Prêt bancaire professionnel : La clôture du compte pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75465

Identification

Réf

75465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3661

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2018/8221/6186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulations contractuelles devaient prévaloir et que les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à parfait paiement. La cour écarte d'abord l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, ce qui exclut la qualité de consommateur de l'emprunteur. Elle retient ensuite qu'en l'absence de clause expresse stipulant le maintien du taux conventionnel après la clôture du compte, la créance issue du solde débiteur devient une créance de droit commun ne pouvant produire que des intérêts au taux légal. La cour déclare en outre irrecevable la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, celle-ci étant formulée pour la première fois en appel. Elle valide enfin la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges en application de leur pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ش. ر. ق.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 2989 في الملف عدد 2746/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 99.379,50 درهم مع تحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02 – 08 -2017 ، و الذي تعرض من خلاله أنها سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها، ومكنتها من قرض في إطار عقد (م.) المؤرخ في 20/05/2009 ، وأن حسابها سجل مديونية لفائدة العارضة إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2017 مبلغ 128.371,83 درهما ، تضاف إليه الفوائد البنكية والاتفاقية بنسبة 6% والضريبة على القيمة المضافة، والجزاءات الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مأصلالدين مع فوائد الاتفاقية نسبة 6% ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، والفوائد القانونية بصفة احتياطية، والضريبة على القيمة المضافة، والغرامة التعاقدية ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت المقال بعقد قرض وكشف حسابي، ونموذج " ج " ، ومحضر إخباري، ومرجوعي البريد.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها الأولى ، والذي دفعت فيه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لكون موضوع الدعوى لا يتعلق بعمل تجاري، لأجله تلتمس الحكم بعدم النوعي للمحكمة التجارية، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا للاختصاص، واحتياطيا حفظ حقها في مناقشة موضوع الدعوى .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/02/2018 تحت عدد 126 ، والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الملف.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف علل قضاءه برفض طلب الفوائد ، بأنه بفسخ العقد وحلول الدين فلا موجب للاستجابة لطلبي الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الناتجين عنها، وبعد أن أصبح الدين عاديا لا يرتب غير الفوائد القانونية، لكن هذا التعليل يخالف ما نصت عليه مقتضيات المواد 104 و 111 و 132 و 133 من قانون رقم 31-08 ، كذلك الفصلين 871 و 872 من ق ل ع التي تعد الأساس القانوني للفائدة الاتفاقية، كما أنه أهمل ما نص عليه البند 13 من العقد ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة ولذعيرة التقاضي والضريبة على القيمة المضافة ، وبعد التصدي الحكم بالفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب في 30/04/2017 إلى تاريخ الأداء بحسب نسبة 06 % ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، والحكم بنسبة 10% برسم الغرامات التعاقدية وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وبأداء الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة المحل، فتقرر استدعاؤها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 تخلف عنها نائب المستأنف ، وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث إن التمسك بمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، من أجل المطالبة بالفوائد الاتفاقية، يبقى في غير محله، خاصة وأن المادة الثانية من القانون المذكور تعرف المستهلك الذي جاء القانون لتقرير حمايته، والذي هو مناط تطبيق القانون بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والحال أن القرض المبرم بين الطرفين مخصص طبقا للفصل 21 من عقد القرض لتمويل مشروع إنشاء مقهى ومطعم، وبذلك يكون القرض المذكور غير معني بتطبيق القانون رقم 31-08، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقد القرض يدخل في إطار عقد التمويل (م.) حسب ما يتبين من بنوده، والذي تشترك الطاعنة بمقتضاه في تمويل المقترض إلى جانب الصندوق المركزي، وأن مساهمة هذا الأخير معفية من كل فائدة بصريح البند الثاني من الفصل الثامن من العقد، وأما بخصوص الفوائد البنكية المستحقة عن مساهمة البنك، فليس بالعقد المستدل به من طرف المستأنفة، ما يفيد أن الفوائد تبقى سارية بعد قفل الحساب، فإقفال الحساب وتصفيته يؤدي إلى عدم تطبيق أحكام المادتين 495 و497 من مدونة التجارة وبالتالي يعتبر دين الرصيد دين عادي ومستحق عنه التعويض في حالة ثبوت التماطل أو الفوائد القانونية، وبالرجوع إلى وثائق الملف ليس من بينه ما يفيد أن المستأنفة طالبت بذلك خلال المرحلة الابتدائية، ولا يمكنها تدارك ذلك خلال المرحلة الاستئناف، لما في ذلك من تفويت فرصة التقاضي على درجتين على المستأنف عليها، خاصة وأن هذا لا يدخل ضمن زمرة الطلبات الجائز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما أن التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و26 من عقد القرض لتبرير طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية يبقى غير مؤسس، لكون الفصلين المستدل بهما لا يشيران إلى مسألة قفل الحساب، وإنما ينظمان فقط مسألة مباشرة الإجراءات القضائية من أجل استفاء الديون الحالة، وأما بخصوص طلب أداء الضريبة على القيمة المضافة ، فهو الآخر يكون غير مستحق، لكون هذه الأخيرة تدور وجودا وعدما مع الحكم بالفوائد الاتفاقية، وأن رفض الثانية يستوجب رفض الأولى بالتبعية، وأما عن الغرامة التعاقدية، فإنه ولئن كان الطرفان اتفقا على تحديد نسبتها في مبلغ 10% من المبلغ الإجمالي للدين، فإن محكمة البداية وفي نطاق سلطتها التقديرية، وإعمالا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع ، قررت تخفيض الغرامة ، خاصة وأنها تكتسي صبغة تعويضية، مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس، الشيء و يتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.