Réf
52192
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
359
Date de décision
10/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1356
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Preuve, Prêt bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Dommages et intérêts, Créance Bancaire, Contre-expertise, Clôture de compte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime suffisant pour l'éclairer, sans être tenue de faire droit à la demande de contre-expertise. Ayant souverainement fixé le montant de la créance, elle en déduit exactement, d'une part, qu'en l'absence de convention contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte et, d'autre part, que l'octroi d'intérêts légaux suffit à réparer le préjudice résultant du retard de paiement, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/3/30 في الملف رقم 8/08/4412 تحت رقم 10/1602 ان الطالب (ق. ع. س.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2005/7/14 مفاده انه اقرض المدعى عليه محمد (أ.) مبالغ مالية مقابل رهن على العقار الكائن (...) ذي الرسم العقاري عدد 15292 ر وان هذا الأخير تقاعس عن أداء مستحقات القرض فسجل حسابه مديونية بلغت 555.658,54 درهم بتاريخ 2004/7/31 لأجله يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور كأصل الدين و الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بسعر 7% على الفوائد البنكية وبتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وأجاب المدعى عليه بأن الكشوف الحسابية المدلى بها بعضها يحمل اسمه وبعضها الآخر يحمل اسم شركة (س.) وبخصوص الأداء أوضح انه سبق له ان أدى أقساطا فاقت مبلغ الدين إذ انه أدى ما مجموعه 3.030.000,00 درهم أي ما يفوق سقف القرض بما قدره 155.000 درهم لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب . وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 229.552,85 درهم مع الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وعلى اثر استئناف الحكم المذكور من طرف (ق. ع. س.) استئنافا أصليا ومن طرف محمد (أ.) استئنافا فرعيا أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير احمد (ص.) الذي حدد مديونية محمد (أ.) في مبلغ 98.401,22 درهم .
الاستئناف الاصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الفوائد والحكم بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2005/7/1 الى يوم التنفيذ. وباعتبار الاستئناف الفرعي وبتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 98.401,22 وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بدعوى انه نص على انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الاطراف في حين ان الفصل 345 من ق م م ينص بصيغة الوجوب على أن يتضمن القرار الاستئنافي تلاوة تقرير المستشار المقرر أو لم تقع وبإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الاطراف.
لكن حيث انه علاوة على أن القرار أشار الى ان الرئيس أعفى المستشار المقرر من تلاوة تقريره وعدم معارضة الطرفين فان المقتضى القانوني الذي يوجب تلاوة التقرير من عدمها وهو الفصل 342 من ق م م لم تبق من مشمولاته بمقتضى تعديل 1993/9/10 مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على الوسائل المقدمة في مقاله الاستئنافي.
لكن حيث أن الوسيلة لم تبين الوسائل المقدمة في المقال الاستئنافي ولم يتم الجواب عليها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما تكون معه غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على الوسائل المقدمة في مقاله الاستئنافي وعلى دفوعه المثارة من كون الخبرة الحسابية المنجزة لم تكن موضوعية وغير مطابقة للواقع وخارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لان المطلوب لم يحضرها رغم استدعائه بصفة قانونية ، كما أن الخبير لم يرفق تقريره بمحضر موقع يتضمن تصريحات وملاحظات الاطراف كما يوجب ذلك ظهير 2000/12/26 . وأوضح أن دينه محدد في مبلغ 555.658,54 درهم لغاية 2004/7/31 وثابت بكشف حساب له حجية في الإثبات طبقا للفصل 106 من ظهير مؤسسات الائتمان والمادة 492 من مدونة التجارة . وان الخبير لم يبين المعايير التي اعتمدها للوصول الى استنتاجه ولم يأخذ بعين الاعتبار الكشوف الحسابية المدلى بها ابتدائيا وانه اعتمد فقط على أصل القرض المحدد في 2.500.000,00 درهم مضافة اليه نسبة 15% مما يعتبر خرقا سافرا للبند 5 من المادة 6 من عقد القرض المبرم بين الطرفين غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها الخبرة المذكورة دون بيان الأسس التي اعتمدتها الخبرة للمصادقة عليها تكون قد أجحفت في حقه وأضرت بمصالحه . وانه بعدم جواب المحكمة على وسيلته بخصوص عدم موضوعية الخبرة وعدم مطابقتها لدائنيته وعدم استجابتها لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية مضادة يعد بمثابة انعدام التعليل ، مما يستوجب معه نقض القرار.
لكن حيث انه " علاوة على أن القرار أجاب عن أسباب الاستئناف فإن المحكمة المصدرة له غير ملزمة بمسايرة الطاعن في دفوعه المتعلقة بالخبرة الغير المؤثرة و المخالفة لواقع الملف الذي بالرجوع الى أوراقه يتبين ان الخبير استدعى الأطراف وأرفق تقريره بمحضر يتضمن تصريح الطاعن وتوقيعه ، وان ما أثاره الطاعن من كون المطلوب لم يحضر الخبرة لا مصلحة له في التمسك به لأنه يهم الغير والمحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة طالما أغنتها الخبرة المنجزة عن ذلك . وهي استبعدت ضمنيا دفوع الطاعن بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بدعوى أن الضريبة المذكورة تعد إجبارية بسعر 7% على منتوج الفوائد القانونية وذلك لحساب مصلحة الضرائب وانه طبقا للقانون المنظم للضريبة فان الزبون ملزم بأدائها على اعتبار ان الضريبة تحجز من المنبع أي من المؤسسة البنكية لمصلحة الضرائب على ان تعود على الزبون الملزم بأدائها . وان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخصوص عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة جانب الصواب اعتبارا لما ذكر الأمر الذي يستوجب نقض القرار.
لكن حيث ان المحكمة التي ثبت لها ان الحساب تم حصره وان البنك الطاعن لا يستحق الفوائد البنكية لعدم وجود اتفاق بينه وبين المطلوب على استمرار احتسابها بعد حصر الحساب رفضت وعن صواب الحكم للطالب بالفوائد البنكية و بالضريبة على القيمة المضافة عن تلك الفوائد فيكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن التماطل واضح في النازلة لكون المطلوب لم يف بالتزامه اتجاهه وذلك بإخلاله ببنود العقد المبرم بينهما. وانه يستوجب نقض القرار.
لكن حيث ان القرار أجاب على ما ورد بالوسيلة " ... بان المستقر عليه قضاء ان التعويض يستحق اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام واما بسبب التأخير في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين وذلك طبقا للفصل 263 من ق ل ع وان الفوائد القانونية المحكوم بها أعلاه تغطي هذا التعويض . وان ما تدعيه المستأنفة من جهة غير ثابت لان الفصل 264 من ق ل ع أكد على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، وعليه فلا بد من إثبات الضرر وان المستأنف لم يدل بما يثبت أنه لحقه ضرر وبالتالي لا مجال للحكم بالتعويض ... " وهو تعليل غير منتقد و الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.