Réf
73497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2644
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2096/8221/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité personnelle de l'emprunteur, Rejet de l'appel en cause, Prêt bancaire, Obligation de remboursement, Interprétation du contrat, Intérêts légaux de retard, Confirmation du jugement, Clause de paiement par les bénéfices, Appel en cause d'un tiers, Absence d'intérêts conventionnels
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 870 - 871 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullité de la stipulation d'intérêts. La cour retient que la clause contractuelle mettait l'obligation de recouvrer les dividendes et de les affecter au paiement à la charge exclusive de l'emprunteur en sa qualité d'actionnaire, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en cause. Elle relève en outre que la créance ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur le seul capital, rendant inopérant le moyen tiré de leur nullité. La cour distingue ainsi les intérêts conventionnels, non prévus au contrat, des intérêts légaux de retard, seuls prononcés par les premiers juges en sanction de l'inexécution. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكميين التمهيديين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 236/8203/2016 الأول بتاريخ 1/05/2017 والثاني تحت عدد 1290 بتاريخ 07/12/2017 والحكم القطعي الصادر بتاريخ 26/04/2018 و القاضي بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 988100 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 06/03/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 22/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/06/2016 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.015.282.24 درهم نتيجة استفادته من خدماتها ، وهو الدين الثابت بموجب عقد القرض وكشف حساب له حجيته في الإثبات قانونا وقضاء ، وانه تخلف عن الاداء رغم حلول أجل الدين والمحاولات الحبية المبذولة معه من جملتها الإنذار الموجه اليه، لأجله فهي تلتمس الحكم بادائه لفائدتها المبلغ المذكور عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول اجله الى يوم الأداء، وفوائد التاخير قدرها 2.5% من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب 2016 - 05 - 31 إلى يوم الاداء مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .مرفقة مقالها باصل كشف حساب ونسخ طبق الاصل لعقد قرض وعقد ملحق رهن قيم منقولة ومحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بطلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف النائب الأول للمدعى عليه بجلسة 27-10-2016 والذي دفع من خلالها بكون فصلي عقد القرض الثالث والتاسع جعل اداء فوائد القرض المحدد قيمته في 500.000.00 درهم مباشرة من خلال اقتطاع ارباحه الناتجة عن اسهمه بشركة (ب. ا.) ، وان مسؤولية المدعية في عدم أداء الفوائد تقع على عاتقها ولا دخل للمدعى عليه في ذلك، وبشان النفاذ المعجل فان مقتضيات الفصل 147 من ق.م .م غير متوفرة في نازلة الحال، وبما أن الشركة المذكورة ملتزمة باداء اقساط الدين فانه يلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي والقول بادخالها لأداء واجبات القرض واحلالها محله في الأداء وتحميل الصائر لمن يجب قانونا. مرفقا مذكرته بصور شمسية لعقد قرض.
وبناء على على المذكرة الجوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف النائب الثاني للمدعى عليه بجلسة 15-12-2016 والذي دفع من خلالها أنه وبالنظر إلى عقد السلف المبرم بين بنك (ش.) وبينه في اطار البرنامج المنظم من طرف البنك الأوروبي للتنمية الخاصة في الفصلين التاسع والثالث فان شركة (ب. ا.) هي المعنية مادام الفصل الأخير يلزمها باداء فوائد القرض المحددة قيمته في 500.000.00 درهم مباشرة من خلال اقتطاع ارباحه الناتجة عن اسهمه بهذه الشركة ، ومسؤولية الطرف المدعي في عدم اداء الفوائد تبقى على عاتقه بموجب عقد السلف ولادخل له فيما حصل من اخلال ، كما أن طلب شمول الحكم بالتفاذ المعجل لايستند على اي اساس وغير منسجم مع مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م، ملتمسا الحكم برفض الطلب والقول بادخال الشركة المذكورة الكائن عنوانها بدوار [العنوان] تمارة الاداء اقساط السلف موضوع العقد والحكم باحلالها محله في أداء واجبات القرض وكذا جميع مستحقات بنك (ش.) وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بنفس الجلسة والتي عقبت من خلالها بكونها وفي اطار الاتفاق المبرم مع الدولة تولت تدبير المبالغ المقترضة من البنك الأوروبي للاستثمار باعطاء قروض الى الخواص باسمها وتحت مراقبتها ، وفي هذا الاطار ابرمت عقد قرض مع المدعى عليه من المفروض أن يتم اداء مبلغه بتاريخ 1/1/2014 الا انه لم يفعل ، ولا فائدة من الاستدلال بالفصل 9 من عقد القرض كما أن الفصل الثالث يلزم المقترض باستخلاص الأرباح الأرباح التي قد تكون قد حققتها الشركة المساهم فيها ، وتبعا لذلك المؤسسة البنكية ليس هي من التزمت باستخلاص المحققة من لدن الشركة ، والمدعى عليه هو الملزم بالقيام بذلك كون المساهم هو من يستخلص الأرباح، وبشان طلب الادخال فانه لاعلاقة للشركة المراد ادخالها بالنزاع فالفقرة الثالثة من الفصل التاسع من عقد القرض تنص على انه يمكن اقتطاع المبالغ التي يكون المدعى عليه قد أداها من مبلغ القرض بمناسبة الاداء النهائي، وهذا يعني ان الاساس هو أن يؤدي المدين شخصيا الدين ملتمسة الحكم وفق طلبها ورفض طلب الادخال.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف النائب الأول للمدعى عليه بجلسة 05-01-2017 والذي عقب من خلالها بكون المدعية لم تدل بما يفيد اداء المبالغ المطالب بها للبنك الأوروبي للتنمية ، وحيث أن السلف موضوع العقد ليس قرض عادي ذلك انه تم في اطار اتفاقية موضوعها تمويل المشاريع الصناعية بالمغرب ، كما أن البنك لايستحق اي مبلغ عن الفوائد البنكية كون العقد لا يشير الى سعر الفائدة المطبق ، والحال أن الفصل 871 من قبل. ع ينص على انه لاتستحق الفوائد الا اذا كانت قد اشترطت كتابة ، وان مقابل المبالغ الممنوحة للمدعى عليه يستفيد البنك من الأرباح التي ستدرها عليه اسهمه في الشركة المراد ادخالها حسب الفصل الثالث من العقد ، وان مبلغ العقد لايتجاوز 500.000.00 درهم وهو اقل من المبالغ المطالب بها ، مؤكدا ما سبق بشان طلب الادخال مضيفا أنه وحسب الفصل 12 من عقد القرض فان المبالغ المسلمة اللمدعى عليه تستعمل من اجل تمويل مشاركته في الشركة وهو مايفسر ارتباطها بالدعوى ملتمسا الحكم وفق ما سبق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23-03-2017 والتي عقبت من خلالها بشان ما اثير بخصوص عدم الادلاء بما يفيد اداء المبالغ المطالب بها للبنك الأوروبي للتنمية بكون الأهم أن المدعى عليه ابرم عقد قرض التزم بموجبه باداء مستحقاته، ناهيك عن الرسالة رفقته الموجهة من لدن المدعية الى السيد وزير الاقتصاد والمالية تخبره بموجبها بكونها سوت وادت كل مبالغ القروض التي استفاد منها المدعى عليه في حدود مبلغ 988.109.24 درهم علما انها غير ملزمة باثبات تنفيذ تعهداتها تجاه البنك الأوروبي ، ملتمسة الحكم وفق مقالها .مرفقة مذكرتها بنسخة طبق الأصل لرسالة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف النائب الأول للمدعى عليه بجلسة 13-04-2017 والذي عقب من خلالها بكون المدعية تقر بانها تعاقدت معه في اطار خاص وانه استفاد فعلا من هذه المبالغ من اجل الاستثمار في شركة (ب. ا.) الا أن بنك (ش.) لم يكن سوى وسيط في هذه العملية ذلك أن البنك الأوروبي للتنمية في اطار دعمه للقطاعات الصناعية بالمغرب من البنك المذكور من مبالغ مالية من اجل الاستثمار بالقطاع الصناعي وتم ابرام عقد االسلف في 23-05-2000 الذي ينص الفصل الثالث منه أن بنك (ش.) يستفيد من الأرباح التي ستدرها اسهمه صافية من كل الضرائب وان هذه التقنية المالية تعرف بالمساهمة في الأرباح وبالتالي فان العقد المذكور ليس بمفهوم عقد السلف التقليدي، مضيفا أن الرسالة المدلى بها لا تفيد تسديد المبالغ المزعومة للبنك الأوروبي مؤكدا ما سبق ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف النائب الثاني للمدعى عليه بنفس الجلسة والذي عقب من خلالها بكون الرسالة المدلى بها من صنع المدعية ويستلزم الأمر أن يتعلق باقرار او دليل كتابي ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 418 الصادر بتاريخ 11-05-2017 والأمر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين موضوعها الانتقال إلى مقر المدعية قصد الاطلاع على دفاترها التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام، وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالقرض موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفل الحساب واصل الدين المترتب عنه بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل بالاستعانة بوثائق الملف، عهد القيام بها الى الخبير جواد القادري الحسيني، والذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-11-2017 الى أن تاريخ تسديد الدين المطالب به من طرف المدعي هو 11-09-2020 اي 20 سنة بعد الاستفادة منه.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 30-11-2017 والتي عقبت من خلالها يكون الخبرة المنجزة ناقصة وغير قانونية اذ ان الخبير المنتدب عوض ان يطلع على دفاترها التجارية قصد التاكد من الدين المطالب به ، خاض في امور قانونية لاعلاقة له بها خرقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، علما أن تاريخ تسديد الدين اضحى غير ذي موضوع امام توقف المدين عن أداء أقساط القرض في ابانها مما تتمسك معه بتحقق الشرط الفاسخ والمطالبة بكامل الدين اصلا وفوائد استنادا للفصل 11 من عقد القرض، كما أن الفصل التاسع من عقد القرض ينص على أن تاريخ التسديد هو 1/1/2014 وما ورد بمقدمة الفصل 14 من العقد خطا لايغير من تاريخ سداد القرض، ولم يكن من الصعب على الخبير التاكد من مضمون عقد القرض سواء المدلى به بالملف او الذي مكنته منه، ولا سبيل للخوض في الاتفاقية المبرمة مع البنك الأوربي للاستثمار كون العلاقة التي تربط طرفي الدعوى مؤطرة بموجب عقد القرض المدلى به ، ملتمسة الحكم بعدم المصادقة على الخبرة وبارجاع الملف الى الخبير قصد انجاز مهمته طبقا للحكم التمهيدي الأمر بها وحفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف النائب الأول للمدعى عليه بنفس الجلسة والذي عقب من خلالها يكون المدعية تخلفت عن الادلاء بجوابها عن السؤال الموجه اليها من طرف الخبير بشان التناقض بين تاريخ تسديد القرض المحدد في 01-01-2014 ومدة القرض المشددة في 20 سنة ، وامام تاريخ تحرير القرض المحدد في 11-09-2000 فان تاريخ تسديد القرض محددة في 11-09-2020 مما يجعل المطالبة سابقة لأوانها، وطبقا للفصل 135 من قانون الالتزامات والعقود فانه يفترض في الأجل انه مشترط لصالح المدين، وبما أن القرض موضوع الدعوى الحالي له خصوصيات من بينها أن يتم تسديده دفعة واحدة في التاريخ المذكور فانهم يتحين رفض الطلب لعدم حلول أجله.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1290 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07-12-2017 والأمر بارجاع المهمة الى الخبير المنتدب جواد القادري الحسيني قتيد القيام بالمهمة المناطة به بموجب الحكم التمهيدي عدد 418 الصادر بتاريخ 11/5/2017 مع احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والذي خلص من خلال تقريره التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-03-2017 إلى أن قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 988.100.00 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف النائب الثاني للمدعى عليه بجلسة 29-03-2018 والذي عقب من خلالها بكون نتيجة الخبير لم تكن محسومة بل معلقة على شرط اعتباري من خلال ما عبر عنه " اذا ما اعتبرنا ان القرض موضوع النزاع يجب تسديده بتاريخ 15-09-2013..." ، وبالتالي لا يمكن الركون الى خبرة قائمة على الترجيح والاحتمال كونها اجراء من اجراءات التحقيق، ملتمسا استبعاد التقرير التكميلي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف النائب الأول للمدعى عليه بجلسة 05-04-2018 والذي عقب من خلالها بكون الخبير لم يحدد مديونية المدعى عليه اتجاه المدعية بل مديونية السيد باتريك (ا. س.) وهو ما يشكل خرقا المقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يرتب بطلان اجراءاتها، ومن جهة اخرى فانه - الخبير - اكتفي بما جاء في تقرير خبرة مكتب (م.) المنجز من طرف البنك، من اجل تحديد قيمة اسهم الشركة دون أن يقوم باية عملية حسابية وهو التقرير الذي تم بتاريخ فاتح نونبر 2013 أي ما يزيد عن خمس سنوات قبل وضع مقال الدعوى الحالية وبالتالي فقيمة الاسهم المحددة من قبله وسنة 2013 لاعلاقة لها بقيمة هذه الأسهم ، وان الشركة خضعت للتسوية ما بين تاریخ تحرير تقرير مكتب (م.) ويوم القيام باجراءات الخبرة، ملتمسا استبعاد التقرير والحكم برفض الطلب وتحميل البنك الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بنفس الجلسة والتي عقبت من خلالها بكون الخبير حصر دينها بتاريخ 01-01-2014 والحال أنها حصرته في 31-05-2016 وهي لها المطالبة بالفوائد الاتفاقية الى غاية تاريخ حصر الحساب من لدنها ملتمسة المصادقة على الخبرة الثانية والحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحی.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 05-04-2018 الفي بمذكرة نائب المدعى عليه وادلت الأستاذة (ب.) عن نائب المدعية بمذكرة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 26-04-2018 .
صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/04/2018 حضرها نائبا الطرفين وادلى كل واحد منهما بمكرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون عقد القرض المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/05/2000 بقيمة 500.000 درهم على أساس قيمة 100 درهم للسهم البالغ 5000 سهم يؤدى بحلول تاريخ فاتح يناير 2014 علق مسألة أداء الفوائد البنكية الناجمة عن القرض المذكور على شرط واقف مفاده أن يقوم باستخلاصها من أرباح الشركة التي يعتبر القرض تمويلا يستفيد من المستأنف لتمويل شراء أسهمه والحكم المستأنف حين قوله بعدم قبول إدخال الشركة المذكورة في الدعوى في إطار الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية بعلة أن عقد القرض يربط المستأنف بالمؤسسة البنكية يكون بصنيعه هذا قد اعتمد تعليلا غير سليم استنادا لإغفاله الشرط الواقف المعلق عليه إمكانية أداء الفوائد وهي معطيات غيبها كذلك الخبير المنتدب في تقريره الأول والتكميلي وارتكز لمجرد تخمينات لا تستند على أي كشوف حسابية دقيقة ولا مستوفية للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب فضلا عل تغييبه لبنود عقد القرض .كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 230 و 871 من ق ل ع هذا الأخير ينص عل أن استحقاق الفوائد لا يتأتى إلا اشتراطها كتابة فضلا على أن مقابل المبلغ الممنوح له كقرض يستفيد البنك من الأرباح التي سترتبها أسهمه في الشركة المدخلة في الدعوى حسب مضمون البند الثالث من عقد القرض وأن الحكم المطعون فيه لم يكترث للدفع المذكور المثار على الرغم من جديته واعتمدت تعليلا ضعيفا وناقصا خرقت من خلاله قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين تاريخ الطلب وإلى غاية يوم الأداء علما أن المقتضى القانوني المذكور لا علاقة له بما انتهت إليه المحكمة على الفصل المذكور تكون قد بنت حكمها على غير دو أساس سليم وهو ما يجعله معرضا للإلغاء لا محالة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 870 من ق ل ع الذي يعتبر اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص آخر وأن المحكمة وبعدم إعمالها المقتضى القانوني المذكور ملزمة بتطبيق القانون في ملف النازلة على اعتبار أن بنك (ش.) يتمسك بفوائد بنكية خيالية في مواجهة المستأنف مع أنه فقط وسيط في عملية القرض المقدم من طرف البنك الأوروبي كمؤسسة داعمة للقطاعات الصناعية وهو ما يجعل اشتراط الفائدة أصلا عملا باطلا يرتب وجوبا بطلان العقد ورفض الدعوى المؤسس عليها بعد التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح تبعا لذلك برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون البنك أبرم مع المستأنف عقد قرض على أساس أن يؤدى المبلغ بحلول تاريخ 01/01/2014 وأمام عدم حصول الأداء اضطر البنك إلى مقاضاته مع أن الفصل 9 من عقد القض يلزم المستأنف بأداء مستحقات المستأنفة بحلول أجل 01/01/2014 والفصل الواجب التطبيق هو الفصل 231 من ق ل ع الذي ينص على أنه يجب تنفيذ الالتزامات بحسن نية أم مقتضيات المادة 3 من عقد القرض فإنها تنص على أنه يمكن للدين أداء أقساط القرض من الأرباح التي يكون قد حققها بمناسبة استثماره في شركة (ب. ا.) وان الفصل 3 يلزم القرض باستخلاص الأرباح التي تكون قد حققتها الشركة التي يساهم فيها المستأنف وقعها للمستأنف عليه وأن المؤسسة البنكية ليست هي من التزمت باستخلاص الأرباح المحققة من لدن الشركة بل الالتزام يقع على المستأنف لأن الأمر يعنيه بالدرجة الأولى وهذا شيء طبيعي لان الذي يستخلص الأرباح هو المساهم في الشركة وليس المؤسسة البنكية وهذا ما نصت عليه المادة 3 من عقد القرض مما يكون معه الاستئناف غير جدي , وبخصوص عدم استجابة المحكمة لاستدعاء المدخلة في الدعوى فإن المحكمة لم تستجب لطلب الإدخال لكونها طبقت المادة 111 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمحكمة عاينت ان المراد ادخله شخص غريب على النزاع والمادة 3 و 9 من عقد القرض تنص على أنه يمكن اقتطاع المبالغ التي يكون المدعى عليه قد أداها من مبلغ القرض بمناسبة الأداء النهائي ومعنى هذا أن يؤدي المدين من ماله الخاص دين المستأنف عليه مما تكون معه دفوعات المستأنف غير جدية ويتعين ردها . وانه ما ورد الدفع به بخصوص المادتين 230 و 871 من ق ل ع فإن عقد القرض لم ينص على الفوائد الاتفاقية لكون القرض منح أصلا من أجل اقتناء أسهم في الشركة وأن أقساط القرض تؤدى من الأرباح التي تحققها الشركة وان الخبير في تقريره لم يتحدث عن الفوائد الاتفاقية ولم يحتسبها في حق المستأنف وإنما حدد قيمة الأسهم التي تم شراؤها من لدن المستأنف بواسطة القرض الذي استفاد منه وان المستأنف ينعي على شيء لا أساس له من الصحة ولم تقض به المحكمة ويكون الخلط حصل للمستأنف بين مدلول الفوائد الاتفاقية ومدلول الفوائد القانونية ما يتعين رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها , كما أن ما تمسك به المستأنف بخصوص الفصل 870 من ق ل ع فإن لا وجود لموضوع الفوائد البنكية إلا في مخيلة المستأنف وأن المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني بخصوص الفوائد الاتفاقية أو البنكية كما هو واضح من حيثيات الحكم المستأنف وما يدعيه المستأنف لا أساس له من الصحة وأن قانون مؤسسات الائتمان تنص على أن مقتضيات 9 أكتوبر 1913 المحددة في المادة المدنية والتجارية نسبة الفائدة القانونية لا تطبق بشأن عملية الإيداع والقرض المنجزة من لدن المؤسسات البنكية مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/05/2019 تخلف لها نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه الذي أدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون عقد القرض المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/05/2000 بقيمة 500.000 درهم على أساس قيمة 100 درهم للسهم البالغ 5000 سهم يؤدى بحلول تاريخ فاتح يناير 2014 علق مسألة أداء الفوائد البنكية الناجمة عن القرض المذكور على شرط واقف مفاده أن يقوم باستخلاصها من أرباح الشركة التي يعتبر القرض تمويلا يستفيد من المستأنف لتمويل شراء أسهمه والحكم المستأنف حين قوله بعدم قبول إدخال الشركة المذكورة في الدعوى بعلة أن عقد القرض يربط المستأنف بالمؤسسة البنكية يكون بصنيعه هذا قد اعتمد تعليلا غير سليم استنادا لإغفاله الشرط الواقف فغن الثابت أن عقد القرض يربط المستأنف المساهم في الشركة بالمؤسسة البنكية وأن المادة 3 من عقد القرض صريحة في أنه يمكن للمدين أداء أقساط القرض من الأرباح التي يكون قد حققها بمناسبة استثماره في شركة (ب. ا.) وان الفصل 3 يلزم القرض باستخلاص الأرباح التي تكون قد حققتها الشركة التي يساهم فيها المستأنف وقعها للمستأنف عليه وأن المؤسسة البنكية ليست هي من التزمت باستخلاص الأرباح المحققة من لدن الشركة بل أن الالتزام يقع على المستأنف الساهم في الشركة ومحكمة الدرجة الأولى لما ردت طلب الإدخال تكون قد طبقت المادة 103 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه أغفل الشرط الواقف المعلق عليه إمكانية أداء الفوائد وهي معطيات غيبها كذلك الخبير المنتدب في تقريره الأول والتكميلي وارتكز لمجرد تخمينات لا تستند على أي كشوف حسابية دقيقة ولا مستوفية للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب فضلا عل تغييبه لبنود عقد القرض فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة أن عقد القرض لم ينص على الفوائد الاتفاقية لكون القرض منح أصلا من أجل اقتناء أسهم في الشركة وأن أقساط القرض تؤدى من الأرباح التي تحققها الشركة وان الخبير في تقريره لم يتحدث عن الفوائد الاتفاقية ولم يحتسبها في حق المستأنف وإنما حدد قيمة الأسهم التي تم شراؤها من لدن المستأنف بواسطة القرض الذي استفاد منه بقيمتها الحالية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أسس .
وحيث إنه بخصو ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 230 و 871 من ق ل ع هذا الأخير ينص عل أن استحقاق الفوائد لا يتأتى إلا اشتراطها كتابة فضلا على أن مقابل المبلغ الممنوح له كقرض يستفيد البنك من الأرباح التي سترتبها أسهمه في الشركة المدخلة في الدعوى حسب مضمون البند الثالث من عقد القرض وأن الحكم المطعون فيه لم يكترث للدفع المذكور المثار على الرغم من جديته فإن الثابت أن القض منح من طرف المستأنف عليه أصلا من أجل اقتناء أسهم في الشركة وأن أقساط القرض تؤدى من الأرباح التي تحققها الشركة وان الخبير في تقريره لم يتحدث عن الفوائد الاتفاقية ولم يحتسبها في حق المستأنف وإنما حدد قيمة الأسهم التي تم شراؤها من لدن المستأنف بواسطة القرض الذي استفاد منه وان المستأنف ينعي لم تقض به المحكمة ويكون ما تمسك به على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 870 من ق ل ع الذي يعتبر اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص آخر وأن المحكمة وبعدم إعمالها المقتضى القانوني المذكور ملزمة بتطبيق القانون في ملف النازلة على اعتبار أن بنك (ش.) يتمسك بفوائد بنكية خيالية في مواجهة المستأنف مع أنه فقط وسيط في عملية القرض المقدم من طرف البنك الأوروبي كمؤسسة داعمة للقطاعات الصناعية وهو ما يجعل اشتراط الفائدة أصلا عملا باطلا يرتب وجوبا بطلان العقد ورفض فإن الثابت أن الخبرة المنجزة لم تتطرق للفوائد البنكية وأن المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني بخصوص الفوائد الاتفاقية أو البنكية كما هو واضح من حيثيات الحكم المستأنف بل أنها طبقت ما جاء في الخبرة وأن الفوائد القانونية التي تم شفع الحكم بها هي فوائد قانونية مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هون الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6 % ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .