Réf
55037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2525
Date de décision
09/05/2024
N° de dossier
2023/8222/1098
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Prêt bancaire, Force probante, Expertise comptable, Contrat de prêt, Banque, Absence de production du contrat de prêt
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.
L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.
Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.
Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك إ. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2045 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 في الملف عدد 4860/8222/2018 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك إ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه صادق لفائدة المدعى عليه على قرض سريع، وانه تقاعس عن الأداء، فبقي مدينا له 150.135 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يبنى على أي أساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون العارض لم يدل بعقد القرض لإثبات صفته في الدعوى، وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص، وهذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية.
وان المستأنف عليه أعطى للعارض أحقية الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها أما يتم نقدا بصناديق البنك أو عن طريق الاقتطاع من حسابه الرئيسي للمستأنف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في مدينية الحساب بالاطلاع، مما يترتب معه الأثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين يتحول بعد ذلك إلى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الأصلية أو العقد الأصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب أي عقد القرض وبذالك يصبح الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على أساس عقد القرض وهذا ما أقرته المادة 498 من مدونة التجارة وأكده الفقه، ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والذي يعتبر حجة لإثبات المديونية دون ان نحتاج الى عقد القرض، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبتاريخ 30/11/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد الفاضلي أمين الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية المتخلدة بذمة عبد الكريم (ب.) في مبلغ 150.30378 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/05/2024، تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقد القرض والحال ان الكشوف البنكية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في الإثبات.
وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك أن الكشوفات الحسابية طبقا لنص المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان تعتبر دليلا مثبتا للدين، وأن الحكم المستأنف لما استبعد الكشف الحسابي وقضى بعدم قبول الطلب يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية استنادا للوثائق المدلى بها والتي بحوزة الطاعنة أسندت مهمة القيام بها للخبير احمد امين الفاضلي الذي بعد اطلاعه على الكشوف الحسابية, خلص في تقريره إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 150303.78 درهم.
وحيث إن الخبرة المنجزة قد رعيت فيها المعايير المحاسبية المعمول بها كما أحاطت بجميع جوانب النزاع وبذلك فقد استوفت كافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في هذا المضمار، مما يتعين معه المصادقة عليها.
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه وان الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن وفق الشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون (الفصل 320 من ق.ل.ع.)
وحيث إنه أمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد أداء مبلغ الدين بحيث أنه تخلف عن الحضور وسبق تنصيب قيم في حقه فانه يتعين الحكم عليه بأداء مبلغ الدين.
وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية بنسبة 2 % استنادا إلى المادة 133 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وذلك ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 150.303,78 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية بنسبة 2 % من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.