Réf
76444
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
402
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8221/5733
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Mise en cause d'un tiers, Force probante, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve contraire
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par l'établissement de crédit et sur la nécessité de mettre en cause un tiers au contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt immobilier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de la propriétaire du bien financé, qui aurait effectué des paiements, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt n'a été conclu qu'entre l'établissement bancaire et l'appelant, la tierce personne n'y étant pas partie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise était infondée dès lors que le créancier produisait le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et un relevé de compte. La cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte bancaire fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations, ses défenses sont jugées non fondées et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 1647/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد التهامي (ط.) لفائدة المدعية بنك (ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 258141.59 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 18/09/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه مكن المدعى عليه من قرض بمبلغ 290000.00درهم بفائدة سنوية قدرها 5.7 في المائة يؤدى على شكل أقساط شهرية عددها 300 تتراوح قيمتها ما بين 1834.83 درهم كقسط أول عن الأقساط الحالة والتي لم تؤد بتاريخ 01/11/2016 و مبلغ 1772.96 درهم كقسط أخير غير مؤدى بتاريخ 01/10/2017، وأن هذا الأخير تخلف عن الأداء منذ 01/11/2016 رغم إنذاره بذلك وفقا لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 288557.17 درهم شامل لمبلغ الإستحقاقات الحال أجلها بمبلغ 21708.61 درهم وفوائد عن الإستحقاقات التي حل أجلها بقيمة 4119.06 درهم ومبلغ 238277.92 درهم عن الرأسمال المتبقى والفوائد التي حل أجلها وفوائد القرض العقاري بمبلغ 4219.78 درهم والتعويض الإتفاقي أو الغرامة التعاقدية بمبلغ 26232.47 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وأرفق مقاله بأصل كشف حساب، محضر تبليغ إنذار، جدول إستخماذ ونسخة طبق الأصل من عقد قرض.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته للفصلين 1 و 32 من ق م م المستمد من عدم إدخال السيدة مريم (إ.) رغم ملكيتها للدار موضوع النزاع وذلك حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية وجدول الإستحقاقات عن الشقة من 2011 إلى 2018 والتي كانت تسدد الدين المطالب به من خلال إقتطاع مبلغ شهري من حسابها، وأن محكمة البداية لم تعر أي إهتمام لدفوع العارض والذي تعذر عليه الأداء بسبب توقفه المؤقت عن العمل، كما أن الدفع بأداء السيدة مريم (إ.) كان يستوجب على محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء خبرة حسابية أو إجراء بحث قصد تمكينه من الإدلاء بالوثائق المثبتة لأداء الدين بواسطة السيدة مريم (إ.).
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والقول بوجود خرق للفصول 1،32،50،63 و 71 من ق م م.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/12/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح من خلالها العارض أن عقد القرض يجمعه بالمستأنف دون غيره وأن محكمة البداية وبخلاف مزاعم هذا الأخير أجابت على جميع الدفوع المثارة من طرفه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المواد 1،32،50،63 و71 من ق م م المستمد من عدم إدخال المستأنف عليه للسيدة مريم (إ.) رغم ملكيتها للعقار موضوع النزاع وذلك حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية وكذا جدول الإستحقاقات الخاص بالعقار المذكور وأن هذه الأخيرة كانت تسدد الدين المطالب به من خلال إقتطاع مبلغ شهري من حسابها، مما كان يوجب على محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء خبرة حسابية أو إجراء بحث قصد تمكينه من الإدلاء بالوثائق المثبتة لأداء الدين بواسطة السيدة مريم (إ.) إلا أنها قامت بتجاهل جميع دفوعه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على نسخة طبق الأصل من عقد القرض المؤرخ في 02/06/2009 المستدل بها من طرف المستأنف عليه والمصادق على صحتها بتاريخ 26/09/2017، أن عقد القرض المذكور يجمع بين هذا الأخير والمستأنف ونفس الأمر ينسحب على جدول إستخماد القرض المذكور ومن تم تكون الدعوى صحيحة في شقها الشكلي وذلك برفعها في مواجهة الطاعن دون السيدة مريم (إ.) والتي لم يتم الإستدلال بأية وثيقة تفيد كونها تعتبر طرفا في عقد القرض الذي يربط بين طرفي النزاع فضلا على أن المستأنف لم يستدل للمحكمة وبخلاف إدعاءاته بما يفيد أداء الأقساط المطالب بها بواسطة إقتطاعات من حساب السيدة مريم (إ.) ومن تم كان ما ذهبت إليه محكمة البداية في محله أمام عدم أمرها بإجراء خبرة حسابية أو بحث في موضوع النازلة مادام أن المستأنف عليه أدلى بعقد قرض حدد مبلغ الدين ونسبة الفائدة المطبقة عليه وكذا جدول إستخماده و كذا كشف حساب بنكي مكتسب لحجيته في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي جاء فيها "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان ... بإعتبارها وسائل إثبات بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك" وهو المفتقد في نازلة الحال إذ أن الطاعن لم يدل للمحكمة بمناسبة إستئنافه بأي سند مقبول قانونا من شأنه دحض ما ضمن بالوثائق المستدل بها لإثبات المديونية المطالب بها وبذلك تظل دفوعاته المساقة بمناسبة مقالها الإستئنافي مجردة من الإثبات وموجبة للرد المترتب عنه تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.