المدنية الأصلية التي هي شركة مشاركة طبق الفقرة الأولى من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون رقم 5/69 المتعلق بشركة المشاركة وكان على المحكمة أن تقر مبدأ مساءلتهما وأن ترتب عل ذلك الآثار القانونية، وهو ما لم تتطرق له بالمرة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما أثاره الطاعن وعلى النحو الوارد في الشق الأول من أن الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، إذ ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لذلك هو  » أن الشيكين المتحدث عنهما في المقال الاستئنافي المرفوع من طرف المدينين لم يتم استيفاء مبلغهما من لدنه » وبالنسبة للشق الثاني من الوسيلة فالقرار الذي أثبت في تعليلاته كون المطلوبين كانوا بتاريخ 2/9/93 مدينين بمبلغ 104.769.65 درهم وتبين أنهم أدوا للبنك مبلغ 125.000 بواسطة شيكين فيتعين الحكم على الطالب بإرجاع مبلغ 20.230.35 درهم إليهم مرتبا على ذلك رد استئنافه ورفض طلبه، يكون قد رد الدفع بمساءلة المالكين والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول  وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السدة فتحية موجب.