Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59519

Identification

Réf

59519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6110

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

2024/8222/4585

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ش.ع.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4703 بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 11893/8222/2023 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات المختلفة وقبول باقي الطلبات.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما شركة د. في شخص ممثلها القانوني والسيد برعم (ع.) بأدائهما لفائدة المدعية على وجه التضامن مبلغ 3.478.657,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف و قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث ان المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ش.ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 10.809.556,57 درهم، من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاترها التجارية الموقوف في 01/04/2023، وأنها اعترفت بمقتضى بروتوكول اتفاق المتعلقة بقرض ضمان أوكسجين المبرم بينها وبين البنك بتاريخ 01/01/2021 بمديونيتها إزاءها بمبلغ 7.719.707,23 درهم، وأن المدعى عليها التزمت بمقتضى هذا البروتوكول بأداء ما تخلد بذمتها من أقساط حسب الترتيبات المتفق عليها في البروتوكول المذكور، إلا أنها لم تحترم هذه المقتضيات، وأن البنذ الخامس من البروتوكول المشار إليه نص على أنه في حالة عدم احترام شرط من شروطه وكذا عدم احترام مقتضيات التسديد المذكورة في الأجل المحدد فإن الدين يصبح حالا وأن هذه الأقساط تنتج فوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة، وأنها طبقا لمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة قامت بتوجيه إشعار كتابي مؤرخ في 24 غشت 2021 للمدعى عليها والذي توصلت به في 15/09/2021 ومنحها إشعار ستين يوما تحت طائلة فسخ الإعتماد الممنوح لها، و أن البنك المدعي قد منح لحساب المدينة الأصلية -المدعى عليها الأولى- عدة كفالات تتعلق بالصفقات العمومية البالغ مجموعها 16.400 درهم وفقا للكشف المرفق والمطابق لدفاتر العارض التجارية بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عنها ابتداء من تاريخ تلك الكفالات، و أن المدعى عليه الثاني التزم بمقتضى 5 كفالات شخصية ومتضامنة في حدود مبلغ قدره 23.000.000 درهم إزاء المدعية بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدعى عليها الثانية لفائدة المدعية لأي شأن كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة وأنها دينها ثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية والإنذارين الموجهين لهم المؤرخين في 26/10/2023، ملتمسة الحكم على المدعى عليهمابأدائهما على وجه التضامن للبنك المدعي مبلغ 10.809.556,57 درهم، مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب 01/04/2023 إلى غاية الأداء، وكذا الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، والحكم على المدعى عليها الأولى بتمكين المدعية من عقود رفع اليد عن الكفالات المختلفة التي سلمها لحساب المدينة الأصلية لغاية مبلغ 16.400 درهم، تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم على المدعى عليه الثاني بالإكراه البدني، و الحكم على المدعى عليهما بأدائهم على وجه التضامن الصائر، والحكم بالتنفيذ المؤقت رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين.

و أرفقت مقالها ب أصل كشوفات حسابية بمبلغ 10.809.556,57 درهم، و أصل اتفاقية ائتمان الحساب الجاري متعددة الضمانات مبرم بتاريخ 21/02/2007، وملحق عقد مبرم بتاريخ 29/07/2016، وأصل اتفاقية ائتمان الحساب الجاري متعددة الضمانات بمبلغ 6.000.000 درهم المبرم بتاريخ 22/05/2008، وملحق عقد مبرم بتاريخ 20/12/2018، وعقد قرض الحساب الجاري بضمانات متعددة بمبلغ 2.000.000 درهم المبرم بتاريخ 24/03/2009، عقد قرض بمبلغ 2.000.000 درهم المبرم بتاريخ 31/12/2019، عقد فتح قرض ضمان أوكسيجين بمبلغ 8.000.000 درهم مبرم بتاريخ 19/05/2020، بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 13/04/2021، صورة إشعار كتابي مؤرخ في 24/08/2021، أصل كشف الكفالات، أصل خمسة عقود كفالة مبرم بتاريخ 06/10/2008 في حدود سقف 5.000.000 درهم وبتاريخ 04/03/2009 في حدود سقف مبلغ 5.000.000 درهم و بتاريخ 20/12/2018 في حدود مبلغ 7.000.000 درهم و بتاريخ 31/12/2019 في حدود مبلغ 14.000.000 درهم، وبتاريخ 29/07/2016 في حدود مبلغ 4.000.000 درهم، رسالتي إنذار و محضرين إخباريين، صورة من السجل التجاري.

وبناء على مرجوع الاستدعاء في حق المدعى عليها الأولى بعبارة شركة مجهولة بالعنوان بتصريح الجوار.

وبناء على تعيين قيم في حقها والذي ألفي جوابه بالملف عنها.

وبناء على مرجوع الاستدعاء في حق المدعى عليه الثاني بعبارة عنوان ناقص.

وبناء على تعيين قيم في حقه والذي ألفي جوابه بالملف عنه.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 29/12/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى السيد الخبير جمال أبو الفضل والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 08/03/2024 والذي خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.478.657,79 درهمويبقى قرار إضافة مبلغ 5.811.781,68 درهم المتعلق بالكمبيالات إلى الدين من اختصاص المحكمة.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائبة المدعية بتاريخ 16/05/2024 والتي عرضت فيها بأن الخبرة جاءت غير محددة وغامضة حيث توصل الخبير إلى حالتين الحالة الأولى أن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها هو مبلغ 3.478.657,79 درهم، والحالة الثانية أن الدين سيصبح محددا في مبلغ 9.290.439,47 درهم بعد إضافة مبلغ 5.811.781,68 درهم المتعلق بالكمبيالات إلى الذين والذي أسند فيه الخبير الاختصاص للمحكمة في مخالفة لمقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، و أنها أدلت بتصاريح ووثائق للخبير و أنه خلافا لما أشار إليه الخبير فإنها طبقت السعر التعاقدي في احتساب الرصيد المدين في حدود التسهيلات الممنوحة للمدعى عليها وكذا السعر الفعلي الإجمالي في حالة تجاوز سقف التسهيلات، وأن الخبير أخطأ في تقريره حين أشار إلى أنها كانت تضيف سعر فائدة بقيمة 8,50 بالمائة على المبالغ المتجاوزة لسقف التسهيلات رغم عدم وجود أي مرجع تعاقدي، وأن عقد القرض المؤرخ في 31/12/2019 يشير إلى تطبيق السعر الأقصى للفوائد، و أن إشارة الخبير إلى أنه تمت إضافة مبلغ 514.523,91 درهم كفوائد لا يرتكز على أي أساس، وأنه بخصوص الكمبيالات فإنها أدلت برسالة صادرة عن المدعى عليها الأولى والمؤرخة في 13/07/2023 والتي تقر فيها بمديونيتها بمبلغ 9.000.000 درهم لا تشمل الدين المتعلق بقرض ضمان أوكسجين و التي تتعهد فيها بأداء كامل الدين بنهاية دجنبر 2023 كمحاولة لحل النزاع، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة واستبعاد ما توصل إليه الخبير جمال أبو الفضل والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد إلى خبير مختص في العمليات البنكية، قصد القيام بالمهمة بصفة قانونية مع حفظ حقها في الإدلاء باستنتاجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائه، وفيما عدا ذلك القول والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

مرفقة المذكرة بصورة من التصريح الكتابي وكذا رسالة الإدلاء بالوثائق وصورة للصفحة 9 من الخبرة وصورة للرسالة المؤرخة في 13/07/2023 وصورة لكشف تفصيلي بالكمبيالات المسترجعة، وصورة للرسالة المؤرخة في 19/02/2024.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول عدم ارتكاز الحكم على أساس فيما قضى به من عدم قبول رفع اليد عن الكفالات المختلفة وخرقه لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م تنص على ما يلي '' يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الثابتة أو التي وقع إغفالها" وأن الحكم المستأنف حين قضى بعدم قبول الطلب المتعلق برفع اليد يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وذلك بعدم إنذار العارضة بالإدلاء بالمطلوب فضلا على ذلك فإن العارضة أدلت بكشوفات حسابية تتعلق بالكفالات عن العمومية رفقة مقالها الإفتتاحي أو رفقة تصريحها الكتابي المدلى به للخبير المنتدب كما أشار إلى ذلك هذا الأخير تقريره في الصفحة 14 منه وأنه تبعا لذلك يبقى الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول رفع اليد عن الكفالات في غير محله مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبوله و الحكم بتمكين العارضة من رفع اليد عن الكفالات بمبلغ 16.400,00 درهم وحول عدم مصادفة الحكم الابتدائى الصواب فيما قضى به من حصر دين العارضة في مبلغ 3.478.657,79 درهم فقط، وكذا خرقه للمادة 50 من ق.م.م فإن المادة 50 من قانون المسطرة المدنية توجب أن تكون الأحكام دائما معللة، مع الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، و التنصيص على المستندات المدلى بها وكذا المقتضيات القانونية المطبقة. وحيث أنه وخلافا لذلك، فإن الحكم الابتدائي ارتكز في قضائه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال أبو الفضل، وتبنى كل ما توصل إليه هذا الأخير في تقريره دون إعتبار لدفوعات الشركة الوجيهة و المدعمة بالوثائق الحاسمة وأنه بالرغم من أن العارضة أوضحت من خلال مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة مأخذها الجدية على تقرير الخبرة التي جاءت مخالفة لما قضى به الحكم التمهيدي وكذا الفصل 59 من ق.م.م الذي يشير في فقرته الأخيرة على ما يلي: " يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن إختصاصه الفني وله علاقة بالقانون" وأن الخبير في الخلاصة التي توصل إليها أشار إلى حالتين لإحتساب الدين، حيث حدد الدين الذي لا زال بذمة المدعى عليها محصور بتاريخ 2022/07/01 ، بمبلغ 3.478.657,79 درهم مع الإشارة كذلك إلى مبلغ 5.811.781,68 درهم المتعلق بالكمبيالات كدين كذلك بذمة المدعى عليها والذي أسند بخصوصه النظر للمحكمة وأن العارضة وفي مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة أبرزت مدى الإخلالات التي شابت التقرير المذكور ملتمسة بذلك إجراء خبرة مضادة وهو ما لم تستجيب له محكمة الدرجة الأولى دون تقضي لذلك تبريرا مخالفة ما هو منصوص عليه في الفصل 64 من ق.م.م الذي ينص في فقرة الأولى على : " يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقظ التي طرحها على أن يأمر بإرجاع التقرير اليه قصد إتمام إتمام المهمة" وأنه وأمام الغموض الذي شاب النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره فإن رجة الأولى كان يتعين عليها على الأقل إسترجاع المهمة إلى الخبير قصد توضيح ما جاء في تقرير الخبرة خاصة وأن العارضة أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة بالوثائق المثبتة، لمديونية المستأنف عليها بمبلغ 5.811.781,68 درهم المتعلق بالكمبيالات و التي تم خصمها من مبلغ الدين بدون وجه حق، ودون الإسناد في ذلك على تعليل صحيح مما يجدر معه إلغاؤه في هذا الشق وحول مجانبة الحكم الابتدائى الصواب فيما قضى به استنادا على الخبرة المنجزة بالملف فإنه وخلافا لما أعتبره الحكم من كون العارضة أسست مقالها على كشف الحساب المكشوف، و المبالغ الغير المؤذاة لقرض ضمان أوكسجين والأقساط الجارية لقرض ضمان أوكسجين ولا يتضمن المقال ذكر لمديونية ناتجة عن الكمبيالات مرتكزة في ذلك على تقرير الخبرة المنجزة بالملف من طرف الخبير جمال أبو الفضل الذي لم ينجز مهمته بكل حرفية وقانونية وأن العارضة وبمقتضى تصريحها الكتابي للخبير المرفق بالوثائق المثبتة أوضحت من خلالها أن مديونية المستأنف عليها المدينة الأصلية كانت محددة في مبلغ 16.809.556,57 درهم، بتاريخ 2023/06/20 وأنه بعد إحالة الملف إلى قسم المنازعات، فإن مسير الشركة بصفته كذلك كفيلا للشركة المدينة الأصلية أبدى رغبته في التوصل إلى حل حبي قصد تسوية النزاع وإقتراح أداء جزء من الدين حدد في مبلغ 6.000.0000,00 درهم، عن طريق الموثق مقابل تسليمه رفع اليد عن الكفالة الرهنية من الدرجة الأولى المسجلة بالرسم عدد 47/3219 وأن العارضة في تصريحها الكتابي كذلك أوضحت أن حساب المدينة الأصلية شركة د. عرف حركة دائنة وذلك بتحويل مبالغ عن طريق شيكات ثلاث بعدة مبالغ والتي بعد خصمها من الدين فإن المبلغ المتبقى بذمة هذه الأخيرة حدد في نهاية 2023/06/20 في مبلغ 10.809.556,57 درهم وهو المبلغ المطالب به من قبل ثلاث كشوف حسابية مفصلة على الشكل التالي:

عن الرصيد :المكشوف مبلغ 2,499,472,92 درهم

عن الأقساط الغير المؤذاة لقرض ضمان أو كسجين مبلغ 3.912.674,76 درهم

عن الرأسمال المتبقي من قرض ضمان أوكسجين بمبلغ 4.397.408,76 درهم

وأنه بالرغم من أن العارضة أوضعت من خلال تصريحها الكتابي يشكل مفصل لمديونية المستأنف عليها وارفقته بالوثائق فإن الخبير وقع في خطأ في احتسابه للمديونية، وذلك حين قام بخصم مبلغ 6.000.000,00 درهم الذي سبق تسديده من طرف الموثق من المديونية للمرة الثانية، مما توصل معه إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.478.657,79 درهم فقط في حين أن العارضة سبق لها وأن خصمت المبلغ المذكور من الدين مما يبقى معه متخلذا بذمة المستأنف عليها المبلغ المطالب به والمحدد في مبلغ 10.809.556,57 درهم و الناتج عن ثلاث كشوف حسابية المدلى بها رفقة مقال العارضة الإفتتاحي وأنه بالرغم من أن الخبير أشار إلى ما صرحت به العارضة في تقرير الخبرة وبالضبط في الصفحة 4 منها فإنه وقع في خطأ في نهاية التقرير حين خصم مبلغ 6.000.000,00 درهم من جديد المديونية بالرغم أن هذا هذا المبلغ تم خصمه من الدين من طرف العارضة والذي سايره فيه ا ستأنف مما جاء معه مجانبا للصواب فيما قدم اب فيما قضى به وتجدر الإشارة إلى أن الخبير السيد جمال أبو الفضل المنتدب ابتدائيا، سبق له وفي نازلة مشابهة وقع في نفس الخطأ، الخطأ، و الذي الذي صدر على إثره الحكم الصادر بتاريخ 2023/07/26 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، واستأنفته العارضة والذي على أساسه صدر القرار التمهيدي بتاريخ 2024/02/19، في الملف عدد 2023/8221/21139، قضى بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وفي جميع الحالات فإنه من الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/01/01 ، أن المستأنف عليها اعترفت بمديونيتها فيما تتعلق بقرض ضمان أوكسجين فقط بمبلغ 7.719.707,23 درهم، مما يبقى ما توصل إليه الخبير ، وأخد به الحكم المستأنف في غير محله وبالتالي وأمام ما تم توضيحه أعلاه يبقى الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات وكذا فيما قضى به من حيث المديونية إستنادا على تقرير الخبرة الذي جاء غامضا ومتناقضا وغير محدد مخالفا بذلك ما هو منصوص عليه في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه تعديله في هذا الشق ، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا إلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات و الحكم من جديد بقبوله، والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها شركة د. بتمكين العارضة من عقود رفع اليد عن الكفالات المختلفة بمبلغ 16.400,00 درهم وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به و الحكم من جديد على المستأنف عليهما وعلى وجه التضامن بأدائهما لفائدة الشركة العارضة مبلغ 10.809.556,57 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب 2023/04/01 إلى غاية الأداء وفق مقال العارضة الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص في المجال البنكي قصد تحديد مديونية المستأنف عليها بصفة قانونية مع خطأ حق العارضة في التعقيب عليها .

أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم عدد 4703 صورة للتصريح الكتابي وصورة للصفحة 4 من تقرير الخبرة وصورة للقرار التمهيدي عدد 121 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها أنه سبق لها وأن تقدمت بمقال استئنافي موضوع الملف المشار إلى الملف المشار إلى مراجعه بالهامش وأنه تبعا لإشعار المحكمة بإصلاح عنوان المستأنف عليه الثاني السيد برعم (ع.)، تلتمس الإشهاد لها بمقالها الإصلاحي الحالي، ملتمسة استدعاء هذا الأخير بالعنوان الصحيح الوارد أعلاه، وهو العنوان الوارد كذلك بالعقد المؤرخ في 2007/02/21 ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها بخصوص عنوان المستأنف عليه الثاني والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

أرفق ب: صورة للعقد .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 حضر لها نائب المستأنفة و اسند النظر و الفي بالملف بجواب القيم عن المستانف عليها الأولى و تخلف المستانف عليه الثاني رجع استدعاؤه بملاحظة رفض التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لما قضى بعدم قبول رفع اليد عن الكفالات المختلفة لعدم انذار المستانفة للادلاء بالمطلوب، فان الحكم المستانف قد أصاب لما قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات المختلفة لعدم ادلاء المستانفة ما يفيد تنفيذ الصفقات العمومية و هو الامر الذي لم يتم الادلاء به خاصة و انها مدعوة للادلاء بحججها لتعزيز طلبها مما يكون معه السبب غير ذي أساس و يتعين رده .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب لما قضى بحصر المديونية في 3.487.657،79 درهم بعد خصم الكمبيالات دون وجه حق و دون تعليل صحيح و ان الخبير انتهى الى تحديد حالتين من احتساب الدين مديونية محصورة بتاريخ 01/7/2022 ، و مديونية تتضمن الكمبيالات محددة في 5.811.781،68 درهم ، فان الحكم المستانف قد أصاب لما حصر المديونية النهائية في مبلغ 3.487.657،79 درهم و لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة الكمبيالات التي وردت في التصريح الكتابي للمستانفة لدى السيد الخبير ، استنادا الى أن المديونية المطالب بها غير مؤسسة على الكمبيالات هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان الجدول التفصيلي المتمسك به كونه يفيد استرجاع المستانف عليها للكمبيالات فلا يمكن اعتباره كذلك و لو كان يحمل تأشيرة هذه الأخيرة التي لا تعتبر استلاما للكمبيالات المتمسك بها ناهيك على ان السيد الخبير جمال أبو الفضل لم يلاحظ أي تقييد عكسي للكمبيالات موضوع التصريح الكتابي المدلى به امامها الامر الذي تكون معه المديونية محددة حصرا في 3.487.657،79 درهم و يتعين على أساسه رد السبب المتمسك به .

وحيث انه بخصوص السبب المثار و المتعلق بأن الخبير وقع في خطأ لما خصم مبلغ 6.000.000،00 درهم من المديونية رغم أن هذا المبلغ تم خصمه من الدين من طرف المستانفة و الذي سبق تسديده من طرف الموثق من المديونية ، و أن الخبير سبق أن وقع في نفس الخطأ في نازلة مشابهة ، كما أن المستانف عليها أقرت بالمديونية وفقا لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 01/01/2021 المتعلقة بقرض ضمان اوكسجين فقط بمبلغ 7.719.707،23 درهم ، فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستانفة فانها حددت المديونية المطالب بها استنادا الى دفاترها التجارية الموقوفة بتاريخ 01/4/2023 ، في حين أشار تقرير الخبرة الى أنه بتاريخ 07/9/2023 تم تسديد مبلغ 6 مليون درهم من طرف الموثق الأستاذ (س.) لحساب شركة د. لفائدة البنك بواسطة اربع شيكات مما قلص من حجم الدين ، و بالتالي فانه لم يتم خصم مبلغ 6 مليون درهم مرتين بل احتسب مرة واحدة و تم خصمه من مجموع المديونية مرة واحدة بمقتضى الخبرة المنجزة مما يتعين معه رد ما ورد بالسبب .

و حيث استنادا إلى ما ذكر تبقى اسانيد الطعن المدلى بها من طرف المستأنفة على غير أساس و المحكمة لم يتبين لها أي خرق للمقتضيات القانونية أعلاه ، و يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به هو و ما يستوجب تأييده و تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .