Protection du consommateur : la demande de suspension des obligations de paiement de l’emprunteur doit être soumise au président du tribunal et non au juge du fond saisi de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75456

Identification

Réf

75456

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3658

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de suspension des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions du droit de la consommation et, d'autre part, sollicitait pour la première fois en appel la suspension de ses obligations de remboursement en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, en raison d'une situation personnelle imprévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de l'engagement de prêt, des relevés de compte et de l'inscription hypothécaire, lesdits relevés démontrant un défaut de paiement de dix échéances consécutives. S'agissant de la demande de suspension, la cour la déclare irrecevable en rappelant que la procédure prévue par l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence exclusive du président de la juridiction compétente et ne peut être formée pour la première fois devant la cour d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 12/04/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 26/04/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2018 عرض فيه أنه تقاعس عن الدين وتخلف بذمته مبلغ 57.688,57 درهم وان جميع المساعي المبذولة منىأجل الأادء باءت بالفشل والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ الدين المذكور زيادة على فائدة التأخير والمصاريف والغرامات التي تبقى سارية لغاية التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والإكراه البني في الأقصى وتحميله الصائر . وأدلى بكشف حساب وجدول استخماد القرض ونسخة من التزام وشهادة ملكية ونسخة من طلب فتح حساب وإنذار ومرجوع البريد .

وحيث أجاب المدعى عليه بكون المدعي لم يدل بما يثبت الصفة ولم يدل بعقد القرض ولم يحترم المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك من خلال الإنذار الموجه له ولم يمنحه أجلا للأداء وأن الدعوى طالها التقادم طبقا للفصل 5 من مدونة التجارة والمادتين 387 و 371 من ق ل ع لكون تاريخ المطالبة القضائية هو 21/01/2018 وتاريخ التوقف عن الأداء هو 10/07/2009 والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 07/01/2019 وألفي بالملف جواب المدعى عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 21/01/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه التمس خلال محكمة البداية بعدم قبول الدعوى لكون المدعي لم يدل بالقرض للتأكد من مزاعم المستأنف عليه كما أن الإنذار لموجه إليه يخالف ولم يحترم المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك ولا يمكن للمقرض المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي من مبلغ القرض إلا إذا توقف المفترض عن أداء تسديد ثلاثة أقساط متتالية ولم يستجب للإشعار بالأداء الموجه إليه وان الإنذار أشار فقط إلى المبلغ الإجمالي ولم يبين الأقساط المتوقف عن أدائهما وقيمتها ولم يمنح أجلا كافيا لأدائها وبالتالي فإن الإنذار لم يبين الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع فإن المستأنف يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتوقيف الأقساط إلى حين شفائه من المرض لأنه أصبح يعاني مرض نفسي يمنعه من العمل وأن مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ الالتزام بأمر من رئيس المحكم المختصة كما يمكن أن يؤجل البت في كيفية التسديد إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ وتبعا لذلك فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بوقف تنفيذ أداء باقي الأقساط إلى حين شفاء المستأنف من المرض أو إلى حين حصوله عن العمل مع إلغاء سعر الفائدة وجعل الصائر على غير المستأنف. وأدلى بنسخة حكم و طي تبليغ و شهادة طبية وشهادة عدم العمل ومقرر المساعدة القضائية وأمر وكيل الملك بمنح المساعدة القضائية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-07-2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك (م. ت. ص.) المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22-07-2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكونه التمس خلال محكمة البداية بعدم قبول الدعوى لكون المدعي لم يدل بالقرض للتأكد من مزاعم المستأنف عليه كما أن الإنذار لموجه إليه يخالف ولم يحترم المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك ولا يمكن للمقرض المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي من مبلغ القرض إلا إذا توقف المفترض عن أداء تسديد ثلاثة أقساط متتالية ولم يستجب للإشعار بالأداء الموجه إليه وان الإنذار أشار فقط إلى المبلغ الإجمالي ولم يبين الأقساط المتوقف عن أدائهما وقيمتها ولم يمنح أجلا كافيا للأداء فإن الثابت أن المستأنف عزز طلبه بكشوف حساب مفصلة وبالتزام موقع من طرف المستأنف بأداء القرض المحدد في 51.460,00 درهم وأن هذا الالتزام مصادق على توقيعه من طرف المستأنف بتاريخ 21/11/2006 كما أ، شهادة الملكية تفيد تسجيل الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 48346/38 لضمان أداء المبلغ لمذكور مع فائدة سنوية بمبلغ 7,25% مما يكون ما تمسك به المستأنف من عدم ثبوت الدين لا أساس له فضلا على أن جدول استخماد القرض يبين بكيفية واضحة قيمة القرض وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته ونسبة الفائدة والأقساط الشهرية التي يجب أداؤها وكشف الحساب المدلى يبين أن المستأنف لم يؤد 10 أقساط متتالية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف والحكم بتوقيف الأقساط إلى حين شفائه من المرض لأنه أصبح يعاني مرض نفسي يمنعه من العمل وأن مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ الالتزام بأمر من رئيس المحكم المختصة كما يمكن أن يؤجل البت في كيفية التسديد إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ وتبعا لذلك فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بوقف تنفيذ أداء باقي الأقساط إلى حين شفاء المستأنف من المرض أو إلى حين حصوله عن العمل مع إلغاء سعر الفائدة فإن الثابت من المادة 149 من قانون حماية المستهلك أنه يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية وأن المستأنف لم يلجأ غلى رئيس المحكمة المختص من أجل عرض الحالة عليه ليتمكن من الاستفادة من وقف تنفيذ التزاماته ويكون ما تمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .