Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58249

Identification

Réf

58249

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5300

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2023/8222/3172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ق.ف.ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2691 بتاريخ 28/07/2022، في الملف عدد 468/8222/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى و ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 278 الصادر بتاريخ 25/04/2024.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2022 يعرض فيه ان العارض في اطار النشاط المالي والبنكي الذي كان يتولاه الصندوق الوطني الفلاحي داخل المملكة سبق له ان تعامل مع المدعى عليهم ينوب عنهم بمقتضى وكالات السيد سلام (ف.) حيث مكنتهم من قروض و تسهيلات مالية وانهم رفضوا اداء ما بذمتهم رغم حلول اجل تسديد القرض الشيء الذي اصبحوا معهم مدينين لشركة القرض الفلاحي بمبلغ قدره 3288706.51 درهم وذلك لغاية 13/04/2021 بما في ذلك اصل الدين و الفوائد الاتفاقية و مصاريف المتابعة كما هو واضح من الكشف الحسابي المرفق بهذا المقال وان كل المحاولات الحبية التي بدلت معه باءت بالفشل فإنه لم يعد من حل لحمل المدين على الاداء وان الدين الثابت بمقتضى عقد اعادة تشكيل الديون وملحقي عقد وكذا الكشف الحساب وحول التضامن فإن المدعى عليهم يتوفرون على حساب مشترك وانهم متضامنين فيما بينهم لأداء ديون العارضة طبقا للفصل 164 من ق.ل.ع و 490 من مدونة التجارة لاجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي تضامنا مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 13-04-2021 الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر، و ارفق المقال بعقد اعادة تشكيل الديون مؤرخ في 14-11-2006 ملحق عقد قرض ملحق عقد القروض وخمس وكالات ومحضر تبليغ انذار كشوف حساب.

وبجلسة 09-06-2022 الفي بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليها الاستاذ بوعبيد اكد من خلالها على ان الكشف المدلى به لاثبات الدين لا يرقى للحجية التي يخولها القانون المفصل بالعمليات الدائنة و المدينية منذ افراج القرض وانه لاثبات المنازعة في المضمون المستخلص فإن العارضين يدلون بمستخلصات واشعارات بدائنية صادرة عن المدعي تتضمن عددا من المعليات الدائنة بمبلغ 1630870 درهم تفيذ ان العارضين قاموا بمجموعة من الاداءات و الايداعات التي بتدقيقها قد تتغير المراكز القانونية للطرفين كما ان المدعي نفسه ادلى بمبالغ تتضمن مبلغ وفي طلبه بطبي مبلغ اخر مما يوضح التناقض الذي يتخبط فيه المدعي ملتمسا استبعاد الكشوفات المدلى بها والامر باجراء خبرة في المعاملات البنكية لتحديد المبالغ الدائنية والمدينية التي عرفها الحساب مند الافراج عن القرض وأرفقت المذكرة بمجموعة من كشوف حساب.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من الصفحة الأخيرة من الحكم المستأنف ، نجده يتضمن الحيثية التالية: "كما أدلت من جهة أخرى بلمحقي العقد الأول مؤرخ في 29 غشت 2001 مبرم بين طرفي النزاع يتعلق بجدول السلفات ذات الأعداد التالية: -206-207-298 -393 التي وصلت مجموع المديونية في مبلغ 314.644,00 درهما والملحق الثاني مبرم بين نفس الأطراف مؤرخ في 19 دجنبر 2007 و لإثبات قيمة مديونية المدعى عليهم المترتبة في هذه العقود أدلت الطاعنة بكشوف حسابية خاصة بالسيد السعيد (ف.) وهو شخص يعتبر غير عن العقود أساس الدين موضوع المطالبة وأن الطالبة لم تبين ما إذا كان الكشف يتعلق بمديونية مورث الطالبين سيما وأنه تضمن مبالغ مدينية عن مدة لاحقة عن العقود المذكورة والمبرمة بكيفية شخصية بين طرفي النزاع. وأنه في غياب العقود الأصلية اساس الجدولة فإنه تعذر الوقوف على هوية المقترض الملزم بها مما ترتب عنه تعذر الوقوف على مديونية المدعى عليهم وتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب >> ويستقى من هذه الحيثية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحسن قراءة الوثائق المدلى بها من لدنها فالأمر بسيط ولا يحتاج إلى تفسير إضافي ذلك، أنه سبق للطاعنة أن تعاملت مع المرحوم السعيد (ف.) الذي استفاد من عدة قروض قدمتها له الطاعنة فاته أداء مبالغها قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى وأن ورثته اجتمعوا فيما بينهم وقرروا الحلول محل مورثهم في أداء مستحقاتها و لأجل هذه الغاية أمضوا عقود وكالة لأخيهم سلام (ف.) ليقوم مقامهم وباسمهم في إبرام عقود جدولة ديون الهالك والالتزام بهم بما ظل في ذمة مورثهم وهذا شيء طبيعي طبقا لما يقضي به الفصل 229 من ق ل ع الذي ينص: تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرح به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كلواحد منهم " يستقى من هذا الفصل أنه حتى لو لم يكن الورثة أطرافا في عقد الالتزام فإنهم ملزمين بأداء ما بذمة مورثهم في حدود ما نابهم من تركة هذا الأخير والأهم من كل ذلك هو أن ورثة المرحوم السعيد (ف.) التزموا بمقتضى عقود على أداء ما ظل بذمة مورثهم من ديون اتجاهها والعقود التي أبرمها الورثة مع الطاعنة تشير كلها إلى عقود القروض التي استفاد منها مورثهم. وأنه تبعا لذلك ليس هناك أي إشكال في إدراك العلاقة القائمة بين الكشوف الحسابية المدلى بها من لدن العارضة باسم المرحوم السعيد (ف.) وعقود الجدولة لذلك لم يكن من الصعب على المحكمة إدراك العلاقة القائمة بين الكشوف الحسابية وعقود الجدولة وعقود تشكيل الديون أكثر من ذلك حتى لو اعتبرنا جدلا أن المحكمة بحاجة إلى مزيد من الفهم والإدراك وتريد الاطلاع على العقود الأصلية، كان الأحرى بها أن تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م التي تنص:" يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها ... ». وأنها اعتقادا منها أن عقود الجدولة المدلى بها تفيد قطعا أن ورثة السعيد (ف.) التزموا صراحة حلول محل مورثهم في أداء مستحقاتها لم ترى من الضروري الادلاء بالعقود الأصلية التي كان الهالك قد أبرمها. كذلك، ومادام أنه حصل إشكال للمحكمة في إدراك العلاقة بين الكشوف الحسابية المدلى بها وعقود الجدولة كان الأحرى بها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية فالمشرع نص على إجراءات التحقيق في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية ومن ضمنها الأمر بإجراء خبرة حسابية. فالمحكمة تعلم أكثر من غيرها أنه لا يمكن لمؤسسة بنكية مقاضاة شخص من غير أن يكون مدينا لها بالفعل وذلك احتراما منها للهيئة القضائية من جهة وحفاظا منها على سمعتها من جهة أخرى. أضف إلى ذلك فوجود وثائق تثبت قيام الدين ووجود كشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية العائدة للعارضة ووجود عقود وكالات صادرة عن ورثة المرحوم السعيد (ف.) لفائدة أخيهم سلام (ف.) دليل قاطع على أن ورثة المرحوم السعيد (ف.) التزموا بأداء ديون مورثهم تجاهها وأن الوثائق المدلى بها تؤكد صحة طلباتها. هذا مع العلم أن المستأنف عليهم لن ينكروا كونهم التزموا بأداء مستحقاتها الثابتة في ذمة مورثهم بل على العكس من ذلك اكتفوا بطلب إجراء خبرة حسابية. وأمام اعتراف المستأنف عليهم بما التزموا به تجاهها، كان الأحرى بالمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية مادام أن ذلك هو مبتغى المستأنف عليهم بل يدخل ذلك في سياق التحقيق والوصول إلى الحقيقة لذلك تلتمس العارضة القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1070 الصادر بتاريخ 11/12/2023 والقاضي بإجراء خبرة.

وبناء على قرار استبدال الخبير محمد الكتاني حلبي حلبي بالخبير رشيد راضي مع اشعار هذا الأخير بانجاز المهمة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 278 الصادر بتاريخ 25/04/2024 و القاضي باجراء خبرة حسابية عين لها الخبير رشيد راضي الذي وضع تقريره.

وبناء على تقرير الخبرة.

وبجلسة 12/09/2024 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض من خلالها انه كما هو واضح من الوثائق التي أدلت بها العارضة رفقة مقالها الافتتاحي، فإن الدين الثابت في ذمة المستأنف عليهم يصل إلى مبلغ 3.288.706,51 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 13/04/2021. حقا، لم تقدم العارضة على حصر حساب المستأنف عليهم إثر توقفه عن الحركية بتاريخ 30/09/2014 كما تقضي بذلك المادة 503 من م ت . إلا أن الذي تود الطاعنة إخبار المحكمة به هو أن شركة ق.ف.ل. أسست أصلا لمصاحبة الفلاحين خصوصا منهم الصغار بغية تنمية القطاع الفلاحي. واعتبارا أنها مؤسسة عمومية فالوزارة الوصية عليها والتي ترأسها هي وزارة الفلاحة وأنه لهذا السبب كلما حل جفاف في المغرب أو فياضانات فإن الدولة تطلب منها جدولة ديون المقترضين والتعامل معهم بليونة. و أنه لهذا السبب لا يكون لها اختيار مطلق في تطبيق القوانين المنظمة للعمل البنكي أو ما ورد في المادة 503 من م .ت. إنما حتى لو اعتبرنا جدلا أن السيد الخبير أراد تطبيق مقتضيات المادة 503 من م ت فإنه كان الأحرى به أن يطبقها طبقا لما استقر عليه العمل القضائي، فإذا كان السيد الخبير حدد دينها بتاريخ 30/09/2014 في مبلغ 2.171.948,23 درهما كان الأحرى به أن يحتسب في حق المستأنف عليهم فائدة اتفاقية عن السنة الموالية لحصر الحساب و أن يحتسب بعد ذلك الفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليهم لغاية إنجاز الخبرة. و اعتبارا أن السيد الخبير لم يحتسب في حق المستأنف عليهم لا الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب أي 30/09/2014 و لا احتسب الفوائد القانونية على الرصيد المدين ابتداء من تاريخ 30/09/2015 يكون قد خالف ما استقر عليه العمل القضائي بخصوص مدلول المادة 503 من م ت . لذلك تلتمس العارضة المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف جزئيا والقول والحكم للعارضة بمبلغ 2.171.948,237 درهما مع الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب التي هي 30/09/2014 إلى غاية 30/09/2015، وكذا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للعارضة الفوائد القانونية على الرصيد المدين ابتداء من تاريخ 30/09/2015 إلى يوم الأداء مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر دفاع المستأنف ادلى بشهادة تسليم دفاع المستأنف عليه بملاحظة انه لم يعد ينوب بالملف، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024 مددت لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه وإعتبارا للأسباب المثارة و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف ، أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد راضي و الذي خلص إلى إعتبار المديونية العالقة بذمة مورث المستأنف عليهم ثابتة في حدود مبلغ 2.171.948,23 درهم .

و حيث إنه و بالرجوع لتقرير الخبرة يتضح أنه و خلافا لما عاب عليه الطاعن قد تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي و طبق المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما و اعتبر تاريخ حصر الحساب هو 30/09/2014 ، و أنه إعتبارا لتنوع العقود التي استفاد منها مورث المستأنف عليهم و التي لا تتضمن في مجملها ما تمسك به الطاعن في تعقيبه على الخبرة من ملتمس اعتبار الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب التي هي 30/09/2014 إلى غاية 30/09/2015، و الحكم بالفوائد القانونية على الرصيد المدين ابتداء من تاريخ 30/09/2015 إلى يوم الأداء مما يبقى ما أثير بهذا الصدد غير جدير بالإعتبار، ما يستوجب المصادقة على الخبرة و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 2.171.948,23 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 2.171.948,23 درهم و جعل الصائر بالنسبة.