Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60476

Identification

Réf

60476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1287

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2021/8222/3363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم ق.ف.ل.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2020 تحت عدد 2153 ملف عدد 1319/8222/2020 و القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه. وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 883 الصادر بتاريخ 24/10/2022 و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 927976,99 درهم والذي يمثل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارض التجارية الموقوف بتاريخ 12/06/2020 ، وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائها لفائدتها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى عند عدم الأداء وتحميل المدعى عليه المصاريف. وارفقها ب : كشف حساب ، نموذج توقيع. و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ، عندما قضی بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة عدم إدلاء المستأنف بعقد القرض وإدلائه بكشف حساب مجرد وغير مفصل. من حيث عقد القرض : ان الدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليها ، وأن المحكمة باطلاعها على الكشف البنكي المدلى به في المرحلة الابتدائية يتضح انه تضمن العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامة المتفق عليها ، وأن عدم الإدلاء بعقد القرض لا ينفي المديونية عن المستأنف عليها خصوصا أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالحسابات البنكية لا تتقيد بوجود عقد القرض بين البنك المستأنف والمستفيد من الحساب ، وأن العلاقة بين البنك المستأنف يمكن أن تكون نتيجة عقد قرض يمنح اختیارات خاصة مثل الرهن مثلا على الأصل التجاري أو العقار أو أن تكون نتيجة فتح حساب بطلب من المستفيد من الحساب ، وقد جاء ذلك صراحة في الفصل 493 من مدونة التجارة بعد الشروط المذكورة في الفصل 487 وما يليه :الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد دیونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ، ولذلك فإن المستأنف الذي تعامل طبقا لما سطر أعلاه لا يتوفر على عقدقىرض آخر. - من حيث الكشف البنكي : أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنکي مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها ، وأن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان ، و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم34/03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها ، وأن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه ، وأن نفس المحكمة وفي نازلة مماثلة قضت بإجراء خبرة حسابية معتمدة على نفس المعطيات المعروفة من لدن المستأنف، وأن محكمة الاستئناف التجارية قد قضت في نازلة مماثلة عدد 1410/8222/2019 بتاريخ2020/11/23بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه على أساس أن محكمة الدرجة الأولى لما تبين لها ان الكشف الحسابي غير مفصل ولم يبين أصل المديونية كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية ، و أن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 927.976,99 درهم والحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14 % ابتداءا من 12/06/2020 والفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداءا من نفس التاريخ و تحميل المستأنف عليها المصاريف . وارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي وصورة من قرار استئنافي رقم 3031 تحت عدد 1410/8222/2019 بتاريخ 23/11/2020 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية . وبناء على القرار التمهيدي 883 الصادر بتاريخ 24/10/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير رشدي (ع.). و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/02/2023 تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2023. التعليل حيث انه على اثر منازعة الطاعن المنصبة على كشوف الحساب واستبعادها من قبل محكمة البداية باعتبارها غير مفصلة امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشدي (ع.). وحيث خلص الخبير من خليل تحليله واطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل البنك ان المستأنف عليه استفاد من تسهيلات الصندوق بالحساب الجاري رقم [رقم الحساب] والذي عرف مجموعة من العمليات الدائنة والمدينة الى غاية 25/04/2007 حيث سجل اخر حركة دائنية على شكل دفع نقدي بمبلغ 20.000,00 درهم. وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية خاصة فيما يتعلق بتفعيل الخبير للمادة 503 من مدونة التجارة وحصر الحساب في مبلغ 145.626,42 درهم وكذا احتساب الفائدة بالنسبة المتفق عليها. وحيث ان طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية والتأخيرية يبقى غير مبرر لكون الخبير احتسبها ضمن أصل الدين مما يتعين رفض الطلب بشأنها. وحيث انه تبعا لذلك يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به , والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 145.626,42 درهم وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: باعتباره جزئيا , والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 145.626,42 درهم وجعل الصائر بالنسبة.