Réf
72122
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1818
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2018/8221/4832
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation partielle, Recouvrement de créance bancaire, Production du contrat de prêt, Preuve en matière bancaire, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Insuffisance du relevé de compte, Force probante du relevé de compte, Contrat de prêt, Clôture de compte
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu'il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que si le relevé de compte peut établir un solde débiteur de compte courant, il ne saurait, à lui seul, prouver l'existence et les modalités d'un contrat de prêt. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la production du contrat de prêt est indispensable pour fonder la réclamation des échéances impayées. La cour juge cependant que le solde débiteur du compte courant, distinct du prêt, est quant à lui suffisamment établi par le relevé produit. Concernant les intérêts, elle considère que la clôture du compte met fin au contrat et que, sauf clause contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la condamnation pour y inclure le solde débiteur du compte courant et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 15490 بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 11198/5/2013 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 173067,13 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ع.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة شركة (ع.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2013 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 249.842,41 درهما ثابتة بمقتضى كشوفات حسابية مشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، وانه رفض الأداء رغم المطالبة الحبية والإنذار الموجه له ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور عن كشوفات الحساب المحصورة بتاريخ 01/01/2013 ، مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 13,25% والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10% والفوائد القانونية من 01/01/2013 والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى ، وأرفقت الطلب بكشوفات حسابية وصورة من عقد
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف اقتصاره على حصر المديونية المطالب بها في حدود 173.067,13 درهما واستبعدت باقي المديونية لعدم إدلائها بعقد القرض الذي حصل بموجبه المستأنف عليه على مبلغ 212.500,00 درهم ، من دون أن تشعرها بتحديد البيانات الغير التامة استنادا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، كما ان الحكم المذكور خرق مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة ومقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان لأنه لم يعتمد على كشوفات الحساب الغير منازع فيها ، وأنها تدلي بالعقد المتضمن لسلف 212.500,00 درهم وتوضح بأن المبالغ المستحقة لفائدتها التي تتضمنها كشوفات الحساب تتمثل في مبلغ 21.154,37 درهما عن الرصيد المدين ، ومبلغ 22.497,30 درهما الذي يمثل الرأسمال المتبقى من القرض الأول ، ومبلغ 18.132,92 درهما الذي يمثل قيمة الأقساط غير المؤداة من عقد القرض الثاني ، ومبلغ 173.067,13 درهما الذي يمثل الرأسمال المتبقى من القرض الثاني ، وان كشوفات الحساب لها حجيتها القانونية ، وان المستأنفة يبقى من حقها استحقاق الفوائد البنكية وفوائد التأخير المنصوص عليها بالعقد فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البث فيه وفقا للقانون، واحتياطيا إلغاؤه والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى المطلوبة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ورجع جواب القيم في حقه بملاحظة أنه غادر إلى وجهة مجهولة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المحكمة مصدرة الحكم لم تشعرها بالإدلاء بعقد القرض خلافا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية فإنه يفيد أن المحكمة أشعرت دفاعها بجلسة 31/12/2013 بالإدلاء بعد القرض وأمهلته من أجل ذلك غير أنه لم يدلي به ، مما يجعل الدفع المثار بخصوص ذلك غير ذي أساس ويتعين رده
وحيث تمسكت الطاعنة بأن المحكمة استبعدت كشوفات الحساب المدلى بها رغم حجيتها ورغم أنه لم تثر بشأنها أي منازعة ، وأنها تدلي بعقد القرض المتضمن لمديونية 212.500 درهم التي استبعدتها المحكمة .
لكن ، حيث ان المستأنفة لم تدل بعقد القرض الذي تتمسك بالمديونية التي تخصه رغم أنها أشارت إلى أنها أدلت به، ومادام أن أساس المطالبة بالمديونية هو عقد القرض الذي يربط بين طرفيه فإنه يتعين بالأساس الإدلاء به ، لأنه هو الذي يحدد التزاماتهما ، سيما وان كشف الحساب المدلى به يشير إلى ان مصدر المديونية هو أقساط القرض الغير المؤداة ، مما يتعين معه إثبات مصدر الأقساط المذكورة والتي لا يكفي لإثباتها كشف الحساب لوحده ، وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 308 بتاريخ 18/02/2010 موضوع الملف التجاري رقم 474/3/3/2009 الذي اعتبر "ان عدم إدلاء البنك بعقد القرض المبرم بينه وبين زبونه يجعل القرض المطالب باسترجاعه غير ثابت ولا يمكن اعتماد كشف الحساب لإثبات عقد القرض " مما يجعل الدفع المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة باستحقاقها للرصيد المدين ، فإن هذا الدين يبقى ثابتا من خلال كشف الحساب الذي يتضمن رصيدا بمبلغ 21.154,37 درهما والذي أحيل على قسم المنازعات بتاريخ 22/11/2012 ، والحكم المستأنف في الوقت الذي لم يقض به يكون غير مصادف للصواب بخصوص ذلك ، اما فيما يتعلق باستحقاق الطاعنة للفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ، فإنه بعد قفل الحساب يصبح العقد مفسوخا وفي غياب ما يفيد اتفاق الأطراف على استمرارها حتى بعد قفل الحساب ، فإن البنك لا يبقى محقا سوى في الفوائد القانونية، مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 194.221,5 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 194.221,5 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة