Relevé de compte bancaire : sa force probante justifie le rejet d’une demande d’expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 44729

Identification

Réf

44729

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

213/3

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2018/3/3/1655

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement établies par le débiteur, qui sont dépourvues de valeur probante, et rejeter la demande d'expertise comptable, s'estimant suffisamment éclairée pour statuer sur le litige.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/213 - المؤرخ في 2020/07/15 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1655

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-08-2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق (د.) ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، تحت عدد 2607 في الملف عدد 15 - 8222-2018 بتاريخ 2018/05/21 ،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/15.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن المطلوب (ب. ش. ل. ق.) تقدم بتاريخ 2017/04/03 أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرض فيه أنهدائن للطالبة (أ. أ.) إلى حدود تاريخ 2017/01/31 بمبلغ 539.485،62 درهما، نتج عن قرض مقاولتي بنسبة فائدة قدرها 8،75 % ، تضاف لها نقطتان بالنسبة لحصة الدولة، وبنسبة 08% عن تسهيلات الصندوق ، و نسبة 10% عن الضريبة عن القيمة المضافة، ونسبة 6% عن التأخير ، و 10% كغرامة التأخير ، وأن كلا من حسن (ش.) والطالب عبد اللطيف (أ.) ضمنا ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 427.000،00 درهم لكل واحد منهما حسب عقد الكفالة المؤرخ في 2010/09/17 ، و كذا بمقتضى عقد كفالة لاحق بتاريخ 2014/11/20 في حدود 100.000،00 درهم كل منهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 539.485،62 درهما ، مع الفوائد البنكية بنسبة 8،75 % و 10،75 % و 8% من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وفوائد التأخير بنسبة 6% ، من تاريخ الطلب لغاية الأداء ، و بنسبة 10% عن الضريبة عن القيمة المضافة، و الحكم على الكفيلين بالتضامن بأداء مبلغ 557.000،00 درهم في حدود مبلغ الكفالتين و بعد الجواب و تقديم المدعى عليها لمقال مقابل ، التمست بمقتضاه إجراء خبرة للتحقق من واقعة الأداء ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها المدينة الأصلية و الكفيلين للمدعية مبلغ 367.718،85 درهما ، مع حصر الأداء بالنسبة للكفيلين في حدود كفالتهما بحكم استأنفه المحكوم له استئنافا أصليا، واستأنفته المحكوم عليها وكفيلها عبد اللطيف (أ.) استئنافا فرعيا، وبعد الجواب واستكمال الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الرصيد المدين للحساب ولدين الصندوق المركزي للضمان ، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم أصليا للمستأنفة أصليا مبلغ 127.698،92 درهما عن الرصيد المدين للحساب و مبلغ 10.000،00 درهم عن دين الصندوق المركزي للضمان مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 267.718،85 درهما بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث جاء ضمن الوسيلة أن المطلوب و لإثبات دينه استدل بمستخرج لكشف حساب يهم الفترة من 2015/02/26 إلى 2017/01/31 بمديونية لفائدته قدرها 539.485،62 درهما ، وهو كشف لا يعكس حقيقة النشاط المالي الذي كانت تعرفه العلاقة بين الطرفين ، التي ابتدأت منذ سنة 2011 حين حصلت على قرض مقاولتي " المضمون من طرف الصندوق المركزي للضمان ، الذي لم يدخله المطلوب في الدعوى بالرغم من ضمانه لأزيد من نسبة 85% من مبلغ القرض ، حسب الفصل 29 من عقد القرض . و يبقى الكشف المشار له غير مطابق للمواد 492 من مدونة التجارة و الفصلين 433 و 434 من ق ل ع ، فالطالبة أبرمت عقد القرض بغية إنشاء شركة تختص في المطالبة والصباغة ، وأنها بعد انتهاء فترة سنتي الإعفاء من أداء الأقساط شرعت في الوفاء تسديدها بحسب مبلغ 10.830،00 درهما عن كل قسط ، بالإضافة لضمان الصندوق المركزي للضمان في حدود نسبة 85% ، و التزام البنك بمرافقة المقاولة في تنفيذ مشروعها خصوصا متى تجاوز القرض مبلغ 50.000،00 درهم تحت ضمان الدولة ، وأنها منذ تاريخ إبرامه لم تعرف أي مشاكل ، و أن حسابها لم يعرف أي مديونية ، كما أن مشروعها عرف نجاحا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، و أنها تلتمس التصريح برفض الطلب لانعدام الإثبات، وان الكشف الحسابي المدلى به لا يتضمن تفصيل العمليات التي عرفها حسابها البنكي ، و لا يشير لتاريخ الاستفادة من القرض ، و لا إلى تاريخ أداء الأقساط ، و لم يبين نسب الفوائد التي يجب أن تكون دون مصاريف اعتبارا لنوع القرض الممنوح لها ، لذلك تلتمس التصريح بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 2055 المؤرخ في 2017/06/07 في الملف رقم 2017/8214/1060 . وحول الخبرة و ارتكازا على ما سبق فإنها التمست الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية و نوع الفوائد و المصاريف المحتسبة ، وهل تدخل في إطار مشروع مقاولتي ، ولذلك تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور وأنها استدلت بما يثبت أداء مبلغ 1.443.489،62 درهما . وحول الخبرة فإنها قامت بأداء مبلغ مليون درهم امتثالا للحكم الصادر عن تجارية الرباط للمطلوبة مقابل حصولها منها على رفع اليد عن الرهن ، و بالتالي يجب خصم المبلغ المحكوم به من طرف تجارية الرباط و المحدد في مبلغ 367.718،85 درهما من مبلغ مليون درهم ليصبح ما بذمتها وعليها أداؤه محددا في مبلغ 83.859.425 درهما ، زد على ذلك أنها قامت بتعديل قانونها الأساسي بأن اتخذت شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد هو عبد اللطيف (أ.) حسب نسخة السجل التجاري نمودج "ج" ، و يبقى على استعداد لأداء المبلغ المذكور باعتباره كفيلا لها ، والمحكمة ستقضي على الكفيل الثاني حسن (ش.) بأدائه.

لكن حيث لم تبن الوسيلة على أي سبب من أسباب النقض المحددة بمقتضى الفصل 359 من ق م م ، فهي غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن عقد " مقاولتي الرابط بين الطرفين يلزم المطلوبة بالتزامين أساسيين أولهما منح القرض للشباب الحاصل على دبلوم التكوين المهني، وثانيهما مصاحبة المقاولة وهؤلاء الشباب بإبداء النصح و مد يد العون، و المطلوبة لم تنفذ أيا من هذين الالتزامين . وبالرجوع لمقال المطلوب الافتتاحي سيظهر أنه يطالب بأداء مبلغ 539.489،62 درهما ، ونجد أن العقد الرابط بينهما يحدد مبلغ القرض في مبلغ 473.000،00 درهم ، و يتبين من خلال اللوحة التي أدلى بها المطلوب أن الطالبة دفعت للمطلوب مبالغ تجاوزت 1.500.000،00 درهم تمسكت بأنها تتوفر على وصول تثبت أداءها لذلك المبلغ في حسابها البنكي، و بذلك تجاوزت مبلغ القرض ولا زالت المطلوبة تطالب بأداء مبلغ 539.458،85 درهما ، وعلى أساس ذلك طالبت بإجراء خبرة حسابية لجرد مبلغ الدفعات التي تم أداؤها ، ومبلغ الاقتطاعات و تحديد سعر الفائدة و كيفية احتسابها من طرف المطلوبة ، و مما يؤكد عدم جدية مطالب المطلوبة و عدم صوابية ما قضى به القرار المطلوب نقضه هو ما جاء به هذا الأخير من الحكم على الطالبة بأداء مبلغ 127.698،92 درهما كباقي الدين دون وجه حق، و هذا يضع سؤالا حول ما يمثله مبلغ 539.485،62 درهما ومبلغ 267.718،85 درهما ، و أن كل هذه المعطيات أوردتها الطالبة ضمن مقال استئنافها الفرعي ، ولم يجب عنها القرار المطعون فيه ، فجاء بذلك منعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لرد ما تمسكت به الطالبة ضمن مقال استئنافها الفرعي أتت بتعليل أوردتفيه : { ... إن المستأنف عليه فرعيا أدلى بكشف حساب مفصل بخصوص الدين المترتب عن الرصيد المدين للحساب يتضمن العمليات التي عرفها الحساب و تواريخها ، كما يتضمن تاريخ الحصر و نسبة الفائدة و كيفية احتسابها ، وجميع البيانات اللازمة ، و هو ما يجعل منه كشفا قانونيا منتجا لآثاره في الإثبات . و أن لائحة الأداءات المستدل بها من طرف المستأنفة فرعيا معدة من طرفها وتفتقد إلى الحجية اللازمة لاعتبارها منتجة في الإثبات . و أن الثابت و بإقرار المستأنف عليها فرعيا أن المستأنفين فرعيا أدوا مبلغ 100.000،00 درهم من مبلغ الدين و هو ما يحتم خصمه من المبلغ المحكوم به ابتدائيا } ، و هو تعليل تضمن جوابا كافيا على ما تمسكت به الطالبة ضمن مقال استئنافها الفرعي ، حين أخذت فيه المحكمة مصدرة القرار لتحديد المديونية المتنازع حولها بحجية ما تضمنه كشف الحساب البنكي الذي تضمن كافة العمليات البنكية وكيفية احتساب الفوائد و نسبها، معتمدة دليلا قانونيا له قيمته الثبوتية ، مطبقة صحيح المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، واحتسبت مبلغ 100.000,00 درهم ، الذي أثبتت الطالبة أداءه للبنك المطلوب مقابل رفع الرهن، وأنقصته من المديونية، ومستبعدة بكيفية صريحة قائمة بيان الاداءات المدلى بها من لدنها فيما دون ذلك المبلغ، بعلة أنها أعدت من طرفها وتفتقد للحجية القانونية، معتبرة بذلك وعن صواب أنها غير جديرة بدحض القوة الثبوتية لكشف الحساب المؤسسة عليه الدعوى، ومنهج المحكمة المذكور فضلا عن أنها أبرزت بمقتضاه الأسس التي اعتمدتها في إثبات وحصر مبلغ المديونية المحكوم بها ، فإنه ينطوي على استبعادها لملتمس الخبرة المقدم من لدن الطالبة الذي لم يكن له مبرر في ظل توفره العناصر اللازمة للفصل في النزاع ، فجاء بذلك القرار معللا كفاية ، ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل رافعه المصاريف.