Prêt bancaire : Les intérêts de retard conventionnels ne sont pas dus après la date de clôture du compte lorsque les intérêts légaux ont été octroyés (Cass. com. 2011)

Réf : 52315

Identification

Réf

52315

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

823

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2011/1/3/294

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour limiter le montant de la condamnation d'un emprunteur, retient que les intérêts de retard réclamés par la banque ne sont pas justifiés dès lors qu'il a été procédé à la clôture du compte à une date déterminée et que les intérêts au taux légal ont été accordés à compter de cette date.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/30 في الملف 8/2010/943 تحت رقم 2010/5134 انه بتاريخ 2007/01/06 تقدم (ب. ش. د. ب.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه (ل.) يوسف بمبلغ 279.188,75 درهم ناتج عن رصيد حساب أقساط قرض غير مؤداة وحسابين سلبيين موقوفين في 2006/11/30 وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسا استدعاءه والحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية لغاية الأداء بنسبة 11.61% والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب ومبلغ 27.918,87 درهم كتعويض تعاقدي عن التماطل . فأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2007/7/12 بعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 279.188,75 درهم مع الفوائد القانونية من 2006/12/1 لغاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإبطال الحكم المذكور وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون وحفظ البث في الصائر. وبعد إرجاع الملف أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 279.188,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/12/1 لغاية التنفيذ وتعويض قدره 3000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 133.892,17 درهم والصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.

قانوني عام وهو ان الفرع يتبع الأصل ، خرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس ، بدعوى أن القرار الاستئنافي المطعون فيه علل قضاءه بالتقليص من مبلغ أصل الدين المحكوم به وحصره في مبلغ لا يتعدى 133.892,17 درهم لان ما عدا ذلك ناتج عن فوائد التأخير التي اعتبرها غير مبررة مع ان بنود عقد القرض تفيد أن توقف المدين المقترض عن أداء أي قسط يستوجب صيرورة الدين برمته وبكامل فوائده وتوابعه المتفق على سعرها في السند العقدي حالا وان المقترض لا يواجه في هذه الحالة بالفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فحسب بل ايضا بمقتضيات الفصل 231 من نفس القانون و الذي يفيد ان الالتزامات لا تلزم المدين بما تم الاتفاق عليه فحسب وانما ايضا بكل توابعه المنصوص عليها في القانون و العقد والعرف الجاري به العمل، وان أعمال الفصل 231 من ق ل ع يجعل المدين ليس مدينا فقط بما حصره بدون موجب القرار الاستئنافي المطعون فيه وإنما مدين ايضا بكامل المبلغ المحكوم به ابتدائيا وان الفوائد التي هي متفرعة عن الأصل ينطبق عليها وجوبا ان الفرع يتبع الأصل ما دام أنه متفق عليها صراحة في العقد الى جانب ذلك فان القرار الاستئنافي لما انقص من أصل الدين ولم يحتسب الفوائد المطالب بها يكون قد استند على دورية والي بنك المغرب في حين أن هذه الدورية مجرد نص تنظيمي لا يرجح على القاعد التشريعية الواردة في الفصلين 230 و231 من ق ل ع التي تجعل المدين ملزم بالوفاء بالدين بكامله وليس بأصله فحسب مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بحصر المبلغ المستحق في 133.892,17 درهم بقولها: " ان الطالب يرتبط فعلا بالمستأنف عليها بعقد قرض مصادق عليه بتاريخ 2000/7/19 استفاد من خلاله بقرض مبلغ 100.000 درهم بسعر فائدة بنسبة 11.50% سنويا يؤدى على مدى 11 قسطا . وانه من الثابت من الكشف المتعلق بالقرض المذكور المحصور بتاريخ 2006/11/30 ان الأقساط الغير المؤداة وعددها 11 قسطا قد راكمت مديونية بمبلغ 133.892,17 درهم عن الأصل والفوائد وهو ما يتعين الحكم به على المستأنف وان باقي المبالغ المضمنة بالكشف السابق الذكر عن فوائد التأخير لا مبرر لها ما دام أنه قد تم إيقاف الحساب بالتاريخ أعلاه وقضت محكمة الدرجة الأولى بالفوائد القانونية من التاريخ الموالي لإيقافه " وهي تعليلات تقيم القرار لم تنتقدها الوسيلة سواء فيما ذهب اليه بخصوص تاريخ إيقاف الحساب المتعلق بالقرض وبكون المحكمة المبالغ عن فوائد التأخير لا مبرر لها ما دام أنه قد تم إيقاف الحساب بالتاريخ المذكور وقضت محكمة الدرجة الأولى بالفوائد القانونية من التاريخ الموالي لإيقافه ، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى معللا تعليلا سليما مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.