Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59129

Identification

Réf

59129

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5841

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4465

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante.

L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante.

Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به شركة ق.ف.م. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7561 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2020في الملف عدد 4344/8210/2020 والذي قضى في الشكل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبناء على القرار عدد: 311 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 27/01/2020 في الملف رقم: 350/8227/2020، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر.

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعي، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:10/09/2020، والذي يعرض من خلاله انه بتاريخ: 08/06/1998 أبرم المدعي مع المدعى عليه "عقد سلف لتوطيد جاري القروض"، والتي ناهزت مبلغ 498.807.99 درهما مصادق عليه لدى الجهة المختصة بتاريخ 09-06-1998، بحيث تم الاتفاق على تحديد مبلغ توطيد السلفات الممنوحة للمدعى عليه في مبلغ 481.133.58 درهما، وأن مبلغ القرض مضمون برهن على المنتوجات والأدوات الفلاحية للمدعى عليه وكذا برهن على عقاره الفلاحي، وأنه نظرا للصعوبات التي اعترضت المدعى عليه في تنفيذ التزامه بأداء مستحقات المدعي فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على إعادة جدولة دائنيةالمدعي بحيث أبرم الطرفان عقدا من أجل توطيد جاري القروض بتاريخ 08-08-2005 والمصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ، بحيث تم تحديد دائنيةالمدعي في مبلغ 310.843.05 درهما تسدد على مدى سبع سنوات ابتداء من 1/8/2006 لغاية 2012 بنسبة فائدة سنوية قدرها 11 في المائة، وأنه بتاريخ 12-10-2006 أبرم الطرفان عقد قرض في إطار منح سلف متوسط الأمد" مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ: 13/10/2006 بحيث حصل من خلاله المدعى عليه على قرض بمبلغ 134.000.00 درهم بنسبة فائدة سنوية قدرها 11 في المائة فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا فوائد التأخير بنسبة 2% من أجل شراء شاحنة، مسدد باستحقاقات سنوية لمدة ست سنوات، وأن عقود القرض المبرمة بين المدعى عليه والمدعي تنص في بنودها على الأداء الدوري لمستحقات هذا الأخير وفق الشروط المفصلة بها، وأن المطلوب في الدعوى الحالية لم يف بالتزامه المتمثل في أداء مستحقات المنوب عنه بحيث بلغت قيمة مديونيته إلى حدود تاريخ قفل حسابه الجاري المفتوح لدى المدعي ب 07/02/2019 مبلغا إجماليا قدره 1.015.221.90 درهما متضمنا لأصل الدين، الفائدة العقدية فوائد التأخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وعن التعويض عن التماطل فإن جميع المحاولات الحبيبة التي قام به المنوب عنه من أجل حمل المدعى عليه على أداء ما بذمته، قد باءت بالفشل وأن المنوب عنه في شخص دفاعه الموقع أسفله وجه له كتابا بعنوانه الوارد بالعقد بواسطة المفوض القضائي علي (ج.) التابع للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لسيدي بنور ينذره بمقتضاه بأداء مبلغ مديونيته داخل أجل أسبوع من تاريخ توصله بالكتاب تحت طائلة اللجوء إلى القضاء مع ممارسته لجميع المساطر القضائية لضمان حصوله على مستحقاته، وأن هذا الأخير حرر محضرا في الموضوع وأنه من حق المنوب عنه اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم لفائدته بمبلغ دائنية الإجمالي وقدره 1.015.221.90 درهما في مواجهة المدعى عليهمع تعويض عن التماطل قدره 10.000.00 درهم الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1.015.221.90 درهما متضمنا الأصل الدين الفائدة العقدية فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة، مع تعويض عن التماطل وقدره 10.000.00 درهم الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 07-02-2019 إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني فيالأقصى .

وبناء على كتاب قصد الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 26/09/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء بعقد سلف لتوطيد جاري القروض موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ: 09/05/1998، عقد سلف Contrat de reprofilage de dettes، موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ: 08/058/2005، عقد سلف بالحساب الجاري موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ: 10/05/2010، عقد منح سلف متوسط طويل الأمد، موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ: 13/10/2006، اربع نسخ من الكشوفات الحسابية بمبلغ إجمالي قدره 1015221.90 درهم

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة:19/10/2020، والتي جاء فيها أنه تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه العربي (ح.) من أجل استصدار حكم بأداء مبلغ دائنيته فتح له الملف المشار إلى مراجعه طرته، وأن المدعى عليه العربي (ح.) توفي تبعا لملاحظة المفوض الفضائي المدونة بشهادة التسليم استنادا إلى تصريحات ابنه السيد عبد الرحيم (ح.)، وأن المدعي يتقدم بمقتضى هذا المقال بإصلاح المسطرة وذلك بتوجيه طلبه في مواجهة ورثة المرحوم العربي (ح.)، ملتمسا استدعاء ورثة المرحوم العربي (ح.) قصد حضور الاجراءات المسطرية المتعلقة بملف نازلة الحال، وبإصدار حكم في مواجهة ورثة العربي (ح.) بأدائهم بالتضامن لفائدة المدعي مبلغ دائنيته مع تأكيده لمضمون مقاله الافتتاحي للدعوى.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أنه بخصوص سوء وفساد التعليل - خرق القانون - خرق مقتضيات الفصل ،19، 492 و 334 من مدونة التجارة - خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنيةفي كون الحكم الابتدائي، علل منطوقه بما يلي "وحيث إنه بالرجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومستنداته، تبين لها من خلال كشفي "الحساب المدلى بهما في الملف الأول، أنهما لا يتضمنان البيانات الإلزامية الواجب توافرها حتى يرتقيان كوسيلة إثبات مقبولة بين البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادتين 492 من مدونة التجارة، والمادة 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها واللتان تحيلان بدورهما على دورية والي بنك "المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 05-03-1998 والتي ألزمت أن يبين كشف الحساب" بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها وتواريخها وحيث إن كل كشف أو بيان صادر عن البنك بمخالفة الدورية المحال عليها بموجب "المادة 18 من القانون البنكي يجعلها عديمة في الإثبات القضائي. "وحيث يكون بذلك الطلب مختل شكلا عملا بمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية."ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اعتبرت وعن غير حق بأن عدم إدلاء العارضة بكشف حساب مفصل للحساب البنكي للمستأنف عليه يفرغ الوثيقة المدلى بها من حجيتها الثبوتية تأسيسا على مقتضيات المادة 156 من قانون 103.12 ويجعل مال الطلب عدم القبوللكن المنوب عنها أدلت بكشف حساب للحساب البنكي للمرحوم العربي (ح.) محصور بتاريخ 07-02-2018 برصيد مدين قدره 1.015.221,90 درهما مشهود بمطابقته لدفاترها التجارية، مما يضفي عليه صبغة الشرعية في الإثبات وفقالمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يلي : يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التاجر العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ) "إن كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلةاثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. "وكذا مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة وأنه فضلا عن هذا، فإن المادة 334 من مدونة التجارة تنص على حرية الإثبات وامكانيتها بكل الوسائل المتاحة في النزاع، الأمر الذي يتماشى ونازلة الحال، ذلك أن المنوب عنها، أدلت للمحكمة بكشف حساب للمرحوم مشهود على صحة بياناته ومطابقته لدفاترها التجارية، يتضمن رصيدا مدينا للمطلوبة في المسطرة الحالية، بمبلغ قدره 1.015.221,90 درهما وأنه كان على المحكمة أن تعتد بالوثيقة المدلى بها وتعتبرها ولو بداية حجة في الدعوى وعلى أبعد تقدير إعذارنا بالإدلاء بكشف حساب مفصل لجميع العمليات الحسابية البنكية والتي أدت إلى تكوين الرصيد المدين النهائي وقدره 1.015.221,90درهما وأنه وعلى كل حال فإن المنوب عنها تدلى لمجلسكم الموقر وتعزيزا لما سبق بجدول إستخماذ للقرض البنكي الذي استفاد منه مورث المستأنف عليهم ويكون معه الحكم الابتدائي قد جاء فاسدا في تعليله خلافا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما ، ملتمسا التصريح بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي، الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوىواحتياطياالأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي مع الإشهاد على المنوب عنها استعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة

أرفق المقال ب: - نسخة من الحكم الابتدائي عدد 7561.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/11/2024 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعن تقدم أمام محكمة البداية، بمقال مؤرخ في 10/09/2020 يلتمس من خلاله الحكم لفائدته بالمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها الناتجة عن الخدمات التي قدمها لها بمجموع مبلغ 1.015.221,90 درهم. وأن محكمة البداية قضت بعدم قبول المقال المذكور بعلة أن (أن كشفي الحساب المدلى بهما في الملف لا يتضمنان البيانات الإلزامية الواجب توافرها حتر يرتقيان كوسيلة إثبات مقبولة بين البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادتين 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من قانون 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها.... وأن كل كشف أو بيان صادر عن البنك بمخالفة الدورية المحال عليها بموجب المادة 118 من القانون البنكي يجعلها عديمة الأثر في الإثبات القضائي). والحال أنه بالاطلاع على محتويات الملف يتضح أن الطرف المستأنف أدلى لإثبات المديونية بعقود القرض والتي لم تكن محل منازعة من قبل الطرف المستأنف عليه، وكذا أربع كشوف بنكية وإن لم تكن تتوفر فيها البيانات الإلزامية لكشوف الحسابية وفق ما ذهبت إليه محكمة البداية إلا أنه يمكناعتبارها تعتبر حجة في الإثبات، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المبدأ الذي يقوم عليه القضاء التجاري من حرية الإثبات ومرونة في التعامل مع الحجج المقدمة إليه. وأنه في هذه الحالة كان على القاضي الابتدائي انذاره من أجل الإدلاء بالكشف المفصل خاصة وأن مبلغ المديونية تبلغ قيمته 1.015.221,90 درهم.هذا من جهة وهو الاجتهاد الذي كرسته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار الصادر بتاريخ 27/03/1985 تحت عدد 401 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 5/86 ص 275 وما يليها والذي جاء فيها: "في حالة عدم الإدلاء بالمستندات التي تبرر مضمون الطلب يجب على القاضي قبل البت أن يطالب المدعي بالإدلاء بها ولا يجوز له أن يرفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بذلك في الأجل المحدد".

أما من جهة ثانية فإن الوثائق والمستندات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وإذا ما تم اعتبارها بداية حجة فكان من الأجدر القيام بإجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من المديونية موضوع الطلب واعتبار الكشوف المدلى وكذا عقود القرض وسائل إثبات وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تناقش الوثائق المدلى بها والمذكورة أعلاه، ولم تقم بإجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة للوقوف على المديونية موضوع الوثائق المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من الطرف المستأنف عليه واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. على غرار ما استقر عليه العمل القضائي من ذلك قرار محكمة النقض عدد 691 الصادر بتاريخ 11-03-1992 ورد فيه " إذا كان الحكم الابتدائي لم يبت إلا في الجانب الشكلي من الدعوى فليس لمحكمة الاستئناف حين إلغائه أن تتصدى للموضوع وكان عليها إما أن تؤيد الحكم الابتدائي لنفس العلل التي بني عليها أو تلغيه وتقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الجوهر" منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 الصفحة 123.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكم التجارية بالدار البيضاء مصدرته قصد البت فيه من جديد وطبقا للقانون بدون صائر.