Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65638

Identification

Réf

65638

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4743

Date de décision

06/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même.

Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نور الدين (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2025 تحت عدد 1336 ملف عدد 10525/8221/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 22.628,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2020/06/30 الى تاريخ التنفيذ، مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد 3414 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/05/08 في الملف 2024/1203/2784، القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2024/02/22 المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها السيد نور الدين (م.) بما قدره 22.628,99 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر المدعي التجارية الموقوف بتاريخ 2020/06/30 و في القانون عن حجية العقد إن الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة و لا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها أو التهرب من آثارها إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون ، كما أن دين البنك العارض ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة إثبات و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص في المادة 156 و بمقتضى عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف و بمقتضى العمل القضائي لاسيما قضاء محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي أقر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها من المصرف والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري قرار 1616 الصادر بتاريخ 13/11/2007 و إن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المساعي الودية والإنذار الذي توصل به عن طريق المضمون بتاريخ 2023/12/15 ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للبنك العارض مبلغ 22.628,99 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 12% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب 30/06/2020 إلى غاية الأداء، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و الحكم على المدعى عليه بأدائه للبنك العارض مبلغ 2.262,89 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى و الحكم على المدعى عليه بالإكراه البدني و الحكم على المدعى عليه بالصائر و الحكم بالتنفيذ المؤقت رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وأدلى بأصل كشف حساب بمبلغ 22.628,99 درهم وأصل طلب فتح الحساب ورسالة الإنذار مع مرجوع البريد.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرض الطاعن من حيث عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وواقعي سليم بأن محكمة البداية قضت بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 22628,99 معتبرة أن حججها تعتبر كافية في اثبات المديونية، و انه وعلى خلاف ما قضت به محكمة البداية فإن الوثائق التي اعتمدها لا يمكن لها ان تشكل حجة امان القضاء الا اذا كانت تتضمن وقائع حقيقية ودون ان تشكل وسيلة اثراء بلاسبب مشروع على حساب ذمة زبناء البنك ، و ان المستانف عليها زعمت بان العارض مدين لها بمبلغ 22628,99 درهم المسجل من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه الموقوف بتاريخ 30/6/2020 ، و انه بالرجوع الى كشف الحساب الصادر عن البنك المستأنف عليه والصادر بتاريخ 30/5/2025 فإن الحساب المدين سجل مبلغ 600353 درهم وذلك وفق الثابت من خلال الحجة المرفقة بهذا المقال ، وانه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا انه من أتى بحجة فهو قائل بها وملزم بمضمونها، و انه باطلاع المحكمة على الحجة اعلاه الصادرة عن البنك المستأنف عليه فإنه سوف يتم الوقوف على امرين أساسيين اولهما عدم استحقاق البنك المستأنف عليه للمبلغ المطالب به امام محكمة البداية ، وثانيهما عدم مسك محاسبة منتظمة في سياق يجعل من كشف الحساب المستدل به لاثبات المديونية غير نافذ في مواجهة العارض، وغير مستوفي للشروط النظامية التي يتطلبها القانون للاعتداد به امام القضاء، وانه من تناقصت حججه بطلت دعواه ، وعليه فإن محكمة البداية عندما قضت بالأداء استنادا كشف الحساب الصادر عنها فإنه تكون قد اساءت تطبيق القانون ، ملتمسا بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه موضوعا ، واحتياطيا جدا باجراء خبرة مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها صائر الطعن بالاستئناف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف 15/09/2025 جاء فيها أن مزاعم البنك المستأنف عليه تبقى على غير أساس على اعتبار أن تداريه وراء حجية الكشوفات الحسابية البنكية لن يسعفه أمام ثبوت ما يخالف ما تضمنه الكشف الحسابي البنكي الذي استدل به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي أثبت العارض بقاطع ما يخالفه بمقتضى كشف حسابي يفيد من جهة كون الحساب البنكي لم يتم وقفه ومن جهة ثانية أن الرصيد السلبي لذات الحساب يقل بكثير عن المبلغ المطالب به من قبل البنك والذي تم للأسف الاستجابة إليه والحكم به وفق ما جاء في منطوق الحكم الإبتدائي المستأنف ، و ذلك أن البنك المستأنف عليه قد أخفى على المحكمة الموقرة حقيقة مفادها أن العارض قام بتسوية وضعيته المدينية تجاه البنك المستأنف عليه الذي سبق له أن منحه رفع اليد عن الرهن العقاري الذي كان يستفيد منه وذلك بمقتضى الوثائق الصادرة عن وكيلته شركة (و. إ.) وحسب الثابت من رفع اليد التوثيق الصادر عن الموثق السيد منير (ب.) والذي كان البنك المستأنف ممثلا من قبل وكيلته شركة (و. إ.) وهو العقد الذي يدلي العارض بنسخة منه ، وأنه تبعا لأداء العارض لكافة مستحقات البنك المقرض فقد سلمته شركة (و. إ.) شهادة الأداء بصفتها وكيلة عن البنك المقرض والتي يدلي بها العارض رفقته الشيء الذي يثبت سوء نية البنك المستأنف عليه ومحاولته الإثراء على حساب العارض دون سبب مشروع ، وانه جدير بالذكر كذلك أن زعم البنك المستأنف عليه بأن الحساب البنكي للعارض محصور بتاريخ 3-30-06-2020 يبقى مردودا وفي جميع الأحوال مخالفا للقانون على اعتبار أنه لم يثبت احترامه لمقتضيات المواد 503 و 504 و 525 من مدونة التجارة التي تبقى قواعد أمرة يترتب على عدم احترامها جزاء البطلان و عدم استحقاق المديونية المطالب بها على حالتها وعلاتها ، وانه بالتالي سيتأكد للمحكمة أن كشف الحساب موضوع الدعوة الحالية لا يعتبر وحيا منزلا وليس منزها عن الخطأ سواء كان هذا الخطأ عمديا أو عن غير قصد ، و ذلك أن الخطأ في حد ذاته لا يعتبر عيبا ولكن تبرير الخطأ والتمادي فيه هو ما يشكل سوء النية من قبل البنك المستأنف عليه ، وانه يكون بالتالي محقا في المطالبة بإجراء تحقيق في الدعوى الحالية عبر الأمر بإجراء خبرة حسابية بنكية تعهد لخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية قصد الوقوف على حقيقة الأمور و تأكيد انعدام مديونية العارض اتجاه البنك المستأنف عليه خصوصا وأن العارض يمر بظروف صحية صعبة جدا استدعت تفويته لكافة ممتلكاته قصد تغطية مصاريف العلاج ولا يمكنه تحمل المبلغ المحكوم به والذي يعتبر مبلغا ضخما مقارنة بوضعيته المالية ، وانه بالتالي سيكون عدلا لا محالة الأمر بإجراء خبرة في الموضوع أمام المنازعة الجدية للعارض في الدين والوثائق الثبوتية التي يتبين من خلالها عكس ما جاء به البنك المستأنف عليه سواء في مقاله الافتتاحي للدعوى أو من خلال مذكرته الجوابية في إطار الملف الحالي، ملتمسا رد كافة مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي و الحكم تمهيديا بإجراء تحقيق في الدعوى عبر الأمر بإجراء خبرة حسابية بنكية تعهد الخبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية قصد الوقوف على حقيقة الأمور و تأكيد انعدام مديونية العارض اتجاه البنك المستأنف عليه و حفظ حق العارض في التعقيب على ضوء ذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/09/2025 جاء فيها انه تقدم المستأنف السيد نور الدين (م.) بمذكرة تعقيب بجلسة 2025/9/15 ضمنها نفس المزاعم والادعاءات الواهية التي سبق له إثارتها في مقاله الاستئنافي، والتي يبقى الهدف منها الإضرار بالبنك العارض والتملص من أداء الدين المتخلذ بذمته ، و أنه والأدهى ذلك، هو إدلاءه بصورة عقد قرض سبق منحه له من طرف البنك العارض، وكذا برفع اليد عن الرهن العقاري المرتبط به بالرغم من عدم وجود أية علاقة بين صور الوثائق المدلى بها رفقة مذكرته التعقيبية وكشف الحساب المدلى به من طرف البنك العارض ، و أن أساس الدعوى الحالية هو كشف الحساب المدين الموقوف بتاريخ 2020/6/30 بمبلغ 22.628,99 درهم المتعلق بحساب المستأنف المفتوح لدى البنك العارض كما هو ثابت من أصل طلب فتح الحساب المدلى به رفقة مقال العارض الافتتاحي ، و أن تمسك المستأنف من جديد بأن رصيد حسابه المدين محصور في مبلغ 600353 درهم فقط سبق للبنك العارض وأن أوضح في مذكرته الجوابية أن المبلغ المذكور لا يتعلق بأصل الدين بل بالمصاريف والفوائد المرتبة عن الدين ، و أن الكشوف الحسابية لها حجيتها في الإثبات في الميدان التجاري، إذا كانت مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، علما أن دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت عكسها وهو ما لم يستطع المستأنف الإدلاء بعكسها، ملتمسا الحكم للعارض وفق ما جاء في مذكرته الجوابية والقول بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 29/9/2025 وادلت نائبة المستانف عليه بمذكرة و تسلم نائب المستانف نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة6/10/2025.

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ادلى نائب المستانف ببيان حساب صادر عن المستانف عليه مؤرخ في 30/5/2025 أي بتاريخ لاحق على تاريخ كشف الحساب المدلى به من قبل المستانف عليه و لم يكن محل منازعة جدية من قبل الأخير يثبت منه ان رصيد حساب المستانف يسجل رصيدا مدينا قدره 6300.53 درهم .

و حيث ان بيان الحساب صادر عن المستانف عليه و مستدل به من قبل المستانف و من ادلى بحجة فهو قائل بها و بذلك فان مدينية المستانف تبقى منحصرة في مبلغ 6300,53 درهم و هو ما يستدعي تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6300,53 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6300,53 درهم و جعل الصائر بالنسبة.