Réf
55071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2595
Date de décision
14/05/2024
N° de dossier
2024/8222/1693
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte non détaillé, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Irrecevabilité de la demande, Insuffisance de la preuve, Force probante, Etablissement de crédit, Contrat de prêt, Compétence du tribunal de commerce, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier.
La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante.
Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد القادر (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11009 بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 10855/8209/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : عدم قبول طلب أداء المصاريف والتوابع، وقبول الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 171929.46 درهم مائة وواحد وسبعون الفا وتسعمائة وتسعة وعشرون درهما وستة واربعون (سنتيما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، والاكراه في الأدنى في حق الكفيلين المدعى عليهما الثاني والثالث، وتحميلهم الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 07-02-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 22-02-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/10/2023 تعرض فيه أنه بمقتضى عقد إئتمان إيجاري قبلت منح المدعى عليها شركة A.P. قرضا من أجل تمويل شراء ،ناقلة وأن المدعى عليها لم ترتئ أداء ما بذمتها وأصبح مدينة إزاءها بمبلغ إجمالي يرتفع 186429.46 درهم، كما هو ثابت من الكشف الحسابي المرفق والمطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح شركة A.P. قدم المدعى عليه الثاني لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة، كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة المرفق، وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، وأن عقد القرض ينص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه ، فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما قصد إبراء ذمتهما اتجاهها قد باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة س. مبلغ 186429.46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه عقد القرض، وأصل كشف حسابي، وأصل عقد الثاني تحميل المدعى عليهما الصائر. وعزز طلبه ب: الكفالة، جدول اهتلاك القرض، ونسخة من الأمر عدد : 22 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2020/8104/2396 بتاريخ: 2021/01/20.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فان المستأنف كفل الشركة المذكورة في الحكم الابتدائي من اجل القرض بغرض تمويل شراء ناقلة للاستعمال الشخصي ولتلبية حاجياته وحاجيات عائلته الغير مهنية وأنه بالرجوع الى المادة 202 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك التي تنص على انه: حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة البتدائية" وأن المستأنف شخصا مدنيا مما يصح مع الحكم والقول بعدم القبول مع الاحالة على المحكمة المختصة بخصوص عدم وجود وثائق الاثبات فبالرجوع للملف نجده خاليا من وثائق الاثبات، خصوصا تلك المتعلقة بكشوفات الحساب المفصلة والتي توضح الجانب الدائن والجانب المدين لمساعدة المحكمة على التحقق من مبلغ وحول خرق المقتضيات الشكلية لعقد الائتمان الايجاري فان ما يعابه المستأنف على الحكم الابتدائي في هذه الوسيلة هو خرق القانون والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة الذي ينص على انه تخضع عمليات تلك الائتمان الايجاري لشهر يمكن من التعرف على الاطراف وعلى الاموال موضوع العمليات ويتم هذا الشهر ان تعلق الامر بالائتمان الايجاري المنقول بناء على طلب من المؤسسة الائتمان للضمانات المنقولة ". الايجاري في السجل الوطني الالكتروني وحيث انه برجوع لوثائق الملف نجده خالي من أي وثيقة تثبت على ان المستأنف عليه قد سلك مسطرة الشهر المنصوص عليها في الفصل المشار اليه اعلاه وأن الفصل 437 من نفس القانون رتب على عدم انجاز اجراءات الشهر من طرف مؤسسة الائتمان الايجاري منعها من مواجهة الدائنين او ذوي الحقوق حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكياتها وأن اجراءات الشهر هاته تعتبر اجراء شكليا يجب على المستأنف عليه سلوكه، مما يصح معه الحكم والقول بعدم القبول وبخصوص خرق مقتضيات التسوية الودية المؤدية الى بطلان العقد فإن ما يعابه المستأنف في هذه الوسيلة هو خرق مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة تنص على أنه "تنص عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان على الشروط يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين" وأنه بالرجوع الى وثائق الملف خصوصا عقد الائتمان الايجاري، نجده لا يتضمن اي بند ينص على التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المستأنف والمستأنف عليها وعليه فان المستأنف يجد نفسه محقا في اثارة هذا الدفع والتمسك به وترتيب الاثار القانونية المترتبة عليه والتي جاءت صريحة في مقتضيات الفصل المشار اليه عليه، الا وهي البطلان وان مقتضيات المادة 1120 من قانون الالتزاماتن والعقود تنص على انه لا يجوز ان تقوم الكفالة الا اذا كان وردت على التزام صحيح وأن القاعدة القانونية والفقهية والتي كرسها العمل والاجتهاد القضائي والمتجسدة في أنه كل ما بني على باطل فهو "باطل" متوفرة في هذا الملف وعليه فان المستأنف يلتمس الحكم والقول ببطلان العقد وبطلان كل الاجراءات القانونية المترتبة عليه وأن ما يعيب المستأنف في هذه الوسيلة هو عدم اثبات المستأنف عليها ان المدينة الاصلية والتي أبرمت عقد الائتمان الايجاري المذكور معها، في حالة عسر وغير قادرة على السداد حيث ان الشركة لازالت قائمة ومسجلة في السجل التجاري ولم تعلن عن اي مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة، مما يفيد انها ليست في حالة عسر. مما يحق للمستأنف الحكم والقول بالغاء الحكم الابتدائي وأن ما يعابه المستأنف في هذه الوسيلة عدم موازنة الدين التي طالبت به المستأنف عليها الشركة التي أبرمت العقد معها، وهذا ما اكتشفناه عند الدين الحقيقي والمتبقي رجوعنا للوثائق الموجودة في الملف وحيث انه بناءا على الاسباب المبسطة اعلاه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضي به باعتماده علی حیثیات لا تمت للواقع بصلة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم الإختصاص مع الاحالة على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص واحتياطا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم القبول شكلا للاسباب المبينة اعلاه وإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب الاعتبارات القانونية المبينة أعلاه واحتياطيا جدا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير التأكد من الأقساط المدفوعة وثمن بيع وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المستأنف وطي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 التي جاء فيها أن كل مزاعم التي ساقها المدعي بمقاله الاستئنافي جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاءت بالتالي مستوجبتا للرد و لعدم الالتفات و هو ما ستوضحه العارضة كما يلي حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي دفع المستأنف بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى على اعتبار أن النزاع بالنسبة له ذو طابع مدني لكونه كفل شراء السيارة لفائدة شركة أ.ب. و ذلك لتلبية حاجاته العائلية و غير المهنية لكنه و ما دام النزاع قائم بين شركتين تجاريتين هما العارضة و شركة أ.ب. المقترضة الأصلية و بخصوص عمل من أعمال التجار و هو عمل الإقراض و أن الكفيل المستأنف وإن كان شخصا مدنيا إلا أنه كفل شركة تجارية وبمناسبة أعمالها التجارية وبذلك يكون إلتزامه تجاه العارضة متفرعا عن الإلتزام الأصلي الشيء الذي يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للنظر في مجموع النزاع حتى ولو كان يتضمن جانبا مدنيا وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية والدفع على غير أساس و حول الدفع الموضوعي المتعلق بعقد القرض و عقد الكفالة و المديونية فإنه دفع المستأنف بكون عقد الائتمان الايجاري أساس الدعوى الحالية لم يخض للشهر و أنه لم يتضمن المقتضبات المتعلقة بالتسوية الودية لكنه بالرجوع إلى العقد أساس الدعوى الحالية نجده مجرد عقد قرض من أجل تمويل شراء سيارة عاديو ليس بعقد ائتمان أيجاري المستأنف كما يزعم و بالتالي لا يخضع للمقتضيات المحتج بها من طرف هذا الأخير سواء تلك المتعلقة منها بالشهر أو التسوية الودية مما يكون معه هذا الدفع غير قائم على أساس و مستوجبا للرد وارتكزت دفوع المستأنف على ما سطر أعلاه دون أن يناقش المديونية و هو ما يعتبر اقرارا منه بمديونيته تجاه العارضة وأنه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلك وأن مديونية المستأنف ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة أساس الحكم بالأداء المستأنف وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأنه و في غياب ما يفيد أداء المستأنف أو مكفولته لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتهما تبقى جميع دفوعه غير قائمة على أساس ومستوجبة للرد ، ملتمسة الحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 23/04/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليها أنكرت بأن العقد موضوع الدعوى الحالية ليس عقد إئتمان إيجاري وانما عقد قرض عادي، الا أن هاد الإنكار يوقعها في التناقض مع نفسها و التملص من ما هو موجود في الوثائق المدلى بها من طرفها في المرحلة الابتدائية وأن المستأنف عليها في المقال الافتتاحي التي تقدمت به أمام المحكمة الابتدائية، جاء فيه بخط عارض وواضح أن هذا العقد هو عقد إئتمان إيجاري قبلت المستأنف عليها شركة س. منح شركة A.P. قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة وأن المقال الإفتتاحي ليس وحده الذي يثبت أن العقد هو عقد إئتمان إيجاري، بل بالاضافة اليه يوجد العقد الذي يتضح من طبيعته ومن نصوصه وخاصة الفصل 14 منه، التي تنص صراحة على العلاقة "الثلاثية المستفيد وبائع المنقول وشركة الائتمان الايجاري" والتي تميز عقد إئتمان إيجاري عن باقي العقود كما يتضح من باقي النصوص ومضمونها ان العقد موضوع الدعوى الحالية هو عقد إئتمان إيجاري وأن نكران المستأنف عليها لعقد الإئتمان الايجاري ،اعلاه ما هو الا تأكيد لما جاء به المستأنف في وسائل الاستئناف وتأكيد أيضا على عدم إحترام المستأنف عليها لشروط وشكليات هذا العقد والذي يترتب على إغفالها البطلان ، ملتمسا رد كافة دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي مع تحميلها الصائر .
أرفقت ب: بنسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من العقد .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/4/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/5/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المستانف شخص مدني كفل الشركة من اجل القرض بغرض تمويل شراء ناقلة للاستعمال الشخصي لتلبية احتياجاته الشخصية غير المهنية و انه طبقا للمادة 202 من قانون 31.08 يتعين التصريح بعدم القبول مع الإحالة على المحكمة المختصة ، فإن المستقر عليه فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، و أن شركة أ.ب. باعتبارها المدعى عليها الاصلية و المدينة الاصلية و التي لم يثبت ان شراءها للسيارة موضوع القرض كان لغرض شخص و غير مهني تبقى و بإكتسابها صفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة بحسب شكلها، فإنه يبقى من حق المستأنف عليها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية و بالتبعية مقاضاة كفيليها عن نفس الدين امام نفس المحكمة باعتبار ان الكفالة تتبع الدين ، مما يبقى معه الدفع المثار بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا غير مرتكز على أساس ويتعين رده فضلا عن ان الدفع جاء معيبا شكلا .
وحيث انه بخصوص الدفوع التي تمسك بها المستانف الكفيل عدم وجود وثائق الاثبات سيما كشوفات الحساب المفصلة و التي توضح الجانب الدائن و الجانب المدين لمساعدة المحكمة على التحقق من مبلغ المديوينة، فانه حقا تبين من خلال رجوع المحكمة الى كشف الحساب المؤسس عليه طلب المستانف عليها شركة س. انه لا يعدو ان يكون مجموعة من البيانات لا تشير لا الى الدائنية و لا الى المدينية و لا الى تاريخ اعتبارها كذلك و لا تشير لا الى نسبة الفائدة المعتمدة و لا الى كيفية احتسابها مما يكون معه كشف الحساب المدلى به غير مفصل و لا يمكن اعتماده في اثبات المديونية المطالب بها الامر الذي يتعين على أساسه التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .