Réf
46008
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
481/3
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2017-3-3-2262
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Syndic de copropriété, Rejet, Rapport du conseiller, Rapport d'expertise, Procédure d'appel, Preuve, Jugement avant-dire droit, Instruction à l'audience, Expertise judiciaire, Copropriété, Conseiller rapporteur, Charges de copropriété, Appréciation souveraine des juges du fond, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 321 - 333 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/481، الصادر بتاريخ 25-9-2019، في الملف التجاري عدد 2017-3-3-2262
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16-11-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عمر (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3641 الصادر بتاريخ 19-6-2017 في الملف رقم 2344 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/ 7/ 2019؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 17/ 7 / 2019 أخرت لجلسة 2019-9-25؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن سنديك (م. ت. ط. م.) عبد القادر (ز.) تقدم بتاريخ 18-2-2011 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها شركة (ر.) مالكة لعدة مكاتب و محلات تجارية بالمجمع السكني التجاري (...) ؛ و ان مساهمة كل مالك في مصاريف الصيانة و تسيير الإقامة من طرف السنديك محددة في مبلغ 120 درهما لكل متجر و التي أصبحت بعد التعديل في يناير 2009 محددة في 90 درهما لكل مكتب و لكل متجر ؛ أما الأجزاء المفرزة التابعة للمكاتب و المتاجر و الشقق السكنية فمساهمتها محددة في مبلغ 50 درهما ؛ و نظرا لتقاعس المدعى عليها عن الأداء فقد تخلد بذمتها منذ فاتح يوليوز 2008 إلى متم يناير 2011 ما مجموعه 400150 درهما امتنعت من أدائه رغم المطالبة ؛ لذلك التمس الحكم عليها بأن تؤدي له المبلغ المذكور إضافة لتعويض عن التماطل بنسبة 10% من الدين و بعد الجواب و التعقيب و تقديم المدعى عليها لمقال مضاد جاء فيه أن جل العقارات تم تفويتها لأشخاص آخرين ما بين سنتي 2008 و 2009 و أنها تطالب بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة تملكها للعقارات موضوع الطلب و تاريخ تفويتها و تحديد قيمة الدين و أمر المدعى عليه بتمكينها من جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بفترة تسييره تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم ؛ فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أولى ثم ثانية ؛ و بعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق بالتعويض و كذا الطلب المضاد في شقه المتعلق بتسليم الوثائق المحاسبية و أيضا مقال إدخال الغير في الدعوى و بقبول باقي الطلبات و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في المقال الأصلي بأدائها للمدعي مبلغ 400150 درهما ... و رفض باقي الطلبات ؛ استأنفته شركة (ر.) و بعد الجواب و إجراء خبرة و تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف ؛ و هو المطلوب نقضه ؛
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية اضر بها المتمثل في خرق الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية لعدم إعداد تقرير المستشار المقرر وتلاوته ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أجرت خبرة حسابية ؛ و أن المقرر ملزم بإعداد تقرير في جميع القضايا التي أجري فيها بحث طبقا للفقرة الأولى من الفصل 342 من ق م م ؛ و هذا المقتضى مقرر على سبيل الوجوب و لا يمكن تجاوزه ؛ إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بذلك و لم تشر في قرارها إلى كون الطرفين لم يعارضا عدم تلاوة التقرير ؛ و هذا الإخلال يترتب عليه بطلان القرار و أن الضرر الذي لحق الطالبة هو حرمانها من حق الدفاع و مناقشة التقرير المذكور الذي لم ينجز و لم تتم تلاوته و أن ذلك يوجب نقض القرار ؛
لكن حيث تبين بالاطلاع على محضر الجلسات التي عقدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن القضية تم تجهيزها بالجلسة و لم تتم إحالتها على مكتب المستشار المقرر الذي لم يصدر أي أمر بإجراء بحث بل صدر به قرار تمهيدي من طرف المحكمة في إطار الفصل 333 من ق م م ثم أدرجت القضية مباشرة بالجلسة ؛ و بذلك لا يكون المستشار المقرر في هذه الحالة ملزما بإعداد تقرير حتى ينعي على المحكمة عدم تلاوته بالجلسة ولا عدم الاشارة لاستيفاء الاجراء المذكور في صلب القرار ؛ و بذلك فهي لم تخرق الفصلين 321 و 342 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل ما بالوسيلة غير قائم على أي أساس؛
في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة مجتمعتين :
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون الداخلي المتمثل في عدم احترام قواعد الاثبات و بانعدام التعليل أو نقصانه الموازي لانعدامه ؛ ذلك انها طعنت في تقرير الخبير مصطفى (أ.) لكونه تجاوز اختصاصه الأصلي الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية و تصدى للفصل في المسائل القانونية ؛ ذلك أن الطالبة مكنته من العقود الأصلية لشراء العقارات موضوع الخبرة من شركة (ع.) و كذا شواهد الملكية المتعلقة بها ؛ إلا أنه اعتمد ما تقدم به المطلوب جملة وتفصيلا و أخذ بما جاء في كتابه ؛ فالمطلوب استغل صفته كوكيل و قام بإبرام و مراجعة بعض عقود الكراء لفائدته رغم أن المشرع أشار في المادة 64 من قانون المسطرة الى انه يمكن للمحكمة اذا لم تجد في تقرير الخبير الأجوبة على النقط التي طرحت عليه ان تأمر بإرجاع المأمورية له قصد إتمامها ؛ و أن تقريره خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة ؛ وأن التقرير و ملحقه جاءا معيبين و مبهمين و لا يمكن للمحكمة الاطمئنان إليهما وأنه كان يجب استبعادهما ؛ فالخبير أكد في تقريره أن المستأنف عليه تقدم بمصاريف غير موجودة أساسا و غير منطقية ؛ بضم محلات ليست في ملكية الطاعنة و اعتبر واجب السنديك عنها ؛ كما أنه نصب نفسه خصما و حكما ببته في المسائل القانونية لما اعتبر مستحقات السنديك واجبة على الطالبة رغم الإدلاء له بما يفيد تفويت المحلات و كذا استخلاصه للواجبات من طرف مقتني المحلات و بذلك يكون قد حصل على المستحقات التي يطالب بها ؛ و هذا يدل على الانحياز السافر للخبير ضدا على القانون ؛ خاصة و ان وضعية العمليات الحسابية لا يمكن الأخذ بها إلا أذا كانت مطابقة للقانون ؛ و بالإضافة لذلك فالخبير حاول التأثير على المحكمة ؛ إذ بالرجوع للصفحات 7 و 8 و 9 من لتقريره يتضح أنه استعمل جدولا ضم إليه عقارات ليست في ملكية الطاعنة ؛ و كتب فقرات بخط عريض للتأثير على المحكمة قصد مسايرته في طرحه غير المشروع ؛ كما انه تصدى للفصل في عمل المحكمة ( وسائل الاثبات) مما يجعل تقريره باطلا و واجب الاستبعاد ؛ فجميع الوثائق التي أدلى بها المطلوب لا ترقى للحج الدامغة التي يمكن التمسك بها ؛ فتقرير الخبرة ارتكز على وثائق من صنع المطلوب و بت فيها الخبير بالقبول و استعملها كأساس لتقريره مع الإشارة في الهامش إلى كونها غير مبررة مما اسقطه في التناقض ؛ و المحكمة سايرته في ذلك ؛ كما أن انعدام التعليل أو نقصانه يتجلى في كون المحكمة لم تبت في صحة الوثائق التي اعتمدها الخبير في تقريره الذي اكتفت بالمصادقة عليه ؛ مع أن تلك الوثائق من صنع المطلوب و لم تجب على الدفع بكون الحسابات المقدمة لها من صنع يده و تفصل في مدى قانونية تصرفات الخبير ببته في مسألة قانونية تتعلق بالإثبات لما اعتبر الوثائق المقدمة من لدن الطالبة غير قانونية و لا تبرر عدم امتلاكها للعقارات وما يترتب عنه بالنسبة لمستحقات السنديك ؛ كما أن نقصان التعليل يظهر في عدم اعتبار ما أثير من كون الخبير لم يتقيد بالمهمة المحددة له بموجب القرار التمهيدي المتمثلة في مراجعة الواجبات المستحقة على المستأنفة و ان تجاوز المأمورية بالفصل في مسائل قانونية خارجة عن اختصاصه ؛ و أن عدم تعليل المحكمة كفاية لاعتمادها تقرير الخبير جملة وتفصيلا رغم ما وجه له من طعن يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض ؛
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت المآخذ الموجهة لتقرير الخبرة بأنها " ... بعد اطلاعها على الخبرة تبين أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار في خبرته للائحة المكاتب و المتاجر التي تم اقتناؤها من شركة (ع.) و تم بيعها ما بين 2008 إلى غاية 2011 و التأكد من صحتها مما ارتأت معه إرجاع المهمة للخبير الذي أنجز تقريره التكميلي ... انتهى فيه إلى تحديد التكاليف الواجبة على المستأنفة خلال سنة 2011 بخصوص المتاجر و التي تم الإدلاء بنسخ العقود التوثيقية المتعلقة بها ... و بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المحلات و العقارات تم تفويتها لأشخاص آخرين بين 2008 و 2009 و أن المحلات موضوع النزاع لم تكن في أي فترة من الفترات في ملكية المستأنفة فإن الثابت من عقود المحلات التجارية المدلى بها و من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أنه و في إطار المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة قام بجرد المحلات التجارية و التي كانت في ملكية المستأنفة طيلة الفترة المطلوب عنها واجبات السنديك و حدد التكاليف الواجبة عنها فقط دون التي تم تفويتها ... " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة راقبت مضمون تقرير الخبرة و أرجعت المأمورية للخبير من اجل تحديد الواجبات المستحقة على الطالبة و حصرها بالنسبة للعقارات التي ثبت ملكيتها لها ؛ و أنها راقبت نسخ العقود التوثيقية المعتمدة في هذا الإطار مما يكون ما نعته الطالبة على المحكمة من أنها لم تجب على ما اثير بهذا الخصوص وسمحت للخبير بالفصل في مسألة قانونية خلاف الواقع ؛ أما قول الطالبة بكون القرار اعتمد محاسبة غير مضبوطة و لم يجب على الدفوع المقدمة بخصوصها فقد جاء مبهما و غير محدد لعدم بيان وجه الخلل في المحاسبة المعنية و عدم تقديم ما يخالف مضمونها ؛ مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بتتبع الطاعنة في جميع مناحي ادعاءاتها طالما انها بقيت مجردة من الاثبات و بذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي و غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها و مبنيا على أساس سليم و الوسيلتان معا على غير أساس عدا ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر ؛