Réf
81934
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6612
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2018/8221/1167
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde de compte courant débiteur, Rapport d'expert, Preuve en matière bancaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Homologation du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Contestation du rapport d'expert, Contestation de créance, Arrêt après cassation et renvoi
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment au titre d'effets de commerce impayés. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a valablement justifié le retrait de la créance d'un effet impayé dès lors que cet effet, bien que contrepassé au débit du compte, n'avait pas été restitué au débiteur pour lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. La cour juge dès lors les conclusions de l'expert objectives et conformes à sa mission. Le montant de la créance ainsi arrêté étant inférieur à celui retenu par les premiers juges, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour rejette le recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف البنك (م. ت. خ.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2015 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2014 تحت عدد 20777 في الملف التجاري عدد 8234/5/2013 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 7.229.250,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 656 الصادر بتاريخ 26/09/2018.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي- المستأنف حاليا– تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ بتاريخ 10/09/2013 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بما قدره 10.621.144,74 درهم حسب كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية والموقوف بتاريخ 01/08/2013 وذلك بمقتضى عقد فتح قرض مصادق عليه في 21/09/2010، وان المدعى عليهما الثاني والثالث كفلا اداء ديون المدعى عليها الاولى بمقتضى 4 عقود كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 4.000.000,00 في 08/12/2009 بالنسبة لكل واحد منهما درهم و5.000.000,00 درهم في 21/09/2010 ايضا بالنسبة لكل واحد منهما وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليهم لحملهم على الأداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة العارض المبلغ أعلاه عن أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ، وتعويض عن المماطلة التعسفية قدره 400.000,00 درهم وبالنفاد المعجل وبالمصاريف وبالإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين. كما أدلى البنك المدعي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة العارض مبلغ 10.621.114,47 درهم مع حصر مبلغ الدين بالنسبة للكفيلين في حدود كفالتهما 9.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ، وتعويض عن المماطلة التعسفية قدره 400.000,00 درهم وبالنفاد المعجل وبالمصاريف وبالإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين. وعزز المقال الافتتاحي بكشف حساب – عفد قرض –عقود الكفالة - رسالة إنذار.
وحيث أجاب المدعى عليهم بمذكرة أثارو فيها من حيث الشكل بان المقال لم يتعرض للاسماء العائلية والشخصية وصفة و مهنة و موطن المدعى عليهما الثاني والثالث طبقا للفصل 32 من ق.م.م، وفي الموضوع فان المدعى عليها تنازع بشدة في الدين المزعوم لان الكشوف الحسابية من صنع المدعية، ولا يمكن استعمال عقود الكفالة بعد حصر الدين بدقة وعسر الشركة عن الاداء ، كما انها سبق ان ادت مجموعة من المبالغ قدرها 1.800.000,00 درهم حسب الثابت من الوصولات المدلى بها، وهو ما لم تاخد به المدعية في الكشوفات، والتمست عدم قبول الطلب شكلا واحتياطا اجراء خبرة لحصر الدين . وادت بمجموعة من الوصولات. كما أدلوا بمقال إصلاحي التمسوا من خلاله اصلاح الاغفال في الملتمسات بجعلها عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واجراء خبرة احتياطا.
ويعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم المستانف أعلاه استانفه البنك (م. ت. خ.) وجاء في ذأسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين في النازلة وذلك على الرغم من جميع الدفوع التي تقدم بها المستأنف في مواجهة الخبرة ذلك أن الخبير عمد إلى خصم مجموعة من المبالغ المستحقة بدون مبرر قانوني أو واقعي يجيز ذلك وان الخبير من تلقاء نفسه أعاد جدولة الاستحقاقات الخاصة بأداء قرض الاستثمار المحدد في 4.000.000,00 درهم ليخلص إلى أن المبلغ الذي لازال عالقا من الرأسمال المتبقي بتاريخ 01/07/2013 محدد في 2,983,082,95 درهم وانه حسب راي هناك فائض في الأداءات بمبلغ 64.550,15 درهم قام بخصمه كما عمد إلى خصم مبلغ 610.531,42 درهم من مدينية الحساب دون جدوى ودون أن يبين الأساس الذي استند عليه كما أن الخبير عمد إلى التبرع على المدعى عليهم بمجموعة من لاقتطاعات دون مبرر مقبول كما أن الخبير أخطأ بشكل فادح في احتساب سعر الفائدة وكيفية إجراءات العمليات الحسابية لتحديد الأقساط واغفل كافة المقتضيات القانونية التي تنظم سعر الفائدة ولا سياما منها قرار وزير المالية الصادر في 22/04/2010 وأن ما أنجزه الخبير لا علاقة له إطلاقا بالضوابط التي يخضع لها سعر الفائدة وكيفية احتسابه ولتأكيد وجود هذه الأخطاء فإنه يدلي بعقد القرض المؤرخ في 04/12/2009 وصورة عقد قرض بحساب بالاطلاع بسعر فائد 7 % وصورة عقد قرض بحساب بالاطلاع بسعر فائد 6,50 % وجداول احتساب الفائدة عن الفترة من يونيو 2009 إلى غاية 30 شتنبر 2014 وما أقدم عليه الخبير أضر بمصالح المستأنف , كما أن الخبير عمد إلى خصم كمبيالات رجعت دون أداء على الرغم من الرسالة التوضيحية الموجهة له من طرف المستأنف والتي تبين ان المستأنف عليها لم تنازع في مبلغ الكمبيالات ويقر أنها رجعت دون أداء ووجهت لهم رسالة السحب , وأن الخبير لا يحق له أن يسقط أي مبالغ لأن ذلك من اختصاص المحكمة التي لها وحدها الحق في الفصل والبت ما إذا كانت الورقة التجارية واجبات الأداء أم غير ذلك والحكم التمهيدي لم يحدد هذه النقطة ضمن مهمة الخبير, ويكون الخبير قد حاد عن المهمة المسندة إليه وقرر تمتيع المدعى عليهم بعدة خصوم وتخفيضات والخلاصات التي توصل لها الخبير تكون باطلة والحكم المستأنف لم يجب على الدفوع المتمسك بها ولم يستجب لطلب المستأنف بإجراء خبرة مضادة على الرغم مما لذلك من تأثير فيما سيقضى به ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم الدين المحدد في 10.621.144,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتعويض عن التماطل والاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء , واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لخبير مختص في المعاملات البنكية تكون مهمته تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليهم اعتمادا على السجلات التجارية والعقود المبرمة بينهم وعلى ضور المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق , وحفظ حق المستأنف في الادلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة مدليا بنسخة من حكم مدليا بصور لعقود القرض وصور لجداول احتساب الفائدة.
وحيث أجاب المستأنف عليهم بكونهم يسندون النظر فيما يتعلق بقبول مقال الاستئناف شكلا مع ملاحظة أن المستأنف لم يطعن في الحكم التمهيدي عدد 685 المؤرخ في 19/03/2014 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير عبد المجيد (ر.) مما يكون معه الاستئناف المرتكز على مناقشة الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه مخالفا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ويجب الا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف مما يكون معه الطلب غير مقبول شكلا ملتمسين التصريح بعدم قبول الاستئناف .
إنه بتاريخ 18/ 01/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت 315 قضى في الشكل قبول الاستئناف في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
وحيث طعن البنك (م. ت. خ.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 28/11/2017 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 688/3 ملف عدد 1071/3/3/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى.
بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/4/2018 جاء فيها ان قرار محكمة النقض المشار إليها أعلاه يتعلق بنقض القرار عدد 315 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4556/8221/2015 والذي كان قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف بعد ان رد الأسباب التي تمسك بها البنك العارض ، وان محكمة النقض ابطلت القرار المطعون فيه واكدت على ان الحكم جانب الصواب حينما قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين في النازلة وذلك على الرغم من جميع الدفوع التي تقدمت بها العارضة في مواجهة تلك الخبرة وضدا على ملتمساتها الرامي لإجراء خبرة مضادة، وان الحكم المستأنف جانب الصواب حينما قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة في النازلة وذلك على الرغم من جميع الدفوع التي تقدم بها العارض وبعد رفض طلبه الرامي لإجراء خبرة مضادة دون تعليل، وان الخبير عمد الى خصم مجموعة من المبالغ المستحقة وذلك دون وجود أي مبرر قانوني او واقعي يبرر ويبيح ذلك، وان الخبير قرر من تلقاء نفسه اعادة جدولة الإستحقاقات الخاصة باداء قرض الإستثمار المحدد في مبلغ 40.000.000,00 درهم ليخلص بعد ذلك الى ان المبالغ التي لا زالت عالقة عن الرأسمال المتبقى بتاريخ 01/07/2013 محدد في مبلغ 2.983.082,95 درهم وان هناك حسب رأيه فائض في الأداءات في مبلغ 64.550,15 درهم قام بخصمه من تلقاء نفسه، وان الخبير عمد الى خصم مبلغ 610.531,42 درهم من مدينية الحساب دون وجود أي مبرر لذلك ان يبين الأساس الذي استند اليه من الناحية القانونية ليفعل ذلك، وان الخبير عمد الى التبرع على المدعى عليهم بمجموعة من الإقتطاعات والتخفيضات دون مبرر مقبول من الناحية القانونية، وان الخبير اخطأ بشكل فادح في احتساب سعر الفائدة وكيفية اجراءات العملية الحسابية لتحديد الأقساط، وان الخبير المعين في النازلة اغفل كافة المقتضيات القانونية التي تنظم تطبيق سعر الفائدة، وانه بتاريخ 22 ابريل 2010 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5832 قرار لوزير الإقتصاد والمالية تحت رقم 947.10، وان بنك المغرب اصدر بتاريخ دجنبر 2011 النشرة التي يصدرها كل ثلاث اشهر كشف بها جزء من الفوائد المطبقة بناء على قرار السيد وزير الإقتصاد والمالية المشار اليه اعلاه والتي اوضح بها ان اسعار الفائدة تطبق كل ثلاثة اشهر وذلك بالنسبة، الحسابات المدينية والقروض المخصصة لخزينة الشركات وقروض التجهيز والقروض العقارية وقروض الإستهلاك، وانه تم جرد الفوائد المطبقة فيما بين أكتوبر 2002 الى غاية مارس 2012 بخصوص عقود القروض الإتفاقية والتي هي نسب مائوية سنوية تتراوح بين 14% في اكتوبر 2006 و 14.4% في مارس 2012، وان ما انجزه الخبير المعين في النازلة لا علاقة له اطلاقا بالضوابط التي يخضع لها سعر الفائدة وكيفية احتسابه، ، وان ما اقدم عليه الخبير المعين ابتدائيا في النازلة أضر بمصالح العارض، وان الخبير عمد الى خصم مبلغ الكمبيالات التي ارجعت دون اداء على الرغم من الرسالة التوضيحية التي وجهها له العارض والتي تبين ان المدعى عليه لم يسبق له ان نازع في مبلغ الكمبيالات طيلة المسطرة ويقر بأنها رجعت بدون اداء ووجهت له رسالة سحبهم، وان الخبير لا يحق له إسقاط أي مبلغ من الدين لأن ذلك هو من اختصاص المحكمة حصرا والتي لها وحدها الحق في الفصل والبت فيما اذا كانت الورقة التجارية واجبة الأداء ام غير ذلك، علما ان الحكم التمهيدي لم يحدد هذه النقطة ضمن مهمة الخبير، وان الخبير المعين في النازلة حاد عن المهمة المسندة اليه وقرر تمتيع المدعى عليهم مدينوا العارض بعدة خصوم وتخفيضات وقام باحتساب اسعار الفائدة وفق اهوائه، وان الخلاصة التي توصل اليها الخبير المعين ابتدائيا استندت الى اسباب باطلة تم تبيانها، ان الحكم المستأنف لم يعلل ما قضى به ولم يجب على الدفوع التي تمسك بها العارض كما انه لم يستجب لطلب العارض الرامي لإجراء خبرة مضادة على الرغم مما لذلك من تأثير فيما سيقضي به، وان الحكم المستأنف جانب الصواب وأضر بمصالح العارض، ملتمسا بصفة اساسية الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي المستأنف والتصدي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم مجموع الدين المحدد في مبلغ 10.621.144,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتعويض عن التماطل وتحميلهم الصائر والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء، وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا باجراء خبرة وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة.
بناء على مستنتجات في اعقاب النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/9/2018 جاء فيها ان الفريق المستأنف عاب على الخبرة المنجزة في الملف والمعتمدة في الحكم المستأنف ان السيد الخبير عمد الى خصم مجموعة من المبالغ المستحقة دون ان مبرر قانوني او واقعي وأنه قرر من تلقاء نفسه إعادة جدولة الإستحقاقات الخاصة بأداء قرض الإستثمار المحدد في مبلغ 4.000.000,00 درهم ليخلص الى ان الرأسمال المتبقي بتاريخ 01/07/2013 2.978.532,80 درهم بفائض في الأداءئ قدره في مبلغ 64.550,15 درهم قام بخصمه كما قام ايضا بخصم مبلغ 610.531,42 درهم بدون مبرر كما انه قام بخصم مبلغ الكمبيالات التي ارجعت بدون الأداء على الرغم من الكتاب الذي وجهته الى المستأنف عليه في هذا الإطار ليلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه الدين المتخلد والمحدد في مبلغ اجمالي قدره 10.626.144,77 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب مع التعويض عن التماطل واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة تسند الى خبير متخصص في المادة مع حفظ حقهم في الإدلاء بالمستنتجات على ضوء الخبرة المنجزة، وان ما عابه المستأنف على تقرير الخبرة عديم الأساس المحاسباتي بل ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد (ر.) جاءت دقيقة ومطابقة تماما للحقائق، وانه ما دامت اعادة جدولة الإستحقاقات الخاصة باداء قرض الإستثمار كانت بسبب عدم ادلاء المستأنفة بجدول استيفاء القرض رغم مطالبتها به اعتمادا عل العمليات التقنية البنكية وبالتالي فان خصم مبلغ 64.550,15 درهم كان له ما يبرره وما اثير بهذا الخصوص مردود على باسطه، اما بخصوص خصم مبلغ 610.534,42 فمرجعه غير مبرر بعد مقارنة المبلغ مع سلم الفوائد وعليه فان ما اثير بهذا الخصوص عديم الجدوى، اما بخصوص الكمبيالات المخصوصة والحاملة لمبلغ 2.050.000,00 درهم فلقد تبت للسيد الخبير انه قد تم سحبها من الحساب بعد ان رجعت بدون اداء لذلك قام بالغاء العمليات الواردة بشأنها وهو توجه سليم مطابق للفصل 502 من مدونة التجارة ولا يكفي اشعار المستأنف عليهم بتعذر الأداء بل لا بد من اثبات ارجاع الكمبيالات حتى يبقى تقييدها في الحساب الجاري ساريا، وعليه فان الخبرة المنجزة المعتمدة في الحكم المستأنف متناسقة ومنسجمة تماما مع النتائج المتوصل اليها على ضوء الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها والمتصلة بكشوفات الحساب المفصلة الخاصة برصيد الحساب المدين والقرض الموسمي والقرض الإستثماري واستنادا الى عقود القرض المتعددة الضمانات وكذا مجموع المبالغ المؤداة من قبل المستأنف عليهم والبالغة ما مجموعه 2.167.259,49 درهم مما يكون معه الحكم المستأنف لما اعتمدها فإنما عن صواب وما جاء في الوسائل المثارة عديم الأساس وعرضة للإستبعاد للعلة، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 656 بتاريخ 26/09/2018 قضى بإجراء خبرة.
وحيث إنه بتاريخ 24/01/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة شركة (ض. خ.) لفائدة البنك (م. ت. خ.) قدره 7.000.898,07 درهم.
وحيث إنه بجلسة 06/03/2019 أدلى البنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أفاد فيها أن الخبير عمد إلى إسقاط جزء من الدين دون تبيان أساس ذلك. وأن الخبير اقترف نفس الأخطاء التي سبق للخبير المعين ابتدائيا أن سطرها بتقرير خبرته. وأن البنك أدلى بكشف الحساب الجاري للفترة الممتدة من 2010 الى 2013 والتي يتبين منه مصدر الأرصدة المحولة على حساب المنازعات. وأن الحساب الجاري سجل على دفعات تحويلات الى حساب المنازعات ممثلة في مبلغ 1.914.719,25 درهم بتاريخ 21/06/2013 ومبلغ 1.377.906,37 درهم بتاريخ 29/06/2013 ومبلغ 356.508,15 درهم بتاريخ 15/08/2013 ومبلغ 3170,43 درهم بتاريخ 31/12/2015 ليصبح مجموع الدين برصيد الحساب الجاري هو مبلغ 3.652.304,20 درهم. وأن الخبير أنكر مجمل الدين المشار إليه الوارد برصيد الحساب الجاري واسقطه من مبلغ الدين دون مبرر. وأن الخبرة حددت مبلغا للدين يقل عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا على الرغم من كون المحكمة الابتدائية أخضعت لرقابتها تلك الخبرة وقضت بناء على ما ثبت لديها من عناصر. وأن الخبرة المنجزة في النازلة غير جديرة بالاعتبار. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال الاستئناف. وبصفة احتياطيا إجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاته وملتمساته بعد إنجاز الخبرة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 553 الصادر بتاريخ 27/06/2019 والقاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير لإعادة احتساب المديونية على ضوء الوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف .
وبناء على التقرير التكميلي المؤرخ في 19/11/2019 والذي انتهى خلاله الخبير الى تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنف عليهم في مبلغ 7000898,07 درهم
وعقبت الطاعن بعد الخبرة بجلسة 16/12/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها ان الخبير اعد تقريرا تمسك فيه بنفس الخلاصة التي سبق له أن عرضها بتقريره السابق والتي بعد تبيان البنك لعدم استنادها لاساس صدر قرار المحكمة بارجاع المهمة اليه ، وأن اصرار الخبير على موقفه وعدم تقيده بقرار المحكمة يجعل الخبرة المنجزة من طرفه غير جديرة بالاعتبار ولا توفر للمحكمة الاجابات اللازمة، وان الطاعن استحال عليه أن يستوعب كيف امكن للخبير اسقاط مبلغ يتجاوز 4.000.000,00 درهم من مديونية شركة (ض. خ.) على الرغم من عدم أي اعتراض جدي ومؤسس صادر عن هذه الاخيرة ، وان الخبير عمد عن قصد الى اجراء خلط بين مفردات الحسابات ادت في النهائية الى خلط مقصود بين المستحقات عن القروض والعمليات المنجزة بالحساب البنكي، وأن الطاعن يدلي للمحكمة بصورة للتصريح الكتابي المرفق بوثائق حاسمة والتي قرر الخبير دون سبب استبعادها وعدم الاستناد اليها بتقرير خبرته، وأنه يستغرب تمسك الخبير بموقفه على الرغم من الامر الصادر عن المحكمة بارجاع المهمة اليه قصد انجازها على ضوء الوثائق المدلى بها لهذا فإنه يلتمس الامر باستبعاد الخبرة المنجزة في النازلة ، والحكم تمهيديا باجراء هبرة ثلاثية تسند مهمة انجازها لخبراء مختصين في الشؤون البنكية والتجارية تكون مهمتهم حصر مديونة شركة (ض. خ.) على ضوء الوثائق المدلى بها بملف النازلة ، وفي اطار تقيد تام بمقتضيات القانون الواجب التطبيق ، ومحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة. وأرفق صورة التصريح الكتابي المدلى به للخبير.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 16/02/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 315 الصادر بتاريخ 18/1/2016 ملف عدد 4556/8221/2015 بعلة ان البنك له الحق في مناقشة نتيجة الخبرة والعيوب التي شابتها شكلا وموضوعا.
وحيث إن المحكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة عملا بمقضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على اسباب الاستئناف أن الطاعن قد نازع في الخبرة المنجزة والمعتمد عليها ابتدائيا في تحديد المديونية مما ارتات معه محكمة الاستئناف بعد النقض الامر بإجراء خبرة حسابية بنكية بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) الذي انجز تقريرا أصليا وتكميليا انتهى خلاله إلى تجديد المديونية في مبلغ 7000989,07 درهم لا زال عالقا بذمة المستأنف عليها.
وحيث عقب الطاعن بعد النقض بمذكرة نازع من خلالها في الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين لاستبعاده مبلغ 4000000 من المديونية على الرغم من عدم وجود اي اعتراض من طرف المستانف عليها.
وحيث تبت للمحكمة بالاطلاع على تقريري الخبرة الاصلي والتكميلي أن الخبير قد اطلع على الوثائق المحاسبية للطرفين وبعد الدراسة التحليلية حدد الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها عن القرض الموسمي والقرض الطويل الامد وعن رصيد الحساب الجاري الشامل للتسهيلات البنكية وعمليات الخصم وفق ما تمت اعادة احتسابه.
وحيث إنه وبخصوص الوثائق المدلى بها بعد الخبرة من طرف الطاعن والتي قررت معه المحكمة على ضوئها ارجاع المهمة للخبير فقد أكد هذا الاخير بعد دراستها أنها نفس الوثائق المدلى بها سابقا أضيفت لها فقط كمبيالة بمبلغ 700000 درهم رجعت بدون اداء وان الخبير بعد الاطلاع على كشف الحساب الجاري للشركة برسم سنة 2012 تبين له أنها دفعت بالحساب الجاري للشركة بتاريخ 15/06/2012 وهو تاريخ اصدارها وقيدت بخانة الدائنية في اطار عملية الخصم على اعتبار ''أن تاريخ حلولها هو 8/9/2012 كما تم تقييد عملية اقتطاع الفوائد المترتبة عن عملية الخصم هذه المبالغ 11977,78 درهم بنفس التاريخ اي 15/6/2012.
كما أكد الخبير ان هذه الكمبيالة رجعت بالفعل دون اداء وقام البنك بتقييدها بكشف الحساب لشهر يونيو 2013 بالمدينية بتاريخ 24/06/2013 لتكون بالتالي هذه العملية قد احتسبت ضمن الرصيد السلبي بالحساب الجاري للشركة، وبذلك لا يمكن احتسابها مستقلة عن المديونية خاصة وأن البنك لم يقم بإرجاعها للشركة قصد القيام بالإجراءات المتطلبة لاستخلاصها من مصدرها لذا فقد قام الخبير باسقاطها من المديونية .
وحيث إن خلاصة الخبير جاءت موضوعية لتقاربها مع النتيجة التي توصل اليها الخبير المعين ابتدائيا فضلا على أن الخبير قد تقيد في انجاز تقريره بالنقاط المحددة له في القرار التمهيدي وبعد دراسته لوثائق الملف دراسة تقنية وحسابية وبعد اجراء المحاسبة بين الطرفين وبعد دراسة عقود القروض والفوائد المضمنة والاقساط غير المؤداة وخصم الاقساط المؤداة. مما يتعين معه التصريح بالمصادقة على تقريره .
وحيث ان مبلغ المديونية المحدد ابتدائيا يفوق المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة استئنافيا وباعتبار ان الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من الحكم على المستانف عليه بالاداء وعملا بقاعدة لا يضار أحد باستئنافه مما ارتأت معه المحكمة التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
بعد النقض و الإحالة
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.